
سجى الروح
•
الله يرحمه ويجعل قبره روضه من رياض الجنه 00

*هبة
•
المحظور على المعتدة عن وفاة والمباح
الذى يجب على المتوفى عنها زوجها وما الذى يحظر عليها بصفة عامة وكلامها مع الرجال واستعمال الهاتف بصفة خاصة ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجب على المسلم أن يعرف ما هو الواجب عليه شرعاً من غير الواجب، وذلك بسؤال أهل العلم، لقوله تعالى: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ .
وكثيراً ما نسمع بالخرافات المنتشرة بين النساء في مسألة العدة والإحداد للمرأة المتوفى عنها زوجها.. فلا يجوز أن نحرم شيئاً لم يحرمه الله، ولا أن نحلل شيئاً حرمه الله، ولهذا يجب أن يعرف ما هو الواجب على من توفي عنها زوجها هنا ليتضح الأمر في المسألة، فنقول:
أولاً: يجب على من توفي عنها زوجها أن تعتد عدة الوفاة ومقدارها أربعة أشهر وعشراً من حين موته؛ إن لم تكن حاملاً، فإن كانت حاملاً فعدتها تنتهي بوضع حملها، وذلك لقوله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً .
ولقوله تعالى: وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ .
وذلك بأن تجلس في بيتها ولا تخرج إلا لضرورة ولا تخطب للزواج.
ثانياً: يجب عليها الإحداد، والإحداد هو الامتناع عن الزينة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِدَّ على ميت فوق ثلاث؛ إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً. متفق عليه.
وذلك بأن تجتنب الطيب ولبس المعصفر أي: الذي صُبغ بالعُصفر، ولبس المطيب والمزعفر، والزعفران نوع من الطيب، وتجتنب الدهن والكحل ولا تختضب ولا تلبس حلياً.. روي ذلك عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم منهم: عائشة وأم سلمة وابن عمر وغيرهم.
ولما روت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المعتدة أن تختضب بالحناء، وقال: الحناء طيب. وهذا يدل على وجوب اجتناب الطيب، لأن الطيب فوق الحناء، فالنهي عن الحناء نهي عن الطيب من باب أولى، وكذا لبس الثوب المطيب المصبوغ بالعصفر والزعفران، وأما الدهن فلما فيه من زينة الشعر، وفي الكحل زينه العين، ولهذا حرم على المحرم جميع ذلك، وهذا كله في حال الاختيار.
أما في حال الضرورة فلا بأس به بأن اشتكت عينها فلا بأس أن تكتحل، أو اشتكت رأسها فلا بأس أن تضع فيه الدهن، أو لم يكن لها إلا ثوب مصبوغ فلا بأس أن تلبسه، لكن لا تقصد به الزينة، لأن مواضع الضرورة مستثناة.
وما سوى ذلك من الجلوس مع محارمها ومحادثتهم والعمل في بيتها والاعتناء بأولادها -إن وجدوا- جائز ولا حرج فيه، ولله الحمد- ولا تمنع المرأة المتوفى عنها زوجها إلا مما ذكر سابقاً.
والله أعلم.
الذى يجب على المتوفى عنها زوجها وما الذى يحظر عليها بصفة عامة وكلامها مع الرجال واستعمال الهاتف بصفة خاصة ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجب على المسلم أن يعرف ما هو الواجب عليه شرعاً من غير الواجب، وذلك بسؤال أهل العلم، لقوله تعالى: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ .
وكثيراً ما نسمع بالخرافات المنتشرة بين النساء في مسألة العدة والإحداد للمرأة المتوفى عنها زوجها.. فلا يجوز أن نحرم شيئاً لم يحرمه الله، ولا أن نحلل شيئاً حرمه الله، ولهذا يجب أن يعرف ما هو الواجب على من توفي عنها زوجها هنا ليتضح الأمر في المسألة، فنقول:
أولاً: يجب على من توفي عنها زوجها أن تعتد عدة الوفاة ومقدارها أربعة أشهر وعشراً من حين موته؛ إن لم تكن حاملاً، فإن كانت حاملاً فعدتها تنتهي بوضع حملها، وذلك لقوله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً .
ولقوله تعالى: وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ .
وذلك بأن تجلس في بيتها ولا تخرج إلا لضرورة ولا تخطب للزواج.
ثانياً: يجب عليها الإحداد، والإحداد هو الامتناع عن الزينة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِدَّ على ميت فوق ثلاث؛ إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً. متفق عليه.
وذلك بأن تجتنب الطيب ولبس المعصفر أي: الذي صُبغ بالعُصفر، ولبس المطيب والمزعفر، والزعفران نوع من الطيب، وتجتنب الدهن والكحل ولا تختضب ولا تلبس حلياً.. روي ذلك عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم منهم: عائشة وأم سلمة وابن عمر وغيرهم.
ولما روت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المعتدة أن تختضب بالحناء، وقال: الحناء طيب. وهذا يدل على وجوب اجتناب الطيب، لأن الطيب فوق الحناء، فالنهي عن الحناء نهي عن الطيب من باب أولى، وكذا لبس الثوب المطيب المصبوغ بالعصفر والزعفران، وأما الدهن فلما فيه من زينة الشعر، وفي الكحل زينه العين، ولهذا حرم على المحرم جميع ذلك، وهذا كله في حال الاختيار.
أما في حال الضرورة فلا بأس به بأن اشتكت عينها فلا بأس أن تكتحل، أو اشتكت رأسها فلا بأس أن تضع فيه الدهن، أو لم يكن لها إلا ثوب مصبوغ فلا بأس أن تلبسه، لكن لا تقصد به الزينة، لأن مواضع الضرورة مستثناة.
وما سوى ذلك من الجلوس مع محارمها ومحادثتهم والعمل في بيتها والاعتناء بأولادها -إن وجدوا- جائز ولا حرج فيه، ولله الحمد- ولا تمنع المرأة المتوفى عنها زوجها إلا مما ذكر سابقاً.
والله أعلم.

*هبة
•
السؤال:
ماذا يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها بصفة عامة، أي: الأشياء الممنوعة منها، والتي يجب الالتزام بها ؟
الاجابـــة:
الحادة تتجنب: لباس الزينة، وثياب الجمال، والاكتحال، والخضاب، والطيب لونًا أو ريحًا، والحلي ذهبًا أو فضة، وكذا الخروج من الدار لغير ضرورة، ولها الاغتسال متى شاءت، ولها المشي في الدار والصعود في السطح ليلا ونهارًا، أو الصلاة كغيرها.
":":":":":":"
الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين رحمه الله
السؤال
إذا امرأة دخلت العدة بعد وفاة زوجها، فما الذي يحل لها أن تفعله؟ وما الذي لا يحل لها فعله؟ يعني إذا أرادت أن تدعو لزوجها فبماذا تدعو له؟ باسمه أو يجوز أن تقول له يا زوجي، هل تستطيع أن ترى نفسها أمام المرآة، هل يجوز أن تستحم وتستعمل الشامبو والصابون المعطر .... إلخ.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمرأة التي توفي زوجها إن كانت حاملا فعدتها وضع حملها كله، وإن كانت غير </B>حامل فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام.
وبخصوص ما يحرم على المعتدة من وفاة، فقد سبق بيانه فى الفتوى رقم: 5554. والفتوى رقم: 26691.
وغير ما ذُكر في الفتويين السابقتين فهو مباح للمعتدة من وفاة؛ لأن الأصل في الأشياء الإباحة فلا تنتقل عنها إلا بدليل، كما يباح لتلك المعتدة النظر في المرآة والاستحمام وتنظيف جسمها، ويحرم عليها استعمال شيء مشتمل على طيب كصابون معطر أو الشامبو ونحو ذلك. وراجع في ذلك الفتوى رقم :34387.
وليس هناك ما يمنع من الدعاء لزوجها باسمه، أما قولها يا زوجي قاصدة العلاقة الزوجية السابقة بينهما قبل وفاته، فالأولى ترك ذلك لما فيه من مشابهة صيغة الدعاء لغير الله.
والله أعلم.
مركز الفتوى
إسلام ويب
ماذا يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها بصفة عامة، أي: الأشياء الممنوعة منها، والتي يجب الالتزام بها ؟
الاجابـــة:
الحادة تتجنب: لباس الزينة، وثياب الجمال، والاكتحال، والخضاب، والطيب لونًا أو ريحًا، والحلي ذهبًا أو فضة، وكذا الخروج من الدار لغير ضرورة، ولها الاغتسال متى شاءت، ولها المشي في الدار والصعود في السطح ليلا ونهارًا، أو الصلاة كغيرها.
":":":":":":"
الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين رحمه الله
السؤال
إذا امرأة دخلت العدة بعد وفاة زوجها، فما الذي يحل لها أن تفعله؟ وما الذي لا يحل لها فعله؟ يعني إذا أرادت أن تدعو لزوجها فبماذا تدعو له؟ باسمه أو يجوز أن تقول له يا زوجي، هل تستطيع أن ترى نفسها أمام المرآة، هل يجوز أن تستحم وتستعمل الشامبو والصابون المعطر .... إلخ.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمرأة التي توفي زوجها إن كانت حاملا فعدتها وضع حملها كله، وإن كانت غير </B>حامل فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام.
وبخصوص ما يحرم على المعتدة من وفاة، فقد سبق بيانه فى الفتوى رقم: 5554. والفتوى رقم: 26691.
وغير ما ذُكر في الفتويين السابقتين فهو مباح للمعتدة من وفاة؛ لأن الأصل في الأشياء الإباحة فلا تنتقل عنها إلا بدليل، كما يباح لتلك المعتدة النظر في المرآة والاستحمام وتنظيف جسمها، ويحرم عليها استعمال شيء مشتمل على طيب كصابون معطر أو الشامبو ونحو ذلك. وراجع في ذلك الفتوى رقم :34387.
وليس هناك ما يمنع من الدعاء لزوجها باسمه، أما قولها يا زوجي قاصدة العلاقة الزوجية السابقة بينهما قبل وفاته، فالأولى ترك ذلك لما فيه من مشابهة صيغة الدعاء لغير الله.
والله أعلم.
مركز الفتوى
إسلام ويب

*هبة
•
تمتشط المعتدة بغير طيب
السؤال:
هل يجوز للمرأة في العدة استخدام المشط لتمشيط شعرها؟ وما الدليل على ذلك؟
الجواب :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للمعتدة من وفاة أن تمتشط بغير طيب ولا حناء ولا غيرهما مما هو زينة، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها وهي معتدة في زوجها. قال لها: ... ولا تمشطي بالطيب ولا بالحناء، فإنه خضاب. فقالت: بأي شيء أمتشط يا رسول الله؟ فقال: بالسدر تغلفين به رأسك. رواه أبو داود والنسائي.
ففي الحديث دليل على أن للمعتدة أن تمتشط بغير الطيب والحناء، ونحو ذلك مما له رائحة طيبة، لأن المقصود من الإحداد منع المعتدة من الزينة، ومجرد الامتشاط ليس زينة.
وجاء في "أسنى المطالب" فصل: الإحداد في عدة الوفاة. قال: فرع: لها التجمل بالفرش والستور وأثاث المنزل، ولها التنظيف بالحمام إن لم يكن فيه خروج محرم وغسل الرأس ومشطه وتقليم الأظفار والاستحداد وإزالة الأوساخ، لأنها ليست من الزينة، أي الداعية إلى الجماع، فلا يتنافى في إطلاق اسمها على ذلك في صلاة الجمعة. اهـ
مركز الفتوى
إسلام ويب
السؤال:
هل يجوز للمرأة في العدة استخدام المشط لتمشيط شعرها؟ وما الدليل على ذلك؟
الجواب :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للمعتدة من وفاة أن تمتشط بغير طيب ولا حناء ولا غيرهما مما هو زينة، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها وهي معتدة في زوجها. قال لها: ... ولا تمشطي بالطيب ولا بالحناء، فإنه خضاب. فقالت: بأي شيء أمتشط يا رسول الله؟ فقال: بالسدر تغلفين به رأسك. رواه أبو داود والنسائي.
ففي الحديث دليل على أن للمعتدة أن تمتشط بغير الطيب والحناء، ونحو ذلك مما له رائحة طيبة، لأن المقصود من الإحداد منع المعتدة من الزينة، ومجرد الامتشاط ليس زينة.
وجاء في "أسنى المطالب" فصل: الإحداد في عدة الوفاة. قال: فرع: لها التجمل بالفرش والستور وأثاث المنزل، ولها التنظيف بالحمام إن لم يكن فيه خروج محرم وغسل الرأس ومشطه وتقليم الأظفار والاستحداد وإزالة الأوساخ، لأنها ليست من الزينة، أي الداعية إلى الجماع، فلا يتنافى في إطلاق اسمها على ذلك في صلاة الجمعة. اهـ
مركز الفتوى
إسلام ويب

*هبة
•
من أحكام الإحداد
السؤال:
السلام عليكم
أنا الآن في شهور العدة عندي إخواني لكن الصراحة ما يشترونه لأطفالي لايعجبني كحاجات المدارس وغيرها من حاجات كما أنه توجد لي مراجعات للطبيب مما يدعوني أن أحتك بالرجال الرجاء أنا كل ما أسأل إمام مسجد يعطيني جواباً مختلفاً مع العلم أني خرجت بعض المشاوير فإذا كان توجد كفارة أو ماذا أفعل ؟ وخروجي كان قبل الغروب ، ومراجعة للمستشفى واشريت حاجات الأطفال أرجو الإفادة
الجواب :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على المرأة المتوفى عنها زوجها الإحداد مدة العدة، وللإحداد أحكام تجب مراعاتها، نوجزها في خمسة أمور:
الأول: لزوم بيتها الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، فتقيم فيه حتى تنتهي العدة، وهي أربعة أشهر وعشراً لقوله تعالى: ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ) إلا أن تكون حبلى فعدتها تنتهي بوضع الحمل، لقوله تعالى: ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) ولا تخرج من بيتها إلا لحاجة أو ضرورة كمراجعة المستشفى للعلاج، وشراء حاجتها من السوق كالطعام ونحو ذلك، إذا لم يكن لديها من يقوم بذلك.
الثاني: ليس لها لبس الجميل من الثياب (فلا تلبس ثياباً تعد ثياب زينة ).
الحكم الثالث: ألا تتجمل بالحلي بجميع أنواعه من الذهب والفضة، والماس واللؤلؤ وغيره، سواء كان ذلك قلائد أو أساور أو غيرها حتى تنتهي العدة.
الرابع: ألا تتطيب بأي نوع من أنواع الطيب سواء كان بخوراً أو دهناً إلا إذا طهرت من الحيض فلها أن تستعمل الطيب في المحل الذي فيه الرائحة الكريهة.
والحكم الخامس: ألا تتزين في وجهها أو عينها بأي نوع من أنواع الزينة أو الكحل، والأمور التي يستطيع غيرك القيام بها مما لو قمت أنت به استلزم ذلك خروجك من البيت لا تقومين بها أنت، بل كلفي من يلبي طلباتك.
ولا حرج في كلامك مع الرجال مادام في حدود الأدب والاحتشام، وإنما النهي عن الخضوع بالقول، قال تعالى: (فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض) وينبغي أن يعلم أن كلام المرأة للرجل يكون في حدود الحاجة، وليس لذلك الأمر علاقة بالعدة، وإذا حدثت مخالفة من المعتدة وفعلت ما ينبغي لها تجنبه فعليها الاستغفار والتوبة وعدم تكراره، وليس له كفارة غير ذلك.
مركز الفتوى
إسلام ويب
السؤال:
السلام عليكم
أنا الآن في شهور العدة عندي إخواني لكن الصراحة ما يشترونه لأطفالي لايعجبني كحاجات المدارس وغيرها من حاجات كما أنه توجد لي مراجعات للطبيب مما يدعوني أن أحتك بالرجال الرجاء أنا كل ما أسأل إمام مسجد يعطيني جواباً مختلفاً مع العلم أني خرجت بعض المشاوير فإذا كان توجد كفارة أو ماذا أفعل ؟ وخروجي كان قبل الغروب ، ومراجعة للمستشفى واشريت حاجات الأطفال أرجو الإفادة
الجواب :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على المرأة المتوفى عنها زوجها الإحداد مدة العدة، وللإحداد أحكام تجب مراعاتها، نوجزها في خمسة أمور:
الأول: لزوم بيتها الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، فتقيم فيه حتى تنتهي العدة، وهي أربعة أشهر وعشراً لقوله تعالى: ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ) إلا أن تكون حبلى فعدتها تنتهي بوضع الحمل، لقوله تعالى: ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) ولا تخرج من بيتها إلا لحاجة أو ضرورة كمراجعة المستشفى للعلاج، وشراء حاجتها من السوق كالطعام ونحو ذلك، إذا لم يكن لديها من يقوم بذلك.
الثاني: ليس لها لبس الجميل من الثياب (فلا تلبس ثياباً تعد ثياب زينة ).
الحكم الثالث: ألا تتجمل بالحلي بجميع أنواعه من الذهب والفضة، والماس واللؤلؤ وغيره، سواء كان ذلك قلائد أو أساور أو غيرها حتى تنتهي العدة.
الرابع: ألا تتطيب بأي نوع من أنواع الطيب سواء كان بخوراً أو دهناً إلا إذا طهرت من الحيض فلها أن تستعمل الطيب في المحل الذي فيه الرائحة الكريهة.
والحكم الخامس: ألا تتزين في وجهها أو عينها بأي نوع من أنواع الزينة أو الكحل، والأمور التي يستطيع غيرك القيام بها مما لو قمت أنت به استلزم ذلك خروجك من البيت لا تقومين بها أنت، بل كلفي من يلبي طلباتك.
ولا حرج في كلامك مع الرجال مادام في حدود الأدب والاحتشام، وإنما النهي عن الخضوع بالقول، قال تعالى: (فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض) وينبغي أن يعلم أن كلام المرأة للرجل يكون في حدود الحاجة، وليس لذلك الأمر علاقة بالعدة، وإذا حدثت مخالفة من المعتدة وفعلت ما ينبغي لها تجنبه فعليها الاستغفار والتوبة وعدم تكراره، وليس له كفارة غير ذلك.
مركز الفتوى
إسلام ويب
الصفحة الأخيرة