قلب نقي
قلب نقي
بصراحه هذي الحيله ماتنفع صارت قـــــديمه مرررررره .. وكل الرجال يعرفونهـا
The first Queen
The first Queen
اذا هي على كفالته تقدر تسفرها بدون علمه؟ والخطة جهنمية بس ماتنفع مع المحتاط لان بعضهم يسوي حركات بدون ..... احتياط للحمل غير كذا عندهم اعتقاد انه اذا مانزل فهو غير زاني ....انتبهو لهذي النقطة يابنات وبرأيي الشخصي يعتبر زنااااا بكل الحالات مادام فيه شهوة فهو زنا والدليل ان في حديث للرسول ان العين تزني وزناها النظر فالشهوة تعتبر زنا والله اعلم وشكرا على الموضووووووووع
اذا هي على كفالته تقدر تسفرها بدون علمه؟ والخطة جهنمية بس ماتنفع مع المحتاط لان بعضهم يسوي حركات...
حسب ما اعرف الحد مايقام عليه الا اذا كان في ايلاج
لمى 88
لمى 88
هلا
حيلة قديمه جدا وانحرق كرتهااا
يالله نبي شي جديد يخرعهم
أقحوانه
أقحوانه
اذا هي على كفالته تقدر تسفرها بدون علمه؟ والخطة جهنمية بس ماتنفع مع المحتاط لان بعضهم يسوي حركات بدون ..... احتياط للحمل غير كذا عندهم اعتقاد انه اذا مانزل فهو غير زاني ....انتبهو لهذي النقطة يابنات وبرأيي الشخصي يعتبر زنااااا بكل الحالات مادام فيه شهوة فهو زنا والدليل ان في حديث للرسول ان العين تزني وزناها النظر فالشهوة تعتبر زنا والله اعلم وشكرا على الموضووووووووع
اذا هي على كفالته تقدر تسفرها بدون علمه؟ والخطة جهنمية بس ماتنفع مع المحتاط لان بعضهم يسوي حركات...
أشكركم أخواتي على مروركم وتعليقكم




أهلا أختي أتمنى ماتدفعنا العاطفة ونتكلم في الدين بلا علم لأن الفتوى توقيع عن الله تعالى

أول شي حد الزنا يختلف عن الزنا المذكور في الحديث اللي ذكرتي معناه (( ولازم نكون دقيقين أيضاً في سرد الحديث ))

والزنا اللذي يقام فيه الحد يحتاج أربعة شهود وأيضاً تحقق أمور أخرى وهذا نص الفتاوى

متى يجب على الرجل حد الزنا ؟
متى يحق على العبد حد الزنا هل يحق إذا التمس الختانان ، وهل يحق إذا تم الجماع من الخارج أي يلقى الرجل منيه خارج الرحم كما يفعل البعض ممن لا يريد الإنجاب أم أنه لا يحق إلا إذا تم الجماع التام ؟ .


الحمد لله
أولاً :
يشترط لإقامة حد الزنا أن يتم الإيلاج ، وهو إدخال حشفة الذكر في الفرج ، وحينئذ يلتقي الختانان ، أي موضع ختان الرجل مع ختان الأنثى ، فإذا تم الإيلاج فقد وقع الزنى الذي يوجب الحد ، سواء أنزل الرجل أو لم ينزل ، أو أولج ثم أنزل في الخارج ، وسواء انتشر ذكره وانتصب أو لم يحصل ذلك .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (24/23) في بيان شروط حد الزنا المتفق عليها بين الفقهاء : " لا خلاف بين الفقهاء في أنه يشترط في حد الزنا إدخال الحشفة أو قدرها من مقطوعها في الفرج . فلو لم يدخلها أصلا أو أدخل بعضها فليس عليه الحد لأنه ليس وطئا . ولا يشترط الإنزال ولا الانتشار عند الإدخال . فيجب عليه الحد سواء أنزل أم لا . انتشر ذكره أم لا " انتهى .
ثانياً :
وليس معنى ذلك أن يتهاون الإنسان في فعل المحرمات ما دام لم يصل إلى الزنى ! وإنما المراد فقط بيان الزنى الذي يجب به الحد ، أما خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية ولمسها وتقبيلها فلا شك أن ذلك حرام ، يحب على المسلم أن يتركه خوفاً من عقاب الله تعالى العاجل في الدنيا ، قبل عقاب الآخرة .
نسأل الله تعالى أن يلهمنا رشدنا ، ويرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى .
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب



http://www.islam-qa.com/ar/ref/76060



أما بين الزوجين فإليك الحكم

إذا اتهمت زوجها بالزنا هل لها أن تلاعنه ؟

أود معرفة ما هو الإجراء الذي تتبعه المرأة التى تتهم زوجها بالزنا . هل عليها أن تقسم يمين اللعان على نفسها كما فى سورة النور ؟ أم أن هذا يسري فقط على الزوج الذى يتهم زوجته؟


الحمد لله
اللعان إنما يشرع لأمرين :
الأول : إذا قذف الزوج زوجته بالزنا ، ولم يأت بأربعة شهود ، فله إسقاط حد القذف عنه باللعان .
والثاني : أن يريد نفي الولد عنه .
والأصل في ذلك قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ...الآيات) النور/6
قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره : " هذه الآية الكريمة فيها فَرَجٌ للأزواج وزيادة مخرج إذا قذف أحدهم زوجته ، وتعسّر عليه إقامة البينة أن يلاعنها كما أمر الله عز وجل وهو أن يحضرها إلى الإمام فيدّعي عليها بما رماها به ، فيحلفه الحاكم أربع شهادات بالله في مقابلة أربعة شهداء إنه لمن الصادقين أي فيما رماها به من الزنا ، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ، فإذا قال ذلك ، بانت منه بنفس هذا اللعان عند الشافعي وطائفة كثيرة من العلماء ، وحرمت عليه أبداً ، ويعطيها مهرها ويتوجب عليها حد الزنا ، ولا يدرأ عنها العذاب إلا أن تلاعن فتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين ، أي فيما رماها به والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ، ولهذا قال : ( ويدرأ عنها العذاب ) يعني الحد ( أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين * والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ) " انتهى .
وأما الزوجة فإذا قذفت زوجها بالزنا ، ولم تأت بأربعة شهود ، فإنها تحد حدّ القذف ؛ لقوله تعالى : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ) النور/4 .
وهذه الآية تشمل قذف النساء والرجال سواء .
قال القرطبي رحمه الله في تفسيره : " ذكر الله تعالى في الآية النساء من حيث هنّ أهم ، ورميهن بالفاحشة أشنع وأنكى للنفوس . وقذف الرجال داخل في حكم الآية بالمعنى ، وإجماع الأمة على ذلك " انتهى .
وقال الماوردي في "الأحكام السلطانية" ص 287 : " وإذا قذفت المرأة زوجها حُدَّت , ولم تلاعن " انتهى .
وإذا علمت المرأة بزنا زوجها ، ولم يكن لديها البينة ، وهي أربعة شهود ، فإن عليها أن تنصحه وتذكره وتخوفه بالله تعالى ، فإن استمر في غيه ، فلتطلب الطلاق منه ، أو تخالعه ، لأنه لا خير لها في البقاء معه ، ولما قد يترتب على مجامعته لها من مضرة عليها .
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب


http://www.islam-qa.com/ar/ref/101771