هل يجوز لبس الجزم وانتي محرمه بحج

ملتقى الإيمان

عندي استفسار عن الحج
مدري الموضوع مكانه صح او غلط
هل يجوز للمراه تلبس جزمه سبور وهي محرمه وتتمشي فيها
ولا لازم خف مكشوف
وتغير الاحرام هل هو جائز حتى لو ماتوصخ
ولو تروشت وانا محرمه وسقط من شعري علي ذنب
4
567

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

أمل وتفاءل
أمل وتفاءل
الله ييسر عليك وعلى كل مسلم امره هل يستوجب احضارعدد2ملابس إحرام أثناء الحج؟ وهل يتم خلع ملابس الإحرام بعد قضاء عمرة القدوم ولبس ملابس أخرى؟الإجابــةالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فإن المحرم لا يطالب شرعا بإعداد إحرام زائد على إحرامه الذي يلبسه عند الميقات، ولكن لو فعل ذلك فلا شيء فيه، ثم إن المحرم يجوز له تغير ملابس إحرامه إذا اتسخت أو آذته أو نحو ذلك سواء بدلها عند الانتهاء من العمرة عند القدوم أو غير ذلك. بمعنى أن تغيير ملابس الإحرام جائز عموما وليس له وقت معين، فمتى أراد المحرم ذلك جاز له، قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير معلقا على قول الشارح: وجاز إبداله ثوبه، أي جاز للمحرم أن يبدل ثوبه الذي أحرم فيه بغيره سواء كان الثوب إزارا أو رداءً، ولو كان إبداله الأول بغيره لأجل قمل به آذاه. انتهى.وفي فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ما نصه: يجوز للمحرم بحج أو عمرة تغيير إحرامه بملابس أخرى للإحرام، ولا تأثير لهذا التغيير على إحرامه بالحج أو العمرة. انتهى.وللفائدة راجع الفتوى رقم: 7026 والفتوى رقم: 58546 ، هذا إذا كان الأخ السائل يعني بقوله ملابس أخرى أي تغيير ملابس الإحرام بملابس أخرى تصلح للإحرام كما هو الظاهر. فإن كان يعني خلع ملابس الإحرام وإبدالها بلباس التحلل فإن هذا لا يجوز إلا بعد انتهاء عمرة المتمتع خاصة، وأما المفرد والقارن فلا يجوز لهما لبس المخيط حتى يفعلا اثنين من ثلاثة أمور يفعلها المحرم يوم النحر وهي: رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة. وراجع لذلك الفتوى رقم: 3015.والله أعلم.ماحكم لبس الخف المخيط للمحرم ؟الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فإن المحرم لا يلبس الخفاف إن وجدت النعال، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلاً سأله: ما يلبس المحرم ؟ فقال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبًا مسه الورس أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين. أخرجه البخاري ومسلم. وبهذا استدل الجمهور على اشتراط القطع خلافًا للمشهور عند أحمد فإنه أجاز لبس الخفين من غير قطع، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والأفضل أن يحرم في نعلين، فإن لم يجد لبس خفين وليس عليه أن يقطعهما دون الكعبين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقطع أولاً ثم رخص بعد، ذلك في عرفات. ا.هـ يشير إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما: من لم يجد نعلين فليلبس خفين. رواه البخاري. حيث رأوا أنه ناسخ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما.لكن مذهب الجمهور أرجح لأنه لا تعارض بين الحديثين، قال الشافعي رحمه الله في الأم: زيادة ابن عمر لا تخالف ابن عباس لاحتمال أن تكون غربت عنه أو شك أو قالها ولم ينقلها عنه بعض رواته. ا.هـ ويمكن الجمع بينهما بحمل المطلق على المقيد، والنسخ لا يصار إليه إلا عند عدم إمكان الجمع، وكل ما ذكرناه يخص الرجل، أما المرأة فيجوز لها لبس الخف مطلقًا، قال ابن المنذر : أجمعوا على أن للمرأة لبس جميع ما ذكر في حديث ابن عمر إلا ما مسه الورس أو الزعفران. والله أعلم.هل ما شرحتموه في الفتوى رقـم الفتوى : 13879. عنوان الفتوى : حكم الغسل للنظافة وتمشيط الشعر للمحرم.هل الشعر الذي يجب إذا سقط دم شعر الرأس واللحية فقط أم شعر البدن أيضا مثلا محرم يغتسل للتبرد أو للجنابة ويوجد شعر كثيف على صدره فخلله بيده لدخول الماء حتى يصح الغسل، وكذلك مثلا عند الاستنجاء يوجد شعر في هذه المنطقة يستعمل يده اليسار في الاستنجاء هل تساقط كل شعرة عليه فيها دم أي شاة عن كل شعرة وكيف يعرف ما تساقط إذا كان ذهب مع الماء للبالوعة وكيف يعرف هل الشعر حي أم لا؟ الإجابــةالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فاعلم أن المحرم ممنوع من تعمد إزالة الشعر من جميع بدنه سواء في ذلك رأسه ولحيته أو غير ذلك، لقوله تعالى: وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ. {البقرة 196}. قال ابن قاسم في حاشية الروض: ونص تعالى على حلق الرأس وعدي إلى سائر شعر البدن وفاقا، لأنه في معناه، ولحصول الترفه به، بل أولى، لأن الحاجة لا تدعو إليه. انتهى. واعلم كذلك أن الفدية الواجبة في إزالة شعر الرأس وغيره هي على التخيير بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة، وسواء في ذلك من فعله عمدا لحاجة أو لغير حاجة ، وذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة بما تقدم حين آذاه هوام رأسه. قال ابن قدامة رحمه الله: الفدية هي إحدى الثلاثة المذكورة في الآية والخبر أيها شاء فعل لأنه أمر بها بلفظ التخيير ولا فرق في ذلك بين المعذور وغيره والعامد والمخطئ، وهو مذهب مالك والشافعي وعن أحمد أنه إذا حلق لغير عذر فعليه الدم من غير تخيير وهو مذهب أبي حنيفة. وهذه الفدية لا تجب إلا في حلق أكثر من شعرتين فإن حلق من شعر الرأس أو البدن أكثر من شعرتين فعليه الفدية وإن كثر المحلوق فهي فدية واحدة،.قال ابن قدامة رحمه الله: يجب في الثلاث ما يجب في حلق الرأس قال القاضي: هو المذهب وهو قول الحسن و عطاء و ابن عيينة و الشافعي و أبي ثور. وقال أيضا: شعر الرأس وغيره سواء في وجوب الفدية لأن شعر غير الرأس يحصل بحلقه الترفه والتنظيف فأشبه الرأس فإن حلق من شعر رأسه وبدنه ففي الجميع فدية واحدة وإن كثر. انتهى. وأما الشعرة الواحدة ففيها طعام مسكين والشعرتان فيهما طعام مسكينين، لكل مسكين مد من طعام، أو نصف صاع، قال في كشاف القناع: وفيما دون ذلك أي الثلاث من الشعرات أو الأظفار في كل واحد طعام مسكين ففي شعرة طعام مسكين وفي شعرتين طعاما مسكينين وفي تقليم ظفر واحد طعام مسكين وفي ظفرين طعاما مسكينين لأنه أقل ما وجب شرعا فدية. انتهى. واعلم أن تخليل المحرم رأسه وسائر شعره لا حرج فيه إذا كان يأمن تناثر الشعر. قال الحافظ في الفتح في سياق فوائد قصة مناظرة المسور بن مخرمة وعبد الله بن عباس في غسل المحرم: وجواز غسل المحرم وتشريبه شعره بالماء ودلكه بيده إذا أمن تناثره، واستدل به على أن تخليل شعر اللحية في الوضوء باق على استحبابه خلافا لمن قال يكره كالمتولى من الشافعية خشية انتتاف الشعر لأن في الحديث ثم حرك رأسه بيده ولا فرق بين شعر الرأس واللحية إلا أن يقال إن شعر الرأس أصلب والتحقيق أنه خلاف الأولى في حق بعض دون بعض. قاله السبكي الكبير: فإذا خلل المحرم شعره وتناثر شيء من الشعر الحي فعليه الفدية إن بلغ المتناثر ثلاث شعرات فصاعدا. وأما إن كان المتناثر شعرا ميتا فلا فدية، وإن شك في كونه حيا فلا فدية كما بيناه في الفتوى رقم: 79655. والشعر الميت هو المنقلع بنفسه لا بفعل المحرم. قال النووي رحمه الله في شرح المهذب: يكره حك الشعر في الإحرام بالأظفار لئلا ينتف شعرا ولا يكره ببطون الأنامل، وقد أشار المصنف إلى هذا بقوله يكره أن يحك شعره بأظفاره فأشار إلى أنه لا يكره بأنامله ويكره مشط رأسه ولحيته لأنه أقرب إلى نتف الشعر فإن حك أو مشط فنتف بذلك شعرة أو شعرات لزمه فدية فإن سقط شعر وشك هل نتفه بفعله أم كان ينتسل بنفسه فوجهان وقيل قولان، وممن حكاهما قولين الشيخ أبو محمد الجويني وإمام الحرمين عن حكايته أصحهما وبه قطع جماعة منهم البندنيجي وصاحب البيان لا فدية لأنه محتمل الأمرين والأصل براءته فلا تلزمه الفدية.والله أعلم.
أمل وتفاءل
أمل وتفاءل
سامحيني اضفت الموضوع قبل احط فواصل بين الاجابات ورفض والتعديل
فتاة الحرماان
فتاة الحرماان
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك
أمل وتفاءل
أمل وتفاءل
وجزاك الله خير وبارك فيك