بنات الله يجزاكم كل خير ابغى حديث عن الرسول اللهم صلي وسلم عليه
فيما معناه ان الرجل لايجوز ان يكون قاسي في النهار وطيب اذا جاء الليل
ياليت تكونوا فهمتوا مقصدي والله يجزاكم كل خير

متغربه لحالي @mtghrbh_lhaly
عضوة نشيطة
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.


lekaa139
•
متغربه لحالي :
مشكووووووووورة ياوحيده انتظركمشكووووووووورة ياوحيده انتظرك
للاسف كان نفسي اساعدك لكن للاسف ماعندي فكرة
ربنا يوفقك ياااارب

lekaa139 :
للاسف كان نفسي اساعدك لكن للاسف ماعندي فكرة ربنا يوفقك يااااربللاسف كان نفسي اساعدك لكن للاسف ماعندي فكرة ربنا يوفقك ياااارب
حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن زمعة
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم

الذاكرات
•
السلام عليكم
أشكر الأخت الفاضلة نور على نور على ذكر الحديث
ولعلي أضيف بعض الشرح ليسهل الفهم ،،،
وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه هو ابن الأسود بن عبد المطلب بن أسد بن عبد العزى صحابي مشهور ، وليس له في البخاري سوى هذا الحديث ، وعداده في أهل المدينة ( قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم ". رواه البخاري } بالنصب على المصدرية* رواه البخاري *وتمامه فيه ثم يجامعها ، وفي رواية ، ولعله أن يضاجعها ، وفي الحديث دليل على جواز ضرب المرأة ضربا خفيفا لقوله جلد العبد ، ولقوله في رواية أبي داود { ولا تضرب ظعينتك ضربك أمتك } ، وفي لفظ للنسائي { كما تضرب العبد أو الأمة } ، وفي رواية للبخاري { ضرب الفحل أو العبد } فإنها دالة على جواز الضرب إلا أنه لا يبلغ ضرب الحيوانات والمماليك ، وقد قال تعالى { واضربوهن } ودل على جواز ضرب غير الزوجات فيما ذكر ضربا شديدا . وقوله ثم يجامعها دال على أن علة النهي أن ذلك لا يستحسنه العقلاء في مجرى العادات لأن الجماع والمضاجعة إنما تليق مع ميل نفس والرغبة في العشرة ، والمجلود غالبا ينفر عمن جلده بخلاف التأديب المستحسن فإنه لا ينفر الطباع ، ولا ريب أن عدم الضرب والاغتفار والسماحة أشرف من ذلك كما هو أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد أخرج النسائي من حديث عائشة { ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة له ، ولا خادما قط ، ولا ضرب بيده قط إلا في سبيل الله أو تنتهك محارم الله فينتقم لله } .
أشكر الأخت الفاضلة نور على نور على ذكر الحديث
ولعلي أضيف بعض الشرح ليسهل الفهم ،،،
وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه هو ابن الأسود بن عبد المطلب بن أسد بن عبد العزى صحابي مشهور ، وليس له في البخاري سوى هذا الحديث ، وعداده في أهل المدينة ( قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم ". رواه البخاري } بالنصب على المصدرية* رواه البخاري *وتمامه فيه ثم يجامعها ، وفي رواية ، ولعله أن يضاجعها ، وفي الحديث دليل على جواز ضرب المرأة ضربا خفيفا لقوله جلد العبد ، ولقوله في رواية أبي داود { ولا تضرب ظعينتك ضربك أمتك } ، وفي لفظ للنسائي { كما تضرب العبد أو الأمة } ، وفي رواية للبخاري { ضرب الفحل أو العبد } فإنها دالة على جواز الضرب إلا أنه لا يبلغ ضرب الحيوانات والمماليك ، وقد قال تعالى { واضربوهن } ودل على جواز ضرب غير الزوجات فيما ذكر ضربا شديدا . وقوله ثم يجامعها دال على أن علة النهي أن ذلك لا يستحسنه العقلاء في مجرى العادات لأن الجماع والمضاجعة إنما تليق مع ميل نفس والرغبة في العشرة ، والمجلود غالبا ينفر عمن جلده بخلاف التأديب المستحسن فإنه لا ينفر الطباع ، ولا ريب أن عدم الضرب والاغتفار والسماحة أشرف من ذلك كما هو أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد أخرج النسائي من حديث عائشة { ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة له ، ولا خادما قط ، ولا ضرب بيده قط إلا في سبيل الله أو تنتهك محارم الله فينتقم لله } .
الصفحة الأخيرة
تمنيت أن أجيبك عليه
و لكن
يعلم الله اني بحثت كثيرا و في عدة مواقع
دون جدوى
اعدك بأن أبحث أكثر
:26: :26: :26: