يمكن عندكم اجد الاجابة

ملتقى الإيمان

السلام عليكم
الموضوع مهم

وكثير منا لا تعرفه

وخاصة البنات
الله يوفقها وينولها اللي ببالها اللي تقولي على الصح

بنات يمكن تستغربون اللي اقولكم
بس انا ما اعرف علامة الطهر من الدورة

اجلس بعد الدورة تقريبا ثلاثة ايام ماينزل معي دم واصير محتارة اصلي والا لا

بنات وش الحل تكفووووووووووووووووووووووون:44 :


ارجو انكم تعطون الموضوع حقة

او تدلوني على رابط يشرح كل شي

وهل في فرق اذا كنت بنت او متزوجة؟؟
8
974

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

أميرةالأسلام
أميرةالأسلام
أخيتي بارك الله لكي ليه ثلاثه ايام بعد الدوره

كل واحده منا بتعرف ميعاد دورتها صح

طيب كمان الدوره العاديه تستغرق من ثلاثه أيام الى أربعه أيام

وكل واحده تختلف عن غيرها في الوقت الذي تستغرقه الدوره الشهريه

أما عن علامه الطهر فأنتي تأخذين قطنه وتضعيها اذا طلعت بيضاء كما هي فهذا طهر

اما اذا مالت للصفره والكدره او السواد او اي لون من الوان دم الحيض فهو ما زال موجود

هذا ما أعرفه والله أعلى وأعلم أخيتي جزاكي الله خيرا.
المحتشمة الأنيقة
كلام اختي اميرة الاسلام صحيح حطي قطنة واذا طلعت بيضاء تكون قد انتهت الدورة
المحبه لله و رسوله
ليه يا اختى

تظلين ثلاثة ايام بعد انقطاع الدم محتارة تصلى ولا لا


طالما ان الدم انقطع

اغتسلى وصلى


هحاول ابحث لك عن الفتوى الصحيحة

او البنات يفيدوك ان شاء الله
المحبه لله و رسوله
بحثت ووجدت هذه الفتوى


كيف تحدّد المرأة انتهاء فترة الحيض لتصلي
السؤال :
كيف تحدد المرأة متى تبدأ الصلاة بعد انتهاء فترة الحيض ؟ ماذا يجب أن تفعل إذا اعتقدت بأنها انتهت وبدأت الصلاة ثم اكتشفت المزيد من الدم أو إخراج سائل بني ؟.


الجواب :
أولاً : إذا حاضت المرأة فإن طهرها يكون بانقطاع الدم قلَّ ذلك أو كثر وقد ذهب كثير من الفقهاء إلى أن أقلَّه يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوماً .

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمه الله على أنه لاحدّ لأقلّه وأكثره بل متى وُجد بصفاته المعلومة فهو حيض قلّ أو كَثُر ، قال رحمه الله :

الحيض ، علَّق الله به أحكاماً متعددة في الكتاب والسنَّة ، ولم يقدِّر لا أقله ولا أكثره ، ولا الطهر بين الحيضتين مع عموم بلوى الأمَّة بذلك واحتياجهم إليه .. "

ثم قال :

" والعلماء منهم من يحدُّ أكثرَه وأقلَّه ، ثمَّ يختلفون في التحديد ، ومنهم من يحد أكثره دون أقله والقول الثالث أصح : أنَّه لا حدَّ لا لأقله ولا لأكثره ." مجموع الفتاوى " ( 19 / 237 ) ."

ثانياً : وهناك دم يسمى الاستحاضة يكون مختلفاً بصفاته عن دم الحيض وله أحكام تختلف عن أحكام الحيض ويمكن تمييز هذا الدم عن الحيض بما يأتي :

اللون : دم الحيض أسود والاستحاضة دمها أحمر .

الرِّقَّة : فدم الحيض ثخين غليظ والاستحاضة دمها رقيق .

الرائحة : دم الحيض منتن كريه والاستحاضة دمها غير منتن لأنه دم عرق عادي .

التجمد : دم الحيض لا يتجمد إذا ظهر والاستحاضة دمها يتجمد لأنه دم عرق .

وبذلك تتبين صفات دم الحيض فإذا انطبقت على الدم الخارج فهو حيض يوجب الغسل ، ودمه نجس ، أما الاستحاضة فالدم لا يوجب الغسل .

والحيض يمنع الصلاة ، والاستحاضة لا تمنع الصلاة ، وإنما تكتفي بالتحفّظ والوضوء لكل صلاة إذا استمر نزول الدم إلى الصلاة التي بعدها ، وإن نزل الدم خلال الصلاة فلا يضر .

ثالثاً : تعرف المرأة الطّهر بأحد أمرين :

- نزول القصّة البيضاء وهو سائل أبيض يخرج من الرّحم علامة على الطّهر

- الجفاف التام إذا لم يكن للمرأة هذه القصّة البيضاء فعند ذلك تعرف أنها قد طَهُرت إذا أدخلت في مكان خروج الدم قطنة بيضاء مثلا فخرجت نظيفة فتكون قد طهرت فتغتسل ، ثم تصلي .

وإن خرجت القطنة حمراء أو صفراء أو بنية : فلا تصلي .

وقد كانت النساء يبعثن إلى عائشة بالدّرجة فيها الكرسف فيه الصفرة فتقول : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء . رواه البخاري معلقاً ( كتاب الحيض ، باب إقبال المحيض وإدباره ) ومالك ( 130 ) .

والدُّرْجة : هو الوعاء التي تضع المرأة طيبها ومتاعها .

والكرسف : القطن .

والقَصَّة : ماء أبيض يخرج عند انتهاء الحيض .

ومعنى الصفرة : أي ماء أصفر .

وأما إن جاءت صُفْرة أو كُدرة في أيام طهر المرأة فإنه لا يُعدّ شيئاً ولا تترك المرأة صلاتها ولا تغتسل لأنه لا يوجب الغسل ولا تكون منه الجنابة .

لحديث أم عطية رضي الله عنها : كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً . رواه أبو داود (307 ) ، ورواه البخاري ( 320 ) ولم يذكر " بعد الطهر " .

ومعنى الكدرة : هي الماء البني الذي يشبه الماء الوسخ .

ومعنى لا نعده شيئاً : أي لا نعده حيضاً ولكنه ماء نجس يوجب غسله ويوجب الوضوء .

وأما إذا اتّصلت القصّة البيضاء بالحيض فهي من الحيض .

رابعاً : إذا اعتقدت المرأة أنها طهرت ثم عاد لها الدم ، فإن كان الدم يحمل صفات الحيض التي سبق بيانها فهو حيض ، وإلا فهو استحاضة .

ففي الأولى : لا تصلي .

وفي الثانية : تتحفظ ، ثم تتوضأ لكل صلاة ، ثم تصلي .

وأما السائل البني وهو ( الكدرة ) كما عرفناه فإن رأته بعد الطهر فحكمه : أنه طاهر لكن يوجب الوضوء فحسب .

وإن رأته في زمن الحيض فحكمه حكم الحيض .

والله أعلم.



الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
pop20008
pop20008
فيه القصة البيضاء تتطلع بعد الطهر وهذي علامة اكيد للطهر