السلام عليكم ورحوه الله وبركاته
شهر مبارك
اخواتي هل يجوز اني اهدي اواتصدق
من راتب ابنائي الايتام وهم قاصرين
ام لا وهل يلزم مشاورتهم
لاني دائما اصرف في المناسبات
واهدي واعطي
علما بان عددنا اربعه وكل
شخص له قسم من الراتب
لكن انا حاطته بحساب واحد
ساعدوني ولكم الاجر
سفن دايز2 @sfn_dayz2
عضوة نشيطة
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
*هبة
•
تشغيل أموال اليتامى
يقول السائل : أنه وصي على أيتام ولهم أموال فهل يجوز له أن يشغل أموال الأيتام في تجارة أو شركة أو نحو ذلك ؟
الجواب : إن على من ولي أيتاماً ولهم أموال أن يتصرف في أموالهم بما تقتضيه مصلحة هؤلاء الأيتام وكأن هذا الولي يتصرف في ماله الخاص فعليه أن يحفظ أموالهم من التلف وأن يجنبهم المخاطر ، والأصل في هذا قوله تعالى
وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ) .
قال القرطبي في تفسير هذه الآية : .
قال مجاهد : . . تفسير القرطبي7/ 134.
وبناءً على ذلك لا يجوز للولي أن يتبرع بشيءٍ من مال اليتيم أو يتصدق منه أو يهبه أو يقرضه ولا يجوز بيعه أو شراؤه مع الغبن الفاحش لأن في ذلك إضاعة لأموال اليتامى .
ويجوز للولي البيع والشراء والإجارة والشركة في أموال اليتامى فاستثمار أموال اليتامى جائز بل مطلوب حتى لا يفنى مال اليتيم في النفقات أو الزكاة عند القائلين بوجوبها في مال اليتيم ويدل على جواز ذلك ما ورد في بعض الأحاديث والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم منها :
1. ما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال
ألا من ولي يتيماً وله مال فليتجر له بماله ولا يتركه حتى تأكله الصدقة ) رواه الترمذي وضعفه .
2. ما رواه الشافعي بسنده عن يوسف بن ماهك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
ابتغوا في مال اليتيم أو أموال اليتامى لا تذهبها ولا تستهلكها الصدقة ) رواه الشافعي في الأم والبيهقي في السنن الكبرى وقال البيهقي وهذا مرسل إلا أن الشافعي رحمه الله أكده بالإستدلال بالخبر الأول وبما روي عن الصحابة رضي الله عنهم . سنن البيهقي 4/ 107 .
3. ما رواه البيهقي بسنده عن عمر بن الخطاب أنه قال : ( اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة ) . وقال البيهقي هذا إسناد صحيح وله شواهد عن عمر رضي الله عنه .
4. ما رواه مالك في الموطأ أنه بلغه عن عمر بن الخطاب أنه قال : ( اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة ) .
5. وما رواه البيهقي بسنده أن عمر بن الخطاب قال لرجل أن عندنا مال يتيم قد أسرعت فيه الزكاة فدفعه إليه ليتجر فيه له . وغير ذلك من الأحاديث .
يقول السائل : أنه وصي على أيتام ولهم أموال فهل يجوز له أن يشغل أموال الأيتام في تجارة أو شركة أو نحو ذلك ؟
الجواب : إن على من ولي أيتاماً ولهم أموال أن يتصرف في أموالهم بما تقتضيه مصلحة هؤلاء الأيتام وكأن هذا الولي يتصرف في ماله الخاص فعليه أن يحفظ أموالهم من التلف وأن يجنبهم المخاطر ، والأصل في هذا قوله تعالى
وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ) .
قال القرطبي في تفسير هذه الآية : .
قال مجاهد : . . تفسير القرطبي7/ 134.
وبناءً على ذلك لا يجوز للولي أن يتبرع بشيءٍ من مال اليتيم أو يتصدق منه أو يهبه أو يقرضه ولا يجوز بيعه أو شراؤه مع الغبن الفاحش لأن في ذلك إضاعة لأموال اليتامى .
ويجوز للولي البيع والشراء والإجارة والشركة في أموال اليتامى فاستثمار أموال اليتامى جائز بل مطلوب حتى لا يفنى مال اليتيم في النفقات أو الزكاة عند القائلين بوجوبها في مال اليتيم ويدل على جواز ذلك ما ورد في بعض الأحاديث والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم منها :
1. ما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال
ألا من ولي يتيماً وله مال فليتجر له بماله ولا يتركه حتى تأكله الصدقة ) رواه الترمذي وضعفه .
2. ما رواه الشافعي بسنده عن يوسف بن ماهك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
ابتغوا في مال اليتيم أو أموال اليتامى لا تذهبها ولا تستهلكها الصدقة ) رواه الشافعي في الأم والبيهقي في السنن الكبرى وقال البيهقي وهذا مرسل إلا أن الشافعي رحمه الله أكده بالإستدلال بالخبر الأول وبما روي عن الصحابة رضي الله عنهم . سنن البيهقي 4/ 107 .
3. ما رواه البيهقي بسنده عن عمر بن الخطاب أنه قال : ( اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة ) . وقال البيهقي هذا إسناد صحيح وله شواهد عن عمر رضي الله عنه .
4. ما رواه مالك في الموطأ أنه بلغه عن عمر بن الخطاب أنه قال : ( اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة ) .
5. وما رواه البيهقي بسنده أن عمر بن الخطاب قال لرجل أن عندنا مال يتيم قد أسرعت فيه الزكاة فدفعه إليه ليتجر فيه له . وغير ذلك من الأحاديث .
*هبة
•
هل يجوز للأم ان تتصرف بأموال ابنائها الايتام دون علم الولى على المال مثل جدهم او أى شخص آخر ؟
ج لايجوز للأم ان تتصرف بأموال الايتام الا بأذن الولى الجبرى لجدهم او الحاكم ، او تأخذ أذن 0 يعنى المقصود انه لابد ان تأخذ أذن عام او اذن خاص
انظر سؤال 2422
ج لايجوز للأم ان تتصرف بأموال الايتام الا بأذن الولى الجبرى لجدهم او الحاكم ، او تأخذ أذن 0 يعنى المقصود انه لابد ان تأخذ أذن عام او اذن خاص
انظر سؤال 2422
الصفحة الأخيرة
ان شاء الله الأخوات يفيدونكِ