نسنس 2008

نسنس 2008 @nsns_2008

كبيرة محررات

هل يجوز انو يكشف عليك طبيب لضروورة

ملتقى الإيمان

~ السلام عليكم

حبيت اسئل افيدوني جزاكم الله خيرااا

هل يجوز انو يكشف عليك طبيب لضروورة اذا مافي طبيبية كنت تعبانه وماحصلت طبيبية

السؤال الثاني

اذا خلعت ضرسك وبغيتي تصلي لانوووو الدم ماوقف كيف اصلي واتوضىء يجوز ~
5
580

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

مميزه بذوقي
مميزه بذوقي
رفع
نسنس 2008
نسنس 2008
جزاك الله خيراا
*هبة
*هبة
، لا يجوز إلا بشروط:

الأول : ألا يوجد طبيبة.

الشرط الثاني : وجود الضرورة ، أو الحاجة الملحة.

الشرط الثالث : أن يكون الكشف بقدر الحاجة ، فإذا وجدت الحاجة لكشف جزء من الساق مثلاً ، لم يجز الكشف أكثر من مقدار الحاجة فيه . وإذا كانت الحاجة تندفع برؤية طبيب واحد لم يجز أن ينظر إليها أكثرُ من واحد.

الشرط الرابع : وجود المحرم ، فالكشف على المرأة الأجنبية مظنة الفتنة ، و من أعظم وسائل دفعها وجود المحرم . قال النبي عليه الصلاة والسلام : " لا يخلون رجل بامرأة ، إلا ومعها ذو محرم " أخرجه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه.

*هبة
*هبة
السؤال:
شخص نزع أربعة أضراس، فمه مليء بالدِّماء، وصلَّى، هل صلاتُه صحيحة أم عليْه إعادتُها؟
الإجابة:
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فإنَّ الرَّاجِح من أقْوال الفُقهاء: أنَّ خروج الدَّم لا ينقُض الوضوء، وهو قول مالكٍ وابْنِ حزْم، واحتجُّوا بأدلَّة، منها حديث أبي هُريرة قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: "لا وضوءَ إلاَّ من صوت أو ريح" (رواه الترمذي، وصحَّحه الألباني، وروى مسلم نَحوه).

قال البخاري: "باب مَن لم يَر الوضوء إلاَّ مِن المخرجين من القُبُل والدُّبر، وقول الله تعالى: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} .

وقال عطاء -فيمَن يخرج من دبره الدود أو مِن ذَكَره نحو القمَّلة-: يُعيد الوضوء.
وقال جابر بن عبدالله: إذا ضحِك في الصَّلاة، أعاد الصَّلاة ولَم يُعِد الوضوء.
وقال الحسن: إن أخَذَ مِن شعره وأظْفاره أو خلَع خفَّيه، فلا وضوء عليه.
وقال أبو هريرة: لا وضوءَ إلاَّ مِن حدثٍ.
ويُذْكَر عن جابرٍ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليْه وسلَّم كان في غزوةِ ذات الرِّقاع، فرُمِي رجلٌ بِسهمٍ، فنزفه الدَّم، فركع وسجد ومضى في صلاتِه.

وقال الحسن: ما زال المسلِمون يصلُّون في جراحاتِهم.
وقال طاوس، ومحمَّد بن علي، وعطاء، وأهلُ الحجاز: ليس في الدم وضوء.
وعصر ابن عمر بثرة فخرج منها الدَّم ولم يتوضَّأ.
وبزق ابْنُ أبِي أَوْفى دمًا فَمضى في صلاتِه.
وقال ابن عُمر والحسنُ فيمَن يَحتجِم: ليْس عليه إلا غسل محاجِمه". اهـ.
هكذا علَّقها البُخاريُّ، ووصلها ابن أبي شيبة.

وذهب الشَّافعي إلى أنَّه لا ينقُض الوضوء، سواءٌ كان قليلاً أم كثيرًا، إلاَّ أن يَخرج من السَّبيلين، هذا القول أحْوط وأقْوى من جهة النَّظر؛ لأنَّه إن خرَج من السَّبيلين، فلابدَّ أن يكون ملوَّثًا بالنَّجاسات، من البول أو الغائط.

قال في "بداية المجتهِد": "اختلف عُلماء الأمْصار في انتِقاض الوضوء ممَّا يَخرج من الجسد مِن النَّجس، على ثلاثة مذاهب، فاعتبر قومٌ في ذلك الخارجَ وحْده من أي موضعٍ خرج، وعلى أي جهة خرج، وهو أبو حنيفة وأصحابُه، والثَّوري وأحمدُ وجماعة، ولهم من الصَّحابة السَّلف، فقالوا: كل نجاسة تسيل من الجسد وتخرج منه، يَجب منها الوضوء؛ كالدَّم، والرُّعاف الكثير، والفصْد، والحِجامة، والقَيْء؛ إلاَّ البلغم عند أبي حنيفة.
وعليه؛ فصلاةُ مَن خلع بعض أضراسِه ولا يزال ينزِف دمًا صحيحةٌ، وليس عليه إعادة،، والله أعلم.
نسنس 2008
نسنس 2008
~ جزاك الله خيرااا

مشكورة اختي علي الافادة ~