ريشه الحب
ريشه الحب
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته... اهلين حبايبي .. اخباركم ..ان شاء الله تمام .. انا بحج بإذن الله واللي تبين ادعيلها بالحج تامر من عيوني ، واتمنى ان تدعوا لي بان يحقق الله مناي وتبشر بان لها ملك يقول ولك بالمثل ابشروا بالدعوات ، اسعدكم الله
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته... اهلين حبايبي .. اخباركم ..ان شاء الله تمام .. انا بحج بإذن...
حج مقبول باذن الله


دعواتك لي بالتوفيق والسعاده والنصيب والوظيفه ...


الله يجزاك خير ويحقق لك جميع امنياتك ويوفقك دنيا واخره
*هبة
*هبة
السلام عليكم بنات الله يسعدكم انا جاتني الدوره يوم 17 من شهر 11 وطهرت يوم 29 وانا مركبه لولب عشان كذا تطول علي المهم اليوم رحت اقضي اغراض الحج واغراض العيد لصغاري واجهزها وبذلت مجهود ولما رجعت البيت وجدت نازل علي افرازات مصاحبه لها خيط دم خفيف ماادري ايش الحكم وانا بكره رايحه مكه هل اطوف والالا علماً بان النسك هو اقران الله يوفقكم ريحوني وانا كمان لانها لو دوره خلاص ماراح تحج لاني بالمدينه وزوجي صعب جداً عمله فماراح اروح اطوف الوداع والافاضه الا بعد ثلاث او اربع شهور وراح اعتبرها خيره لان حجي بدون تصريح تمت الاجابه على سؤالك فى الرد رقم ##
السلام عليكم بنات الله يسعدكم انا جاتني الدوره يوم 17 من شهر 11 وطهرت يوم 29 وانا مركبه لولب...
حكم الدم الذي ينزل بسبب استخدام حبوب منع الحمل
حبوب منع الحمل تؤدي إلى خروج دم نهاية كل شهر، ليس هو بالضبط دم حيض و لكنه شبيه له، ما الحكم في صلاة المرأة التي لديها هذه المشكلة؟

الإجابــة


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فإن كان هذا الدم قد نزل بعد الطهر وبعد مضي خمسة عشر يوماً منه فهو دم حيض، لأن أقل مدة الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوماً، فإذا نزل الدم بعدها فهو دم حيض، تترك المرأة الصلاة والصيام لأجله. وأما إن نزل قبل مُضِيِّ خمسة عشر يوماً من الطهر فلا يعتبر دم حيض والله أعلم، بل هو دم استحاضة، ومن المفيد أن نحيل السائلة إلى الفتوى رقم: 18375بخصوص ضوابط جواز استخدام موانع الحمل. والله أعلم.

http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=42632

*هبة
*هبة
أقوال الفقهاء في شأن الحائض وطواف الإفاضة

أتوقع الدورة الشهرية بعد وقوف عرفة وحجزنا للرجوع بعد يومين أو ثلاثة ايام من يوم عرفة.
ما حكم طواف الإفاضة إذا كانت المرأة في الدورة الشهرية ولا تستطيع أن تأتي به قبل السفر؟


الإجابــة


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
طواف الإفاضة ركن من أركان الحج الأربعة التي هي:
1- الإحرام.
2- الوقوف بعرفة.
3- طواف الإفاضة.
4- السعي بين الصفا والمروة.
فهذه الأركان لابد للحاج من الإتيان بها.
وكل هذه الأركان يصح من الحائض والنفساء فعلها، غير الطواف، فإنه يشترط لصحته من المرأة الطهارة من الحيض والنفاس عند جماهير العلماء خلفاً وسلفاً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما حاضت: "افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري". والحديث متفق عليه.
وقال الحنفية في الراجح عندهم ـ وهو رواية عن الإمام أحمد ـ إن الطهارة من الحيض والنفاس واجبة، وليست شرطاً لصحة الطواف. بل إن من طافت ـ وهي حائض أو نفساء ـ فقد عصت، إذا لم يكن لها عذر، وعليها بدنة. وفي إيجاب البدنة نظر، بل غاية ما يجب عليها شاة لترك الواجب، قياساً على غيره من واجبات الحج، أو لا شيء عليها لأنها تاركة لشرط، و الشرط لا يجبر تركه دم، بل يسقط بالعجز عنه، كما سنقرره إن شاء الله تعالى لا حقاً.
وعلى هذا فالذي نرى أنه يبرئ ذمة هذه الأخت السائلة هو أن تفعل ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوف بالبيت، كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وعلى رفقتها أن ينتظروها ويحتبسوا عليها حتى تتم حجها كاملاً، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن صفية بنت حيي رضي الله عنها حاضت قال: "أحابستنا هي؟" فقالوا: إنها قد أفاضت. فقال: "فلا إذاً". وفي رواية: "فلتنفر". والحديث في الصحيحين. ووجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أُخبر أن صفية حاضت، وظنَّ أنها لم تطف طواف الإفاضة قال: "أحابستنا هي؟" فدلًّ ذلك على أن المرأة إذا حاضت قبل أن تطوف للإفاضة عليها أن تبقى، وأن على من تحتاجه من محارمها أن ينتظروا، وأن يحتبسوا عليها حتى تطهر وتطوف.
ثم إن لم يمكن الانتظار لظروف قاهرة لا يمكن دفعها ولا الاحتيال عليها، وكان بقاء هذه المرأة عن رفقتها غير ممكن، أو سيجعلها في مضيعة، ففي هذه الحالة يَسَعُها أن تذهب، وتبقى على إحرامها، فإذا طهرت رجعت وطافت. فإن كان الرجوع متعذراً أو فيه مشقة كبيرة فإن عليها أن تستثفر (تلبس حفاظة)، وتطوف بالبيت، وتهدي شاة تذبح في الحرم لجبر ما فات من واجب.
وهذا قول طائفة من أهل العلم مستندين إلى أدلة وقواعد شرعية منها:
قول الله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم) .
وقوله تعالى: (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) .
ولا شك أن الانتظار لغاية الطهر قد يكون فيه من المشقة والتكليف بغير المستطاع، الأمر الذي يتنافى مع هذه النصوص وأشباهها.
ومن القواعد الشرعية التي يمكن أن يفرع عنها هذا القول: أن جميع الشروط والواجبات في العبادة معلقة بالقدرة، فمن عجز عن شيء منها صار إلى البدل، إن كان له بدل، كالتيمم عند فقد الماء، أو العجز عن استعماله، وإن لم يكن له بدل سقط عنه. وبيان ذلك أن غاية ما يقال في الطهارة من الحيض أنها: شرط صحة بالنسبة للطواف، فتسقط بالعجز عنها. ونظير ذلك في الصلاة: فمن عجز عن الطهارة لها، وعن البدل سقطت عنه، كالمأسور.
وقال ابن القيم بعد تقريره لهذا القول: .. ليس في هذا ما يخالف قواعد الشرع، بل يوافقها ـ كما تقدم ـ إذ غايته سقوط الواجب، أو الشرط بالعجز عنه، ولا واجب في الشريعة مع عجز، ولا حرام مع ضرورة..
ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم هذا القول، وأنه لا يجب هدي على المرأة في هذه الحالة. وهو قول حسن صواب.
وممن أفتى بهذا من المعاصرين الشيخ ابن باز رحمة الله على الجميع.
والله أعلم


http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=7072

*هبة
*هبة
بنات الحين كل الحملات بكره رايخه مكه ولا في حملات الربوع غريبه ذي السنه بدري من 7 ماجاوبتوني لاتروشت بكره عادي استخدم صابون وشامبو معطر ولا لا تمت الاجابه على سؤالك فى الرد رقم #
بنات الحين كل الحملات بكره رايخه مكه ولا في حملات الربوع غريبه ذي السنه بدري من 7 ماجاوبتوني...
السلام عليكم ... نويت الحج هذا العام فمتى يبدأ الإمساك عن محظورات الإحرام من بداية العشر ولا من بداية لإحرام؟؟
..... هي تبدأ من حين نوت الدخول في النسك أما قبل ذلك فتفعل من محظورات الإحرام ما شاءت ..
*هبة
*هبة
جزاها الله خير الجزاء وادخلها فسيح الجنان من ترد على سوالي انا باذن الله بحج هالسنة والان قالت لي وحده ان المراءة عندما تحج لاول مرة يجب عليها ان تضحي هل هو صحيح ؟؟؟؟؟؟ علما باني موظفة براتب قليل لكن الحممد لله لدي مال في هذا الوقت يكفي لشراء أضحية مع العلم ان والدي معي في الحج وسوف يذبح أضحية ثاني سوال ابي يريد التمتع وانا لاستطيع خوفا من التزاحم والتعب هل يجوز ان اخذ القران ؟ او الافراد ارجوا الرد علي لاني بحثت ولم اجد اجابة
جزاها الله خير الجزاء وادخلها فسيح الجنان من ترد على سوالي انا باذن الله بحج هالسنة والان...




هل الأضحية واجبة على الحاج؟


السؤال: هل الأضحية واجبة على الحاج ؟



الجواب:
الحمد لله
اختلف العلماء في حكم الأضحية ، فذهب جمهور العلماء إلى أنها سنة مؤكدة ، وذهب آخرون إلى أنها واجبة على القادر ،
وهذا الخلاف إنما هو في حق غير الحاج ، وأما الحاج فقد اختلف العلماء في حكم الأضحية له ، بين قائلٍ بالمشروعية – سواء الاستحباب أم الوجوب - ، ومنهم من قال بعدم المشروعية.
والذين قالوا بعدم مشروعية الأضحية للحاج اختلفوا في سبب ذلك على قولين :
الأول : أن الحاج ليس له صلاة عيد ، ونسكه هو هدي التمتع أو القِران .
والثاني : أن الحاج مسافر ، والأضحية مشروعة للمقيمين ، وهذا قول أبي حنيفة ، وعنده أن الحاج إن كان من أهل مكة : فهو غير مسافر ، وتجب عليه الأضحية .
وهذا تفصيل مذاهبهم وبعض أقوالهم :
1. أما الحنفية : فقد جاء في " المبسوط " ( 6 / 171 ) :
"وهي واجبة على المياسير والمقيمين عندنا" . انتهى.
وفي " الجوهرة النيرة " ( 5 / 285 ، 286 ) :
"ولَا تجب عَلى الحَاجِّ الْمُسافر ، فأَمَّا أَهلُ مكَّةَ فإِنَّهَا تَجِبُ عَلَيهِم وإِنْ حَجُّوا" انتهى .
2. وأما المالكية : فقد قالوا بأنه لا أضحية على الحاج لكونه حاجّاً لا لكونه مسافراً .
ففي " المدونة " ( 4 / 101 ) :
"قَالَ لِي مَالِكٌ : لَيس عَلَى الحَاجِّ أُضحِيةٌ وَإِن كَان مِن سَاكني مِنًى بَعدَ أَن يَكُون حاجًّا ،
قُلتُ : فالناسُ كلهُم عَلَيهِم الأَضَاحِي فِي قَولِ مَالِكٍ إلَّا الحَاجَّ ؟ قَالَ : نَعَم" انتهى .
3. وقال الشافعية باستحباب الأضحية للحاج وغيره .
قال الإمام الشافعي رحمه الله :
"والحاج المكي والمنتوي والمسافر والمقيم والذكر والأنثى ممن يجد ضحية : سواء كلهم ، لا فرق بينهم ، إن وجبت على كل واحد منهم : وجبت عليهم كلهم ، وإن سقطت عن واحد منهم : سقطت عنهم كلهم ، ولو كانت واجبة على بعضهم دون بعض : كان الحاج أولى أن تكون عليه واجبة ؛ لأنها نسك وعليه نسك ، وغيره لا نسك عليه ، ولكنه لا يجوز أن يوجب على الناس إلا بحجة ولا يفرق بينهم إلا بمثلها" انتهى .
" الأم " ( 2 / 348 ) .
4. وقال ابن حزم رحمه الله :
"والأضحية للحاج مستحبة كما هي لغير الحاج .
وقال قوم : لا يضحي الحاج ... .
وقد حضَّ رسول الله عليه السلام على الأضحية فلا يجوز أن يمنع الحاج من الفضل والقربة إلى الله تعالى بغير نص في ذلك" انتهى باختصار .
" المحلى " ( 5 / 314 ، 315 ) .
5. وأما الحنابلة : فالأضحية عندهم جائزة للحاج .
قال ابن قدامة رحمه الله :
"فَإِن لَم يَكُن مَعَه هَديٌ ، وَعَلَيهِ هَديٌ ، وَاجِبٌ ، اشتَرَاهُ ، وَإِن لَم يَكُن عَلَيهِ وَاجِبٌ ، فَأَحَبَّ أَن يُضَحِّيَ ، اشتَرَى ما يُضَحِّي بِه" .
" المغني " ( 7 / 180 ) .
وقد جاء في الحديث عن عَائِشَةَ رضي الله عنها (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ضَحَّى عَنْ نِسَائِهِ بِمِنًى فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ( 5239 ) وَمُسْلِمٌ ( 1211 ) .
وقد ردَّ بعض أهل العلم – كابن القيم - الاستدلال بهذا الحديث ، وقالوا : إن المراد بالأضحية هنا : الهدي .
وانظر : " زاد المعاد " ( 2 / 262 – 267 ) .
واختار شيخ الإسلام ابن القيم وتلميذه ابن القيم أن الحاج لا يضحي ، وانظر : " الإقناع " ( 1 / 409 ) و " الإنصاف " ( 4 / 110 ) . ورجح هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، فقد سئل رحمه الله : كيف يجمع الإنسان بين الأضحية والحج ، وهل هذا مشروع ؟
فأجاب : "الحاج لا يضحي ، وإنما يهدي هدياً ، ولهذا لم يضحِ النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وإنما أهدى ، ولكن لو فرض أن الحاج حج وحده وأهله في بلده فهنا يدع لأهله من الدراهم ما يشترون به أضحية ويضحون بها ، ويكون هو يهدي ، وهم يضحون ، لأن الأضاحي إنما تشرع في الأمصار ، أما في مكة فهو الهدي " انتهى من "اللقاء الشهري".
والله أعلم .