ndoo000098
ndoo000098
انا حطيت شرط لا سابقة ولا لاحقة يعني مايكون متزوج قبلي ولا يجيب لي ضرة وهو وافق
انا حطيت شرط لا سابقة ولا لاحقة يعني مايكون متزوج قبلي ولا يجيب لي ضرة وهو وافق
كيف شرط مايجيب لك ضره!!!الشرط هدا حراااام وكاتب العدل اصلا مايوافق عليه...
الشرط الصحيح انه متى ماجابلك ضره تكوني انتي طالق على طوووول ...يعني مايقدر يتزوج ومايخبرك لانه مجرد مايتزوج غيرك تكوني حرام عليه
لايالينا
لايالينا
اختي
لا مو حرام الشرط انه مايجيب لك ضره

وهذا موجود في الشرع
وفي قصه عن الرسول صلو الله عليه وسلم
عن هذا الموضوع

http://islamqa.info/ar/162287
لايالينا
لايالينا
افتحي الرابط وشوفي

المشكله انو في اشيا في ديننا. مانعرف عنه
وكانه مغيب عنا بفعل فاعل او مقصود

عمر الشيوخ والعلماء ماتكلمو فيه ولا يجيبون سيرته

لان يمكن المجتمع مجتمع كل شي في صف الرجل والزوج

وكل شي الشرع حلل للرجال
لايالينا
لايالينا
اختلف العلماء في ذلك على قولين، فالأول وهو مذهب الحنابلة الذين قالوا بعدم صحة وجواز هذا الشرط لأن الله تعالى أباح للزوج أن يتزوج بأكثر من زوجة فإذا شرطت المرأة ذلك كان هذا مضادا للشرع لأنه ورد في الحديث الشريف (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل)، وقوله (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط قضاء الله حق وشرع الله أصدق وإنما الولاء لمن أعتق)، والقول الثاني صحة اشتراط المرأة على زوجها ألا يتزوج عليها، وذلك لقول الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم) وقوله ( إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج)..

وبين أن من الأدلة الخاصة بهذه المسألة أيضا الاستدلال بأن علي رضي الله عنه لما أراد أن يتزوج من فاطمة رضي الله عنها قام النبي صلى الله عليه وخطب قائلا (إنما فاطمة بضعة مني فمن آذاها فقد آذاني) فترك علي رضي الله عنه الزواج عليها، مما يدل على أن اشتراط المرأة على زوجها ألا يتزوج عليها من الشروط الصحيحة، وهو القول هو الذي دلت عليه النصوص، وهو الراجح ولا حرج على المرأة أن تشرط على زوجها ذلك ويكون هذا حقا من حقوقها الخاصة التي لها أن تتنازل عنها في المستقبل، كما أن لها أن تتمسك بها، وإذا خالف الزوج ذلك فإن لها أن تفسخ لأنه لم يوف بالشرط وعند ذلك نعرف بأنه لا تعارض بين الدليلين لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ) أي بعمومه ولا بخصوصه، والأدلة العامة والخاصة دلت على مشروعية هذا الشرط وجوازه، وأنه يصح للمرأة أن تشرط ذلك وعلى الزوج أن يوف به إذا اشترط عليه .
( أستاذ الفقه في جامعة أم القرى الدكتور محمد العصيمي عضو هيئة كبار العلماء )
لايالينا
لايالينا
اختلف العلماء في ذلك على قولين، فالأول وهو مذهب الحنابلة الذين قالوا بعدم صحة وجواز هذا الشرط لأن الله تعالى أباح للزوج أن يتزوج بأكثر من زوجة فإذا شرطت المرأة ذلك كان هذا مضادا للشرع لأنه ورد في الحديث الشريف (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل)، وقوله (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط قضاء الله حق وشرع الله أصدق وإنما الولاء لمن أعتق)، والقول الثاني صحة اشتراط المرأة على زوجها ألا يتزوج عليها، وذلك لقول الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم) وقوله ( إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج)..

وبين أن من الأدلة الخاصة بهذه المسألة أيضا الاستدلال بأن علي رضي الله عنه لما أراد أن يتزوج من فاطمة رضي الله عنها قام النبي صلى الله عليه وخطب قائلا (إنما فاطمة بضعة مني فمن آذاها فقد آذاني) فترك علي رضي الله عنه الزواج عليها، مما يدل على أن اشتراط المرأة على زوجها ألا يتزوج عليها من الشروط الصحيحة، وهو القول هو الذي دلت عليه النصوص، وهو الراجح ولا حرج على المرأة أن تشرط على زوجها ذلك ويكون هذا حقا من حقوقها الخاصة التي لها أن تتنازل عنها في المستقبل، كما أن لها أن تتمسك بها، وإذا خالف الزوج ذلك فإن لها أن تفسخ لأنه لم يوف بالشرط وعند ذلك نعرف بأنه لا تعارض بين الدليلين لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ) أي بعمومه ولا بخصوصه، والأدلة العامة والخاصة دلت على مشروعية هذا الشرط وجوازه، وأنه يصح للمرأة أن تشرط ذلك وعلى الزوج أن يوف به إذا اشترط عليه .
( أستاذ الفقه في جامعة أم القرى الدكتور محمد العصيمي عضو هيئة كبار العلماء )




سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

عن رجل تزوج بامرأة وشرطت عليه أن لا يتزوج عليها ولا ينقلها من منزلها , وأن تكون عند أمها , فدخل على ذلك , فهل يلزمه الوفاء وإذا خالف هذه الشروط , فهل للزوجة الفسخ أم لا ؟

فأجاب : "نعم ، تصح هذه الشروط وما في معناها في مذهب الإمام أحمد وغيره من الصحابة والتابعين ; كعمر بن الخطاب , وعمرو بن العاص , وشريح القاضي , والأوزاعي , وإسحاق . ومذهب مالك إذا شرط لها إذا تزوج عليها أو تسرى أن يكون أمرها بيدها , أو رأيها ونحو ذلك صح هذا الشرط أيضا , وملكت المرأة الفرقة به , وهو في المعنى نحو مذهب أحمد , وذلك لما خرجاه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ) . وقال عمر بن الخطاب : (مقاطع الحقوق عند الشروط) , فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ما تستحل به الفروج التي هي من الشروط أحق بالوفاء من غيره" انتهى
( مجموع الفتاوى 32/164 )

وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (9/ 483). :

" وجملة ذلك أن الشروط في النكاح تنقسم أقساما ثلاثة , أحدها : ما يلزم الوفاء به , وهو ما يعود إليها نفعه وفائدته , مثل أن يشترط لها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يسافر بها , أو لا يتزوج عليها , ولا يتسرى عليها , فهذا يلزمه الوفاء لها به , فإن لم يفعل فلها فسخ النكاح . يروى هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاص , ومعاوية وعمرو بن العاص رضي الله عنهم وبه قال شريح , وعمر بن عبد العزيز , وجابر بن زيد , وطاوس , والأوزاعي , وإسحاق . وأبطل هذه الشروط الزهري , وقتادة وهشام بن عروة ومالك , والليث , والثوري , والشافعي , وابن المنذر , وأصحاب الرأي " اهـ

ســـؤال: هل ذكر الفقهاء الذين أجازوا للمرأة أن تشترط في العقد ألا يتزوج عليها زوجها أن هذا الشرط يدل على ضعف الإيمان أو نقصانه؟
الجواب: قد ذكر الفقهاء في باب الشروط في النكاح أنه يجوز للمرأة أن تشترط ألا يتزوج عليها، ولها شرطها، وليس ذلك شرطًا يحرم حلالاً، وإنما تشترطه حتى لا تتضرر بوجود الزوجة الثانية، ومتى تزوج فلها الخيار بين البقاء معه والفراق.
( عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين )
التعديل الأخير تم 11-06-2012 الساعة 05:22 AM