السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اريد ان اعرف هل يجوز لى ان امسح على الجوارب فى الوضوء خاصة ان الجو كثير بارد وانا حامل فصعب على كل مرة انحنى حتى اخلع الجوارب
وخايفة انو يكون ما يجوز وتكون صلاتى باطلة فياريت تجاوبونى وجزاكم الله خير
habeebah79 @habeebah79
عضوة نشيطة
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
بنت الترااب :حبيبتي ربي اعطانا رخص وربي يحب ان تاخد رخصه ومن رخصه المسح على الخفين للمقيم يوم و ليله و للمسافر 3 ايام فحبيبتي بامكانك المسح على الخفين شرط طهارتهماحبيبتي ربي اعطانا رخص وربي يحب ان تاخد رخصه ومن رخصه المسح على الخفين للمقيم يوم و ليله و...
36 مسألة مهمة في المسح على الخفين تخفى على كثير من الناس
قال فضيلة شيخنا الشيخ العلامة خالد بن عبد العزيز الهويسين – سلمه الله –
1- المسح لغة : ضد الغسل .
واصطلاحاً : امرار اليد على الشيء ؛ ومنه مسح فلان الحائط ، أي : مر عليه بيده .
2- قال الإمام أحمد – رحمه الله - : ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء فيه أربعون حديثاً
عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
قال الحسن البصري – رحمه الله - : روى أحاديث المسح سبعون رجلاً من الصحابة من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وقوله ..
3- ما يمسح عليه :
أ – الخُف : ما يُلبس في الرِّجل من جلد ، وجمعه خفاف وأخفاف .
ب - الجورب : ما يُلبس في الرِّجل مطلقاً ، وجمعه جوارب .
ت - جرموق : خف قصير يُلبس على خف آخر .
4– شروط المسح على (( الخف و الجورب و الجرموق )) منها المتفق عليه ومنها المختلف فيه :
أ - أن يلبسها على طهارة كاملة .
ب – أن يكونا سميكين وفيه خلاف ، ولا بأس بالمسح على الشفاف والأحوط أن يكون سميكاً .
ج – أن لا يكونا مغصوبين .
د - أن لا يكونا من مُحرَّم كجلد كلب أو خنـزير .
هـ - أن يستر محل الفرض ، وهو تجاوز الكعبين .
و – نزعه بعد انتهاء المدة ( مدة المسح ) .
5– مدة المسح :
للمقيم يوم وليلة ، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن .
وبعضهم أجاز المسح في السفر أكثر من ثلاثة أيام لحديث (( امسح ما شئت )) وهو
حديث ضعيف باتفاق العلماء كما قال النووي – رحمه الله - .
6- كيفية المسح : عند البيهقي ، عن المغيرة - رضي الله عنه - : أنه كان يمسح باليد اليمنى على الرِّجل اليمنى مفرجة الأصابع ، واليسرى على اليسرى .
هذه هي الطريقة الصحيحة ؛ والسنة : أَنْ يبدأ من أول أصابع القدم حتى أول الساق مرة واحدة .
7- لو اقتصر بالمسح على الخفين بيدٍ واحدة جاز ذلك .
8– لو مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى في لحظة واحدة جاز وصح مسحه .
9- حديث أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يمسح على أعلى الخف وأسفله حديث لا يصح
رواه أحمد وضعفه ، ورواه الترمذي وقال : إنه معلول .
بل ثبت عن علي -رضي الله عنه - ما يناقض ذلك بإسناد صحيح :
(( لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه ))
وهو موقوف على علي -رضي الله عنه - .
10- متى يبدأ المسح ؟ فيه قولان :
الأول : أنه من أول حدث بعد لبس . الثاني : أنه من أول مسح بعد لبس . والتحقيق القول الأول .
11- إذا شك في انتهاء مدة المسح ، أو متى لَبِسه ؟ وجب خلعهُ .
12- إذا مسح باطن الخف فقط دون ظاهره لا تصح طهارته ، وإن مسح الباطن والظاهر كُره ، وصحت طهارته .
13- إذا غسل الخف ولم يمسحه ، تارة يصح ، وتارة لا يصح .
فيصح إذا نواه ( مع الكراهة ) ، ولا يصح إذا لم ينوه .
14– إذا كان في الخف خروق وشقوق :
قال أهل العلم : إذا كانت يسيرة وصغيرة فلا بأس بالمسح عليه .
والتحقيق جواز المسح على الخف الذي كثرت شقوقه .
15– إذا كثرت شقوقه وخروقه ولا يستطيع المشي عليه ، وذلك لسقوطه وعدم ثبوته فلا يمسح عليه .
16– لو لبس خفاً على طهارة كاملة ، ثم أراد أن يلبس خفاً آخر فله أن يلبس ما شاء مالم تنتقض طهارته .
17- لو لبس خفاً على طهارة كاملة ، وصلى فرضاً وبعد الصلاة انتقض وضوؤُه ثم خلعه فلا يلبسه حتى يتوضأ .
18– لو أنه توضأ ولبس الخف ثم صلى ثم نزعه ولبس مرة أخرى فلا ينتقض وضوؤُه ولو فعل ذلك مائة مرة مالم يحدث .
19- لو لبس الخف على طهارة وانتقض وضوؤُه ثم لبس خفاً آخر فإذا أراد المسح مسح على الذي تحت
( الموالي للرِّجل ) و لا يمسح على الذي فوق .
والمسح : أن يخلع الذي فوق ويمسح على الذي تحت أو أن يُدخل يده ويمسح
على الذي تحت إذا كان الذي فوق واسعٌ .
20– إذا لبس الخف في الحضر وانتقض وضوؤُه في الحضر ثم سافر ولم يمسح إلا في السفر :
فعلى قول أن المسح يكون من أول حدث بعد لبس: يمسح مسح مقيم .
وعلى قول أن المسح يكون من أول مسح بعد لبس : يمسح مسح مسافر .
21– إذا لبس الخف في الحضر وسافر ولم ينتقض وضوؤُه ولم يمسح إلا في السفر فيمسح مسح مسافر .
22– مسألة قد تحصل في الطائرة وذكرها أهل العلم :
لو لبس خفاً في الحضر والآخر في السفر ، كمن لبس الأول في الطائرة وهي على الأرض
ولبس الثاني بعدما أقلعت من على الأرض . فهل يمسح مسح مقيم أم مسح مسافر ؟
قيل : يمسح مسح مسافر إذا لم ينتقض وضوؤُه.
وقيل : يمسح مسح مقيم .
والأول هو الصحيح ؛ إذا لم ينتقض وضوؤُه .
23– لو لبس الخف على طهارة كاملة ثم لبس عليه خفاً آخر قبل انتقاض الطهارة ثم انتقضت طهارته
ومسح فأراد أن يخلع الخف الأعلى فهل يلزمه خلع الآخر . أم لا ؟
عند الحنابلة : أنه يلزمه خلع الآخر لأنهما أصبحا خفاً واحداً .
والتحقيق : أنه لا يلزمه ذلك إلا أن يريد الاحتياط .
24– إذا خلع أحد الخفين بعد انتقاض طهارته وجب خلع الثاني وغسل القدمين .
25– لو لبس خفاً واحداً في إحدى قدميه ، ثم انتقض وضوؤُه قبل لبس الآخر . بطل وضوؤُه ولا يصح المسح .
26– لو أدخل إحدى قدميه في خف بعد غسلها ثم غسل الأخرى وأدخلها في الخف أي : أنه لم يدخلهما على
طهارة كاملة . فهل يجوز المسح ؟
قيل : يجوز . وقيل : لا يجوز ؛ لأنه لم يدخلهما على طهارة كاملة وهو الصحيح .
27– إذا لم يكن له إلا رِجْل واحدة فهل يستحب له لبس الخف الواحد والمسح عليه .
أم يقال له : اغسل هذه الواحدة ؟
الجواب : يجوز له أن يلبس خفاً واحداً ويمسح عليه .
28– لو لبس خفاً واحداً فهل يجوز له مسح رجل واحدة وغسل الأخرى ؟
الجواب : لا تصح الطهارة .
29– لو لبس خفين وانتقضت طهارته ثم مسح عليهما ثم خلع أحد الخفين وجب خلع الآخر .
30– إذا لبس الخف في الحضر ثم سافر ولم ينتقض وضوؤُه ولم يمسح فله مسح المسافر .
31– هل يجوز مسح العاصي في سفره ؟
قيل لا تستباح العبادة ، والرخصة تكون للطائعين . وقيل : يجوز وهو الصحيح وكذلك في الحضر .
32– كل ما في الوضوء ينطبق على المسح على الخفين :
كجواز تقديم مسح اليسرى على اليمنى كتقديم غسلها في الوضوء .
33– لو أن انساناً لبس خفيه في سفر وليس عنده ماء فإنه يتيمم ولا ينـزع خفيه عند التيمم .
بل يتيمم على الصفة المعروفة فقط .
34– ليس هناك توقيت يوم وليلة أو ثلاثة أيام حال التيمم للابس الخف كما هو الحال للابسه بعد الوضوء .
فكلما انتقضت طهارته تيمم مع الخف ولا يكون له توقيت كالمسح بعد الوضوء ، وإذا وجد الماء فمباشرة ينـزع خفيه ويتوضأ .
35– يصح المسح على خف حرير للنساء دون الرجال ، والخنثى لا يمسح على الحرير ولا يلبسه لاحتمال أن يكون رجلاً .
36– مكروهات المسح على الخفين :-
( أ ) – الزيادة في المسح على واحدة .
( ب ) – غسل الخف .
( ج ) أن يمسح مع ظاهره باطنه .
=====================
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
وراجعه على فضيلة الشيخ خالد بن عبد العزيز الهويسين – حفظه الله –
تلميذه: المضياني ليلة الأربعاء ، ليلة اكتمال البدر من شهر ذي القعدة
لعام أربعة وعشرين وأربعمائة وألف لهجرة المصطفى - صلى الله عليه وسلم
قال فضيلة شيخنا الشيخ العلامة خالد بن عبد العزيز الهويسين – سلمه الله –
1- المسح لغة : ضد الغسل .
واصطلاحاً : امرار اليد على الشيء ؛ ومنه مسح فلان الحائط ، أي : مر عليه بيده .
2- قال الإمام أحمد – رحمه الله - : ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء فيه أربعون حديثاً
عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
قال الحسن البصري – رحمه الله - : روى أحاديث المسح سبعون رجلاً من الصحابة من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وقوله ..
3- ما يمسح عليه :
أ – الخُف : ما يُلبس في الرِّجل من جلد ، وجمعه خفاف وأخفاف .
ب - الجورب : ما يُلبس في الرِّجل مطلقاً ، وجمعه جوارب .
ت - جرموق : خف قصير يُلبس على خف آخر .
4– شروط المسح على (( الخف و الجورب و الجرموق )) منها المتفق عليه ومنها المختلف فيه :
أ - أن يلبسها على طهارة كاملة .
ب – أن يكونا سميكين وفيه خلاف ، ولا بأس بالمسح على الشفاف والأحوط أن يكون سميكاً .
ج – أن لا يكونا مغصوبين .
د - أن لا يكونا من مُحرَّم كجلد كلب أو خنـزير .
هـ - أن يستر محل الفرض ، وهو تجاوز الكعبين .
و – نزعه بعد انتهاء المدة ( مدة المسح ) .
5– مدة المسح :
للمقيم يوم وليلة ، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن .
وبعضهم أجاز المسح في السفر أكثر من ثلاثة أيام لحديث (( امسح ما شئت )) وهو
حديث ضعيف باتفاق العلماء كما قال النووي – رحمه الله - .
6- كيفية المسح : عند البيهقي ، عن المغيرة - رضي الله عنه - : أنه كان يمسح باليد اليمنى على الرِّجل اليمنى مفرجة الأصابع ، واليسرى على اليسرى .
هذه هي الطريقة الصحيحة ؛ والسنة : أَنْ يبدأ من أول أصابع القدم حتى أول الساق مرة واحدة .
7- لو اقتصر بالمسح على الخفين بيدٍ واحدة جاز ذلك .
8– لو مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى في لحظة واحدة جاز وصح مسحه .
9- حديث أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يمسح على أعلى الخف وأسفله حديث لا يصح
رواه أحمد وضعفه ، ورواه الترمذي وقال : إنه معلول .
بل ثبت عن علي -رضي الله عنه - ما يناقض ذلك بإسناد صحيح :
(( لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه ))
وهو موقوف على علي -رضي الله عنه - .
10- متى يبدأ المسح ؟ فيه قولان :
الأول : أنه من أول حدث بعد لبس . الثاني : أنه من أول مسح بعد لبس . والتحقيق القول الأول .
11- إذا شك في انتهاء مدة المسح ، أو متى لَبِسه ؟ وجب خلعهُ .
12- إذا مسح باطن الخف فقط دون ظاهره لا تصح طهارته ، وإن مسح الباطن والظاهر كُره ، وصحت طهارته .
13- إذا غسل الخف ولم يمسحه ، تارة يصح ، وتارة لا يصح .
فيصح إذا نواه ( مع الكراهة ) ، ولا يصح إذا لم ينوه .
14– إذا كان في الخف خروق وشقوق :
قال أهل العلم : إذا كانت يسيرة وصغيرة فلا بأس بالمسح عليه .
والتحقيق جواز المسح على الخف الذي كثرت شقوقه .
15– إذا كثرت شقوقه وخروقه ولا يستطيع المشي عليه ، وذلك لسقوطه وعدم ثبوته فلا يمسح عليه .
16– لو لبس خفاً على طهارة كاملة ، ثم أراد أن يلبس خفاً آخر فله أن يلبس ما شاء مالم تنتقض طهارته .
17- لو لبس خفاً على طهارة كاملة ، وصلى فرضاً وبعد الصلاة انتقض وضوؤُه ثم خلعه فلا يلبسه حتى يتوضأ .
18– لو أنه توضأ ولبس الخف ثم صلى ثم نزعه ولبس مرة أخرى فلا ينتقض وضوؤُه ولو فعل ذلك مائة مرة مالم يحدث .
19- لو لبس الخف على طهارة وانتقض وضوؤُه ثم لبس خفاً آخر فإذا أراد المسح مسح على الذي تحت
( الموالي للرِّجل ) و لا يمسح على الذي فوق .
والمسح : أن يخلع الذي فوق ويمسح على الذي تحت أو أن يُدخل يده ويمسح
على الذي تحت إذا كان الذي فوق واسعٌ .
20– إذا لبس الخف في الحضر وانتقض وضوؤُه في الحضر ثم سافر ولم يمسح إلا في السفر :
فعلى قول أن المسح يكون من أول حدث بعد لبس: يمسح مسح مقيم .
وعلى قول أن المسح يكون من أول مسح بعد لبس : يمسح مسح مسافر .
21– إذا لبس الخف في الحضر وسافر ولم ينتقض وضوؤُه ولم يمسح إلا في السفر فيمسح مسح مسافر .
22– مسألة قد تحصل في الطائرة وذكرها أهل العلم :
لو لبس خفاً في الحضر والآخر في السفر ، كمن لبس الأول في الطائرة وهي على الأرض
ولبس الثاني بعدما أقلعت من على الأرض . فهل يمسح مسح مقيم أم مسح مسافر ؟
قيل : يمسح مسح مسافر إذا لم ينتقض وضوؤُه.
وقيل : يمسح مسح مقيم .
والأول هو الصحيح ؛ إذا لم ينتقض وضوؤُه .
23– لو لبس الخف على طهارة كاملة ثم لبس عليه خفاً آخر قبل انتقاض الطهارة ثم انتقضت طهارته
ومسح فأراد أن يخلع الخف الأعلى فهل يلزمه خلع الآخر . أم لا ؟
عند الحنابلة : أنه يلزمه خلع الآخر لأنهما أصبحا خفاً واحداً .
والتحقيق : أنه لا يلزمه ذلك إلا أن يريد الاحتياط .
24– إذا خلع أحد الخفين بعد انتقاض طهارته وجب خلع الثاني وغسل القدمين .
25– لو لبس خفاً واحداً في إحدى قدميه ، ثم انتقض وضوؤُه قبل لبس الآخر . بطل وضوؤُه ولا يصح المسح .
26– لو أدخل إحدى قدميه في خف بعد غسلها ثم غسل الأخرى وأدخلها في الخف أي : أنه لم يدخلهما على
طهارة كاملة . فهل يجوز المسح ؟
قيل : يجوز . وقيل : لا يجوز ؛ لأنه لم يدخلهما على طهارة كاملة وهو الصحيح .
27– إذا لم يكن له إلا رِجْل واحدة فهل يستحب له لبس الخف الواحد والمسح عليه .
أم يقال له : اغسل هذه الواحدة ؟
الجواب : يجوز له أن يلبس خفاً واحداً ويمسح عليه .
28– لو لبس خفاً واحداً فهل يجوز له مسح رجل واحدة وغسل الأخرى ؟
الجواب : لا تصح الطهارة .
29– لو لبس خفين وانتقضت طهارته ثم مسح عليهما ثم خلع أحد الخفين وجب خلع الآخر .
30– إذا لبس الخف في الحضر ثم سافر ولم ينتقض وضوؤُه ولم يمسح فله مسح المسافر .
31– هل يجوز مسح العاصي في سفره ؟
قيل لا تستباح العبادة ، والرخصة تكون للطائعين . وقيل : يجوز وهو الصحيح وكذلك في الحضر .
32– كل ما في الوضوء ينطبق على المسح على الخفين :
كجواز تقديم مسح اليسرى على اليمنى كتقديم غسلها في الوضوء .
33– لو أن انساناً لبس خفيه في سفر وليس عنده ماء فإنه يتيمم ولا ينـزع خفيه عند التيمم .
بل يتيمم على الصفة المعروفة فقط .
34– ليس هناك توقيت يوم وليلة أو ثلاثة أيام حال التيمم للابس الخف كما هو الحال للابسه بعد الوضوء .
فكلما انتقضت طهارته تيمم مع الخف ولا يكون له توقيت كالمسح بعد الوضوء ، وإذا وجد الماء فمباشرة ينـزع خفيه ويتوضأ .
35– يصح المسح على خف حرير للنساء دون الرجال ، والخنثى لا يمسح على الحرير ولا يلبسه لاحتمال أن يكون رجلاً .
36– مكروهات المسح على الخفين :-
( أ ) – الزيادة في المسح على واحدة .
( ب ) – غسل الخف .
( ج ) أن يمسح مع ظاهره باطنه .
=====================
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
وراجعه على فضيلة الشيخ خالد بن عبد العزيز الهويسين – حفظه الله –
تلميذه: المضياني ليلة الأربعاء ، ليلة اكتمال البدر من شهر ذي القعدة
لعام أربعة وعشرين وأربعمائة وألف لهجرة المصطفى - صلى الله عليه وسلم
استغفروه
•
بنت الترااب :حبيبتي ربي اعطانا رخص وربي يحب ان تاخد رخصه ومن رخصه المسح على الخفين للمقيم يوم و ليله و للمسافر 3 ايام فحبيبتي بامكانك المسح على الخفين شرط طهارتهماحبيبتي ربي اعطانا رخص وربي يحب ان تاخد رخصه ومن رخصه المسح على الخفين للمقيم يوم و ليله و...
ادخلى الرابط تجدين كل ما يتعلق بالمسح على الجوربين
http://islamqa.com/ar/cat/2035
http://islamqa.com/ar/cat/2035
استغفروه :ادخلى الرابط تجدين كل ما يتعلق بالمسح على الجوربين http://islamqa.com/ar/cat/2035ادخلى الرابط تجدين كل ما يتعلق بالمسح على الجوربين http://islamqa.com/ar/cat/2035
*** المسح علي الخفين ****
----------------------
ملاحظة هامة :
المسح على الخفين ليست مسألة فقهية فقط بل هي مسألة عقائدية أيضا لأنه مثلا الشيعة لا يمسحون على الخفين أو الجوارب أو نحوه لكن يمسحون على أرجلهم مباشرة وعندنا أيضا الخوارج هم ينكرون أصلا المسح ولا يقرونه .
والمسح سنة ثابتة عن النبي صلي الله عليه وسلم وجائزة بالاجماع سواء في السفر او الحضر وهي من معتقدات اهل السنة والجماعة وهي رخصة من الله عز وجل لكل خلقه سواء صاحب العذر "يعني يتعذر عليه غسل رجليه فيمسح "او لمن لا عذر له والله تعالي يحب ان تاتي رخصه كما يحب ان تاتي عزائمة كما قال النبي صلي الله عليه وسلم .
* الخف هو : حذاء بدون كعب مصنوع من الجلد الرقيق .
او= الجوربين ( الشراب ) والنعلين .
*شروطه : 1- ان يلبس الخفين علي وضوء .
الدليل : عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال : كنت مع النبي صلي الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير فافرغت عليه من الاداوة فغسل وجهه وذراعيه ومسح براسه ثم اهويت لانزع خفيه فقال : (( دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين )) فمسح عليهما .
مدة المسح : عن علي رضي الله عنه قال : جعل رسول الله صلي الله عليه وسلم ثلاثة ايام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم .
ومدة المسح تبدا من اول مرة مسحت فيها علي الجورب ليس منذ لبسته .
مثال :انت توضأت لصلاة الفجر ولبست الجورب علي طهارة واول مرة مسحت عليه كانت لصلاة الظهر متي يجب عليه نزعه واعادة غسل رجلك ؟
ولتبسيط المسالة احسبي خمس صلوات وفي الصلاة السادسة انزعي الجورب واغسلي رجلك يعني مسحتي اول مرة في صلاة الظهر نحسب ظهر عصر مغرب عشاء فجر وفي ظهر اليوم التالي انتهت الرخصة ولازم تنزعي الجورب وتغسل رجلك .
اما للمسافر فثلاثة ايام ولياليهن .
محل المسح وصفته : المحل المشروع مسحه ظهر الخف لقول علي رضي الله عنه : لو كان الدين بالراي لكان اسفل الخف اولي بالمسح من اعلاه لقد رايت رسول الله صلي الله عليه وسلم يمسح علي ظاهر خفيه .
قاعدة "المسح لا يكرر يعني تمسحي مرة فقط كما تمسحين علي راسك ليس كغسل الرجل ثلاثا بل تبلل اليد قليلا بالماء ويمسح الجورب او ما يعادله مرة واحدة فقط من اعلاه".
المسح علي الجوربين والنعلين :
الدليل : حديث المغيرة بن شعبه ان النبي صلي الله عليه وسلم توضأ ومسح علي الجوربين والنعلين .
* عن عبيد بن جريج قال : قيل لابن عمر : رايناك تفعل شيئا لم نر احدا يفعله غيرك قال : وما هي ؟ قالوا : رايناك تلبس هذه النعال السبتيه قال : اني رايت رسول الله صلي الله عليه وسلم يلبسها ويتوضأ فيها ويمسح عليها .
ما يبطل المسح : 1- انقضاء المدة : لانه له وقت معين فلا يجب الزيادة .
2- الجنابة : لحديث صفوان : كان النبي صلي الله عليه وسلم يامرنا اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة لكن من غائط او بول او نوم .
لكن هنا بمعني ؟ لا .
3- نزع الممسوح عليه من الرجلين : لانه اذا نزعهما ثم لبسهما لم يكن ادخل رجليه طاهرتين .
**اذا انقضت المدة وخلعت الممسوح عليه لا ينقض الوضوء,
ولكن يجب عليك غسل رجلك مرة اخري في حال لبست الجورب حتي وان لم ينتقض وضوؤك لانك لبسته علي مسح وليس علي غسل "يعني لن تعيدي الوضوء وتغسلي رجلك "
**اذا لبست الاخت جوربين مثلا الاول اسود والثاني ابيض ومسحت عليهم وبعد ذالك نزعت الابيض فيجوز لها المسح علي الاسود ولا ينتقض وضوؤها بنزع الجورب الاول ولكن لا يجوز لها لبسه مرة اخري والمسح عليه حتي وان بقيت علي وضوئها لان وضوئها كان عن مسح وليس غسل ولكن اذا ارادت لبس الجورب مرة اخري عليها نزع الاول واعادة غسل رجليها ولبس الجوربين معنا والمسح عليهما .
ملاحظة :الجوارب الشفافة جدا التي تسمي "فوال "هذه لا يجوز المسح عليها مع الاختلاف في ذالك ولكن الارجح عدم جواز المسح لانها رقيقة جداا بحيث انها لا تكاد تري والاخت المسلمة لا يجب عليها اصلا لبسها خارج المنزل لانها لا تستر الساق اصلا.
يجوز المسح علي الجورب الممزق او المثقوب علي الحرص بعدم لبس هذه الانواع من الجوارب لان الاخت المسلمة يجب عليها الاهتمام بمظهرها بما لا يخالف شرع الله .
لا يجوز المسح علي الجوارب القصيرة التي لا تغطي الكعب .
----------------------
ملاحظة هامة :
المسح على الخفين ليست مسألة فقهية فقط بل هي مسألة عقائدية أيضا لأنه مثلا الشيعة لا يمسحون على الخفين أو الجوارب أو نحوه لكن يمسحون على أرجلهم مباشرة وعندنا أيضا الخوارج هم ينكرون أصلا المسح ولا يقرونه .
والمسح سنة ثابتة عن النبي صلي الله عليه وسلم وجائزة بالاجماع سواء في السفر او الحضر وهي من معتقدات اهل السنة والجماعة وهي رخصة من الله عز وجل لكل خلقه سواء صاحب العذر "يعني يتعذر عليه غسل رجليه فيمسح "او لمن لا عذر له والله تعالي يحب ان تاتي رخصه كما يحب ان تاتي عزائمة كما قال النبي صلي الله عليه وسلم .
* الخف هو : حذاء بدون كعب مصنوع من الجلد الرقيق .
او= الجوربين ( الشراب ) والنعلين .
*شروطه : 1- ان يلبس الخفين علي وضوء .
الدليل : عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال : كنت مع النبي صلي الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير فافرغت عليه من الاداوة فغسل وجهه وذراعيه ومسح براسه ثم اهويت لانزع خفيه فقال : (( دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين )) فمسح عليهما .
مدة المسح : عن علي رضي الله عنه قال : جعل رسول الله صلي الله عليه وسلم ثلاثة ايام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم .
ومدة المسح تبدا من اول مرة مسحت فيها علي الجورب ليس منذ لبسته .
مثال :انت توضأت لصلاة الفجر ولبست الجورب علي طهارة واول مرة مسحت عليه كانت لصلاة الظهر متي يجب عليه نزعه واعادة غسل رجلك ؟
ولتبسيط المسالة احسبي خمس صلوات وفي الصلاة السادسة انزعي الجورب واغسلي رجلك يعني مسحتي اول مرة في صلاة الظهر نحسب ظهر عصر مغرب عشاء فجر وفي ظهر اليوم التالي انتهت الرخصة ولازم تنزعي الجورب وتغسل رجلك .
اما للمسافر فثلاثة ايام ولياليهن .
محل المسح وصفته : المحل المشروع مسحه ظهر الخف لقول علي رضي الله عنه : لو كان الدين بالراي لكان اسفل الخف اولي بالمسح من اعلاه لقد رايت رسول الله صلي الله عليه وسلم يمسح علي ظاهر خفيه .
قاعدة "المسح لا يكرر يعني تمسحي مرة فقط كما تمسحين علي راسك ليس كغسل الرجل ثلاثا بل تبلل اليد قليلا بالماء ويمسح الجورب او ما يعادله مرة واحدة فقط من اعلاه".
المسح علي الجوربين والنعلين :
الدليل : حديث المغيرة بن شعبه ان النبي صلي الله عليه وسلم توضأ ومسح علي الجوربين والنعلين .
* عن عبيد بن جريج قال : قيل لابن عمر : رايناك تفعل شيئا لم نر احدا يفعله غيرك قال : وما هي ؟ قالوا : رايناك تلبس هذه النعال السبتيه قال : اني رايت رسول الله صلي الله عليه وسلم يلبسها ويتوضأ فيها ويمسح عليها .
ما يبطل المسح : 1- انقضاء المدة : لانه له وقت معين فلا يجب الزيادة .
2- الجنابة : لحديث صفوان : كان النبي صلي الله عليه وسلم يامرنا اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة لكن من غائط او بول او نوم .
لكن هنا بمعني ؟ لا .
3- نزع الممسوح عليه من الرجلين : لانه اذا نزعهما ثم لبسهما لم يكن ادخل رجليه طاهرتين .
**اذا انقضت المدة وخلعت الممسوح عليه لا ينقض الوضوء,
ولكن يجب عليك غسل رجلك مرة اخري في حال لبست الجورب حتي وان لم ينتقض وضوؤك لانك لبسته علي مسح وليس علي غسل "يعني لن تعيدي الوضوء وتغسلي رجلك "
**اذا لبست الاخت جوربين مثلا الاول اسود والثاني ابيض ومسحت عليهم وبعد ذالك نزعت الابيض فيجوز لها المسح علي الاسود ولا ينتقض وضوؤها بنزع الجورب الاول ولكن لا يجوز لها لبسه مرة اخري والمسح عليه حتي وان بقيت علي وضوئها لان وضوئها كان عن مسح وليس غسل ولكن اذا ارادت لبس الجورب مرة اخري عليها نزع الاول واعادة غسل رجليها ولبس الجوربين معنا والمسح عليهما .
ملاحظة :الجوارب الشفافة جدا التي تسمي "فوال "هذه لا يجوز المسح عليها مع الاختلاف في ذالك ولكن الارجح عدم جواز المسح لانها رقيقة جداا بحيث انها لا تكاد تري والاخت المسلمة لا يجب عليها اصلا لبسها خارج المنزل لانها لا تستر الساق اصلا.
يجوز المسح علي الجورب الممزق او المثقوب علي الحرص بعدم لبس هذه الانواع من الجوارب لان الاخت المسلمة يجب عليها الاهتمام بمظهرها بما لا يخالف شرع الله .
لا يجوز المسح علي الجوارب القصيرة التي لا تغطي الكعب .
الصفحة الأخيرة
وربي يحب ان تاخد رخصه
ومن رخصه المسح على الخفين
للمقيم يوم و ليله و للمسافر 3 ايام
فحبيبتي بامكانك المسح على الخفين شرط طهارتهما