السلام عليكم
قريت فتوى ان اذا كانت الزوجة لا تصلي ف الزواج غير صحيح ولازم يجدد من جديد
انا كنت لا اصلي الا صلوات متقطعه
لكن الان اريد التوبة والعودة لله
مشكلتي كيف اجدد الزواج
صعبة اقول له انا مااصلي .. مصيبةة
انا مصابة بالمرض الروحي .. لذلك اهملت
وش اسوي اقول له مااقدر اخاف يطلقني
ماكنت ادري ان الزواج باطل
هل توبتي تكفي .. احد يعرف
كوششي @koshshy
عضوة جديدة
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
موفقه
اللهم اغفر ذنبي وافرج همي واقضي الدين عني يالله اللهم وسع علينا رزقنا وهب لنا من لدنك رزقا طيبا يالله
اللهم اغفر ذنبي وافرج همي واقضي الدين عني يالله اللهم وسع علينا رزقنا وهب لنا من لدنك رزقا طيبا يالله
الصفحة الأخيرة
اسال الله ان يهديك الى الصلاة و يثبتك عليها
يجب عليك اختاه ان لا تتركي الصلاة وان كنت مريضة لان لا عذر يبيح ترك الصلاة و عليك التوبة فان الموت لا يمهل المذنبين
و كثير من المرضى امراض مستعصية رغم ذلك يصلون وهناك من شدة المرض من يصلي وهو نائم او جالس و لم يبح لهم العلماء تركها
فلا عذر لك بترك الصلاة و يجب عليك التوبة و بالعكس اذا كنت مريضة مرض روحي عليك بالصلاة و مجاهدة نفسك عليها ففيها الشفاء و الراحة و في قراءة القران
وهذا من عمل الشيطان هو الذي يبعدك عن الصلاة و العبادة فاستعيدي بالله منه و توبي الى الله و لا تتركي الصلاة حتى لو صليتيها جالسة
وكيف تخافين على زواجك ولم تخافي ان يقبض الله روحك وتقابليه وانت لا تصلين وراي العلماء على ان تارك الصلاة كافر
اما بالنسبة لسؤالك فعليك سؤال احد الائمة او العلماء لان الفتوى في مثل هذه الامور الافضل اخذها من العلماء لان لهم علم وخبرة
وان كان اكثر العلماء متفقين على بطلان الزواج لمن لا تصلي او لا يصلي و لكن هناك راي اخر لبعض العلماء لا يبطله
و الله اعلى و اعلم
و هنا نقلت لك فتوى لاحد هم يسال نفس سؤالك وارجو كما قلت لك ان تسالي من لهم علم من الائمة افضل
من موقع الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله :
أنا مواطن مصري أشتغل في الأردن، تزوجت منذ عام (73) ميلادية، وعندي خمسة أولاد، وعقدت عقد الزواج على زوجتي وهي لا تصلي، وأنا الحمد لله أصلي، وكنت لا أعرف أن عقد الزواج باطل إذا كان أحد الزوجين لا يصلي إلا من برنامجكم نور على الدرب، هل يجوز أن أعقد على زوجتي عقداً جديد بشاهدي عدل وولي بدون المأذون الشرعي والمحكمة، خوفاً من الوقوع في معصية مع زوجتي عند ذهابي إلى مصر؛ لأن المأذون والمحكمة سوف يعقدان بعد إجراءات طويلة ووقت طويل، وما مصير الأولاد الخمسة؟
نعم، الصواب أن الرجل إذا تزوج امرأة لا تصلي، أو تزوجها وهو لا يصلي وهي تصلي أن العقد لا يصح في أصح قولي العلماء؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر في أصح قولي العلماء، لقوله - صلى الله عليه وسلم :(العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)، خرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح، عن بريدة بن الحصين رضي الله عنه، ولقوله - صلى الله عليه وسلم :(بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)، خرجه مسلم في صحيحه، وهناك أحاديث أخرى كذلك تدل على هذا المعنى، فإذا وقع هذا النكاح من رجل يصلي وهي لا تصلي أو بالعكس فإنه يجدد بشهادة عدلين مع المأذون الشرعي مع الولي أو ابن الولي، إما بحضور الولي أو وكيل الولي، وليس هناك ضرورة إلى المحكمة، ولا إلى المأذون وإذا حضر الولي والزوج والشاهدين وزوجه وليها بعدما تاب الله على من لا يصلي واستقامت الأحوال فإنه يكفي، يقول له: زوجتك، ويقول الزوج قبلت، بحضرة شاهدين فإذا كانت راضية المرأة بذلك فالحمد لله، أما الأولاد فهم يلحقون، لشبهة النكاح، وذهب الأكثرون إلى أنه يصح النكاح ولو كان لا يصلي إذا كان موحداً لله مؤمناً بالإسلام يؤمن بالآخرة وليس عنده من النواقض إلا ترك الصلاة فقال الأكثرون: أن تركها لا يكون كفراً أكبر بل يكون كفراً دون كفر، ولا يكون كفراً أكبر يبطل النكاح، ولكن الصواب قول من قال بأنه كفر أكبر، للأحاديث السابقة، وغيرها من الأحاديث الدالة على ذلك، ولأن الصلاة عمود الإسلام لا يقاس عليها غيرها لأنها عمود الإسلام، فالواجب على من تركها أن يبادر بالتوبة وأن يدخل الإسلام من جديد، بتوبته إلى الله سبحانه وتعالى، ويجدد النكاح إذا كانت زوجته طيبة مصلية سليمة وهو المقصر، بترك الصلاة يجدد النكاح أو بالعكس هي لا تصلي وهو يصلي، يجدد النكاح وليس من شرط ذلك أن يكون عند المحكمة أو عند المأذون إذا وجد المأذون والشاهدان العدلان وهي راضية كفى والحمد لله.