وش حكم استخدام لاقط الانترنت من الشبكات العامه المفتوحه

ملتقى الإيمان

بنات انا ماعندي نت

لقيت لاقلط شبكات اسمه الفا يلقط اشارات الانترنت من الجو
بس مايسمح لك تدخلين على شبكات الناس اللي تحتاح رقم سري

ففط الشبكات المفتوحه بدون رقم سري او شبكات عامه كذا القاها اسمها

انا قمت ادخل لانترنت طبعااحيانا ينقطع واحيانا يشتغل

بس ماادري خايفه من ان هذا يسمى سرق او حرام

واذا فكرت انا مااخذت شي مقفل انا خذت شي مفتوح وعام بس ماعرف اصحابه وشرايكم
1
5K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

*هبة
*هبة
لدي جهاز حاسوب مزود بما يسمى اللاسلكي أو تقنية -الواي فاي- وهي تسمح بالاتصال بشبكة الإنترنت لا سلكيا من خلال أي شبكة تتواجد في نطاق محدد لمنطقة تواجد الجهاز.
سؤالي هو:
ما حكم الدخول على إحدى هذه الشبكات الغير محمية -صاحبها لم يغلقها بكلمة سر- واستخدام خدمة الإنترنت بهذه الطريقة بدون علم أصحاب الشبكات-الذين بالتأكيد يدفعون اشتراكا مقابل حصولهم على الخدمة-، فهل يعتبر هذا سرقة، علما بأن دخولي معهم في الاتصال بالإنترنت بالتأكيد يؤثر على سرعة اتصالهم دون انقطاعه عنهم، فهل يختلف الحكم بالنسبة لمن يعلم صاحب الشبكة ممن لا يمكنه معرفة صاحبها، لتكدس منطقته بالسكان؟
وجزاكم الله خيراً.

الجواب


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا يجوز لك الانتفاع بخدمة الإنترنت المملوكة للغير إلا بإذن منه، للحديث الذي في الصحيحين: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام.
واستخدامك لهذه الخدمة بدون رضى صاحبها يعد اعتداءا وخيانة. جاء في مواهب الجليل شرح مختصر خليل: في التنبيهات: الغصب في لسان العرب منطلق على أخذ كل ملك بغير رضا صاحبه من شخص أو مال أو منافع، وكذلك التعدي سراً أو جهراً، أو اختلاساً، أو سرقة، أو جناية، أو قهراً، غير أن الغصب استعمل في عرف الفقهاء في أخذ أعيان المتملكات بغير رضا أربابها وغير ما يجب على وجه القهر والغلبة من ذي سلطان وقوة، واستعمل المتعدي عرفاً في التعدي على عينها أو منافعها، سواء كان للمتعدي في ذلك يد بيد أربابها أو لم يكن كالقراض، والودائع، والإجارة، والصنائع، والبضائع، والعواري. انتهى.
ولكن قد تنصب الدولة بعض الشبكات اللاسلكية في الأماكن العامة لخدمة الناس وتمكينهم منها فلا حرج في استخدامها والانتفاع بها للإذن العام، فانظر فيما يصل إليك من شبكات هل هو عام فيجوز لك التقاطه دون إذن، أو هو خاص بمالك معين فلا يجوز فيه ذلك إلا بإذنه ورضاه.
والله أعلم.

المصدر

اسلام ويب - مركز الفتوى - حكم الدخول على شبكات الإنترنت غير المحمية



جهاز الكمبيوتر المحمول يتضمن كرت شبكة ما يسمى بالواي فاي يعني شبكة لا سلكية تمكن صاحبه من الدخول إلى الإنترنت بدون مقابل وفي بعض الأحيان أعمل بحثا مثلاً في الشارع أو في أي مكان وأجد هذه الشبكات فيقوم جهازي بعمل اتصال معها ويمكنني التصفح من هذه الشبكات مع العلم بأني لا أعلم مصدرها من أين وبالطبع هي ليست مشفرة وللمعلومية إن هذا الاتصال لا يؤثر على الشبكات حيث إنه تصفح فقط بدون تحميل أي شيء من الشبكة فما حكم فعلي هذا، هل يجوز أو لا، وهل إذا دخلت فلم أجد أحدا من المستخدمين عليها يمكن أن أستخدمها لتنزيل كمية كبيرة من المعلومات، مع العلم بأن هذا لا يضر أصحابها في شيء البتة؟
الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن خطوط وشبكات الإنترنت سلكية كانت أو لاسلكية، من الحقوق التي لا يجوز الانتفاع بها إلا بإذن حقيقي أو عُرفي من قبل من يملك هذه الخطوط والشبكات، والإذن الحقيقي ظاهر، أما العرفي أو الضمني فمثل شبكات الإنترنت التي تزود بها الدولة بعض الحدائق العامة أو بعض الأماكن فهذه لا مانع من الانتفاع بها لوجود الإذن العرفي، وينتفع بها على الوجه الذي أذنت به الجهة المانحة.
أما الشبكات التي لم يأذن أصحابها أو لا يعلم هل أذن أصحابها بالانتفاع بها، فلا يجوز ذلك لحديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد.
والأصل في هذه الخطوط أنها خاصة لا عامة، وسواء أثر هذا الانتفاع على الخط أو لم يؤثر، وجد الداخل مستخدمين أم لم يجد، فلا يجوز الدخول على هذه الخطوط إلا بإذن.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى