يابنات بسال عن الاحرام لما يتحلل التحلل الاصغر يجوز له يتحمم ويغتسل ويتعطر بالنسبه للرجال ولا مايجوز الا لما ينتهي من التحلل الاكبر
يعني ايش الحاجه من مجموعه الحاج الغير معطره
تمت الاجابه فى الرد رقم #2317
*هبة
•
مشاعر كذابة :
يابنات بسال عن الاحرام لما يتحلل التحلل الاصغر يجوز له يتحمم ويغتسل ويتعطر بالنسبه للرجال ولا مايجوز الا لما ينتهي من التحلل الاكبر يعني ايش الحاجه من مجموعه الحاج الغير معطره تمت الاجابه فى الرد رقم #يابنات بسال عن الاحرام لما يتحلل التحلل الاصغر يجوز له يتحمم ويغتسل ويتعطر بالنسبه للرجال ولا...
فرع: ما الذي يحل بالتحلل الأصغر ؟ اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال: . القول الأول: يحل به كل شيء إلا النساء ( من الوطء ، والقبلة ، واللمس لشهوة ، وعقد النكاح ) . وإلى هذا ذهب جمهور العلماء ، فبه قال أبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد ، وهو قول ابن الزبير ، وعائشة ، وعلقمة ، وسالم ، وطاوس ، والنخعي ، (الجزء رقم : 50، الصفحة رقم: 282)وعبيد الله بن الحسن ، وخارجة بن زيد ، وأبي ثور . القول الثاني : يحل به كل شيء إلا الوطء . وإلى هذا ذهب الشافعي في قول ، وأحمد في رواية ، وهو مروي عن ابن عباس . القول الثالث: يحل به كل شيء إلا النساء ، والصيد . وإلى هذا ذهب مالك ، والليث . وكره (الجزء رقم : 50، الصفحة رقم: 283)مالك الطيب . الأدلة: ا - استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 1 - بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين حين أحرم ، ولحله حين أحل ، قبل أن يطوف ، وبسطت يديها . 2 - وبحديث عائشة رضي الله عنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة لحجة الوداع للحل والإحرام ، حين أحرم ، وحين رمى جمرة العقبة يوم النحر ، قبل أن (الجزء رقم : 50، الصفحة رقم: 284)http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaDetails.aspx?lang=ar&IndexItemID=58&SecItemHitID=61&ind=4&Type=Index&View=Page&PageID=7046&PageNo=1&BookID=2&Title=DisplayIndexAlpha.aspx
الصفحة الأخيرة
يرجى الإفادة عن: هل يجوز استخدام المراهم وبودرة التلك لمعالجة الالتهابات التي قد تنشأ من الاحتكاك خلال الإحرام، مع العلم بأن هذه المراهم والبودرة قد تكون فيها عطور أو معطرة؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على المحرم اجتناب الطيب وما يشتمل عليه من دواء أو صابون أو ما شابه، فإن احتاج لاستعمال المراهم والعقاقير استخدم عقاقير خالية مما يقصد للتطيب وهي موجودة متوافرة، أخرج الترمذي: أن عمر بن عبيد الله بن معمر اشتكى عينيه وهو محرم، فسأل أبان بن عثمان؟ فقال: اضمدها بالصبر فإني سمعت عثمان بن عفان يذكرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اضمدها بالصبر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بأسا أن يتداوى المحرم بدواء ما لم يكن فيه طيب، قال الترمذي: حسن صحيح.
ولكن إن لم تجد إلا دواء فيه طيب جاز استعماله ووجب عليك الفدية، قال النووي في المجموع: اتفق العلماء على جواز تضميد العين وغيرها للمحرم بالصبر ونحوه مما ليس بطيب، ولا فدية في ذلك، وأجمعوا أنه إذا احتاج إلى ما فيه طيب جاز فعله وعليه الفدية. انتهى.
والفدية هنا: إما صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة كما في حديث كعب بن عجرة في الصحيحين، وراجع الفتوى رقم: 5292.
والله أعلم.
http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=57990