السلام عليكم
انا عمري مالمست حواجبي او ازلت اي شعره منهم اخاف يكون حرام
بس سمعت ناس يقولون مجرد ترتيبهم وقصهم مب حرام !
وان الحرام هو ازالة شعر من اصل الحاجب و اعادة رسمه مثل اللي يرسمون حواجبهم خط
انا اريد اعرف مجرد ازالة الشعيرات المتناثره فوق الحاجب او باخره ومشوه شكله او مجرد قص شعيرات الحاجب بشكل مرتب حرام او حلال؟
وابي الدليل ومن شيخ ثقه حتى يطمئن قلبي
لان كل اللي اعرفهم مرتبين حواجبهم الا انا وابي اعرف الصح من الغلط
ارجوكم تفيدوني ولكم الاجر
جويل @goyl
عضوة فعالة
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
حكم النمص
فإن الأصل في نمص الحاجبين التحريم ، وهو من الكبائر ، فلا يجوز فعله أو الإعانة على فعله بأي وجه كان . للخبر والأدلة التي وردت في تحريم النص ومنها ما يلي :
1- قال الله تعالى ـ حكاية عن إبليس ـ { وَلآمُرَنَّهُم فَلَيُغَيِرُنَّ خَلقَ اللهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيطَانَ وَلِيّاً مِّن دُونِ اللهِ فَقَد خَسِر خُسرَاناً مُّبِيناً } النساء
قلت : ومن تغير خلق الله ، النمص . فالشيطان أخذ على نفسه عهداً بإضلال الناس عن الهدي ، ومن بين أعماله في ذلك أن يأمرهم بتغيير خلق الله، ومنه النمص ففيه تغيير للخلقة الأصلية ـ وهو تغير ثابت ودائم لغير عذر معتبر شرعاًً ـ لأن الوجه ومنه الحواجب قد خلقه الله جلَّ وعلا في أحسن تقويم ، والنامصة حينما تقوم بعمل النمص فهي بذلك تقع في مصايد الشيطان، ومكايده وتكون من المغيرات لخلق الله . وقد فسر بعض المفسرين بأن المقصود بتغير خلق الله هنا في الآية هو الوشم والنمص والتفليج .
قال القرطبي ـ رحمه الله ـ في تفسير هذه الآية : " وقالت طائفة : الإشارة بالتغيير إلى الوشم وما جرى مجراه من التصنع للحسن ، قاله ابن مسعود والحسن . " ا.هـ .
قلت : قوله " وما جرى مجراه من التصنع للحسن " يقصد ما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ ـ رَضِيَ اللهُ عنهُ ـ : " لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ تَعَالَى . مَالِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ { وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ }."
فهذا دليل على أن هذه الأمور هي من تغير خلق الله تعالى . قال العلامة الشيخ عبد الله بن جبرين ـ حفظه الله ـ عن النمص : " .. فليس فيه جمال، بل تغيير لخلق الله وهو أحسن الخالقين، وقد ورد وعيد في ذلك، ولعن من فعله، وذلك يقتضي التحريم . " ا.هـ .
ومعنى تغير خلق الله على قسمين :
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ :" التجميل ينقسم إلى قسمين :
أحدهما : ثابت دائم مثل : الوشر والوشم ، النمص .. فهو محرم بل من كبائر الذنوب لأن النبي لعن فاعله .
الثاني : ما كان على وجه لا يدوم، فإنه لا بأس به مثل التجميل بالكحل والورس لكن بشرط أن لايؤدي هذا إلى محظور شرعاً مثل أن يكون فيه تشبه بالنساء الكافرات، أو أن يكون ذلك من باب التبرج.. فإن هذا يكون محرماً لغيره لا لذاته " ا.هـ .
قلت : ومن التجمل ، النمص وهو محرم لأنه من قسم تغير خلق الله الدائم الثابت.
2- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ـ رَضِيَ اللهُ عنهُ ـ قَالَ : " لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ ، فَجَاءَتْ فَقَالَتْ : إِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ . فَقَالَ : وَمَا لِي أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ هُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ . فَقَالَتْ : لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ مَا تَقُولُ . قَالَ : لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ أَمَا قَرَأْتِ { وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا } قَالَتْ : بَلَى . قَالَ : فَإِنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْهُ . قَالَتْ : فَإِنِّي أَرَى أَهْلَكَ يَفْعَلُونَهُ . قَالَ : فَاذْهَبِي فَانْظُرِي فَذَهَبَتْ فَنَظَرَتْ ، فَلَمْ تَرَ مِنْ حَاجَتِهَا شَيْئًا . فَقَالَ : لَوْ كَانَتْ كَذَلِكَ مَا جَامَعْتُهَا . "
قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ : " فهذه الخصال محرمة . لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لعن فاعلها، ولا يجوز لعن فاعل المباح . " ا.هـ ومن هذه الخصال ، النمص ، وهو محرم بل هو من الكبائر للعن الرسول صلى الله عليه وسلم . وقد عرف الإمام الذهبي ـ وغيره ـ الكبيرة بأنها : " كل معصية فيها حدٌّ في الدنيا أو وعيد في الآخرة باللعن أو العذاب ونحوهما . " ا.هـ
وقال ابن حجر ـ عند نهاية شرحه لباب : " وصل الشعر " وفيه من أحاديث النمص ـ : " وفيه هذه الأحاديث حجة لمن قال يحرم الوصل في الشعر والوشم والنمص على الفاعل والمفعول به ، وهي حجة على من حمل النهي فيه على التنزيه ، لأن دلالة اللعن على التحريم من أقوى الدلالات ، بل عندهم أنه من علامات الكبيرة . " ا.هـ .
3- للضرر الواقع عند إزالة شعر الحواجب ، فقد قال الدكتور وهبة أحمد حسن : " .. إن إزالة شعر الحواجب بالوسائل المختلفة ينشط الحلمات الجلدية، فتتكاثر خلايا الجلد، وفي حالة توقف الإزالة ينمو شعر الحواجب بكثافة ملحوظة، وإن كنا نلاحظ أن الحواجب الطبيعية تلائم الشعر والجبهة واستدارة الوجه . " ا.هـ .
والضرر ـ كما هو معلوم ـ بكل أنواعه محرم في الشريعة . فعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. " .
ثالثا : ما الذي يدخل في معنى وعلة النمص :
يدخل في معنى النمص ، مطلق الإزالة والتحسين بأي مزيل كان ، سواء كان نقشاً أو نتفاً أو بحف أو بقص أو بتخفيف أو بحلق أو بخيط أو بموس وغير ذلك ، لأن هذا كله يعد من النمص المحرم ، لاتحاد العلة وهي الإزالة و تغيير خلق الله تعالى .
فإن قيل : أين دليل هذا التعميم يا أبا تيميه ؟!! ..
الجواب : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْفِطْرَةُ خَمْسٌ ، الْخِتَانُ ، وَالِاسْتِحْدَادُ ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ ، وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ . " رواه البخاري
قلت : فإن الإبط ، منصوص على نتفه ، فلو قام بدلاً من النتف ـ كحلقه ـ لحصل المطلوب. وذلك لأن الشارع طلب إزالته ، فإن أزاله بأي مزيل فهو المطلوب .
قال الشوكاني ـ رحمه الله ـ : " قوله { ونتف الإبط } هو سنة بالاتفاق أيضا ً ، قال النووي : والأفضل فيه النتف إن قوي عليه ، ويحصل أيضاً بالحلق والنورة . وحكى عن يونس بن عبد الأعلى قال : دخلت على الشافعي وعنده المزين يحلق إبطه فقال الشافعي : علمت أن السنة النتف ولكن لا أقوى على الوجع . " ا.هـ .
وكذلك ، فإن النمص هو النتف ، والشارع منع النتف ـ النمص ـ فلو حصلت الإزالة بأي مزيل ، فهو يعد من النمص .. لأن المطلوب هو عدم الإزالة ، والحلق من الإزالة كما أن النتف من الإزالة ، وكلاهما يدخل في النهي لاتحاد العلة ..
وقد نهى الشارع عن النتف ـ النمص ـ لأن هذا هو الغالب من حال النساء في هذه المواضع لدقتها ، فلو كانت الإزالة بغير النتف ـ سواء كان الإزالة من الجذور أو كتقصيرها بالمقص ونحو ذلك ـ لكان النهي يشمل ذلك ، مع القول بأن هذا ليس هو الغالب على الفعل .
قال الشيخ عبد العزيز بن باز ـ رحمه الله ـ : " لا يجوز أخذ شعر الحاجبين، ولا التخفيف منهما، لما ثبت عن النبي أنه لعن النامصة والمتنمصة، وقد بيَّن أهل العلم أن أخذ شعر الحاجبين من النمص " ا.هـ .
وقوله " أن أخذ شعر الحاجبين من النمص " يعم كل ما في مطلق معنى الأخذ والإزالة ـ سواء كان الأخذ من منبت أصول وجذور الشعر أو كان كتقصيره بالقص ونحو ذلك ـ وقد أشرنا ـ آنفاً ـ ما الذي يدخل أيضاً في معنى وعلة النمص ..
قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ : " إزالة الشعر من الحاجبين إن كان بالنتف ، فإنه هو النمص ، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة ، وهو من كبائر الذنوب ، وخص المرأة لأنها هي التي تفعله غالبا للتجمل ، وإلا فلو صنعه رجل لكان ملعونا كما تُلعن المرأة والعياذ بالله . وإن كان بغير النتف ، بالقص أو بالحلق فإن بعض أهل العلم يرون أنه كالنتف ، لأنه تغيير لخلق الله ، فلا فرق بين أن يكون نتفا أو يكون قصا أو حلقا ، وهذا أحوط بلا ريب ، فعلى المرء أن يتجنب ذلك سواء كان رجلا أو امرأة . " ا.هـ
قال الشيخ عبد الله بن جبرين ـ حفظه الله ـ : " لا يجوز القص من شعر الحواجب ، ولا حلقه ولا التخفيف منه، ولا نتفه، ولو رضي الزوج، فليس فيه جمال، بل تغيير لخلق الله وهو أحسن الخالقين، وقد ورد وعيد في ذلك، ولعن من فعله، وذلك يقتضي التحريم . " ا.هـ
قالت اللجنة الدائمة ـ جواباً على سؤال عن النمص ـ : " لا يجوز حلق الحواجب ولا تخفيفها ؛ لأن ذلك هو النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلته أو طلبت فعله ، فالواجب عليك التوبة والاستغفار مما مضى وأن تحذري ذلك في المستقبل . " ا.هـ .
وسئلت اللجنة الدائمة : ما الحكم في إزالة المرأة لشعر جسمها ؟ فأجابت : " يجوز لها ما عدا شعر الحاجب والرأس ، فلا يجوز لها أن تزيلهما ، ولا شيئاً من الحاجبين بحَلق ولا غيره " ا.هـ .
وهذا هو الراجح ، فيدخل في معنى النمص ، مطلق الإزالة والتحسين بأي إزالة كانت لاتحاد العلة وهي الإزالة و تغيير خلق الله تعالى .
لاتحرميني من دعوااااااااااااااااااااااااتك
فإن الأصل في نمص الحاجبين التحريم ، وهو من الكبائر ، فلا يجوز فعله أو الإعانة على فعله بأي وجه كان . للخبر والأدلة التي وردت في تحريم النص ومنها ما يلي :
1- قال الله تعالى ـ حكاية عن إبليس ـ { وَلآمُرَنَّهُم فَلَيُغَيِرُنَّ خَلقَ اللهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيطَانَ وَلِيّاً مِّن دُونِ اللهِ فَقَد خَسِر خُسرَاناً مُّبِيناً } النساء
قلت : ومن تغير خلق الله ، النمص . فالشيطان أخذ على نفسه عهداً بإضلال الناس عن الهدي ، ومن بين أعماله في ذلك أن يأمرهم بتغيير خلق الله، ومنه النمص ففيه تغيير للخلقة الأصلية ـ وهو تغير ثابت ودائم لغير عذر معتبر شرعاًً ـ لأن الوجه ومنه الحواجب قد خلقه الله جلَّ وعلا في أحسن تقويم ، والنامصة حينما تقوم بعمل النمص فهي بذلك تقع في مصايد الشيطان، ومكايده وتكون من المغيرات لخلق الله . وقد فسر بعض المفسرين بأن المقصود بتغير خلق الله هنا في الآية هو الوشم والنمص والتفليج .
قال القرطبي ـ رحمه الله ـ في تفسير هذه الآية : " وقالت طائفة : الإشارة بالتغيير إلى الوشم وما جرى مجراه من التصنع للحسن ، قاله ابن مسعود والحسن . " ا.هـ .
قلت : قوله " وما جرى مجراه من التصنع للحسن " يقصد ما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ ـ رَضِيَ اللهُ عنهُ ـ : " لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ تَعَالَى . مَالِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ { وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ }."
فهذا دليل على أن هذه الأمور هي من تغير خلق الله تعالى . قال العلامة الشيخ عبد الله بن جبرين ـ حفظه الله ـ عن النمص : " .. فليس فيه جمال، بل تغيير لخلق الله وهو أحسن الخالقين، وقد ورد وعيد في ذلك، ولعن من فعله، وذلك يقتضي التحريم . " ا.هـ .
ومعنى تغير خلق الله على قسمين :
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ :" التجميل ينقسم إلى قسمين :
أحدهما : ثابت دائم مثل : الوشر والوشم ، النمص .. فهو محرم بل من كبائر الذنوب لأن النبي لعن فاعله .
الثاني : ما كان على وجه لا يدوم، فإنه لا بأس به مثل التجميل بالكحل والورس لكن بشرط أن لايؤدي هذا إلى محظور شرعاً مثل أن يكون فيه تشبه بالنساء الكافرات، أو أن يكون ذلك من باب التبرج.. فإن هذا يكون محرماً لغيره لا لذاته " ا.هـ .
قلت : ومن التجمل ، النمص وهو محرم لأنه من قسم تغير خلق الله الدائم الثابت.
2- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ـ رَضِيَ اللهُ عنهُ ـ قَالَ : " لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ ، فَجَاءَتْ فَقَالَتْ : إِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ . فَقَالَ : وَمَا لِي أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ هُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ . فَقَالَتْ : لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ مَا تَقُولُ . قَالَ : لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ أَمَا قَرَأْتِ { وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا } قَالَتْ : بَلَى . قَالَ : فَإِنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْهُ . قَالَتْ : فَإِنِّي أَرَى أَهْلَكَ يَفْعَلُونَهُ . قَالَ : فَاذْهَبِي فَانْظُرِي فَذَهَبَتْ فَنَظَرَتْ ، فَلَمْ تَرَ مِنْ حَاجَتِهَا شَيْئًا . فَقَالَ : لَوْ كَانَتْ كَذَلِكَ مَا جَامَعْتُهَا . "
قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ : " فهذه الخصال محرمة . لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لعن فاعلها، ولا يجوز لعن فاعل المباح . " ا.هـ ومن هذه الخصال ، النمص ، وهو محرم بل هو من الكبائر للعن الرسول صلى الله عليه وسلم . وقد عرف الإمام الذهبي ـ وغيره ـ الكبيرة بأنها : " كل معصية فيها حدٌّ في الدنيا أو وعيد في الآخرة باللعن أو العذاب ونحوهما . " ا.هـ
وقال ابن حجر ـ عند نهاية شرحه لباب : " وصل الشعر " وفيه من أحاديث النمص ـ : " وفيه هذه الأحاديث حجة لمن قال يحرم الوصل في الشعر والوشم والنمص على الفاعل والمفعول به ، وهي حجة على من حمل النهي فيه على التنزيه ، لأن دلالة اللعن على التحريم من أقوى الدلالات ، بل عندهم أنه من علامات الكبيرة . " ا.هـ .
3- للضرر الواقع عند إزالة شعر الحواجب ، فقد قال الدكتور وهبة أحمد حسن : " .. إن إزالة شعر الحواجب بالوسائل المختلفة ينشط الحلمات الجلدية، فتتكاثر خلايا الجلد، وفي حالة توقف الإزالة ينمو شعر الحواجب بكثافة ملحوظة، وإن كنا نلاحظ أن الحواجب الطبيعية تلائم الشعر والجبهة واستدارة الوجه . " ا.هـ .
والضرر ـ كما هو معلوم ـ بكل أنواعه محرم في الشريعة . فعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. " .
ثالثا : ما الذي يدخل في معنى وعلة النمص :
يدخل في معنى النمص ، مطلق الإزالة والتحسين بأي مزيل كان ، سواء كان نقشاً أو نتفاً أو بحف أو بقص أو بتخفيف أو بحلق أو بخيط أو بموس وغير ذلك ، لأن هذا كله يعد من النمص المحرم ، لاتحاد العلة وهي الإزالة و تغيير خلق الله تعالى .
فإن قيل : أين دليل هذا التعميم يا أبا تيميه ؟!! ..
الجواب : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْفِطْرَةُ خَمْسٌ ، الْخِتَانُ ، وَالِاسْتِحْدَادُ ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ ، وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ . " رواه البخاري
قلت : فإن الإبط ، منصوص على نتفه ، فلو قام بدلاً من النتف ـ كحلقه ـ لحصل المطلوب. وذلك لأن الشارع طلب إزالته ، فإن أزاله بأي مزيل فهو المطلوب .
قال الشوكاني ـ رحمه الله ـ : " قوله { ونتف الإبط } هو سنة بالاتفاق أيضا ً ، قال النووي : والأفضل فيه النتف إن قوي عليه ، ويحصل أيضاً بالحلق والنورة . وحكى عن يونس بن عبد الأعلى قال : دخلت على الشافعي وعنده المزين يحلق إبطه فقال الشافعي : علمت أن السنة النتف ولكن لا أقوى على الوجع . " ا.هـ .
وكذلك ، فإن النمص هو النتف ، والشارع منع النتف ـ النمص ـ فلو حصلت الإزالة بأي مزيل ، فهو يعد من النمص .. لأن المطلوب هو عدم الإزالة ، والحلق من الإزالة كما أن النتف من الإزالة ، وكلاهما يدخل في النهي لاتحاد العلة ..
وقد نهى الشارع عن النتف ـ النمص ـ لأن هذا هو الغالب من حال النساء في هذه المواضع لدقتها ، فلو كانت الإزالة بغير النتف ـ سواء كان الإزالة من الجذور أو كتقصيرها بالمقص ونحو ذلك ـ لكان النهي يشمل ذلك ، مع القول بأن هذا ليس هو الغالب على الفعل .
قال الشيخ عبد العزيز بن باز ـ رحمه الله ـ : " لا يجوز أخذ شعر الحاجبين، ولا التخفيف منهما، لما ثبت عن النبي أنه لعن النامصة والمتنمصة، وقد بيَّن أهل العلم أن أخذ شعر الحاجبين من النمص " ا.هـ .
وقوله " أن أخذ شعر الحاجبين من النمص " يعم كل ما في مطلق معنى الأخذ والإزالة ـ سواء كان الأخذ من منبت أصول وجذور الشعر أو كان كتقصيره بالقص ونحو ذلك ـ وقد أشرنا ـ آنفاً ـ ما الذي يدخل أيضاً في معنى وعلة النمص ..
قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ : " إزالة الشعر من الحاجبين إن كان بالنتف ، فإنه هو النمص ، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة ، وهو من كبائر الذنوب ، وخص المرأة لأنها هي التي تفعله غالبا للتجمل ، وإلا فلو صنعه رجل لكان ملعونا كما تُلعن المرأة والعياذ بالله . وإن كان بغير النتف ، بالقص أو بالحلق فإن بعض أهل العلم يرون أنه كالنتف ، لأنه تغيير لخلق الله ، فلا فرق بين أن يكون نتفا أو يكون قصا أو حلقا ، وهذا أحوط بلا ريب ، فعلى المرء أن يتجنب ذلك سواء كان رجلا أو امرأة . " ا.هـ
قال الشيخ عبد الله بن جبرين ـ حفظه الله ـ : " لا يجوز القص من شعر الحواجب ، ولا حلقه ولا التخفيف منه، ولا نتفه، ولو رضي الزوج، فليس فيه جمال، بل تغيير لخلق الله وهو أحسن الخالقين، وقد ورد وعيد في ذلك، ولعن من فعله، وذلك يقتضي التحريم . " ا.هـ
قالت اللجنة الدائمة ـ جواباً على سؤال عن النمص ـ : " لا يجوز حلق الحواجب ولا تخفيفها ؛ لأن ذلك هو النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلته أو طلبت فعله ، فالواجب عليك التوبة والاستغفار مما مضى وأن تحذري ذلك في المستقبل . " ا.هـ .
وسئلت اللجنة الدائمة : ما الحكم في إزالة المرأة لشعر جسمها ؟ فأجابت : " يجوز لها ما عدا شعر الحاجب والرأس ، فلا يجوز لها أن تزيلهما ، ولا شيئاً من الحاجبين بحَلق ولا غيره " ا.هـ .
وهذا هو الراجح ، فيدخل في معنى النمص ، مطلق الإزالة والتحسين بأي إزالة كانت لاتحاد العلة وهي الإزالة و تغيير خلق الله تعالى .
لاتحرميني من دعوااااااااااااااااااااااااتك
جويل
•
جزاكم الله خير
تصدقون قريت فتاوي بالانترنت تظهر ان تشقير الحواجب وتغيير مظهرها باي طريقه سواء بالتشقير او غيره حرام
وهذي اول مره اعرفها واعتقد وايد بنات مايعرفون هالشي مثلي
تصدقون قريت فتاوي بالانترنت تظهر ان تشقير الحواجب وتغيير مظهرها باي طريقه سواء بالتشقير او غيره حرام
وهذي اول مره اعرفها واعتقد وايد بنات مايعرفون هالشي مثلي
بسم الله الرحمن الرحيم
لاحول الله !! التشقير حرام؟؟ طيب ليه انا حواجبي الحمدلله طبيعيه بس يبالها شوي شوووييوووووووونه من تحت اضبطها بالمشقر ,,
خساره والله اذا حرام !
استغفر الله !!!!!!!!!
لاحول الله !! التشقير حرام؟؟ طيب ليه انا حواجبي الحمدلله طبيعيه بس يبالها شوي شوووييوووووووونه من تحت اضبطها بالمشقر ,,
خساره والله اذا حرام !
استغفر الله !!!!!!!!!
الصفحة الأخيرة
حياك الله اختي الغاليه...وياهلاااومرحبااا فيك...
تفضلي الفتاوي والله يوفقك لكل خير
7
قال العلامة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله: ( لا يجوز أخذ شعر الحاجبين، ولا التخفيف منهما، لما ثبت عن النبي أنه لعن النامصة والمتنمصة، وقد بيَّن أهل العلم أن أخذ شعر الحاجبين من النمص ) .
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: ( التجميل ينقسم إلى قسمين: أحدهما ثابت دائم، مثل: الوشر والوشم، النمص.. فهو محرم بل من كبائر الذنوب لأن النبي لعن فاعله.
الثاني: ما كان على وجه لا يدوم، فإنه لا بأس به مثل التجميل بالكحل والورس لكن بشرط أن لايؤدي هذا إلى محظور شرعاً مثل أن يكون فيه تشبه بالنساء الكافرات، أو أن يكون ذلك من باب التبرج.. فإن هذا يكون محرماً لغيره لا لذاته ) .
وقال العلامة الشيخ عبدالله بن جبرين: ( لا يجوز القص من شعر الحواجب ولا حلقه ولا التخفيف منه، ولا نتفه، ولو رضي الزوج، فليس فيه جمال، بل تغيير لخلق الله وهو أحسن الخالقين، وقد ورد وعيد في ذلك، ولعن من فعله، وذلك يقتضي التحريم ) .
http://www.kalemat.org/sections.php?so=va&aid=334