رقية اخت سبيكة
رقية اخت سبيكة
الله يفرج همك
امــال الخير
امــال الخير
ملزوووم ونص ملزوم بنفقه وسكن لك مو بس نفقه للبيبي !!!!
يارب ياكريم يرزقك من واسع فضله ويغنيك عن كل انسان
حسبي الله حرام عليه معروف نفقة الحامل المطلقه على زوجها
خليك قويه لاتسكتين له واذا ولادتي بسللامه الولد يصير بحضانتك ويصرف عليه ابوه
يا بطيب يا بالمحاكم
لاتخافين الا من ربك طالبي بحقوقك ..
الله يعينك وينصرك يارب
Don't Care
Don't Care
الله يفرج همك و ينصرك على من ظلمك


فعلاً مصاريفك انتي والجنين على ابوه لكن الظاهر ان الأزمه كبيره بينكم الله يعينك


والله ما تنلامي لو فكرتي تتركي البلد لأن للأسف الظلم زاد من البشر ومن مين من المسلمين اعرف الناس ان الله حرّمه لكن الشكوى لله , طمني بالك دايماً بأن وضعك افضل كثيييير من غيرك معك اهلك معززه مكرمه عندهم غيرك مالهم إلا مساعدات المحسنين . الله يبدل عسر الجميع يسر




على فكره ترى اذا وضع الحمل سليم وكل شي تمام مو ضروري تراجعي كل شهر خلي زياراتك للضروره
امــال الخير
امــال الخير
المطلقة الحامل لها النفقة والسكنى ، سواء كان طلاقها رجعيا أو بائنا .

أما الرجعية فلأنها في حكم الزوجة حتى تنقضي عدتها ، وذلك بوضع حملها .

وأما البائن فلدلالة السنة والإجماع .

قال ابن قدامة رحمه الله : " وجملة الأمر , أن الرجل إذا طلق امرأته طلاقا بائنا , فإما أن يكون ثلاثا , أو بخلع , أو بانت بفسخ , وكانت حاملا فلها النفقة والسكنى , بإجماع أهل العلم ; لقول الله تعالى : ( أسكنوهن من حيث سكنتم من وُجدِكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) وفي بعض أخبار فاطمة بنت قيس : ( لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا ) ولأن الحمل ولده , فيلزمه الإنفاق عليه , ولا يمكنه النفقة عليه , إلا بالإنفاق عليها , فوجب , كما وجبت أجرة الرضاع " انتهى من "المغني" (8/185).

والدليل على أن المطلقة طلاقا بائنا لا نفقة لها ولا سكنى إلا أن تكون حاملا : ما رواه مسلم (1480) عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا ، فَقَالَتْ : طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ ، فَقَالَتْ : فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ ، قَالَتْ : فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ .
وفي رواية لمسلم أيضا : قَالَتْ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ( لَا نَفَقَةَ لَكِ وَلَا سُكْنَى ) .
وفي رواية لأبي داود : ( لَا نَفَقَةَ لَكِ ، إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا ) .

ثانيا :

يلزم الرجل نفقة ولده ، حال الحمل ، وحال الرضاعة ، وبعدها . ولا يلزم الأمَّ ذلك ولو كانت غنية .

ويدخل في النفقة : تكاليف الولادة ، والمسكن ، والمأكل والمشرب ، والكسوة ، وأجرة الرضاع ، وما يحتاجه الولد من دواء وغيره .

فإذا وضعت المطلقة حملها ، فلا نفقة لها ولا سكنى ، لكن النفقة والسكنى لرضيعها ، ولها أن تطالب الأب بأجرة الرضاع .

وإذا كانت المطلقة هي الحاضنة للطفل ، فقد اختلف الفقهاء في سكنها : هل يلزم الأب ( والد المحضون )، أم يلزمها ويلزم من ينفق عليها ، أم يكون مشتركا ، يدفع أجرته الزوج والمطلقة ، حسب اجتهاد الحاكم ، أم إن كان لها سكن ، اكتفت به ، وإن لم يكن لها سكن لزم الأب إسكانها ؟ على أقوال مشهورة لهم .

وينظر : حاشية ابن عابدين (3/ 562)، شرح الخرشي (4/ 218) ، الموسوعة الفقهية (17/ 313).

وإذا كان الأب ملزما بتوفير مسكن لابنه الرضيع - كما سبق - ، فإن للمطلقة أن تشترط سكنها معه ما دامت حاضنة أو مرضعة له ، ولا يلزمها السكن مع أهلها ، أو استئجار مسكن لها ، ولهما أن يصطلحا على بقائها في بيت أهلها ، أو في بيت خاص بها .





ارسلي له هذا الحكم يمكن يشتغل ضميره شوي
قولي له ترا ماراح اسامحك لادنيا ولا اخره هذا ظلم واذا ترضى تكون ظالم هذا شي ثاني
وامانه خبرينا وش يصير معك الله يعينك
نبدأ
نبدأ
ارجعي مستشفى حكووومي ومركز صحي حكووومي وارتاحي
وربي يسهل حملك وتقومين بالسلامة