السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
زي مو مكتوب بالعنوان يجوز الواحد يغسل جسمه بماء زمزم بالحمام وإلا حرام؟
تكفون ردو
دمــــوع الــــورد @dmoaa_alord_11
كبيرة محررات
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
غرامي ذبحني
•
ماعندي خلفيه بس اسألي شيخ افضل ,,
سئل فضيلة الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ السؤال التالي: ما حكم الاغتسال بماء زمزم، والماء الذي قرئ فيه القرآن في بيوت الخلاء؟.
الجواب: لا بأس؛ لأنه ليس فيه قرآن مكتوب، وليس فيه المصحف مكتوباً، وإنما فيه الريق، أي النفث، وهو الهواء الذي خالطه المصحف، أو خالطته القراءة.
ومن المعلوم أن أهل مكة في أزمنتهم الأولى كانوا يستعملون ماء زمزم ولم يكن عندهم غير ماء زمزم، فالصواب أن لا كراهة في ذلك، وأنه جائز، والماء ليس فيه قرآن إنما نفث بالقرآن، وفرق بين المقامين.
المرجع كتاب التمهيد لشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح آل الشيخ.
وجاء في الشبكة الإسلامية السؤال الآتي:
هل يجوز وضع ماء الرقية على العورة وسكبها بالحمام ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من الاغتسال بالماء الذي قرئت عليه الرقية من القرآن والسنة، ولو مس ذلك العورة، وقد درج على ذلك السلف دون أن ينكره أحد فيما نعلم، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 33590 .
لكن الأولى للمرء أن يشربه دون الاغتسال به، وقد نص العلماء على ذلك، وعللوه بأن الغالب في الماء المتساقط من أعضاء المغتسل أنه يجري في البلاليع والمجاري.
قال ابن مفلح في الآداب الشرعية: قال الخلال: إنما كره الغسل به، لأن العادة أن ماء الغسل يجري في البلاليع والحشوش، فوجب أن ينزه ماء القرآن من ذلك، ولا يكره شربه، لما فيه من الاستشفاء . اهـ.
وراجع الفتوى رقم: 7852 .
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
والله أعلم
الجواب: لا بأس؛ لأنه ليس فيه قرآن مكتوب، وليس فيه المصحف مكتوباً، وإنما فيه الريق، أي النفث، وهو الهواء الذي خالطه المصحف، أو خالطته القراءة.
ومن المعلوم أن أهل مكة في أزمنتهم الأولى كانوا يستعملون ماء زمزم ولم يكن عندهم غير ماء زمزم، فالصواب أن لا كراهة في ذلك، وأنه جائز، والماء ليس فيه قرآن إنما نفث بالقرآن، وفرق بين المقامين.
المرجع كتاب التمهيد لشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح آل الشيخ.
وجاء في الشبكة الإسلامية السؤال الآتي:
هل يجوز وضع ماء الرقية على العورة وسكبها بالحمام ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من الاغتسال بالماء الذي قرئت عليه الرقية من القرآن والسنة، ولو مس ذلك العورة، وقد درج على ذلك السلف دون أن ينكره أحد فيما نعلم، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 33590 .
لكن الأولى للمرء أن يشربه دون الاغتسال به، وقد نص العلماء على ذلك، وعللوه بأن الغالب في الماء المتساقط من أعضاء المغتسل أنه يجري في البلاليع والمجاري.
قال ابن مفلح في الآداب الشرعية: قال الخلال: إنما كره الغسل به، لأن العادة أن ماء الغسل يجري في البلاليع والحشوش، فوجب أن ينزه ماء القرآن من ذلك، ولا يكره شربه، لما فيه من الاستشفاء . اهـ.
وراجع الفتوى رقم: 7852 .
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
والله أعلم
الصفحة الأخيرة