السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يابنات اذا عندي بلغ عايزة اتصدق بيه هو مش كبير وانا ما اطلع من البيت كتير يعني ما الاقي المساكين الي يشحدون في الشارع
فهل ممكن ادفع بهذا المبلغ للشغالة؟؟؟ وهي مسلمة
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
مره سمعت بلأذاعه واحد يسأل شيخ عن الزكاه..
قاله ممكن بس لالالالالالالالالالالالالالالالالازم تعلمونهم انها زكاااااااااة.. عشان ما يضنون انه مقابل تعبهم و شغلهم..
فأنا اشوف انك تعلمينها انه صدقه او هديه.. مش مقابل شي..
رب هب لي من الصالحين..
قاله ممكن بس لالالالالالالالالالالالالالالالالازم تعلمونهم انها زكاااااااااة.. عشان ما يضنون انه مقابل تعبهم و شغلهم..
فأنا اشوف انك تعلمينها انه صدقه او هديه.. مش مقابل شي..
رب هب لي من الصالحين..
مجنونة فيه :نعم اختي يجووز لانها محتاجة وتاركة اهلها عشان لقمت العيشنعم اختي يجووز لانها محتاجة وتاركة اهلها عشان لقمت العيش
السؤال : ما حكم الإهداء أو التصدق على الخادمة ؟
الجواب : الحمد لله
لا مانع من إعطاء الخادمة هدية أو صدقة لاحتياجها .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل الصدقة على الخادمة من الزكاة جائزة علماً بأنا نعطيها الراتب باستمرار؟
فأجاب : "لا حرج أن يعطي الإنسان زكاته الخادم عنده سواءٌ كان رجلاً أم امرأة إذا كان عنده عائلة في بلده محتاجة ولا يكفيها الراتب الذي يستلمه ، أما إذا كان الراتب يكفيها أي يكفي العائلة فإنه لا يجوز أن يعطى من الزكاة ، لقول الله تبارك وتعالى : (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) ، ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن : (أعلمهم أن الله افترض عليه صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم)" انتهى .
"فتاوى نور على الدرب" .
فإذا كان هذا جائزا في زكاة المال ، فهو جائز من باب أولى في صدقة التطوع .
ويجب التنبه أنه لا يجوز أن يستفيد دافع الزكاة من دفعها إلى الخادمة .
كما لو دفعها لها مقابل زيادة في الراتب أو مكافأة كان وعدها بها ، أو ليستعملها أكثر مما تم الاتفاق عليه ... ونحو ذلك .
الإسلام سؤال وجواب
الجواب : الحمد لله
لا مانع من إعطاء الخادمة هدية أو صدقة لاحتياجها .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل الصدقة على الخادمة من الزكاة جائزة علماً بأنا نعطيها الراتب باستمرار؟
فأجاب : "لا حرج أن يعطي الإنسان زكاته الخادم عنده سواءٌ كان رجلاً أم امرأة إذا كان عنده عائلة في بلده محتاجة ولا يكفيها الراتب الذي يستلمه ، أما إذا كان الراتب يكفيها أي يكفي العائلة فإنه لا يجوز أن يعطى من الزكاة ، لقول الله تبارك وتعالى : (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) ، ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن : (أعلمهم أن الله افترض عليه صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم)" انتهى .
"فتاوى نور على الدرب" .
فإذا كان هذا جائزا في زكاة المال ، فهو جائز من باب أولى في صدقة التطوع .
ويجب التنبه أنه لا يجوز أن يستفيد دافع الزكاة من دفعها إلى الخادمة .
كما لو دفعها لها مقابل زيادة في الراتب أو مكافأة كان وعدها بها ، أو ليستعملها أكثر مما تم الاتفاق عليه ... ونحو ذلك .
الإسلام سؤال وجواب
الصفحة الأخيرة
الامر ليس طلب افتاء
ولكن الدال على الخير كفاعله
وانا بس محتارة ما ادري هل الشغالات يعتبرون من الفقراء لان عندها راتب كل شهر