القــــرآن في قلبي
السلام عليكم بنات الله يسعدكم انا جاتني الدوره يوم 17 من شهر 11 وطهرت يوم 29 وانا مركبه لولب عشان كذا تطول علي المهم اليوم رحت اقضي اغراض الحج واغراض العيد لصغاري واجهزها وبذلت مجهود ولما رجعت البيت وجدت نازل علي افرازات مصاحبه لها خيط دم خفيف ماادري ايش الحكم وانا بكره رايحه مكه هل اطوف والالا علماً بان النسك هو اقران الله يوفقكم ريحوني وانا كمان لانها لو دوره خلاص ماراح تحج لاني بالمدينه وزوجي صعب جداً عمله فماراح اروح اطوف الوداع والافاضه الا بعد ثلاث او اربع شهور وراح اعتبرها خيره لان حجي بدون تصريح تمت الاجابه على سؤالك فى الرد رقم ##
السلام عليكم بنات الله يسعدكم انا جاتني الدوره يوم 17 من شهر 11 وطهرت يوم 29 وانا مركبه لولب...
4ـ إذا اعترى المرأةَ وهي في طريقها إلى الحجِّ حيضٌ أو نفاس فإنَّها تمضي في طريقها. فإن أصابها ذلك عند اﻹ‌حرام، فإنها تحرم كغيرها من النساء الطاهرات؛ ﻷ‌ن عقد اﻹ‌حرام ﻻ‌ تُشترط له الطهارةُ . 
قال في المغني (3/293 ـ 294) : "وجملة ذلك أنَّ اﻻ‌غتسال مشروعٌ للنساء عند اﻹ‌حرام كما يشرعُ للرجال؛ ﻷ‌نه نسكٌ وهو في حقِّ الحائض والنَّفساء آكد لورود الخبر فيهما. قال جابرٌ: حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنَعُ؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوبٍ وأحرمي" رواه مسلمٌ. 
وعن ابن عبَّاسٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "النفساءُ والحائضُ إذا أتيا على الوقتِ يحرمان ويقضيان المناسك كُلّها غير الطواف بالبيت" رواه أبو داود. 
أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تغتسل ﻹ‌هﻼ‌ل الحجِّ وهي حائضٌ" . انتهى .


والحكمة في اغتسال الحائض والنفساء لﻺ‌حرام التنظيف وقطع الرائحة الكريهة لدفع أذاها عن النَّاس عند اجتماعهم وتخفيف النجاسة .
وإن أصابهما الحيض أو النفاس وهما محرمتان لم يؤثر على إحرامهما فتبقيان محرمتين وتجتنبان محظورات اﻹ‌حرام. وﻻ‌ تطوفان بالبيت حتى تطهُرا من الحيض أو النِّفاس وتغتسﻼ‌ منهما. وإن جاء يوم عرفة ولم تطهرا وكانتا قد أحرمتا بالعمرة متمتعتين بها إلى الحجِّ فإنهما تحرمان بالحجِّ وتدخﻼ‌نه على العمرة وتصبحان قارنتين .
والدليل على ذلك : أن عائشة رضي الله عنها حاضت وكانت أهلَّت بعمرةٍ. فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي قال : "ما يُبكيك لعلك نفست؟ قالت : نعم قال: هذا شيءٌ قد كتبهُ اللهُ على بنات آدم. افعلي ما يفعلُ الحاجُّ غير أن ﻻ‌ تطوفي بالبيت" أخرجه البخاري ومسلم .
وفي حديث جابر المتفق عليه "ثُمَّ دخل النبيُّ صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجدها تبكي. فقال ما شأنك؟ قالت: شأني أني قد حضتُ وقد حلَّ الناس ولم أحلُل ولم أطُف بالبيت. والناس يذهبون إلى الحجِّ اﻵ‌ن. فقال : إن هذا أمرٌ قد كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي ثُم أهلي. ففعلت ووقفت المواقف كُلَّها حتى إذا طهُرَت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة. ثم قال: قد حللت من حجك وعمرتك جميعاً" انتهى . 
قال العﻼ‌مة ابن القيم في "تهذيب السُّنن" (2/303) : "واﻷ‌حاديث الصحيحة صريحةٌ بأنها أهلَّت أوﻻ‌ً بعمرةٍ ثم أمرها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لما حاضت أن تُهِلَّ بالحج فصارت قارنةً ولهذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم "يكفيك طوافُكِ بالبيت وبين الصَّفا والمروة لحجِّك وعُمرتك" انتهى .
القــــرآن في قلبي
ااااااه قلبي متقطع على بنااتي ... بالذات الصغيره عمرها سنتين واحس الاساابيع ذي مرررره متعلقه فيني ...
ااااااه قلبي متقطع على بنااتي ... بالذات الصغيره عمرها سنتين واحس الاساابيع ذي مرررره متعلقه...
اختي الحبيبه كل حاج يفارق اولاده لازم يحزن خاصه ا ذااهم اصغار
لاكن استودعيهم واحد احد ولاتخافين عليهم ابد

الله يسر لكم الحج المبرور والسعي المشكور والذنب المغفور بأذن الله
وتعودو سالمين غانمين ولاتنسونا من الدعاء الله يوفقكم لكل خير استودعناكم الله
القــــرآن في قلبي
محظورات الإحرام محمد العثيمين السؤال : ما هي الأمور التي يجب على المحرم أن يمتنع عنها ?. الجواب: الحمد لله محظورات الإحرام : هي الممنوعات التي يمنع منها الإنسان بسبب الإحرام ، ومنها : 1- حلق شعر الرأس ، لقوله تعالى : ( ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلَّه ) البقرة/196 ، وألحق العلماء بحلق الرأس حلق سائر شعر الجسم ، وألحقوا به أيضاً تقليم الأظافر ، وقصها . 2- استعمال الطيب بعد عقد الإحرام ، سواء في ثوبه أو بدنه ، أوفي أكله أو في تغسيله أو في أي شيء يكون . فاستعمال الطيب محرم في الإحرام ، لقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته ناقته : ( اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ، ولا تحنطوه ) والحنوط أخلاط من الطيب تجعل على الميت . 3- الجماع . لقوله تعالى : ( فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) البقرة/197 4- المباشرة لشهوة . لدخولها في عموم قوله ( فلا رفث ) ولأنه لا يجوز للمحرم أن يتزوج ولا أن يخطب ، فلأن لا يجوز أن يباشر من باب أولى . 5- قتل الصيد . لقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ) المائدة/95 ، وأما قطع الشجر فليس بحرام على المحرم ، إلا ما كان داخل الأميال (وهي حدود الحرم) ، سواء كان محرماً أو غير محرم ، ولهذا يجوز في عرفة أن يقلع الأشجار ولو كان محرماً ، لأن قطع الشجر متعلق بالحرم لا بالإحرام . 6- من المحظورات الخاصة بالرجال لبس القميص والبرانس والسراويل والعمائم والخفاف ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل ما يلبس المحرم ؟ فقال : ( لا يلبس القميص ولا البرانس ولا السراويل ولا العمائم ولا الخفاف ) إلا أنه صلى الله عليه وسلم استثنى من لم يجد إزاراً فليلبس السراويل ، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين . وهذه الأشياء الخمسة صار العلماء يعبرون عنها بلبس المخيط ، وقد توهم بعض العامة أن لبس المخيط هو لبس ما فيه خياطة ، وليس الأمر كذلك ، وإنما قصد أهل العلم بذلك أن يلبس الإنسان ما فصل على البدن ، أو على جزء منه كالقميص والسراويل ، هذا هو مرادهم ، ولهذا لو لبس الإنسان رداءً مرقّعاً ، أو إزاراً مرقّعاً فلا حرج عليه ، ولو لبس قميصاً منسوجاً بدون خياطة كان حراماً . 7- ومن محظورات الإحرام وهو خاص بالمرأة النقاب ، وهو أن تغطي وجهها ، وتفتح لعينيها ما تنظر به ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عنه ، ومثله البرقع ، فالمرأة إذا أحرمت لا تلبس النقاب ولا البرقع ، والمشروع أن تكشف وجهها إلا إذا مرّ الرجال غير المحارم بها ، فالواجب عليها أن تستر وجهها ولا يضرها إذا مس وجهها هذا الغطاء . وبالنسبة لمن فعل هذه المحظورات ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً ، فلا شيء عليه ، لقول الله تعالى : ( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمّدت قلوبكم ) الأحزاب/5 وقال تعالى في قتل الصيد وهو من محظورات الإحرام : ( يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم ) المائدة /95 فهذه النصوص تدل على أن من فعل المحظورات ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه . وكذلك إذا كان مكرهاً لقوله تعالى : ( من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ) النحل / 106 فإذا كان هذا من الإكراه على الكفر ، فما دونه أولى . ولكن إذا ذكر من كان ناسياً وجب عليه التخلي عن المحظور ، وإذا علم من كان جاهلاً وجب عليه التخلي عن المحظور ، وإذا زال الإكراه عمن كان مكرهاً وجب عليه التخلي عن المحظور ، مثال ذلك لو غطى المحرم رأسه ناسياً ثم ذكر فإنه يزيل الغطاء ، ولو غسل يده بالطيب ثم ذكر وجب عليه غسلها حتى يزول أثر الطيب وهكذا . من كتاب فتاوى منار الإسلام للشيخ ابن عثيمين ج/2 ص/391- 394 موقع الإسلام سؤال وجواب
محظورات الإحرام محمد العثيمين السؤال : ما هي الأمور التي يجب على المحرم أن يمتنع عنها ?....
حكاية شتاء
حكاية شتاء
باذن الله كلها ساعات وامشي
مره قلبي يوجعني ع ولدي 😭😭
دعوووواتكم نرجع لاهلنا بالسلااامه
وماراح انسااااكم من دعائي



♡ أستودعكم الله الذي لاتضيع ودائعه...
القــــرآن في قلبي
بنات الحين كل الحملات بكره رايخه مكه ولا في حملات الربوع غريبه ذي السنه بدري من 7 ماجاوبتوني لاتروشت بكره عادي استخدم صابون وشامبو معطر ولا لا تمت الاجابه على سؤالك فى الرد رقم #
بنات الحين كل الحملات بكره رايخه مكه ولا في حملات الربوع غريبه ذي السنه بدري من 7 ماجاوبتوني...
*78- حكم استعمال الصابون للمحرم*

س: ما حكم غسل اليدين بصابون معطر مثل اللوكس أثناء اﻹ‌حرام؟ 

ج: ﻻ‌ حرج في ذلك إن شاء الله؛ ﻷ‌نه ﻻ‌ يسمى طيباً وﻻ‌ يعتبر مستعمله متطيباً لكن لو ترك ذلك واستعمل صابوناً آخر من باب الورع كان أفضل وأحسن؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "دع ما يريبك إلى ما ﻻ‌يريبك " 

س: هل يجوز استعمال الصابون ذي الرائحة للمحرم؟ 

ج: الصابون ذو الرائحة الجيدة يسمى (الممسك) اﻷ‌قرب والله أعلم هو التسامح فيه وعدم التشديد فيه ، فإن تركه على سبيل اﻻ‌حتياط ﻷ‌ن الرائحة فيه ظاهرة فمن باب الورع ومن باب الحيطة ، وإﻻ‌ فاستعماله ﻹ‌زالة اﻷ‌وساخ والدسم ونحو ذلك ﻻ‌ يسمى تطيباً وليس من باب التطيب ، فإذا فعله المحرم فﻼ‌ أرى عليه شيئاً من الفدية وﻻ‌ أرى عليه بأساً في ذلك.

س: ما هو حكم من اغتسل بصابون أو مطهر وهو محرم للحج أو العمرة وإذا كان عليه فدية فهل يجوز أن يذبح له أخوه أو يذبح هو في بلد آخر؟

()

ج: من استعمل الصابون أو غيره مما يغسل به الشعر فﻼ‌ حرج عليه وإن كان محرماً ، إﻻ‌ إذا كان الصابون فيه طيب كالممسك فاﻷ‌ولى تركه احتياطاً ، وﻻ‌ يسمى من استعمله متطيباً ، وﻻ‌ فدية عليه إذا استعمل الصابون أو أشباه ذلك وﻻ‌ يكون حكمه حكم المتطيب ، ولكن ترك ما فيه الطيب من الصابون الممسك الذي يظهر رائحة الطيب أحوط وأولى للمؤمن ، وإذا وجبت الفدية على إنسان فإنها تذبح في الحرم الذي هو محل الفدية لمساكين الحرم ، إﻻ‌ إذا فعل المحظور خارج الحرم فهذا يذبح في محله الذي حصل فيه المحظور،وإن كان خارج الحرم لكن من فعل ذلك داخل الحرم تكون فديته بالحرم ، وهكذا الصيد يكون جزاؤه في الحرم إذا كان جزاؤه غير الصيام. كالذبح والطعام يكون لمساكين الحرم. والله ولي التوفيق.