$el.classList.remove('shaking'), 820))"
x-transition:enter="ease-out duration-300"
x-transition:enter-start="opacity-0 translate-y-4 sm:translate-y-0 sm:scale-95"
x-transition:enter-end="opacity-100 translate-y-0 sm:scale-100"
x-transition:leave="ease-in duration-200"
x-transition:leave-start="opacity-100 translate-y-0 sm:scale-100"
x-transition:leave-end="opacity-0 translate-y-4 sm:translate-y-0 sm:scale-95"
x-bind:class="modalWidth"
class="inline-block w-full align-bottom bg-white dark:bg-neutral-900 rounded-lg text-right overflow-hidden shadow-xl transform transition-all sm:my-8 sm:align-middle sm:w-full"
id="modal-container"
>
أحكام الاستحاضة
ما هي الأحكام التي تترتب على الاستحاضة ؟.
الحمد لله
سبق في جواب السؤال ( 68818 ) بيان متى يكون الدم حيضاً ومتى يكون استحاضة فمتى كان حيضاً ثبتت له أحكام الحيض ، ومتى كان استحاضة ثبتت له أحكام الاستحاضة .
وقد سبق ذكر المهم من أحكام الحيض في جواب السؤال (70438)
وأما أحكام الاستحاضة ، فكأحكام الطهر ، فلا فرق بين المستحاضة وبين الطاهرات إلا فيما يأتي :
الأول : وجوب الوضوء عليها لكل صلاة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش : ( ثم توضئي لكل صلاة ) رواه البخاري في باب غسل الدم . معنى ذلك أنها لا تتوضأ للصلاة المؤقتة إلا بعد دخول وقتها . أما إذا كانت الصلاة غير مؤقتة فإنها تتوضأ لها عند إرادة فعلها .
الثاني :
أنها إذا أرادت الوضوء فإنها تغسل أثر الدم ، وتعصب على الفرج خرقة على قطن ليستمسك الدم , لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة : ( أنعت لك الكرسف , فإنه يذهب الدم ، قالت : فإنه أكثر من ذلك ، قال : فاتخذي ثوباً . قالت : هو أكثر من ذلك . قال : فتلجمي ) الحديث ، ولا يضرها ما خرج بعد ذلك ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش : ( اجتنبي الصلاة أيام حيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة ، ثم صلي ، وإن قطر الدم على الحصير ) رواه أحمد وابن ماجة .
الثالث :
الجماع ، فقد اختلف العلماء في جوازه إذا لم يخف العنت بتركه ، والصواب جوازه مطلقاً , لأن نساء كثيرات يبلغن العشر أو أكثر استحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم , ولم يمنع الله ولا رسوله من جماعهن . بل في قوله تعالى : ( فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيض ) دليل على أنه لا يجب اعتزالهن فيما سواه ، ولأن الصلاة تجوز منها ، فالجماع أهون . وقياس جماعها على جماع الحائض غير صحيح ، لأنهما لا يستويان حتى عند القائلين بالتحريم والقياس لا يصح مع الفارق " انتهى .
"رسالة في الدماء الطبيعية للنساء" للشيخ ابن عثيمين رحمه الله .
الإسلام سؤال وجواب