السلام عليكم ورحمة الله
بعرف المرأه الحائض يجوز لها ان تدخل المسجد او لا
خاصة اذا كانت على سفر وقفوا اهلها لصلاه يجوز ان تنتظرهم في المسجد ولا يحرم ذالك
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

أنفاس نقية
•
لا ماتدخل بس اللي اعرفه انه مصليات النساء فيها زي الصالات برا ممكن تنتظر أهلها هناك اذا خافت تجلس فالسياره

أنفاس نقية :
لا ماتدخل بس اللي اعرفه انه مصليات النساء فيها زي الصالات برا ممكن تنتظر أهلها هناك اذا خافت تجلس فالسيارهلا ماتدخل بس اللي اعرفه انه مصليات النساء فيها زي الصالات برا ممكن تنتظر أهلها هناك اذا خافت تجلس...
أولا بالنسبة لدخول الحائض للمسجد اختلف العلماء في حكم دخول الحائض المسجد إلى قولين، فالقول الأول: قول جمهور العلماء تحريمُه تحريماً باتاً، والقول الثاني: قول ابن حزم ومن وافقه جواز دخول الحائض المسجد
وذكر الفقهاء في باب الحيض والأبواب المتعلقة بالمساجد حكم دخول المرأة الحائض المسجد، وفصلوا ذلك في مسألتين:
الأولى عن حكم مرور الحائض بالمسجد،
والثانية عن حكم مكث الحائض في المسجد ولبثها فيه.
وسبب اختلافهم في هاتين المسألتين تعارض ظواهر النصوص الواردة، فمنها ما يجيز دخول الحائض مرورا وعبورا، ومنها من يمنع ذلك مطلقا، ومنها ما يمنع لبث الحائض في المسجد، ومنها ما يجيز ذلك، والجميع متفق على أن علة منع الحائض من المسجد سواء عبورا أو مكثا هي خوف تلويث المسجد بالنجاسة.
وتفصيل ذلك في الرابط هنا :
http://www.salmajed.com/node/7919
*******************************************
رسالة إلى كل امرأة تيسير أحكام الحيض حكم دخول الحائض المسجد
للشيخ : ( محمد حسن عبد الغفار )
اختلف العلماء في حكم دخول الحائض المسجد إلى قولين،
فالقول الأول: قول جمهور العلماء تحريمُه تحريماً باتاً،
والقول الثاني: قول ابن حزم ومن وافقه جواز دخول الحائض المسجد،
وقول الجمهور هو القول الصحيح الراجح، وحكم المنع خاص بالحائض دون المستحاضة.
حكم دخول الحائض المسجد
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ . يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا . يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا . أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد: فسنتحدث إن شاء الله عن حكم دخول الحائض المسجد، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: ......
القول الأول
القول الأول: جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة: يرون بأنه لا يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد. وذهب ابن حزم وأنصاره وأعوانه إلى جواز دخول الحائض المسجد، قال تعالى: وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا ، وللفريقين أدلة، وسنثبت إن شاء الله الآن أيهما أرجح. فقول الجمهور يحرم تحريماً باتاً على المرأة أن تدخل المسجد، وإن دخلت للمكث -دون المرور- فهي عاصية آثمة، وعليها الوزر؛ لأنها خالفت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والأدلة عند الجمهور من الكتاب، قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُبًا ، فقوله تعالى: ((لا تقربوا الصلاة))، هو الشاهد، والصلاة هنا: إما: الركوع والسجود، وإما: موضع الصلاة الذي هو المسجد وموضع الصلاة مؤول، فقوله تعالى: ((لا تقربوا الصلاة))، معناه: لا تقربوا موضع الصلاة، والقرينة التي جعلتنا نقول بذلك التأويل هو قوله تعالى: ((ولا جنباً إلا عابري سبيل)) أي: الجنب لا يجوز له أن يصلي، فقوله: ((ولا جنباً)) لا يمكن أن يقصد بالصلاة في الآية: الركوع والسجود، بل المراد مكان الصلاة، ولذلك قال: ((ولا جنباً))؛ لأنه بالإجماع لا تجوز صلاة الجنب، ثم أتم البيان بقوله: ((عابري سبيل)) أي: له أن يمر مرور الكرام من المسجد، والحائض أغلظ من الجنب فتمنع من المسجد، ووجه الدلالة عندهم: أنه إذا منع الجنب من المكث في المسجد للجنابة فمن باب أولى أن تمنع الحائض، وهذا التفسير لـابن مسعود ، و أنس و ابن المسيب، وغير هؤلاء من أساطين أهل العلم، لا سيما وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل المرأة الحائض المسجد، وأن تطوف بالبيت، فقال صلى الله عليه وسلم: (افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت)، واختلف العلماء في العلة في ذلك: هل المنع هو المنع من الطواف، أم المنع من دخول المسجد؟ ونحن نقول: بأنها منعت من المسجد، ومنعت أيضاً من الطواف، على الراجح من أقوال أهل العلم وهو أن الطهارة شرط في صحة الطواف. وأما أدلتهم من السنة: ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ناوليني الخمرة، فقالت: إني حائض، فقال: إن حيضتك ليست بيدك)، فإنه لما قال لها: ناوليني الخمرة، قالت عائشة بلسان حالها: إني قد تعلمت منك أن الحائض لا تدخل المسجد، فكيف أدخل المسجد وأنا حائض؟! فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مقراً على فهمها: إن المرأة الحائض لا يجوز لها دخول المسجد، وأقرها على ذلك، لكن بين لها أمراً خفي عليها ألا وهو: (إن حيضتك ليست بيدك)، أي: لا يصح لك الدخول إلى المسجد كما فهمت، لكن إذا مددت يدك وناولتيني الخمرة فإن يدك ليست ككلك، فالصحيح بوجه الدلالة: أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها فهمت أن الحائض لا تدخل المسجد، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على فهمها هذا، ولكن بين لها بأن دخول يدها بالمناولة لا يعتبر دخولاً لها في المسجد، وقال لها: (إن حيضتك ليست بيدك)، بمعنى: فارق الجزء حكم الكل في هذا الحكم، أي: أن اليد لم تأخذ حكم الجسد! وأيضاً من الأدلة التي استدل بها الجمهور: ما رواه البخاري و مسلم عن أم عطية رضي الله عنها وأرضاها: (أمرنا أن نخرج الحيض، وذوات الخدور، يشهدهن الخير ودعوة المؤمنين، ثم أمر الحيض باعتزال المصلى). ووجه الدلالة: أن الحيض إذا منعت من دخول المصلى فلأن تمنع من دخول المسجد أقوى؛ لأن حرمة المسجد أشد تعظيماً وتوقيراً من حرمة المصلى، فإذا منعها النبي صلى الله عليه وسلم خوفاً على تلويث المصلى، فلأن تمنع من المسجد من باب أولى، وهذا الحديث فيه دلالة قوية من ناحية النظر على أنه قياس الأولى. أيضاً: استدلوا بحديث ضعيف، لكن نسوقه استئناساً لا احتجاجاً به، وهو: ما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا أحل المسجد لجنب ولا حائض). فهذا الحديث الذي رواه أبو داود فيه ضعف في الإسناد، وعلة الإسناد جسرة فإنها لا تعرف، والجهالة في الإسناد تضر، فيضعف الإسناد، ولذلك نقول: هذا الحديث فيه ضعف، ولا يصح الاحتجاج به، وما سقناه إلا استئناساً، والغنية في الأحاديث السابقة والأدلة التي استدل بها الجمهور.
القول الثاني
القول الثاني: لبعض أهل العلم، ومنهم ابن حزم الظاهري ومن وافقه، فقالوا: أنه يجوز للحائض دخول المسجد والمكث فيه. ولهم أدلة كثيرة منها: أولاً: البراءة الأصلية، إذ أن الأصل عدم المنع، إلا أن يأتي دليل يدل على المنع من دخول المسجد، فالأصل براءة الذمة، فلا نلزمها بعدم الدخول إلا بدليل أوضح من شمس النهار. ثانياً: حديث المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد، فعن عائشة رضي الله عنها وأرضاها: أن وليدة سوداء كانت لحي من العرب فأعتقوها، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت، فكان لها خدامة في المسجد. ووجه الدلالة من ذلك: أنها سكنت المسجد، والمعهود من النساء الحيض، والله جل وعلا كتب ذلك على بنات آدم، فإنها لابد في لحظة من اللحظات وفي أيام معدودات من الشهر أن ينزل بها دم الحيض، ولم يمنعها النبي صلى الله عليه وسلم من المكث في المسجد مع أنه قد ينزل عليها دم الحيض، فدل ذلك على أنه يجوز للمرأة الحائض أن تبيت في المسجد، وأن تجلس فيه، وهذه أدلة الذين قالوا بجواز دخول المرأة الحائض المسجد، ولعل أقوى الأدلة لهم هو حديث المرأة التي كانت تقم المسجد.
ترجيح القول بحرمة دخول الحائض المسجد
والراجح من هذه الأقوال هو قول جمهور أهل العلم، وهو: حرمة المكث في المسجد للمرأة الحائض للأدلة الصريحة الصحيحة في ذلك، فهي قد منعت من دخول المصلى، فلأن تمنع من دخول المسجد من باب أولى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فترجله عائشة وهي حائض، فلو كان دخولها المسجد جائزاً لكان ذلك أيسر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما وهو معتكف، فلا تحوجه أن يخرج رأسه إليها فترجله؛ ولأنه معلوم أن المعتكف لا يجوز له أن يخرج من المسجد وإلا بطل اعتكافه، وأيضاً لا ينبغي له أن يخرج جزءاً من أجزائه خارج المسجد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى باب المسجد ويخرج رأسه فترجل عائشة رضي الله عنها وأرضاها رأسه دون أن تدخل خباؤه، ففيه دلالة واضحة على أن المرأة الحائض تمنع من دخول المسجد. أما الرد على ما استدل به من قال بالجواز: أولاً نقول: إنه لا يستقيم الاستدلال بالبراءة الأصلية؛ لأنه قد أتى الناقل الصحيح الصريح الذي يمنع دخول الحائض إلى المسجد، ألا وهو: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (ويعتزل الحيض المصلى)، أو (أمر الحيض باعتزال المصلى)، وهذا بالنسبة للمصلى فكيف بالمسجد! وأما استدلالهم بالمرأة التي كانت تقم المسجد فالرد عليهم من وجوه: الوجه الأول: أنه يحتمل أنها كانت تقيم في المسجد، ووقت حيضها تخرج من المسجد، وهذا محتمل؛ لأنها عند إقامتها في المسجد تكون قد تعلمت من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخرج رأسه لـعائشة فترجله وهي حائض، وكان يمنع الحائض من دخول المصلى، فهذا الاحتمال إذا تطرق إلى الدليل سقط به الاستدلال. الوجه الثاني: نقول: نتنزل معكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم بالمقيمة في المسجد، وعلم أنه حال نزول الدم منها وحال حيضها أنها تمكث في المسجد، فتركها ولم يخرجها من المسجد، ولم ينهها، فهذه هي السنة التقريرية، أي: أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بأنها حاضت، وجلست في المسجد فأقرها على ذلك، فنقول: هذه سنة تقريرية، وأما قول النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم: (ويعتزل الحيض المصلى)، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج رأسه لترجله عائشة ، فإن هذا أقوى في الدلالة، فإذا كان ظاهرهما تعارض السنة القولية والسنة الفعلية مع السنة التقريرية، فإن السنة القولية والسنة الفعلية تقدم؛ لأنهما أقوى دلالة من السنة التقريرية، وهذا مقرر عند علماء الحديث وعلماء الأصول. الوجه الثالث: أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قد -تنزلاً مع الخصم- علم ذلك وتركها في المسجد، فنقول: هذه واقعة عين، وحال المرأة بأنها شريدة وحيدة فريدة لا مكان لها يؤويها، فالنبي صلى الله عليه وسلم علم بحيضها فاستثناها من الحكم العام، وللشرع أن يستثني من شاء من الحكم والتأصيل العام، فيكون التأصيل العام بأن المرأة الحائض لا تدخل المسجد، وأن المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد، وكانت وحيدة فريدة شريدة لا مكان لها يؤويها قد استثناها النبي صلى الله عليه وسلم من التأصيل العام، وأقرها على أن تبيت في المسجد ولو كانت حائضاً، ونقول أيضاً: هذه واقعة عين، ووقائع العين عند العلماء لا تعمم، ولا يقاس عليها إلا مثلها، بمعنى: أنه إذا وجد في هذا الزمان امرأة شريدة وحيدة لا مكان يؤويها، ولا مكان تأمن فيه على نفسها إلا المسجد، فيجوز لها أن تلبث في المسجد، وحتى لو كانت حائضة إلحاقاً بها على حكم المرأة السوداء. الوجه الرابع: أننا لا نقول بأنها واقعة عين، يعني: يلحق بها مثلها، بل نقول: إن هذا خاص بالمرأة السوداء، والنبي صلى الله عليه وسلم قد سمح لها بالمكث في المسجد للضرورة؛ لأنه لا مكان يؤويها، والضرورات تبيح المحظورات. ولا بد أن ننبه على أمر مهم، وهو: أن حكم منع المرأة الحائض من المسجد، لا ينسحب على المستحاضة، وبذلك تسلم أدلة الجمهور من المعارضة. وأما من قال بجواز الدخول فأدلته ضعيفة جداً، والرد عليها من وجوه كما سبق وبينا، وعند ذلك تسلم الأدلة من المعارضة. ونقول: بتحريم دخول المرأة الحائض المسجد، وكفى للمرأة أن تتقي ربها، وتعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد منعها من دخول المصلى، فلأن يمنعها من دخول المسجد هو من باب أولى، وإذا قلنا: بأن هذا خلاف معتبر، فالقاعدة عند العلماء: الخروج من الخلاف مستحب.
جواز مكث المستحاضة في المسجد
وحكم المنع خاص بالحائض دون المستحاضة، فللمرأة التي تستحاض، أي: ينزل منها الدم ويستمر، أن تدخل المسجد وتمكث فيه، ولها حضور مجالس العلم، والذكر، وحلقات القرآن، فالمستحاضة لا تأخذ حكم الحائض. فقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم: (اعتكف معه بعض نسائه، وكانت مستحاضة ترى الدم، وربما وضعت الطست تحتها من الدم). وفي هذا الحديث دلالة واضحة جداً على جواز مكث المستحاضة في المسجد؛ لأنها دخلت المسجد، واعتكفت فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم بأنه ينزل منها دم الاستحاضة، وأقرها على ذلك وهي في المسجد، وصلاتها واعتكافها صحيحان. قال ابن القيم رحمه الله: المستحاضة يجوز لها اتفاقاً دخول المسجد للطواف إذا تلجمت. وتلجمت معناه: تحفظت.
أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.......
http://audio.islamweb.net/audio/inde...audioid=178592
http://forums.*******.com/images/dot.gif منقول للفائدة.
****************************************************
حكم مرور الحائض بالمسجد:
يتفق فقهاء المذاهب في الجملة على أن الحائض لها أن تمر بالمسجد وتعبر في حالة الضرورة والعذر والخوف على النفس، من سبع أو لص أو برد أو عطش، أو نحوها من الأعذار
وقد جاء في الفتوى:
لو دعت ضرورة ملحة إلى دخولهما المسجد لغير ما ذكرنا مثل الخوف من الهلاك أو نحو ذلك، فلا يمنع دخولهما لأن الضرورات تبيح المحظورات،
مناقشة من يدعي جواز دخول الحائض والجنب المسجد - إسلام ويب - مركز الفتوى

الحمد لله
ذهب جمهور الفقهاء من أصحاب المذاهب الأربعة إلى أنه لا يجوز للحائض أن تمكث في المسجد ، واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري (974) ومسلم (890) عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ : ( أَمَرَنَا تَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ ، وَأَمَرَ الْحُيَّضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ ) .
فمنع النبي صلى الله عليه وسلم الحائض من مصلى العيد ، وأمرها باعتزاله ، لأن له حكم المسجد ، فدل على منعها من دخول المسجد .
واستدلوا بأحاديث أخرى ولكنها ضعيفة لا يصح الاحتجاج بها ، منها قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلا جُنُبٍ )والحديث ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود232.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء (6/272).
ما حكم الشرع في حق المرأة التي تدخل المسجد وهي حائض للاستماع إلى الخطبة فقط ؟
فأجابوا : لا يحل للمرأة أن تدخل المسجد وهي حائض أو نفساء . . . أما المرور فلا بأس إذا دعت إليه الحاجة وأمن تنجيسها المسجد لقوله تعالى : ( وَلاجُنُباً إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ) النساء.
والحائض في معنى الجنب ؛ ولأنه أمر عائشة أن تناوله حاجة من المسجد وهي حائض .
انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (6/272).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل يجوز للحائض حضور حلق الذكر في المساجد ؟
فأجاب : " المرأة الحائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد ، وأما مرورها بالمسجد فلا بأس به ، بشرط أن تأمن تلويث المسجد مما يخرج منها من الدم ،وإذا كان لا يجوز لها أن تبقى في المسجد ، فإنه لا يحل لها أن تذهب لتستمع إلى حلق الذكر وقراءة القرآن ، اللهم إلا أن يكون هناك موضع خارج المسجد يصل إليه الصوت بواسطة مكبر الصوت ، فلا بأس أن تجلس فيه لاستماع الذكر ، لأنه لا بأس أن تستمع المرأة إلى الذكر وقراءة القرآن كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتكئ في حجر عائشة ، فيقرأ القرآن وهي حائض ، وأما أن تذهب إلى المسجد لتمكث فيه لاستماع الذكر ، أو القراءة ، فإن ذلك لا يجوز ، ولهذا لما أُبلغ النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع ، أن صفية كانت حائضا قال : ( أحابستنا هي ؟ ) ظن صلى الله عليه وسلم، أنها لم تطف طواف الإفاضة فقالوا إنها قد أفاضت ، وهذا يدل على أنه لا يجوز المكث في المسجد ولو للعبادة . وثبت عنه أنه أمر النساء أن يخرجن إلى مصلى العيد للصلاةوالذكر ، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى .
انتهى من "فتاوى الطهارة" (ص 273) .
********************************************
إن دخول الحائض للمسجد ممنوع عند أكثر الفقهاء وعمدتهم في المنع ما روي في الحديث عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب ) رواه أبو داود وابن ماجة . وفي سنده كلام كثير لأهل الحديث.
وبعض أهل العلم احتج على منع الحائض من دخول المسجد بقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ ) سورة النساء الآية 43 . ومع أن هذه الآية لم تذكر الحائض إلا أنهم ألحقوها بالجنب .
وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى جواز دخول الحائض للمسجد وبهذا قال الإمام أحمد في رواية عنه وهو قول المزني صاحب الإمام الشافعي وبه قال الإمام داود وابن حزم الظاهريان . وقال الإمام أحمد في رواية أخرى إن للحائض دخول المسجد إن توضأت وأمنت تلويث المسجد . انظر الإنصاف 1/347 .
والقول بجواز دخول المرأة الحائض للمسجد لحضور دروس العلم . ويدل لهذا القول ما يلي :
1 ـ البراءة الأصلية لأن الأصل عدم التحريم ولم يقم دليل صحيح صريح على تحريم دخول الحائض للمسجد . قال الإمام النووي : المجموع 2/160 .
2 ـ وقال الشيخ الألباني : تمام المنة ص 119 . 2.
3 ـ إن الحديث الذي استدل به جمهور العلماء وهو :( لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض ) اختلف فيه أهل الحديث اختلافاً كبيراً لأنه من رواية أفلت بن خليفة عن جسرة بنت دجاجة وقد ضعفهما جماعة من أهل الحديث كالخطابي والبيهقي وعبد الحق الاشبيلي وابن حزم ونقل التضعيف عن الإمام أحمد أيضاً .
وقال الإمام البغوي : شرح السنة 2/46 . ومن المعاصرين الشيخ الألباني حيث قال : . وقال عبد الحق الإشبيلي : تمام المنة 119 .
وقد ضعف الإمام النووي هذا الحديث في كتابه خلاصة الأحكام حيث قال : ثم ساق بعض الأحاديث الصحيحة في الباب ثم قال : فصل في ضعيفه وذكر عدة أحاديث ضعفها ومنها حديث :( لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ) انظر خلاصة الأحكام 1/206-210 .
وقال الحافظ ابن حجر عن أفلت بن خليفة بأنه مجهول الحال … التخليص الحبير 1/140 . وقال الخطابي : معالم السنن 1/67 . وضعف الحديث برواية ابن ماجة أيضاً صاحب الزوائد حيث قال : سنن ابن ماجة 1/212 .
وضعف ابن حزم الحديث برواياته كلها فقال : المحلى 1/401 . ولا يخفى أن كثيراً من العلماء قد حسنوا هذا الحديث . انظر نصب الراية 1/194. 3.
4 ـ ومما يقوي القول بجواز دخول الحائض للمسجد عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( المسلم لا ينجس ) رواه البخاري ومسلم .
5 ـ ومما يدل على الجواز أيضاً أن العلماء أجازوا للكافر دخول المسجد رجلاً كان أو امرأة فالمسلم أولى وإن كان جنباً والمسلمة كذلك وإن كانت حائضاً .
6 ـ ومما يدل على الجواز أيضاً ما رواه البخاري ومسلم في قصة المرأة السوداء التي كان لها خباء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال الإمام البخاري في صحيحه : ثم ساق حديث عائشة رضي الله عنها :( أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فأعتقوها فكانت معهم … قالت عائشة فكان لها خباء في المسجد أو حفش قالت : فكانت تأتيني فتحدث عني … الخ ) . قال الحافظ ابن حجر : فتح الباري 2/80 . وقال ابن حزم مبيناُ وجه الاستدلال بهذا الحديث : المحلى 1/401-402 .
وخلاصة الأمر أنه يجوز للمرأة الحائض دخول المسجد لطلب العلم إن أمنت تلويثه وذلك لحاجة النساء الماسة إلى العلم والتفقه في الدين وإن كنت أفضل أن تكون دروس العلم للنساء في مرافق ملحقة بالمسجد
***********************************************************************
يرى جمهور العلماء تحريم مكث الحائض والجنب في المسجد وتفصيل مذاهبهم كالتالي:
الحنفية قالوا : لا يجوز دخول المسجد على الجنب أو الحائض أو النفساء إلا لضرورة كأن لم يجد ماء يغتسل منه في غير المسجد، أو كان باب بيته إلى المسجد ولا يمكنه تحويله، ولا يقدر على السكنى في غيره.
وسطح المسجد حكمه في ذلك كحكم المسجد، ويجوز للجنب أن يدخله.
وعند المالكية : لا يجوز للجنب دخول المسجد لا للمكث فيه، ولا للمرور من باب إلى آخر، ولو كان مسجد بيته، إلا لخوف من لص او سبع أو ظالم، فيجوز له أن يتيمم ويدخله ويبيت فيه. كما يجوز له دخوله إذا انحصر ماء الغسل، بحيث لم يجد ماء غيره أو آليته كالحبل والدلو، أو كان بيته في داخل المسجد، فيريد الدخول لأجل الغسل، فانه يجوز له بالتيمم أيضا.
ومثل الجنب في ذلك كله الحائض والنفساء والولادة بلا دم.
وعند الشافعية : يجوز للجنب والحائض والنفساء المرور بالمسجد من غير مكث فيه ولا تردد، بشرط أمن عدم تلوث المسجد فلو دخل من باب وخرج من باب آخر جاز. أما إذا دخل وخرج من باب واحد فانه يحرم.
وعند الحنابلة : يباح للجنب والحائض والنفساء المرور بالمسجد والتردد به بدون مكث، حال نزول الدم، إن أمن تلويث المسجد. ولا يجوز للحائض والنفساء المكث بالمسجد إلا إذا انقطع الدم.
وعند الظاهرية جواز مكث الحائض فى المسجد.
ما هي الأدلة التي استند إليها المانعون والمجيزون ؟
أما الذين أجازوا للحائض اللبث فى المسجد فلا يحتاجون لأدلة على ذلك لأن الأصل الجواز ، فهم يفندون وينكرون الأدلة التي استند إليها المانعون.
وهذه تفاصيل الأدلة ومناقشتها:
الدليل الأول:
قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) سورة النساء - 43.
اختلف العلماء فى معنى الصلاة فى الآية : هل معناها هنا مكان الصلاة وهى المساجد كقوله تعالى ( لهدمت صوامع وبيع وصلوات ) الحج – 40 ، أم أن الصلاة هنا هى العبادة المعروفة.
وفائدة هذا الخلاف أنه يترتب عليه معنى قوله تعالى (ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا). فعلى القول الأول أن المقصود بالصلاة المساجد فيكون الاستثناء لعبورها دون المكث فيها. وعلى القول الثاني يصير معنى الاستثناء : إلا عابري السبيل المسافرين الذين لا يجدون ماء فيتمموا ويقربوا الصلاة.
وقد انتصر الشافعي وأصحابه للقول الأول بشدة وساقوا وجوها أربعة لذلك:
الأول: أنه قال: (لا تقربوا الصلاة) والقرب والبعد لا يصحان على نفس الصلاة على سبيل الحقيقة، إنما يصحان على المسجد.
الثاني: أنا لو حملناه على ما قلنا لكان الاستثناء صحيحا، أما لو حملناه على معنى الصلاة المعروفة لم يكن صحيحا، لأن من لم يكن عابر سبيل وقد عجز عن استعمال الماء بسبب المرض الشديد، فانه يجوز له الصلاة بالتيمم، وإذا كان كذلك كان حمل الآية على ذلك أولى.
الثالث: إنا إذا حملنا عابر السبيل على الجنب المسافر، فهذا إن كان واجدا للماء لم يجز له القرب من الصلاة البتة، فحينئذ يحتاج إلى إضمار هذا الاستثناء في الآية، وإن لم يكن واجدا للماء لم يجز له الصلاة إلا مع التيمم، فيفتقر إلى إضمار هذا الاستثناء في الآية، وإن لم يكن واجدا للماء لم يجز له الصلاة إلا مع التيمم، فيفتقر إلى إضمار هذا الشرط في الآية، وأما على ما قلناه فانا لا نفتقر إلى إضمار شيء في الآية فكان قولنا أولى.
الرابع: أن الله تعالى ذكر حكم السفر وعدم الماء، وجواز التيمم بعد هذا، فلا يجوز حمل هذا
على حكم مذكور في آية بعد هذه الآية، والذي يؤكده أن القراء كلهم استحبوا الوقف عند قوله: (حتى تغتسلوا) ثم يستأنف قوله: (وإن كنتم مرضى) لأنه حكم آخر.
وأما إذا حملنا الآية على ما ذكرنا لم نحتج فيه إلى هذه الالحاقات فكان ما قلناه أولى.
ولكن الذين أجازوا للحائض المكث فى المسجد ردوا هذا الترجيح وقالوا إن قوله تعالى (حتى تعلموا ما تقولون) يدل على أن المراد من قوله: (لا تقربوا الصلاة) نفس الصلاة لأن المسجد ليس فيه قول مشروع يمنع السكر منه، أما الصلاة ففيها أقوال مخصوصة يمنع السكر منها، فكان حمل الآية على هذا أولى.
وقد رد الشافعية على هذا ردا وجيها بأن الظاهر أن الإنسان إنما يذهب إلى المسجد لأجل الصلاة، فما يخل بالصلاة كان كالمانع من الذهاب إلى المسجد فلهذا ذكر هذا المعنى.
الدليل الثانى:
استدل الجمهور بما رواه أبو داود، عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( إني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب) ولحديث أم سلمة - رضي الله عنها - الذي رواه ابن ماجة والطبراني، قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم صرحة هذا المسجد ـ أي فناءه ـ فنادى بأعلى صوته (إن المسجد لا يحل لحائض ولا لجنب) وبما رواه ابن أبي شيبه وسعيد بن منصور في سننه عن جابر رضي الله عنه قال ( كان أحدنا يمر في المسجد جنباً مجتازاً).
وقد ضعف المجيزون هذه الأحاديث وقالوا إنها لا تنهض للاحتجاج بها.
الدليل الثالث:
رأى المجيزون أن منع الحائض من دخول المسجد قد يسبب لها نسيان ما حفظته من القرآن، ويحرمها من طلب العلم النافع علاوة على ما فيه من كسر خاطرها، وكبح همم وعزائم ذوات النبوغ من النساء اللاتي ينتفعن بدروس العلم في المساجد.
وهذا اعتبار لا تبنى عليه وحده الأحكام ، فإن الحيض يمنع النساء من الصلاة والصيام وهى من أعظم العبادات.
الدليل الرابع:
ما جاء فى الصحيحين عن أم عطية – رضى الله عنها - قالت: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج، فى العيدين، العواتق وذوات الخدور وَالْحُيَّض وَلْيَشهَدنَ الْخَيرَ وَدَعوَةَ الْمؤمِنِينَ وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين قَالَتْ حَفْصَةُ فَقُلْتُ آلْحُيَّضُ ؟؟ فَقَالَتْ أَلَيْسَ تَشْهَدُ عَرَفَةَ وَكَذَا وَكَذَا.
وقد استدل بهذا الحديث كلا الفريقين!.
فأما الجمهور فحملوا الأمر باعتزال المصلى على الاستحباب لأن مصلى العيد – في الخلاء – ليس بمسجد، وقال الحافظ في الفتح (وفيه أن الحائض لا تهجر ذكر الله ولا مواطن الخير كمجالس العلم والذكر سوى المساجد).
ورأى المجيزون في نفس الحديث أن علة خروجهن إلى صلاة العيدين هي أن (يشهدن الخير ودعوة المسلمين) من سماع الخطبة والموعظة والتأمين على الدعاء ونحو ذلك، وهذا هو عين الموجود في الدروس العلمية المقامة في المسجد من الرجال والنساء طوال العام، وفي شتى الفنون العلمية النافعة.
وواضح أن قول الجمهور أظهر وأقوى ، لأن شهود الحائض لصلاة العيدين مقيد باعتزال المصلى ، والمصلى أخف في الأحكام من المسجد فكيف لو كانت الصلاة فى المساجد ؟ ، وأما ما ذكره بعضهم بأن اعتزال المصلى حتى لا يتلوث بالدم فهذا لم يرد فى الحديث حتى يصير علته.
ثم إن سؤال حفصة – رضي الله عنها – (آلحيض ؟ بهمزة ممدودة) كأنها تتعجب من إخراجهن لصلاة العيدين ،فقالت أم عطية: (أليس يشهدن عرفة و كذا وكذا ، أي ومزدلفة ومنى وغيرهما) ، ومعروف أن هذه البقاع تشهدها الحيض في مناسك الحج بلا خلاف ، فكأنه قد استقر في فهم الصحابيات أن شهود الأماكن التي فيها الخير والذكر معتاد للحيض طالما لم يكن في المسجد ، وإلا لقالت لها ( أليس يدخلن المسجد الحرام ولكن لا يطفن بالبيت ؟ ) وهو ما لم تقله بل استشهدت بسائر المناسك وهى لا تشمل المكث في المسجد.
الدليل الخامس:
ما رواه مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ناوليني الخمرة من المسجد) فقلت: إني حائض فقال: (إن حيضتك ليست في يدك).
والخمرة هي السجادة التي يضعها تحت جبهته عند السجود.
وفى معنى قوله (إن حيضتك ليست في يدك) قولان:
الأول : أن الحيض ليس بيدها فإن الدم لا يخرج من اليد بل من الفرج ، فإدخالها يدها للمسجد لتناوله السجادة لا شيء فيه.
والثاني: أن حيضتها ليست بإرادتها ولكنها شيء كتبه الله على بنات آدم.
و المعنى الأول هو الظاهر من السياق ، كما أن امتناع عائشة – رضي الله عنها - أن تناوله السجادة لأنها حائض ، فيه دليل على أنه قد استقر عندها أن الحائض لا تدخل المسجد. وفى قول النبي صلى الله عليه وسلم (ناوليني الخمرة) دليل على أنها باقية في حجرتها وتمد يدها بالخمرة لتناولها له.
__________________
ذهب جمهور الفقهاء من أصحاب المذاهب الأربعة إلى أنه لا يجوز للحائض أن تمكث في المسجد ، واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري (974) ومسلم (890) عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ : ( أَمَرَنَا تَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ ، وَأَمَرَ الْحُيَّضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ ) .
فمنع النبي صلى الله عليه وسلم الحائض من مصلى العيد ، وأمرها باعتزاله ، لأن له حكم المسجد ، فدل على منعها من دخول المسجد .
واستدلوا بأحاديث أخرى ولكنها ضعيفة لا يصح الاحتجاج بها ، منها قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلا جُنُبٍ )والحديث ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود232.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء (6/272).
ما حكم الشرع في حق المرأة التي تدخل المسجد وهي حائض للاستماع إلى الخطبة فقط ؟
فأجابوا : لا يحل للمرأة أن تدخل المسجد وهي حائض أو نفساء . . . أما المرور فلا بأس إذا دعت إليه الحاجة وأمن تنجيسها المسجد لقوله تعالى : ( وَلاجُنُباً إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ) النساء.
والحائض في معنى الجنب ؛ ولأنه أمر عائشة أن تناوله حاجة من المسجد وهي حائض .
انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (6/272).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل يجوز للحائض حضور حلق الذكر في المساجد ؟
فأجاب : " المرأة الحائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد ، وأما مرورها بالمسجد فلا بأس به ، بشرط أن تأمن تلويث المسجد مما يخرج منها من الدم ،وإذا كان لا يجوز لها أن تبقى في المسجد ، فإنه لا يحل لها أن تذهب لتستمع إلى حلق الذكر وقراءة القرآن ، اللهم إلا أن يكون هناك موضع خارج المسجد يصل إليه الصوت بواسطة مكبر الصوت ، فلا بأس أن تجلس فيه لاستماع الذكر ، لأنه لا بأس أن تستمع المرأة إلى الذكر وقراءة القرآن كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتكئ في حجر عائشة ، فيقرأ القرآن وهي حائض ، وأما أن تذهب إلى المسجد لتمكث فيه لاستماع الذكر ، أو القراءة ، فإن ذلك لا يجوز ، ولهذا لما أُبلغ النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع ، أن صفية كانت حائضا قال : ( أحابستنا هي ؟ ) ظن صلى الله عليه وسلم، أنها لم تطف طواف الإفاضة فقالوا إنها قد أفاضت ، وهذا يدل على أنه لا يجوز المكث في المسجد ولو للعبادة . وثبت عنه أنه أمر النساء أن يخرجن إلى مصلى العيد للصلاةوالذكر ، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى .
انتهى من "فتاوى الطهارة" (ص 273) .
********************************************
إن دخول الحائض للمسجد ممنوع عند أكثر الفقهاء وعمدتهم في المنع ما روي في الحديث عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب ) رواه أبو داود وابن ماجة . وفي سنده كلام كثير لأهل الحديث.
وبعض أهل العلم احتج على منع الحائض من دخول المسجد بقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ ) سورة النساء الآية 43 . ومع أن هذه الآية لم تذكر الحائض إلا أنهم ألحقوها بالجنب .
وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى جواز دخول الحائض للمسجد وبهذا قال الإمام أحمد في رواية عنه وهو قول المزني صاحب الإمام الشافعي وبه قال الإمام داود وابن حزم الظاهريان . وقال الإمام أحمد في رواية أخرى إن للحائض دخول المسجد إن توضأت وأمنت تلويث المسجد . انظر الإنصاف 1/347 .
والقول بجواز دخول المرأة الحائض للمسجد لحضور دروس العلم . ويدل لهذا القول ما يلي :
1 ـ البراءة الأصلية لأن الأصل عدم التحريم ولم يقم دليل صحيح صريح على تحريم دخول الحائض للمسجد . قال الإمام النووي : المجموع 2/160 .
2 ـ وقال الشيخ الألباني : تمام المنة ص 119 . 2.
3 ـ إن الحديث الذي استدل به جمهور العلماء وهو :( لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض ) اختلف فيه أهل الحديث اختلافاً كبيراً لأنه من رواية أفلت بن خليفة عن جسرة بنت دجاجة وقد ضعفهما جماعة من أهل الحديث كالخطابي والبيهقي وعبد الحق الاشبيلي وابن حزم ونقل التضعيف عن الإمام أحمد أيضاً .
وقال الإمام البغوي : شرح السنة 2/46 . ومن المعاصرين الشيخ الألباني حيث قال : . وقال عبد الحق الإشبيلي : تمام المنة 119 .
وقد ضعف الإمام النووي هذا الحديث في كتابه خلاصة الأحكام حيث قال : ثم ساق بعض الأحاديث الصحيحة في الباب ثم قال : فصل في ضعيفه وذكر عدة أحاديث ضعفها ومنها حديث :( لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ) انظر خلاصة الأحكام 1/206-210 .
وقال الحافظ ابن حجر عن أفلت بن خليفة بأنه مجهول الحال … التخليص الحبير 1/140 . وقال الخطابي : معالم السنن 1/67 . وضعف الحديث برواية ابن ماجة أيضاً صاحب الزوائد حيث قال : سنن ابن ماجة 1/212 .
وضعف ابن حزم الحديث برواياته كلها فقال : المحلى 1/401 . ولا يخفى أن كثيراً من العلماء قد حسنوا هذا الحديث . انظر نصب الراية 1/194. 3.
4 ـ ومما يقوي القول بجواز دخول الحائض للمسجد عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( المسلم لا ينجس ) رواه البخاري ومسلم .
5 ـ ومما يدل على الجواز أيضاً أن العلماء أجازوا للكافر دخول المسجد رجلاً كان أو امرأة فالمسلم أولى وإن كان جنباً والمسلمة كذلك وإن كانت حائضاً .
6 ـ ومما يدل على الجواز أيضاً ما رواه البخاري ومسلم في قصة المرأة السوداء التي كان لها خباء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال الإمام البخاري في صحيحه : ثم ساق حديث عائشة رضي الله عنها :( أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فأعتقوها فكانت معهم … قالت عائشة فكان لها خباء في المسجد أو حفش قالت : فكانت تأتيني فتحدث عني … الخ ) . قال الحافظ ابن حجر : فتح الباري 2/80 . وقال ابن حزم مبيناُ وجه الاستدلال بهذا الحديث : المحلى 1/401-402 .
وخلاصة الأمر أنه يجوز للمرأة الحائض دخول المسجد لطلب العلم إن أمنت تلويثه وذلك لحاجة النساء الماسة إلى العلم والتفقه في الدين وإن كنت أفضل أن تكون دروس العلم للنساء في مرافق ملحقة بالمسجد
***********************************************************************
يرى جمهور العلماء تحريم مكث الحائض والجنب في المسجد وتفصيل مذاهبهم كالتالي:
الحنفية قالوا : لا يجوز دخول المسجد على الجنب أو الحائض أو النفساء إلا لضرورة كأن لم يجد ماء يغتسل منه في غير المسجد، أو كان باب بيته إلى المسجد ولا يمكنه تحويله، ولا يقدر على السكنى في غيره.
وسطح المسجد حكمه في ذلك كحكم المسجد، ويجوز للجنب أن يدخله.
وعند المالكية : لا يجوز للجنب دخول المسجد لا للمكث فيه، ولا للمرور من باب إلى آخر، ولو كان مسجد بيته، إلا لخوف من لص او سبع أو ظالم، فيجوز له أن يتيمم ويدخله ويبيت فيه. كما يجوز له دخوله إذا انحصر ماء الغسل، بحيث لم يجد ماء غيره أو آليته كالحبل والدلو، أو كان بيته في داخل المسجد، فيريد الدخول لأجل الغسل، فانه يجوز له بالتيمم أيضا.
ومثل الجنب في ذلك كله الحائض والنفساء والولادة بلا دم.
وعند الشافعية : يجوز للجنب والحائض والنفساء المرور بالمسجد من غير مكث فيه ولا تردد، بشرط أمن عدم تلوث المسجد فلو دخل من باب وخرج من باب آخر جاز. أما إذا دخل وخرج من باب واحد فانه يحرم.
وعند الحنابلة : يباح للجنب والحائض والنفساء المرور بالمسجد والتردد به بدون مكث، حال نزول الدم، إن أمن تلويث المسجد. ولا يجوز للحائض والنفساء المكث بالمسجد إلا إذا انقطع الدم.
وعند الظاهرية جواز مكث الحائض فى المسجد.
ما هي الأدلة التي استند إليها المانعون والمجيزون ؟
أما الذين أجازوا للحائض اللبث فى المسجد فلا يحتاجون لأدلة على ذلك لأن الأصل الجواز ، فهم يفندون وينكرون الأدلة التي استند إليها المانعون.
وهذه تفاصيل الأدلة ومناقشتها:
الدليل الأول:
قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) سورة النساء - 43.
اختلف العلماء فى معنى الصلاة فى الآية : هل معناها هنا مكان الصلاة وهى المساجد كقوله تعالى ( لهدمت صوامع وبيع وصلوات ) الحج – 40 ، أم أن الصلاة هنا هى العبادة المعروفة.
وفائدة هذا الخلاف أنه يترتب عليه معنى قوله تعالى (ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا). فعلى القول الأول أن المقصود بالصلاة المساجد فيكون الاستثناء لعبورها دون المكث فيها. وعلى القول الثاني يصير معنى الاستثناء : إلا عابري السبيل المسافرين الذين لا يجدون ماء فيتمموا ويقربوا الصلاة.
وقد انتصر الشافعي وأصحابه للقول الأول بشدة وساقوا وجوها أربعة لذلك:
الأول: أنه قال: (لا تقربوا الصلاة) والقرب والبعد لا يصحان على نفس الصلاة على سبيل الحقيقة، إنما يصحان على المسجد.
الثاني: أنا لو حملناه على ما قلنا لكان الاستثناء صحيحا، أما لو حملناه على معنى الصلاة المعروفة لم يكن صحيحا، لأن من لم يكن عابر سبيل وقد عجز عن استعمال الماء بسبب المرض الشديد، فانه يجوز له الصلاة بالتيمم، وإذا كان كذلك كان حمل الآية على ذلك أولى.
الثالث: إنا إذا حملنا عابر السبيل على الجنب المسافر، فهذا إن كان واجدا للماء لم يجز له القرب من الصلاة البتة، فحينئذ يحتاج إلى إضمار هذا الاستثناء في الآية، وإن لم يكن واجدا للماء لم يجز له الصلاة إلا مع التيمم، فيفتقر إلى إضمار هذا الاستثناء في الآية، وإن لم يكن واجدا للماء لم يجز له الصلاة إلا مع التيمم، فيفتقر إلى إضمار هذا الشرط في الآية، وأما على ما قلناه فانا لا نفتقر إلى إضمار شيء في الآية فكان قولنا أولى.
الرابع: أن الله تعالى ذكر حكم السفر وعدم الماء، وجواز التيمم بعد هذا، فلا يجوز حمل هذا
على حكم مذكور في آية بعد هذه الآية، والذي يؤكده أن القراء كلهم استحبوا الوقف عند قوله: (حتى تغتسلوا) ثم يستأنف قوله: (وإن كنتم مرضى) لأنه حكم آخر.
وأما إذا حملنا الآية على ما ذكرنا لم نحتج فيه إلى هذه الالحاقات فكان ما قلناه أولى.
ولكن الذين أجازوا للحائض المكث فى المسجد ردوا هذا الترجيح وقالوا إن قوله تعالى (حتى تعلموا ما تقولون) يدل على أن المراد من قوله: (لا تقربوا الصلاة) نفس الصلاة لأن المسجد ليس فيه قول مشروع يمنع السكر منه، أما الصلاة ففيها أقوال مخصوصة يمنع السكر منها، فكان حمل الآية على هذا أولى.
وقد رد الشافعية على هذا ردا وجيها بأن الظاهر أن الإنسان إنما يذهب إلى المسجد لأجل الصلاة، فما يخل بالصلاة كان كالمانع من الذهاب إلى المسجد فلهذا ذكر هذا المعنى.
الدليل الثانى:
استدل الجمهور بما رواه أبو داود، عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( إني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب) ولحديث أم سلمة - رضي الله عنها - الذي رواه ابن ماجة والطبراني، قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم صرحة هذا المسجد ـ أي فناءه ـ فنادى بأعلى صوته (إن المسجد لا يحل لحائض ولا لجنب) وبما رواه ابن أبي شيبه وسعيد بن منصور في سننه عن جابر رضي الله عنه قال ( كان أحدنا يمر في المسجد جنباً مجتازاً).
وقد ضعف المجيزون هذه الأحاديث وقالوا إنها لا تنهض للاحتجاج بها.
الدليل الثالث:
رأى المجيزون أن منع الحائض من دخول المسجد قد يسبب لها نسيان ما حفظته من القرآن، ويحرمها من طلب العلم النافع علاوة على ما فيه من كسر خاطرها، وكبح همم وعزائم ذوات النبوغ من النساء اللاتي ينتفعن بدروس العلم في المساجد.
وهذا اعتبار لا تبنى عليه وحده الأحكام ، فإن الحيض يمنع النساء من الصلاة والصيام وهى من أعظم العبادات.
الدليل الرابع:
ما جاء فى الصحيحين عن أم عطية – رضى الله عنها - قالت: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج، فى العيدين، العواتق وذوات الخدور وَالْحُيَّض وَلْيَشهَدنَ الْخَيرَ وَدَعوَةَ الْمؤمِنِينَ وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين قَالَتْ حَفْصَةُ فَقُلْتُ آلْحُيَّضُ ؟؟ فَقَالَتْ أَلَيْسَ تَشْهَدُ عَرَفَةَ وَكَذَا وَكَذَا.
وقد استدل بهذا الحديث كلا الفريقين!.
فأما الجمهور فحملوا الأمر باعتزال المصلى على الاستحباب لأن مصلى العيد – في الخلاء – ليس بمسجد، وقال الحافظ في الفتح (وفيه أن الحائض لا تهجر ذكر الله ولا مواطن الخير كمجالس العلم والذكر سوى المساجد).
ورأى المجيزون في نفس الحديث أن علة خروجهن إلى صلاة العيدين هي أن (يشهدن الخير ودعوة المسلمين) من سماع الخطبة والموعظة والتأمين على الدعاء ونحو ذلك، وهذا هو عين الموجود في الدروس العلمية المقامة في المسجد من الرجال والنساء طوال العام، وفي شتى الفنون العلمية النافعة.
وواضح أن قول الجمهور أظهر وأقوى ، لأن شهود الحائض لصلاة العيدين مقيد باعتزال المصلى ، والمصلى أخف في الأحكام من المسجد فكيف لو كانت الصلاة فى المساجد ؟ ، وأما ما ذكره بعضهم بأن اعتزال المصلى حتى لا يتلوث بالدم فهذا لم يرد فى الحديث حتى يصير علته.
ثم إن سؤال حفصة – رضي الله عنها – (آلحيض ؟ بهمزة ممدودة) كأنها تتعجب من إخراجهن لصلاة العيدين ،فقالت أم عطية: (أليس يشهدن عرفة و كذا وكذا ، أي ومزدلفة ومنى وغيرهما) ، ومعروف أن هذه البقاع تشهدها الحيض في مناسك الحج بلا خلاف ، فكأنه قد استقر في فهم الصحابيات أن شهود الأماكن التي فيها الخير والذكر معتاد للحيض طالما لم يكن في المسجد ، وإلا لقالت لها ( أليس يدخلن المسجد الحرام ولكن لا يطفن بالبيت ؟ ) وهو ما لم تقله بل استشهدت بسائر المناسك وهى لا تشمل المكث في المسجد.
الدليل الخامس:
ما رواه مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ناوليني الخمرة من المسجد) فقلت: إني حائض فقال: (إن حيضتك ليست في يدك).
والخمرة هي السجادة التي يضعها تحت جبهته عند السجود.
وفى معنى قوله (إن حيضتك ليست في يدك) قولان:
الأول : أن الحيض ليس بيدها فإن الدم لا يخرج من اليد بل من الفرج ، فإدخالها يدها للمسجد لتناوله السجادة لا شيء فيه.
والثاني: أن حيضتها ليست بإرادتها ولكنها شيء كتبه الله على بنات آدم.
و المعنى الأول هو الظاهر من السياق ، كما أن امتناع عائشة – رضي الله عنها - أن تناوله السجادة لأنها حائض ، فيه دليل على أنه قد استقر عندها أن الحائض لا تدخل المسجد. وفى قول النبي صلى الله عليه وسلم (ناوليني الخمرة) دليل على أنها باقية في حجرتها وتمد يدها بالخمرة لتناولها له.
__________________

الصفحة الأخيرة