*لمــار*
•
بنااات الله يسعدكم ايش افضل حبوب لالام الارجل والعصلات لان انا من النوع اللي رجلي تالمني اذا مشيت كثير بس مو متعوده اكل حبوب بس فالحج ابغى اكل حبوب علشان ارتااح قاليت تعطونا اسمها اوصوره لها ..
آللهم إنآ إسآلك حجآ مبرورآ و ذنبآ مغفورآ و سعيآ مشكورآ
حبيت اساعدكم بخصوص التصاريح
هذا رابط اختصرته لعل وعسى يفتح عندكم
من وزارة الداخليه
http://cutt.us/wYzP
اذا طلع عندكم
لا يحق له القيام بالحج هذا العام
اتوقع انو خلاص طلعت التصاريح
حبيت اساعدكم بخصوص التصاريح
هذا رابط اختصرته لعل وعسى يفتح عندكم
من وزارة الداخليه
http://cutt.us/wYzP
اذا طلع عندكم
لا يحق له القيام بالحج هذا العام
اتوقع انو خلاص طلعت التصاريح
*هبة
•
مسافره2009 :
اذا سمحتو انا طالعه في السياره ل جده وبعدها راح التحق بالحمله فكرت انه اغتسل في جده والبس الاحرام وانزل بعدها للميقات يجوز لي هالشي تمت الاجابه على سؤالك فى الردود# #اذا سمحتو انا طالعه في السياره ل جده وبعدها راح التحق بالحمله فكرت انه اغتسل في جده والبس الاحرام...
الغسل للإحرام من المنزل أفضل أم عند الميقات؟
كيف يتم إحرام المرأة من الميقات. وهل يجب عليها الغسل هناك أم الغسل من المنزل؟
الإجابــة
الحمد لله والصلا ة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فإنه لا فرق بين الرجل والمرأة في كيفية الإحرام، ولا في المطالبة به عند الميقات، وإنما يختلفان في جواز لبس المخيط إذ يحرم ذلك على الرجل ويجوز لها، كما تخالفه في حرمة تغطية الوجه عند بعض أهل العلم، فعند الشافعية والحنابلة يجوز للرجل تغطية وجهه، وأما المرأة فلا يجوز لها ذلك إلا للتستر عن أجنبي، فإذا وصل مريد الإحرام إلى الميقات سن له أن يتنظف ويغتسل ثم يحرم بالنسك الذي يريده، أما تقديم الغسل قبل الإحرام فقد سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم : 45091 أن السنة أن يكون الغسل متصلا بالإحرام. وعليه فلا تحصل السنة بالغسل في المنزل ثم الإحرام في الميقات للمسافر برا أو بحرا لطول الفصل. أما جوا فلا بأس به إذا تم السفر بعد ذلك مباشرة، لعدم الفصل. مع التنبيه على أن الغسل للإحرام سنة وليس واجبا. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم : 119804 .
والله أعلم.
http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=159221
كيف يتم إحرام المرأة من الميقات. وهل يجب عليها الغسل هناك أم الغسل من المنزل؟
الإجابــة
الحمد لله والصلا ة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فإنه لا فرق بين الرجل والمرأة في كيفية الإحرام، ولا في المطالبة به عند الميقات، وإنما يختلفان في جواز لبس المخيط إذ يحرم ذلك على الرجل ويجوز لها، كما تخالفه في حرمة تغطية الوجه عند بعض أهل العلم، فعند الشافعية والحنابلة يجوز للرجل تغطية وجهه، وأما المرأة فلا يجوز لها ذلك إلا للتستر عن أجنبي، فإذا وصل مريد الإحرام إلى الميقات سن له أن يتنظف ويغتسل ثم يحرم بالنسك الذي يريده، أما تقديم الغسل قبل الإحرام فقد سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم : 45091 أن السنة أن يكون الغسل متصلا بالإحرام. وعليه فلا تحصل السنة بالغسل في المنزل ثم الإحرام في الميقات للمسافر برا أو بحرا لطول الفصل. أما جوا فلا بأس به إذا تم السفر بعد ذلك مباشرة، لعدم الفصل. مع التنبيه على أن الغسل للإحرام سنة وليس واجبا. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم : 119804 .
والله أعلم.
http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=159221
*هبة
•
سنن الإحرام:
هي أمور يستحب للمحرم فعلها لا على سبيل الوجوب، بل على سبيل الاستحباب، وإن لم يفعلها فلا شيء عليه، ولا علاقة لذلك بصحة الإحرام.
وهي كالتالي:
أولا: الاغتسال بجميع بدنه, فإنه صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه, ولأن ذلك أعم وأبلغ في التنظيف وإزالة الرائحة, والاغتسال عند الإحرام مطلوب, حتى من الحائض والنفساء; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل. رواه مسلم(2107).
وكذلك أمر صلى الله عليه وسلم عائشة أن تغتسل للإحرام بالحج وهي حائض..
فالاغتسال سنة وليس بواجب، وعليه فمن أحرم وهو على غير طهارة فإحرامه صحيح سواءً كان محدثاً حدثاً أصغر أم أكبر. والحكمة في هذا الاغتسال هي التنظيف وقطع الرائحة الكريهة، وتخفيف الحدث من الحائض والنفساء.
وللإنسان أن يغتسل قبل خروجه من بيته أو قبل وصوله الميقات،
ولا يشرع التيمم إذا فقد الماء وهذا هو قول الجمهور، ولهذا ذهب شيخ الإسلام بن تيميه رحمه الله؛ لأن الله عز وجل ذكر التيمم في طهارة الحدث، فقال تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} (سورة المائدة(6). فإذا كان الشرع إنما جاء بالتيمم في الحدث، فلا يقاس عليه غير الحدث؛ لأن العبادات لا قياس فيها، ولم يرد عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه تيمم للإحرام، وعليه: " إن وجد الماء وأمكنه استعماله فعل، وإن لم يمكنه فلا تيمم على هذا القول، وهذا أقرب للصواب".
ثانيا: يستحب لمن يريد الإحرام التنظيف, بأخذ ما يشرع أخذه من الشعر، كشعر الشارب والإبط والعانة، مما يحتاج إلى أخذه، لئلا يحتاج إلى أخذه في إحرامه فلا يتمكن منه, فإن لم يحتج إلى أخذ شيء من ذلك، لم يأخذه ; لأنه إنما يفعل عند الحاجة، وليس هو من خصائص الإحرام، لكنه مشروع بحسب الحاجة.
ثالثا: يستحب لمن يريد الإحرام أن يتطيب في بدنه بما تيسر من أنواع الطيب؛ لقول عائشة رضي الله عنها قالت: "كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت (رواه البخاري(1493)، وقالت: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم) (رواه مسلم(2042)، الوبيص: اللمعان والبريق ومفارقه: يعني مفرق رأسه.
وسواءً كان الطيب مما تبقى عينه كالمسك أو يبقى أثره كالعود والبخور وماء الورد.
وكره المالكية: التطيب لمن أراد الإحرام، ودليلهم حديث يعلى بن أمية أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات وانزع عنك الجبة، واصنع في عمرتك ما تصنع في حجك) (رواه البخاري(1664) ومسلم(2017).
قال بن عبد البر: "لا خلاف بين أهل العلم بالسير والآثار أن قصة صاحب الجبة كانت عام حنين سنة ثمان وحديث عائشة في حجة الوداع سنة عشر أي أن حديث عائشة رضي الله عنها ناسخ لحديث صاحب الجبة".
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وكذلك إن شاء المحرم أن يتطيب في بدنه فهو حسن، ولا يؤمر بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ولم يأمر به الناس"..
ويستوي في الطيب الرجال والنساء؛ ويشرع التطيب للنساء عند الإحرام بطيب له أثر وليس له رائحة لئلا تحصل به فتنة ومخالفة شرعية، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالمسك عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها".
وأما الطيب في ملابس الإحرام قبل أن يعقد الإحرام فإنه لا يجوز، ولا يجوز لبس الثوب إن طيبه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تلبسوا ثوباً مسه الزعفران ولا الورس) (رواه البخاري (1542)؛ ومسلم (1177)، وقال صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي مات بعرفة وهو محرم: (اغسلوه بماء سدر ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه فإنه يُبْعَث يوم القيامة ملبيًا) رواه البخاري(1719) ومسلم(2092) والحنوط هو الطيب الذي يجعل في قطن على منافذ الميت، ومواضع سجوده.
ولهذا حرم بعض العلماء تطييب ثياب الإحرام، وهذا هو قول جمهور العلماء ما عدا الشافعية في القول المعتمد عندهم، إلا أنهم قالوا: أنه لو نزع ثوب الإحرام، أو سقط عنه، فلا يجوز له أن يعود إلى لبسه ما دامت الرائحة فيه، بل يزيل منه الرائحة ثم يلبسه.
وقد سئل ابن باز رحمه الله عن: "حكم وضع الحاج الطيب على ملابس الإحرام قبل عقد النية والتلبية".
فأجاب: "لا يجوز للمحرم أن يضع الطيب على الرداء والإزار، وإنما السنة تطييب البدن كرأسه ولحيته وإبطيه ونحو ذلك، أما الملابس فلا يطيبها عند الإحرام؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (لا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران أو الورس ) (رواه البخاري (1542)، ومسلم (1177).
فالسنة أنه يتطيب في بدنه فقط، أما ملابس الإحرام فلا يطيبها، وإذا طيبها لا يلبسها حتى يغسلها أو يغيرها..
أما إذا تطيب في بدنه أو لحيته أو رأسه ثم سال الطيب فإنه لا يؤثر؛ لأن انتقال الطيب بنفسه ولا دخل للمحرم فيه.
http://www.mnask.com/articles/19
هي أمور يستحب للمحرم فعلها لا على سبيل الوجوب، بل على سبيل الاستحباب، وإن لم يفعلها فلا شيء عليه، ولا علاقة لذلك بصحة الإحرام.
وهي كالتالي:
أولا: الاغتسال بجميع بدنه, فإنه صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه, ولأن ذلك أعم وأبلغ في التنظيف وإزالة الرائحة, والاغتسال عند الإحرام مطلوب, حتى من الحائض والنفساء; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل. رواه مسلم(2107).
وكذلك أمر صلى الله عليه وسلم عائشة أن تغتسل للإحرام بالحج وهي حائض..
فالاغتسال سنة وليس بواجب، وعليه فمن أحرم وهو على غير طهارة فإحرامه صحيح سواءً كان محدثاً حدثاً أصغر أم أكبر. والحكمة في هذا الاغتسال هي التنظيف وقطع الرائحة الكريهة، وتخفيف الحدث من الحائض والنفساء.
وللإنسان أن يغتسل قبل خروجه من بيته أو قبل وصوله الميقات،
ولا يشرع التيمم إذا فقد الماء وهذا هو قول الجمهور، ولهذا ذهب شيخ الإسلام بن تيميه رحمه الله؛ لأن الله عز وجل ذكر التيمم في طهارة الحدث، فقال تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} (سورة المائدة(6). فإذا كان الشرع إنما جاء بالتيمم في الحدث، فلا يقاس عليه غير الحدث؛ لأن العبادات لا قياس فيها، ولم يرد عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه تيمم للإحرام، وعليه: " إن وجد الماء وأمكنه استعماله فعل، وإن لم يمكنه فلا تيمم على هذا القول، وهذا أقرب للصواب".
ثانيا: يستحب لمن يريد الإحرام التنظيف, بأخذ ما يشرع أخذه من الشعر، كشعر الشارب والإبط والعانة، مما يحتاج إلى أخذه، لئلا يحتاج إلى أخذه في إحرامه فلا يتمكن منه, فإن لم يحتج إلى أخذ شيء من ذلك، لم يأخذه ; لأنه إنما يفعل عند الحاجة، وليس هو من خصائص الإحرام، لكنه مشروع بحسب الحاجة.
ثالثا: يستحب لمن يريد الإحرام أن يتطيب في بدنه بما تيسر من أنواع الطيب؛ لقول عائشة رضي الله عنها قالت: "كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت (رواه البخاري(1493)، وقالت: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم) (رواه مسلم(2042)، الوبيص: اللمعان والبريق ومفارقه: يعني مفرق رأسه.
وسواءً كان الطيب مما تبقى عينه كالمسك أو يبقى أثره كالعود والبخور وماء الورد.
وكره المالكية: التطيب لمن أراد الإحرام، ودليلهم حديث يعلى بن أمية أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات وانزع عنك الجبة، واصنع في عمرتك ما تصنع في حجك) (رواه البخاري(1664) ومسلم(2017).
قال بن عبد البر: "لا خلاف بين أهل العلم بالسير والآثار أن قصة صاحب الجبة كانت عام حنين سنة ثمان وحديث عائشة في حجة الوداع سنة عشر أي أن حديث عائشة رضي الله عنها ناسخ لحديث صاحب الجبة".
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وكذلك إن شاء المحرم أن يتطيب في بدنه فهو حسن، ولا يؤمر بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ولم يأمر به الناس"..
ويستوي في الطيب الرجال والنساء؛ ويشرع التطيب للنساء عند الإحرام بطيب له أثر وليس له رائحة لئلا تحصل به فتنة ومخالفة شرعية، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالمسك عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها".
وأما الطيب في ملابس الإحرام قبل أن يعقد الإحرام فإنه لا يجوز، ولا يجوز لبس الثوب إن طيبه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تلبسوا ثوباً مسه الزعفران ولا الورس) (رواه البخاري (1542)؛ ومسلم (1177)، وقال صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي مات بعرفة وهو محرم: (اغسلوه بماء سدر ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه فإنه يُبْعَث يوم القيامة ملبيًا) رواه البخاري(1719) ومسلم(2092) والحنوط هو الطيب الذي يجعل في قطن على منافذ الميت، ومواضع سجوده.
ولهذا حرم بعض العلماء تطييب ثياب الإحرام، وهذا هو قول جمهور العلماء ما عدا الشافعية في القول المعتمد عندهم، إلا أنهم قالوا: أنه لو نزع ثوب الإحرام، أو سقط عنه، فلا يجوز له أن يعود إلى لبسه ما دامت الرائحة فيه، بل يزيل منه الرائحة ثم يلبسه.
وقد سئل ابن باز رحمه الله عن: "حكم وضع الحاج الطيب على ملابس الإحرام قبل عقد النية والتلبية".
فأجاب: "لا يجوز للمحرم أن يضع الطيب على الرداء والإزار، وإنما السنة تطييب البدن كرأسه ولحيته وإبطيه ونحو ذلك، أما الملابس فلا يطيبها عند الإحرام؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (لا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران أو الورس ) (رواه البخاري (1542)، ومسلم (1177).
فالسنة أنه يتطيب في بدنه فقط، أما ملابس الإحرام فلا يطيبها، وإذا طيبها لا يلبسها حتى يغسلها أو يغيرها..
أما إذا تطيب في بدنه أو لحيته أو رأسه ثم سال الطيب فإنه لا يؤثر؛ لأن انتقال الطيب بنفسه ولا دخل للمحرم فيه.
http://www.mnask.com/articles/19
*هبة :
سنن الإحرام: هي أمور يستحب للمحرم فعلها لا على سبيل الوجوب، بل على سبيل الاستحباب، وإن لم يفعلها فلا شيء عليه، ولا علاقة لذلك بصحة الإحرام. وهي كالتالي: أولا: الاغتسال بجميع بدنه, فإنه صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه, ولأن ذلك أعم وأبلغ في التنظيف وإزالة الرائحة, والاغتسال عند الإحرام مطلوب, حتى من الحائض والنفساء; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل. رواه مسلم(2107). وكذلك أمر صلى الله عليه وسلم عائشة أن تغتسل للإحرام بالحج وهي حائض.. فالاغتسال سنة وليس بواجب، وعليه فمن أحرم وهو على غير طهارة فإحرامه صحيح سواءً كان محدثاً حدثاً أصغر أم أكبر. والحكمة في هذا الاغتسال هي التنظيف وقطع الرائحة الكريهة، وتخفيف الحدث من الحائض والنفساء. وللإنسان أن يغتسل قبل خروجه من بيته أو قبل وصوله الميقات، ولا يشرع التيمم إذا فقد الماء وهذا هو قول الجمهور، ولهذا ذهب شيخ الإسلام بن تيميه رحمه الله؛ لأن الله عز وجل ذكر التيمم في طهارة الحدث، فقال تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} (سورة المائدة(6). فإذا كان الشرع إنما جاء بالتيمم في الحدث، فلا يقاس عليه غير الحدث؛ لأن العبادات لا قياس فيها، ولم يرد عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه تيمم للإحرام، وعليه: " إن وجد الماء وأمكنه استعماله فعل، وإن لم يمكنه فلا تيمم على هذا القول، وهذا أقرب للصواب". ثانيا: يستحب لمن يريد الإحرام التنظيف, بأخذ ما يشرع أخذه من الشعر، كشعر الشارب والإبط والعانة، مما يحتاج إلى أخذه، لئلا يحتاج إلى أخذه في إحرامه فلا يتمكن منه, فإن لم يحتج إلى أخذ شيء من ذلك، لم يأخذه ; لأنه إنما يفعل عند الحاجة، وليس هو من خصائص الإحرام، لكنه مشروع بحسب الحاجة. ثالثا: يستحب لمن يريد الإحرام أن يتطيب في بدنه بما تيسر من أنواع الطيب؛ لقول عائشة رضي الله عنها قالت: "كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت (رواه البخاري(1493)، وقالت: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم) (رواه مسلم(2042)، الوبيص: اللمعان والبريق ومفارقه: يعني مفرق رأسه. وسواءً كان الطيب مما تبقى عينه كالمسك أو يبقى أثره كالعود والبخور وماء الورد. وكره المالكية: التطيب لمن أراد الإحرام، ودليلهم حديث يعلى بن أمية أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات وانزع عنك الجبة، واصنع في عمرتك ما تصنع في حجك) (رواه البخاري(1664) ومسلم(2017). قال بن عبد البر: "لا خلاف بين أهل العلم بالسير والآثار أن قصة صاحب الجبة كانت عام حنين سنة ثمان وحديث عائشة في حجة الوداع سنة عشر أي أن حديث عائشة رضي الله عنها ناسخ لحديث صاحب الجبة". قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وكذلك إن شاء المحرم أن يتطيب في بدنه فهو حسن، ولا يؤمر بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ولم يأمر به الناس".. ويستوي في الطيب الرجال والنساء؛ ويشرع التطيب للنساء عند الإحرام بطيب له أثر وليس له رائحة لئلا تحصل به فتنة ومخالفة شرعية، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالمسك عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها". وأما الطيب في ملابس الإحرام قبل أن يعقد الإحرام فإنه لا يجوز، ولا يجوز لبس الثوب إن طيبه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تلبسوا ثوباً مسه الزعفران ولا الورس) (رواه البخاري (1542)؛ ومسلم (1177)، وقال صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي مات بعرفة وهو محرم: (اغسلوه بماء سدر ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه فإنه يُبْعَث يوم القيامة ملبيًا) رواه البخاري(1719) ومسلم(2092) والحنوط هو الطيب الذي يجعل في قطن على منافذ الميت، ومواضع سجوده. ولهذا حرم بعض العلماء تطييب ثياب الإحرام، وهذا هو قول جمهور العلماء ما عدا الشافعية في القول المعتمد عندهم، إلا أنهم قالوا: أنه لو نزع ثوب الإحرام، أو سقط عنه، فلا يجوز له أن يعود إلى لبسه ما دامت الرائحة فيه، بل يزيل منه الرائحة ثم يلبسه. وقد سئل ابن باز رحمه الله عن: "حكم وضع الحاج الطيب على ملابس الإحرام قبل عقد النية والتلبية". فأجاب: "لا يجوز للمحرم أن يضع الطيب على الرداء والإزار، وإنما السنة تطييب البدن كرأسه ولحيته وإبطيه ونحو ذلك، أما الملابس فلا يطيبها عند الإحرام؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (لا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران أو الورس ) (رواه البخاري (1542)، ومسلم (1177). فالسنة أنه يتطيب في بدنه فقط، أما ملابس الإحرام فلا يطيبها، وإذا طيبها لا يلبسها حتى يغسلها أو يغيرها.. أما إذا تطيب في بدنه أو لحيته أو رأسه ثم سال الطيب فإنه لا يؤثر؛ لأن انتقال الطيب بنفسه ولا دخل للمحرم فيه. http://www.mnask.com/articles/19سنن الإحرام: هي أمور يستحب للمحرم فعلها لا على سبيل الوجوب، بل على سبيل الاستحباب، وإن لم يفعلها...
احد يعرف كيف حملة الاتقان
الصفحة الأخيرة