$el.classList.remove('shaking'), 820))"
x-transition:enter="ease-out duration-300"
x-transition:enter-start="opacity-0 translate-y-4 sm:translate-y-0 sm:scale-95"
x-transition:enter-end="opacity-100 translate-y-0 sm:scale-100"
x-transition:leave="ease-in duration-200"
x-transition:leave-start="opacity-100 translate-y-0 sm:scale-100"
x-transition:leave-end="opacity-0 translate-y-4 sm:translate-y-0 sm:scale-95"
x-bind:class="modalWidth"
class="inline-block w-full align-bottom bg-white dark:bg-neutral-900 rounded-lg text-right overflow-hidden shadow-xl transform transition-all sm:my-8 sm:align-middle sm:w-full"
id="modal-container"
>
الجواب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين.أما بعد :
فقد سئل الشيخ ابن باز السؤال التالي : ما حكم تخفيف الشعر الزائد من الحاجب؟ .فأجاب رحمه الله :
لا يجوز أخذ شعر الحاجبين ، ولا التخفيف منهما ؛ لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : أنه لعن النامصة والمتنمصة ، وقد بين أهل العلم أن أخذ شعر الحاجبين من النمص .فتاوى ابن باز (الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 51) .
أما تشقير الحواجب فقد أفتى بتحريمه عدد من العلماء وكذلك اللجنة الدائمة وقد سئل علماء اللجنة الدائمة السؤال التالي :
انتشر في الآونة الأخيرة بين أوساط النساء ظاهرة تشقير الحاجبين ، بحيث يكون هذا التشقير من فوق الحاجب ومن تحته بشكل يشابه بصورة المطابقة للنمص ، من ترقيق الحاجبين ، ولا يخفى أن هذه الظاهرة جاءت تقليدا للغرب ، وأيضا خطورة هذه المادة المشقرة للشعر من الناحية الطبية ، والضرر الحاصل له ، فما حكم الشرع في مثل هذا الفعل ؟ أفتونا مأجورين ، علما بأن الأغلبية من النساء عند مناصحتها تطلب ما كتب من اللجنة وترد الفتوى الشفهية ، فنرغب حفظكم الله إصدار فتوى ، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها ويحفظ لهذه الأمة دينها إنه ولي ذلك والقادر عليه .
فأجابوا :
تشقير أعلى الحاجبين وأسفلها بالطريقة المذكورة لا تجوز ؛ لما في ذلك من تغيير خلق الله سبحانه ، ولمشابهته للنمص المحرم شرعا ، حيث إنه في معناه ، ويزداد الأمر حرمة إذا كان ذلك الفعل تقليدا وتشبها بالكفار ، أو كان في استعماله ضرر على الجسم أو الشعر ، لقول الله تعالى : ( وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) وقوله صلى الله عليه وسلم : (لا ضرر ولا ضرار) . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
فتاوى اللجنة الدائمة (الجزء رقم : 24، الصفحة رقم: 104) .
والورع يتطلب البعد عن المتشابهات ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه والله تعالى أعلم