جـرح يقتـل

جـرح يقتـل @grh_yktl

محررة ذهبية

هل يجوز الصلاه بثوب شفاف او قصير

ملتقى الإيمان

احيانا اقوم من النوم لصلاة الفجر او اي وقت باليوم واكون لابسه ملابس قصيره وشفافه ولكني الف جسمي بشرشف الصلاه فهل هذا جائز
ولا يجب علي اني البس لبس ساتر اولا وطويل ثم الف شرشف الصلاه

انتظر منك رد اخواتي والله يجزاكم خير
3
5K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

جـرح يقتـل
جـرح يقتـل
معقوله ماحد يعرف , والله سؤال مهم
بومزنة
بومزنة
ما حكم الصلاة في ثياب السلك والتي تشف قليلا ما تحتها ويرى منها حجم الجسد.

الجواب:

الحمد لله
إذا كان الثوب شفافاً بحيث يبدو من ورائه لون البشرة ، فإنه لا تصح الصلاة فيه ، لعدم ستر العورة .

وقد سئل عن ذلك الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فقال :

إذا كان الثوب المذكور لا يستر البشرة لكونه شفافاً أو رقيقاً : فإنه لا تصح الصلاة فيه من الرجل إلا أن يكون تحته سراويل أو إزار يستر ما بين السرة والركبة .

وأما المرأة فلا تصح صلاتها في مثل هذا الثوب إلا أن يكون تحته ما يستر بدنها كله .

أما السراويل القصيرة تحت الثوب المذكور فلا تكفي .

وينبغي للرجل إذا صلَّى في مثل هذا الثوب أن تكون عليه فنيلة أو شيء آخر يستر المنكبين أو إحداهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم " لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء " متفق على صحته .

" فتاوى إسلامية " ( 1 / 219 ) .

أما إذا كان الثوب يستر البشرة ولا يبدو من وراءه لونها ولكنه لنعومته أو ضيقه يبين حجم الأعضاء ، فإن هذا لا يمنع من صحة الصلاة فيه ، ما دامت العورة مستورة .

قال ابن قدامة : الواجب الستر بما يستر لون البشرة ، فإن كان خفيفاً يبين لون الجلد من ورائه ، فيُعلم بياضه أو حمرته ، لم تجز الصلاة فيه ، لأن الستر لا يحصل بذلك ، وإن كان يستر لونها ، ويصف الخلقة ، جازت الصلاة ، لأن هذا لا يمكن التحرز منه .

المغني 2 / 286 .



الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com)

==============

السؤال:


هل هناك دليل على وجوب تغطية المرأة لقديمها في الصلاة ؟.

الجواب:

الحمد لله
الواجب على المرأة الحرّة المكلفة ستر جميع بدنها في الصلاة ما عدا الوجه و الكفين لأنها عورة كلها ، فإن صلت و قد بدا شيء من عورتها كالساق والقدم والرأس أو بعضه لم تصح صلاتها لقول النبي صلى الله عليه و سلم : " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار " رواه أحمد وأهل السنن إلا النسائي بإسناد صحيح .

و لما روى أبو داود عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه و سلم أنها سألت النبي عن المرأة تصلي في درع و خمار بغير إزار فقال : " المرأة عورة "

وأما الوجه فالسنّة كشفه في الصلاة ، إذا لم يكن هناك أجانب ، أما القدمان فالواجب سترهما عند جمهور أهل العلم ، وبعض أهل العلم يسامح في كشف القدمين ، ولكن الجمهور يرون المنع ، وأن الواجب سترهما ولهذا روى أبو داود عن أم سلمة - رضي الله عنها - أنها سئلت عن المرأة تصلي في خمار وقميص ، قالت " لا بأس إذا كان الدرع يغطي قدميها " فستر القدمين أولى وأحوط بكل حال ، أما الكفان فأمرهما أوسع إن كشفتهما فلا بأس ، وإن سترتهما فلا بأس ، وبعض أهل العلم يرى أن سترهما أولى والله ولي التوفيق



فتاوى المرأة المسلمة للشيخ عبد العزيز بن باز ص: 57. (www.islam-qa.com)



========

أخوكم
جـرح يقتـل
جـرح يقتـل
الله يجزاك خير ياخوي بومزنه ويوفقك