...][...
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهـ
اكتب لكِ اختي الحبيبهـ (عروستنا الغاليه) والفرحه تغمرني ....
ونسيم الشوق يملؤني ......
والاحرف تتراقص على الورق.....
لترسم لكِ اجمل لوحة......فرحة ... بسمه......
لتقول لعروستنا ...
http://www.w7m.org/2008/Jan/1212021904.wav
24
5K
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
(فتاوي قيمهـ لظوابط الرؤية الشرعية)
(1)
ضوابط الرؤية الشرعية للمخطوبة
السؤال
تقدم لأختي شخص، وأنا الولي لأختي، ولا أعرف شيئاً عن النظرة الشرعية، مع العلم أنه لم يطلب هذه النظرة، فما هي النظرة الشرعية، وما هي الضوابط الشرعية لها؟
الجواب
الحمد لله و الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا رضيتم الخاطب فالسنة أن تحصل رؤية شرعية بضوابطها الشرعية، وهي:
(1) تحريم الخلوة بالمخطوبة؛ لأنها لا تزال أجنبية من الخاطب، وبهذا يعرف الخطأ الكبير الذي يفعله بعض المسلمين اليوم متأثرين بالعادات الغربية، من خلوة، وخروج متكرر باسم الفسحة والتعرف على المحاسن ... الخ تلك الأعذار التي لا تسوغ هذا العمل شرعاً، بل ربما انقلب الأمر على الزوجين، فاستهلكوا الشحن العاطفي ـ الذي هو وقود الحياة الزوجية ـ في أيام الخطوبة، حتى إذا ما دخل بها، وكأنه دخل على امرأة يعرفها منذ سنوات، فلا يبقى للأيام الأولى من الزواج رونقها وجمالها .
(2) تحريم المصافحة ،لأنها أجنبية، والأجنبية لا تجوز مصافحتها مطلقاً، كما في الصحيحين من حديث عروة بن الزبير، أن عائشة أخبرته عن بيعة النساء، قالت :" ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط، إلا أن يأخذ عليها، فإذا أخذ عليها فأعطته، قال: اذهبي فقد بايعتك" . صحيح البخاري (4891)، وصحيح مسلم (1866) و هذا لفظ مسلم .
فإذا كان هذا في البيعة ـ التي مدُّ اليد فيها من أظهر صور تأكيدها ـ فغيرها من باب أولى .
(3) أن يستر الخاطب ما رآه إذا لم يُقْدم على الزواج ؛ لأن الله يقول: (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً)، ومن المعلوم أن أهل الزوجة، وإن لم ينصوا على وجوب الستر إلا أن ذلك متقررٌ عرفاً ومروءةً ، والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً .
ثم إذا حصلت الموافقة من الطرفين، ورغبتم العقد، فهناك أناس في كل بلد معروفون بعقد الأنكحة، والمطلوب في عقد النكاح ـ كما هو المعمول به ـ : الولي ـ وهو أنت ـ وحضور الزوج أو من ينيبه، مع شاهدين مرضيين، ثم يقوم المأذون بعقد النكاح بطريقة معروفة ستراها عند العقد، فإذا عقد عليها صارت زوجةً له.
د. عمر بن عبد الله المقبل
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
(2)
الرؤية الشرعية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماهي الضوابط الشرعية للرؤية في الخطبة ومالذي يجوز للمرأة أن تبديه للخاطب ؟
هل يصح أن تشترط المرأة مواصلة عملها في عقد الزواج ؟ وهل يجوز أن تتشرط السفر للخارج بغرض الدراسة ؟
إفتونا مأجورين,أجزل الله لكم المثوبة ,,,
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ماهي الضوابط الشرعية للرؤية في الخطبة وما الذي يجوز للمرأة أن تبديه للخاطب ؟
الجواب :
يجوز للخاطب أن يرى من مخطوبته ما يدعوه إلى نكاحها ويُرغّبه فيه ، فيرى منها ما يراه منها محارمها
ويُشترط عدم الخلوة ، فيكون ذلك بحضور أحد محارمها
فلا يجب عليها تغطية شعرها ولا نحرها كما تفعله بعض الفتيات
ولا يجوز له أن يُصافحها قبل العقد .
ويجوز لها أن تُحادث خطيبها عبر الهاتف ولكن يكون ذلك بقدر ، بحيث لا يمتد لساعات طويلة ، ولا ينبني عليه مواعيد ولا خروج أو خلوة .
والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمغيرة لما خطب امرأة من الأنصار : أنظرت إليها ؟ قال المغيرة : لا. قال : فانظر إليها ، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما . رواه الإمام أحمد وغيره .
ومعنى ( يؤدم ) أي يؤلّـف بينكما ، وتتآلف القلوب إذا حصلت النظرة الشرعية
وهذه النظرة لا يُشترط أن تكون بإذن الفتاة ، إذا وافقت ووافق وليها على النكاح .
فقد ثبت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن غيره من الصحابة أنهم نظروا إلى مخطوباتهم من غير علمهن .
==================
هل يصح أن تشترط المرأة مواصلة عملها في عقد الزواج ؟
وهل يجوز أن تشترط السفر للخارج بغرض الدراسة ؟
الجواب :
يجوز للزوجة أن تشترط ما لا يُخالف الشّرع ولا بما يُخالف العقد .
فللزوجة اشتراط العمل إذا لم يكن فيه اختلاط أو خلوة بالأجانب .
ويجب على الزوج الوفاء بما اشتُرِط عليه ، لقوله عليه الصلاة والسلام : أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج . رواه البخاري ومسلم .
ويجوز لها أن تشترط مواصلة الدراسة ولكن ينبغي أن يكون هذا الاشتراط قبل العقد ، بحيث لا يُخدع الزوج أو يُحرج عند كتابة العقد .
وأما اشتراط السفر إلى الخارج بقصد الدراسة فيجوز إذا خَلَت الدراسة من المحرّمات كالاختلاط ونحوه .
والله تعالى أعلم .
عبد الرحمن السحيم.
(3)
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم شيخنا الفاضل
لدي بعض الاستفسارات حول مسائل في الخطبة، وأرجو أن توضحوها لنا، تقدم لخطبتي شاب ملتزم طالب للعلم الشرعي وحافظ للقرآن والسنة
وكان الأهل موافقون في بداية الأمر عليه .. ولكنهم رفضوه بعدما رأوه وذلك بسبب اختلاف لون البشرة.. فهل من حقهم أن يرفضوا شخصا ملتزما حافظا للقرآن بسبب الشكل.. علما أنهم لم يسألوني عن رأيي عندما رفضوه
ومتى يجوز نظر الخاطب إلى مخطوبته.. هل يكون النظر أثناء الخطبة وقبل ابداء الموافقة من أهل الفتاة.. أم الأفضل النظر إليها بعد الموافقة.. أيهما أفضل ؟
ومسألة أخرى بارك الله فيكم/ هل يجوز للخاطب التحدث إلى مخطوبته في الهاتف قبل العقد بحجة التعرف على طباع الطرفين حتى يحصل
الارتياح والقبول.. أرجو التفصيل في هذا الموضوع فكثير من الناس يتساهل في مثل هذه الأمور
وجزاكم الله كل خير ووفقكم لما يحب ويرضى
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الميزان في قبول الخاطب وردّه هو تقوى الله وحسن الخُلُق ، لقوله عليه الصلاة والسلام : إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض . رواه الترمذي .
وإن كان حُسن الخُلُق من دين الله ، وقد جاء الحث على حُسن الخُلُق ، إلا أنه لا تلازم بين كون الشخص مستقيما مستمسكاً بِدِين الله وبين أن يكون على خُلُق عال .
ولذا لما استشارت فاطمة بنت قيس رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن خطبوها قال : أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه ، وأما معاوية فصعلوك لا مال له . أنكحي أسامة بن زيد . قالت : فكرهته ، ثم قال : انكحي أسامة ، فنكحته فجعل الله فيه خيرا ، واغتبطت . رواه مسلم .
فوصف النبي صلى الله عليه وسلم لأبي جهم بأنه لا يضع عصاه عن عاتقة كناية عن الضرب ، فقد جاء في الرواية الأخرى : وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء . رواه مسلم .
وليس معنى هذا أن أبا جهم ليس على دِين ، بل هو على دين وخير ، ولكن لديه هذا الجانب الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وله علاقة بالأخلاق .
أما مسألة اختلاف لون البشرة فهذا ليس عيبا يُردّ بسببه الخاطب ، بل هذا من أمور الجاهلية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها سوف تبقى في الناس ، فقال : أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن : الفخر في الأحساب ، والطعن في الأنساب ، والاستسقاء بالنجوم ، والنياحة . رواه مسلم .
وقد زوّج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس – وهي قرشية – زوجها مولاه : أسامة بن زيد كما تقدّم .وكانت ضباعة بنت الزبير تحت المقداد بن الأسود .
وقد أورد الإمام البخاري خبر ضباعة بنت الزبير وقوله : وكانت تحت المقداد بن الأسود .تحت باب : باب الأكفاء في الدين ، وقوله : ( وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا )
أي أنه لا اعتبار إلا للكفاءة في الدِّين ، وأما الكفاءة في النسب فهي غير معتبرة .وإن كان الناس اليوم يعتبرونها بل ويُقيمون لها الوزن الكبير ، الذي ربما لا يُقيمونه لدينهم لو نقص أو ارتُكب شيء من المحاذير أو الموبقات .
فلدى بعض الناس الاستعداد لتزويج من لا يُصلي إذا كان قبيلياً ، وليس لديهم الاستعداد لتزويج من كان تقيا حافظا لكتاب الله إذا لم يكن كذلك .
فهذه موازين جاهلية ، وتحكيم للعادات والأعراف المخالفة للكتاب والسنة .
وأما نظر الخاطب فلا يكون إلا بعد الخطبة ، ووجود الموافقة المبدئية ، لأنه لو نظر ثم لم يُوافق عليه ربما وقعت في قلبه ولا سبيل إلى الزواج منها .
ولذا قال عليه الصلاة والسلام : إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر إلى بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل . قال جابر : فخطبت امرأة من بني سليم فكنت أتخبأ لها في أصول النخل ، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها . رواه أبو داو والحاكم وقال : هذا حديث صحيح .
والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمغيرة بن شعبة لما خطب المغيرة امرأة من الأنصار : أنظرت إليها ؟ قال المغيرة : لا . قال : فانظر إليها ، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما . رواه الإمام أحمد وغيره .
ومعنى ( يؤدم ) أي يؤلّـف بينكما ، وتتآلف القلوب إذا حصلت النظرة الشرعية
وهذه النظرة لا يُشترط أن تكون بإذن الفتاة ، إذا وافقت ووافق وليها على النكاح .ويرى منها ما يدعوه إلى نكاحها ، فيرى منها ما يراه منها محارمها
فلا يجب عليها تغطية شعرها ولا نحرها كما تفعله بعض الفتيات، ولا يجوز له أن يُصافحها قبل العقد .
ويجوز لها أن تُحادث خطيبها عبر الهاتف ولكن يكون ذلك بقدر ، بحيث لا يمتد لساعات طويلة ، ولا ينبني عليه مواعيد ولا خروج أو خلوة ، فإن النظر أعظم من سماع الصوت .
وإن كنت أكره أن يكون ذلك بتغافل الأهل ، ولكن ليكن بقدر الحاجة .
والله تعالى أعلى وأعلم .
(1)
ضوابط الرؤية الشرعية للمخطوبة
السؤال
تقدم لأختي شخص، وأنا الولي لأختي، ولا أعرف شيئاً عن النظرة الشرعية، مع العلم أنه لم يطلب هذه النظرة، فما هي النظرة الشرعية، وما هي الضوابط الشرعية لها؟
الجواب
الحمد لله و الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا رضيتم الخاطب فالسنة أن تحصل رؤية شرعية بضوابطها الشرعية، وهي:
(1) تحريم الخلوة بالمخطوبة؛ لأنها لا تزال أجنبية من الخاطب، وبهذا يعرف الخطأ الكبير الذي يفعله بعض المسلمين اليوم متأثرين بالعادات الغربية، من خلوة، وخروج متكرر باسم الفسحة والتعرف على المحاسن ... الخ تلك الأعذار التي لا تسوغ هذا العمل شرعاً، بل ربما انقلب الأمر على الزوجين، فاستهلكوا الشحن العاطفي ـ الذي هو وقود الحياة الزوجية ـ في أيام الخطوبة، حتى إذا ما دخل بها، وكأنه دخل على امرأة يعرفها منذ سنوات، فلا يبقى للأيام الأولى من الزواج رونقها وجمالها .
(2) تحريم المصافحة ،لأنها أجنبية، والأجنبية لا تجوز مصافحتها مطلقاً، كما في الصحيحين من حديث عروة بن الزبير، أن عائشة أخبرته عن بيعة النساء، قالت :" ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط، إلا أن يأخذ عليها، فإذا أخذ عليها فأعطته، قال: اذهبي فقد بايعتك" . صحيح البخاري (4891)، وصحيح مسلم (1866) و هذا لفظ مسلم .
فإذا كان هذا في البيعة ـ التي مدُّ اليد فيها من أظهر صور تأكيدها ـ فغيرها من باب أولى .
(3) أن يستر الخاطب ما رآه إذا لم يُقْدم على الزواج ؛ لأن الله يقول: (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً)، ومن المعلوم أن أهل الزوجة، وإن لم ينصوا على وجوب الستر إلا أن ذلك متقررٌ عرفاً ومروءةً ، والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً .
ثم إذا حصلت الموافقة من الطرفين، ورغبتم العقد، فهناك أناس في كل بلد معروفون بعقد الأنكحة، والمطلوب في عقد النكاح ـ كما هو المعمول به ـ : الولي ـ وهو أنت ـ وحضور الزوج أو من ينيبه، مع شاهدين مرضيين، ثم يقوم المأذون بعقد النكاح بطريقة معروفة ستراها عند العقد، فإذا عقد عليها صارت زوجةً له.
د. عمر بن عبد الله المقبل
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
(2)
الرؤية الشرعية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماهي الضوابط الشرعية للرؤية في الخطبة ومالذي يجوز للمرأة أن تبديه للخاطب ؟
هل يصح أن تشترط المرأة مواصلة عملها في عقد الزواج ؟ وهل يجوز أن تتشرط السفر للخارج بغرض الدراسة ؟
إفتونا مأجورين,أجزل الله لكم المثوبة ,,,
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ماهي الضوابط الشرعية للرؤية في الخطبة وما الذي يجوز للمرأة أن تبديه للخاطب ؟
الجواب :
يجوز للخاطب أن يرى من مخطوبته ما يدعوه إلى نكاحها ويُرغّبه فيه ، فيرى منها ما يراه منها محارمها
ويُشترط عدم الخلوة ، فيكون ذلك بحضور أحد محارمها
فلا يجب عليها تغطية شعرها ولا نحرها كما تفعله بعض الفتيات
ولا يجوز له أن يُصافحها قبل العقد .
ويجوز لها أن تُحادث خطيبها عبر الهاتف ولكن يكون ذلك بقدر ، بحيث لا يمتد لساعات طويلة ، ولا ينبني عليه مواعيد ولا خروج أو خلوة .
والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمغيرة لما خطب امرأة من الأنصار : أنظرت إليها ؟ قال المغيرة : لا. قال : فانظر إليها ، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما . رواه الإمام أحمد وغيره .
ومعنى ( يؤدم ) أي يؤلّـف بينكما ، وتتآلف القلوب إذا حصلت النظرة الشرعية
وهذه النظرة لا يُشترط أن تكون بإذن الفتاة ، إذا وافقت ووافق وليها على النكاح .
فقد ثبت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن غيره من الصحابة أنهم نظروا إلى مخطوباتهم من غير علمهن .
==================
هل يصح أن تشترط المرأة مواصلة عملها في عقد الزواج ؟
وهل يجوز أن تشترط السفر للخارج بغرض الدراسة ؟
الجواب :
يجوز للزوجة أن تشترط ما لا يُخالف الشّرع ولا بما يُخالف العقد .
فللزوجة اشتراط العمل إذا لم يكن فيه اختلاط أو خلوة بالأجانب .
ويجب على الزوج الوفاء بما اشتُرِط عليه ، لقوله عليه الصلاة والسلام : أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج . رواه البخاري ومسلم .
ويجوز لها أن تشترط مواصلة الدراسة ولكن ينبغي أن يكون هذا الاشتراط قبل العقد ، بحيث لا يُخدع الزوج أو يُحرج عند كتابة العقد .
وأما اشتراط السفر إلى الخارج بقصد الدراسة فيجوز إذا خَلَت الدراسة من المحرّمات كالاختلاط ونحوه .
والله تعالى أعلم .
عبد الرحمن السحيم.
(3)
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم شيخنا الفاضل
لدي بعض الاستفسارات حول مسائل في الخطبة، وأرجو أن توضحوها لنا، تقدم لخطبتي شاب ملتزم طالب للعلم الشرعي وحافظ للقرآن والسنة
وكان الأهل موافقون في بداية الأمر عليه .. ولكنهم رفضوه بعدما رأوه وذلك بسبب اختلاف لون البشرة.. فهل من حقهم أن يرفضوا شخصا ملتزما حافظا للقرآن بسبب الشكل.. علما أنهم لم يسألوني عن رأيي عندما رفضوه
ومتى يجوز نظر الخاطب إلى مخطوبته.. هل يكون النظر أثناء الخطبة وقبل ابداء الموافقة من أهل الفتاة.. أم الأفضل النظر إليها بعد الموافقة.. أيهما أفضل ؟
ومسألة أخرى بارك الله فيكم/ هل يجوز للخاطب التحدث إلى مخطوبته في الهاتف قبل العقد بحجة التعرف على طباع الطرفين حتى يحصل
الارتياح والقبول.. أرجو التفصيل في هذا الموضوع فكثير من الناس يتساهل في مثل هذه الأمور
وجزاكم الله كل خير ووفقكم لما يحب ويرضى
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الميزان في قبول الخاطب وردّه هو تقوى الله وحسن الخُلُق ، لقوله عليه الصلاة والسلام : إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض . رواه الترمذي .
وإن كان حُسن الخُلُق من دين الله ، وقد جاء الحث على حُسن الخُلُق ، إلا أنه لا تلازم بين كون الشخص مستقيما مستمسكاً بِدِين الله وبين أن يكون على خُلُق عال .
ولذا لما استشارت فاطمة بنت قيس رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن خطبوها قال : أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه ، وأما معاوية فصعلوك لا مال له . أنكحي أسامة بن زيد . قالت : فكرهته ، ثم قال : انكحي أسامة ، فنكحته فجعل الله فيه خيرا ، واغتبطت . رواه مسلم .
فوصف النبي صلى الله عليه وسلم لأبي جهم بأنه لا يضع عصاه عن عاتقة كناية عن الضرب ، فقد جاء في الرواية الأخرى : وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء . رواه مسلم .
وليس معنى هذا أن أبا جهم ليس على دِين ، بل هو على دين وخير ، ولكن لديه هذا الجانب الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وله علاقة بالأخلاق .
أما مسألة اختلاف لون البشرة فهذا ليس عيبا يُردّ بسببه الخاطب ، بل هذا من أمور الجاهلية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها سوف تبقى في الناس ، فقال : أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن : الفخر في الأحساب ، والطعن في الأنساب ، والاستسقاء بالنجوم ، والنياحة . رواه مسلم .
وقد زوّج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس – وهي قرشية – زوجها مولاه : أسامة بن زيد كما تقدّم .وكانت ضباعة بنت الزبير تحت المقداد بن الأسود .
وقد أورد الإمام البخاري خبر ضباعة بنت الزبير وقوله : وكانت تحت المقداد بن الأسود .تحت باب : باب الأكفاء في الدين ، وقوله : ( وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا )
أي أنه لا اعتبار إلا للكفاءة في الدِّين ، وأما الكفاءة في النسب فهي غير معتبرة .وإن كان الناس اليوم يعتبرونها بل ويُقيمون لها الوزن الكبير ، الذي ربما لا يُقيمونه لدينهم لو نقص أو ارتُكب شيء من المحاذير أو الموبقات .
فلدى بعض الناس الاستعداد لتزويج من لا يُصلي إذا كان قبيلياً ، وليس لديهم الاستعداد لتزويج من كان تقيا حافظا لكتاب الله إذا لم يكن كذلك .
فهذه موازين جاهلية ، وتحكيم للعادات والأعراف المخالفة للكتاب والسنة .
وأما نظر الخاطب فلا يكون إلا بعد الخطبة ، ووجود الموافقة المبدئية ، لأنه لو نظر ثم لم يُوافق عليه ربما وقعت في قلبه ولا سبيل إلى الزواج منها .
ولذا قال عليه الصلاة والسلام : إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر إلى بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل . قال جابر : فخطبت امرأة من بني سليم فكنت أتخبأ لها في أصول النخل ، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها . رواه أبو داو والحاكم وقال : هذا حديث صحيح .
والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمغيرة بن شعبة لما خطب المغيرة امرأة من الأنصار : أنظرت إليها ؟ قال المغيرة : لا . قال : فانظر إليها ، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما . رواه الإمام أحمد وغيره .
ومعنى ( يؤدم ) أي يؤلّـف بينكما ، وتتآلف القلوب إذا حصلت النظرة الشرعية
وهذه النظرة لا يُشترط أن تكون بإذن الفتاة ، إذا وافقت ووافق وليها على النكاح .ويرى منها ما يدعوه إلى نكاحها ، فيرى منها ما يراه منها محارمها
فلا يجب عليها تغطية شعرها ولا نحرها كما تفعله بعض الفتيات، ولا يجوز له أن يُصافحها قبل العقد .
ويجوز لها أن تُحادث خطيبها عبر الهاتف ولكن يكون ذلك بقدر ، بحيث لا يمتد لساعات طويلة ، ولا ينبني عليه مواعيد ولا خروج أو خلوة ، فإن النظر أعظم من سماع الصوت .
وإن كنت أكره أن يكون ذلك بتغافل الأهل ، ولكن ليكن بقدر الحاجة .
والله تعالى أعلى وأعلم .
(4)
سؤال إلى الشيخ عبدالرحمن السحيم:
هل يجوز للخطيب رؤيه وجه الخطيبه كلما شاء وقتما شاء ام انه يراها فى الرؤيا الشرعيه و لا يراها ثانيه
الجواب/ بارك الله فيك
يجوز للخاطب أن يَرى المخطوبة ، ولو من غير علمها ، إذا علِم أنها قد وافَقَت ، أو أنها لا تُمانِع من خطبته .
ويجوز له أن ينظر إليها مرة ثانية إذا كانت النظرة الأولى غير كافية ، أو لم يتبيّن ملامحها ، ونحو ذلك . ويجوز للخاطب أن يرى من المخطوبة ما يراه منها محارمها .
ولا يجوز له أن يُصافِح المخطوبة ولا أن يَخلو بها .
والله تعالى أعلم .
(5)
ما الذي يجوز للخاطب ان يراه من مخطوبته؟؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل
جزاكم الله خيرا
وجعل مقامكم الجنة يارب
سؤالي متعدد الوجوه:
_هل يجوز للخاطب ان يرى مخطوبته بلا حجاب ان كانت محجبة؟(وهو يحتج بان هناك من اجاز ذلك في احدى البلاد الاسلامية)
_وهل يجوز له ان يطلب ذلك وبالحاح خصوصا اذا كان الخاطب من بلد والمخطوبة من بلد اخر؟؟
_وهل يجوز لها ان ترسل له صورها عبر النت سواء بالحجاب او بدونه؟
_وهل ادا خطبها من ولي امرها عبر التلفون (كما ذكرت هو من بلد اخر) هل تعتبر خطيبته؟
_ واذا كانت حكومة وقوانين كل من البلدين المختلفتين مع العلم انهما عربيتين اسلاميتين تسن شروط كثيرة وعسيرة في طلبات الزواج هل يجوز لهما ان يعقدا او يتزوجا (طبعا بموافقة الولي اما بوجوده او بتوكيل منه ان لم يستطع السفر معهما وفي وجود محرم) في بلد اخر عربي مسلم؟؟
(وليتقوا الله فينا فانهم يفتحون باب الفتنة بتعسيرهم هذا وبشروطهم هاته التي ما انزل الله بها من سلطان فان الارض كلها لله واننا كلنا امة واحدة وديننا واحد وكلنا مسلمين فلا يحرموا ما احل الله وليتذكروا حديث النبي عليه الصلاة والسلام ودعاءه فيما معناه:"اللهم من ولي امرا من امور المسلمين فيسر عليهم فيسر عليه ومن شق عليهم فاشقق اللهم عليه)
ونسال اللهم العفو والعافية
ان الله بالغ امره
في انتظار جوابكم
دمتم امنين مطمئنين
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا
يجوز للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته كما ينظر إليها أحد محارمها ، ولها أن تتجمّل له من غير مبالغة .
وإذا كان الخاطب بعيدا عن المخطوبة ، وعُلِم أن جادّ في طلبه فيجوز إرسال صورة المخطوبة له .
وإذا خَطَب خاطِب عبر الهاتف وعُرِف ووُثِق به ، فالخطبة صحيحة .
ويجوز أن إتمام العقد في بلد آخر غير بلد المخطوبة ، إذا كان ذلك بحضور الوليّ أو وكيله في هذا .
وليس من شرط العقد حضور الزوجة ، وإنما يُشترط رضاها .
وأما تعسير الزواج من غير أهل البلد فقد يُمنع منه لأجل مصلحة مُعينة يراها من له الرأي والنظر ، وليس هذا من باب تحريم ما أحَلّ الله ، بل هو من باب اختيار بعض الأمر مما فيه سَعة .
والله تعالى أعلم .
عبد الرحمن السحيم
عضو مركز الدعوة والإرشاد بـالـريـاض
(6)
متى تُعتبر الفتاة مخطوبة في شرعنا ؟
السلام عليكم و رحمة الله و بركاتـه
شيخي الفاضل
جزاكم الله خيرا و نفع بكم
سبق أن قرأت لفضيلتكم فتاوى بجواز النظر المخطوب للمخطوبة و لما يدعو من نكاحها
كشعرها و نحرها أو ما يراه المحارم منها ، فأحببت أن استفسر عن نقطة عندي فيها إِشكال
متى تسمى الفتاة مخطوبة ؟ يعني مثلاً
لنفترض رجل تقدم لفتاة في بلد آخر ، و أرسل صوره لها
و حصل موافقة مبدئية من الأهل و لكن بدون أي كلام
إنما حصلت الموافقة بناءً على قولٍ لهم : أننا لو رفضناكَ لأعلمناكَ
فهل في هذه الحالة حكم هذا الشخص كحكم الخاطب و هل يجوز النظر لصور الفتاة
أو التحدث معها قبيــل سفر ِه للإستعلام عن كافة الأمور ؟
أم أنه يجب أن تتم الخطبة بالقول و أن هذا الرجل لا يجوز النظر لصور هذه الفتاة ؟
علماً أنها رأتهُ و لمْ يَرَها
و جزاكم الله خيرا و نفع بكم
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا
النبي صلى الله عليه وسلم قال للمغيرة لَمَّا خطب امرأة من الأنصار : أنظرت إليها ؟ قال المغيرة : لا . قال : فانظر إليها ، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما . رواه الإمام أحمد وغيره .
ومعنى ( يؤدم ) أي يؤلّـف بينكما ، وتتآلف القلوب إذا حصلت النظرة الشرعية
وهذه النظرة لا يُشترط أن تكون بإذن الفتاة ، إذا وافقت ووافق وليها على النكاح .
قال عليه الصلاة والسلام : إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر إلى بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل . قال جابر : فخطبت امرأة من بني سليم فكنت أتخبأ لها في أصول النخل ، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها . رواه أبو داو والحاكم وقال : هذا حديث صحيح .
وطالما أن الخاطب تقدّم وخَطب الفتاة ولم ترفضه ولا رفضه أهلها ، فإن له أن ينظر إليها ، سواء كانت نظرة مباشرو ، أو غير مباشرة ، والنظرة المباشرة أفضل ؛ لأنها تُعطي الصورة الكاملة ، والنظرة الحقيقية .
ويجوز أن يُكلِّم الخاطب مخطوبته بِقدر الحاجة للتعرف عليها .
والله تعالى أعلم .
عبد الرحمن السحيم
عضو مركز الدعوة والإرشاد بـالـريـاض
(7)
حدود النظر إلى المخطوبة وحكم مسها والخلوة بها وهل يُشترط إذنها
السؤال :قرأت حديث النبي صلى الله عليه وسلم والذي يجيز للرجل أن يرى المرأة التي ينوي الزواج بها ، سؤالي هو : ما هو المسموح رؤيته للرجل في المرأة التي ينوي خطبتها للزواج هل يسمح له أن يرى شعرها أو راسها بالكامل ؟
الجواب:
الحمد لله
لقد جاءت الشريعة الإسلامية بالأمر بغض البصر وتحريم النّظر إلى المرأة الأجنبية طهارة للنّفوس وصيانة لأعراض العباد واستثنت الشّريعة حالات أباحت فيها النّظر إلى المرأة الأجنبية للضرورة وللحاجة العظيمة ومن ذلك نظر الخاطب إلى المخطوبة إذ إنّه سينبني على ذلك اتّخاذ قرار خطير ذي شأن في حياة كل من المرأة والرجل ، ومن النصًوص الدالة على جواز النظر إلى المخطوبة ما يلي :
1- عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل ) قال : " فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها ، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجتها " وفي رواية : " وقال جارية من بني سلمة ، فكنت أتخبأ لها تحت الكرب ، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها ، فتزوجتها " صحيح أبو داود رقم 1832 و 1834
2- عن أبي هريرة قال : " كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أنظرت إليها ؟ ) قال : لا ، قال : ( فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئاً ) رواه مسلم رقم 1424 والدار قطني 3/253(34)
3- عن المغيرة بن شعبة قال : خطبت امرأة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أنظرت إليها ؟ ) قلت : لا ، قال : ( فانظر إليها فأنه أحرى أن يؤدم بينكما ) . وفي رواية : قال : ففعل ذلك . قال : فتزوجها فذكر من موافقتها . رواه الدارقطني 3/252 (31،32) ، وابن ماجه 1/574 .
4- عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : " إن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله ، جئت لأهب لك نفسي ، فنظر إليها رسول الله صلى الله عيله وسلم ، فصعّد النظر إليها وصوّبه ، ثم طأطأ رأسه ، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئاً جلست ، فقام رجل من أصحابه فقال : أي رسول الله ، لإِن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها .. ) الحديث أخرجه البخاري 7/19 ، ومسلم 4/143 ، والنسائي 6/113 بشرح السيوطي ، والبيهقي 7/84 .
من أقوال العلماء في حدود النّظر إلى المخطوبة :قال الشافعي - رحمه الله - : " وإذا أراد أن يتزوج المرأة فليس له أن ينظر إليها حاسرة ، وينظر إلى وجهها وكفيها وهي متغطية بإذنها وبغير إذنها ، قال تعالى : ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) قال : الوجه والكفين " ( الحاوي الكبير 9/34 )
وقال الإمام النووي في ( روضة الطالبين وعمدة المفتين 7/19-20 : " إذا رغب في نكاحها استحب أن ينظر إليها لئلا يندم ، وفي وجه : لا يستحب هذا النظر بل هو مباح ، والصحيح الأول للأحاديث ، ويجوز تكرير هذا النظر بإذنها وبغير إذنها ، فإن لم يتيسر النظر بعث امرأة تتأملها وتصفها له . والمرأة تنظر إلى الرجل إذا أرادت تزوجه ، فإنه يعجبها منه ما يعجبه منها .
ثم المنظور إليه الوجه والكفان ظهراً وبطناً ، ولا ينظر إلى غير ذلك .
وأجاز أبو حنيفة النظر إلى القدمين مع الوجه والكفين . بداية المجتهد ونهاية المقتصد 3/10 .
قال ابن عابدين في حاشيته ( 5/325 ) :
" يباح النظر إلى الوجه والكفين والقدمين لا يتجاوز ذلك " أ.هـ ونقله ابن رشد كما سبق .
ومن الروايات في مذهب الإمام مالك :
- : ينظر إلى الوجه والكفين فقط .
- : ينظر إلى الوجه والكفين واليدين فقط .
وعن الإمام أحمد - رحمه الله - روايات :
إحداهن : ينظر إلى وجهها ويديها .
والثانية : ينظر ما يظهر غالباً كالرقبة والساقين ونحوهما .
ونقل ذلك ابن قدامة في المغني ( 7/454 ) والإمام ابن القيم الجوزية في ( تهذيب السنن 3/25-26 ) ، والحافظ ابن حجر في فتح الباري ( 11/78 ) .. والرواية المعتمدة في كتب الحنابلة هي الرواية الثانية .
ومما تقدّم يتبيّن أن قول جمهور أهل العلم إباحة نظر الخاطب إلى وجه المخطوبة وكفّيها لدلالة الوجه على الدمامة أو الجمال ، والكفين على نحافة البدن أو خصوبته .
قال أبو الفرج المقدسي : " ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة النظر إلى وجهها .. مجمع المحاسن ، وموضع النظر .. "
حكم مس المخطوبة والخلوة بها
قال الزيلعي رحمه الله : ( ولا يجوز له أن يمس وجهها ولا كفيها - وإن أَمِن الشهوة - لوجود الحرمة ، وانعدام الضرورة أ.هـ ، وفي درر البحار : لا يحل المسّ للقاضي والشاهد والخاطب وإن أمنوا الشهوة لعدم الحاجة .. أ.هـ ) رد المحتار على الدر المختار 5/237 .
وقال ابن قدامة : ( ولا يجوز له الخلوة بها لأنها مُحرّمة ، ولم يَرد الشرع بغير النظر فبقيت على التحريم ، ولأنه لا يؤمن مع الخلوة مواقعة المحظور ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يخلون رجل بإمراة فإن ثالثهما الشيطان ) ولا ينظر إليها نظر تلذذ وشهوة ، ولا ريبة . قال أحمد في رواية صالح : ينظر إلى الوجه ، ولا يكون عن طريق لذة .
وله أن يردّد النظر إليها ، ويتأمل محاسنها ، لأن المقصود لا يحصل إلا بذلك " أ.هـ
إذن المخطوبة في الرؤية :
يجوز النظر إلى من أراد خطبتها ولو بغير إذنها ولا علمها ، وهذا الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة .
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ( 9/157 ) : " وقال الجمهور : يجوز أن ينظر إليها إذا أراد ذلك بغير إذنها " أ.هـ
قال الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني في السلسة الصحيحة (1/156) مؤيدا ذلك : ومثله في الدلالة قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث : ( وإن كانت لا تعلم ) وتأيد ذلك بعمل الصحابة رضي الله عنهم ، عمله مع سنته صلى الله عليه وسلم ومنهم محمد بن مسلمة وجابر بن عبد الله ، فإن كلاً منهما تخبأ لخطيبته ليرى منها ما يدعوه إلى نكاحها . … " أ.هـ
فائدة :
قال الشيخ حفظه الله في المرجع السابق ص 156 :
عن أنس بن مالك رضي الله عنه " أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتزوج امرأة ، فبعث امرأة تنظر إليها فقال : شُمِّي عوارضها وانظري إلى عرقوبيها " الحديث أخرجه الحاكم (2/166 ) وقال : " صحيح على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي وعن البيهقي ( 7/87 ) وقال في مجمع الزوائد ( 4/507 ) : " رواه أحمد والبزار ، ورجال أحمد ثقات "
قال في مغني المحتاج ( 3/128 ) : " ويؤخذ من الخبر أن للمبعوث أن يصف للباعث زائداً على ما ينظره ، فيستفيد من البعث ما لا يستفيد بنظره " أ.هـ والله تعالى أعلم
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
سؤال إلى الشيخ عبدالرحمن السحيم:
هل يجوز للخطيب رؤيه وجه الخطيبه كلما شاء وقتما شاء ام انه يراها فى الرؤيا الشرعيه و لا يراها ثانيه
الجواب/ بارك الله فيك
يجوز للخاطب أن يَرى المخطوبة ، ولو من غير علمها ، إذا علِم أنها قد وافَقَت ، أو أنها لا تُمانِع من خطبته .
ويجوز له أن ينظر إليها مرة ثانية إذا كانت النظرة الأولى غير كافية ، أو لم يتبيّن ملامحها ، ونحو ذلك . ويجوز للخاطب أن يرى من المخطوبة ما يراه منها محارمها .
ولا يجوز له أن يُصافِح المخطوبة ولا أن يَخلو بها .
والله تعالى أعلم .
(5)
ما الذي يجوز للخاطب ان يراه من مخطوبته؟؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل
جزاكم الله خيرا
وجعل مقامكم الجنة يارب
سؤالي متعدد الوجوه:
_هل يجوز للخاطب ان يرى مخطوبته بلا حجاب ان كانت محجبة؟(وهو يحتج بان هناك من اجاز ذلك في احدى البلاد الاسلامية)
_وهل يجوز له ان يطلب ذلك وبالحاح خصوصا اذا كان الخاطب من بلد والمخطوبة من بلد اخر؟؟
_وهل يجوز لها ان ترسل له صورها عبر النت سواء بالحجاب او بدونه؟
_وهل ادا خطبها من ولي امرها عبر التلفون (كما ذكرت هو من بلد اخر) هل تعتبر خطيبته؟
_ واذا كانت حكومة وقوانين كل من البلدين المختلفتين مع العلم انهما عربيتين اسلاميتين تسن شروط كثيرة وعسيرة في طلبات الزواج هل يجوز لهما ان يعقدا او يتزوجا (طبعا بموافقة الولي اما بوجوده او بتوكيل منه ان لم يستطع السفر معهما وفي وجود محرم) في بلد اخر عربي مسلم؟؟
(وليتقوا الله فينا فانهم يفتحون باب الفتنة بتعسيرهم هذا وبشروطهم هاته التي ما انزل الله بها من سلطان فان الارض كلها لله واننا كلنا امة واحدة وديننا واحد وكلنا مسلمين فلا يحرموا ما احل الله وليتذكروا حديث النبي عليه الصلاة والسلام ودعاءه فيما معناه:"اللهم من ولي امرا من امور المسلمين فيسر عليهم فيسر عليه ومن شق عليهم فاشقق اللهم عليه)
ونسال اللهم العفو والعافية
ان الله بالغ امره
في انتظار جوابكم
دمتم امنين مطمئنين
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا
يجوز للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته كما ينظر إليها أحد محارمها ، ولها أن تتجمّل له من غير مبالغة .
وإذا كان الخاطب بعيدا عن المخطوبة ، وعُلِم أن جادّ في طلبه فيجوز إرسال صورة المخطوبة له .
وإذا خَطَب خاطِب عبر الهاتف وعُرِف ووُثِق به ، فالخطبة صحيحة .
ويجوز أن إتمام العقد في بلد آخر غير بلد المخطوبة ، إذا كان ذلك بحضور الوليّ أو وكيله في هذا .
وليس من شرط العقد حضور الزوجة ، وإنما يُشترط رضاها .
وأما تعسير الزواج من غير أهل البلد فقد يُمنع منه لأجل مصلحة مُعينة يراها من له الرأي والنظر ، وليس هذا من باب تحريم ما أحَلّ الله ، بل هو من باب اختيار بعض الأمر مما فيه سَعة .
والله تعالى أعلم .
عبد الرحمن السحيم
عضو مركز الدعوة والإرشاد بـالـريـاض
(6)
متى تُعتبر الفتاة مخطوبة في شرعنا ؟
السلام عليكم و رحمة الله و بركاتـه
شيخي الفاضل
جزاكم الله خيرا و نفع بكم
سبق أن قرأت لفضيلتكم فتاوى بجواز النظر المخطوب للمخطوبة و لما يدعو من نكاحها
كشعرها و نحرها أو ما يراه المحارم منها ، فأحببت أن استفسر عن نقطة عندي فيها إِشكال
متى تسمى الفتاة مخطوبة ؟ يعني مثلاً
لنفترض رجل تقدم لفتاة في بلد آخر ، و أرسل صوره لها
و حصل موافقة مبدئية من الأهل و لكن بدون أي كلام
إنما حصلت الموافقة بناءً على قولٍ لهم : أننا لو رفضناكَ لأعلمناكَ
فهل في هذه الحالة حكم هذا الشخص كحكم الخاطب و هل يجوز النظر لصور الفتاة
أو التحدث معها قبيــل سفر ِه للإستعلام عن كافة الأمور ؟
أم أنه يجب أن تتم الخطبة بالقول و أن هذا الرجل لا يجوز النظر لصور هذه الفتاة ؟
علماً أنها رأتهُ و لمْ يَرَها
و جزاكم الله خيرا و نفع بكم
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا
النبي صلى الله عليه وسلم قال للمغيرة لَمَّا خطب امرأة من الأنصار : أنظرت إليها ؟ قال المغيرة : لا . قال : فانظر إليها ، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما . رواه الإمام أحمد وغيره .
ومعنى ( يؤدم ) أي يؤلّـف بينكما ، وتتآلف القلوب إذا حصلت النظرة الشرعية
وهذه النظرة لا يُشترط أن تكون بإذن الفتاة ، إذا وافقت ووافق وليها على النكاح .
قال عليه الصلاة والسلام : إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر إلى بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل . قال جابر : فخطبت امرأة من بني سليم فكنت أتخبأ لها في أصول النخل ، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها . رواه أبو داو والحاكم وقال : هذا حديث صحيح .
وطالما أن الخاطب تقدّم وخَطب الفتاة ولم ترفضه ولا رفضه أهلها ، فإن له أن ينظر إليها ، سواء كانت نظرة مباشرو ، أو غير مباشرة ، والنظرة المباشرة أفضل ؛ لأنها تُعطي الصورة الكاملة ، والنظرة الحقيقية .
ويجوز أن يُكلِّم الخاطب مخطوبته بِقدر الحاجة للتعرف عليها .
والله تعالى أعلم .
عبد الرحمن السحيم
عضو مركز الدعوة والإرشاد بـالـريـاض
(7)
حدود النظر إلى المخطوبة وحكم مسها والخلوة بها وهل يُشترط إذنها
السؤال :قرأت حديث النبي صلى الله عليه وسلم والذي يجيز للرجل أن يرى المرأة التي ينوي الزواج بها ، سؤالي هو : ما هو المسموح رؤيته للرجل في المرأة التي ينوي خطبتها للزواج هل يسمح له أن يرى شعرها أو راسها بالكامل ؟
الجواب:
الحمد لله
لقد جاءت الشريعة الإسلامية بالأمر بغض البصر وتحريم النّظر إلى المرأة الأجنبية طهارة للنّفوس وصيانة لأعراض العباد واستثنت الشّريعة حالات أباحت فيها النّظر إلى المرأة الأجنبية للضرورة وللحاجة العظيمة ومن ذلك نظر الخاطب إلى المخطوبة إذ إنّه سينبني على ذلك اتّخاذ قرار خطير ذي شأن في حياة كل من المرأة والرجل ، ومن النصًوص الدالة على جواز النظر إلى المخطوبة ما يلي :
1- عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل ) قال : " فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها ، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجتها " وفي رواية : " وقال جارية من بني سلمة ، فكنت أتخبأ لها تحت الكرب ، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها ، فتزوجتها " صحيح أبو داود رقم 1832 و 1834
2- عن أبي هريرة قال : " كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أنظرت إليها ؟ ) قال : لا ، قال : ( فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئاً ) رواه مسلم رقم 1424 والدار قطني 3/253(34)
3- عن المغيرة بن شعبة قال : خطبت امرأة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أنظرت إليها ؟ ) قلت : لا ، قال : ( فانظر إليها فأنه أحرى أن يؤدم بينكما ) . وفي رواية : قال : ففعل ذلك . قال : فتزوجها فذكر من موافقتها . رواه الدارقطني 3/252 (31،32) ، وابن ماجه 1/574 .
4- عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : " إن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله ، جئت لأهب لك نفسي ، فنظر إليها رسول الله صلى الله عيله وسلم ، فصعّد النظر إليها وصوّبه ، ثم طأطأ رأسه ، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئاً جلست ، فقام رجل من أصحابه فقال : أي رسول الله ، لإِن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها .. ) الحديث أخرجه البخاري 7/19 ، ومسلم 4/143 ، والنسائي 6/113 بشرح السيوطي ، والبيهقي 7/84 .
من أقوال العلماء في حدود النّظر إلى المخطوبة :قال الشافعي - رحمه الله - : " وإذا أراد أن يتزوج المرأة فليس له أن ينظر إليها حاسرة ، وينظر إلى وجهها وكفيها وهي متغطية بإذنها وبغير إذنها ، قال تعالى : ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) قال : الوجه والكفين " ( الحاوي الكبير 9/34 )
وقال الإمام النووي في ( روضة الطالبين وعمدة المفتين 7/19-20 : " إذا رغب في نكاحها استحب أن ينظر إليها لئلا يندم ، وفي وجه : لا يستحب هذا النظر بل هو مباح ، والصحيح الأول للأحاديث ، ويجوز تكرير هذا النظر بإذنها وبغير إذنها ، فإن لم يتيسر النظر بعث امرأة تتأملها وتصفها له . والمرأة تنظر إلى الرجل إذا أرادت تزوجه ، فإنه يعجبها منه ما يعجبه منها .
ثم المنظور إليه الوجه والكفان ظهراً وبطناً ، ولا ينظر إلى غير ذلك .
وأجاز أبو حنيفة النظر إلى القدمين مع الوجه والكفين . بداية المجتهد ونهاية المقتصد 3/10 .
قال ابن عابدين في حاشيته ( 5/325 ) :
" يباح النظر إلى الوجه والكفين والقدمين لا يتجاوز ذلك " أ.هـ ونقله ابن رشد كما سبق .
ومن الروايات في مذهب الإمام مالك :
- : ينظر إلى الوجه والكفين فقط .
- : ينظر إلى الوجه والكفين واليدين فقط .
وعن الإمام أحمد - رحمه الله - روايات :
إحداهن : ينظر إلى وجهها ويديها .
والثانية : ينظر ما يظهر غالباً كالرقبة والساقين ونحوهما .
ونقل ذلك ابن قدامة في المغني ( 7/454 ) والإمام ابن القيم الجوزية في ( تهذيب السنن 3/25-26 ) ، والحافظ ابن حجر في فتح الباري ( 11/78 ) .. والرواية المعتمدة في كتب الحنابلة هي الرواية الثانية .
ومما تقدّم يتبيّن أن قول جمهور أهل العلم إباحة نظر الخاطب إلى وجه المخطوبة وكفّيها لدلالة الوجه على الدمامة أو الجمال ، والكفين على نحافة البدن أو خصوبته .
قال أبو الفرج المقدسي : " ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة النظر إلى وجهها .. مجمع المحاسن ، وموضع النظر .. "
حكم مس المخطوبة والخلوة بها
قال الزيلعي رحمه الله : ( ولا يجوز له أن يمس وجهها ولا كفيها - وإن أَمِن الشهوة - لوجود الحرمة ، وانعدام الضرورة أ.هـ ، وفي درر البحار : لا يحل المسّ للقاضي والشاهد والخاطب وإن أمنوا الشهوة لعدم الحاجة .. أ.هـ ) رد المحتار على الدر المختار 5/237 .
وقال ابن قدامة : ( ولا يجوز له الخلوة بها لأنها مُحرّمة ، ولم يَرد الشرع بغير النظر فبقيت على التحريم ، ولأنه لا يؤمن مع الخلوة مواقعة المحظور ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يخلون رجل بإمراة فإن ثالثهما الشيطان ) ولا ينظر إليها نظر تلذذ وشهوة ، ولا ريبة . قال أحمد في رواية صالح : ينظر إلى الوجه ، ولا يكون عن طريق لذة .
وله أن يردّد النظر إليها ، ويتأمل محاسنها ، لأن المقصود لا يحصل إلا بذلك " أ.هـ
إذن المخطوبة في الرؤية :
يجوز النظر إلى من أراد خطبتها ولو بغير إذنها ولا علمها ، وهذا الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة .
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ( 9/157 ) : " وقال الجمهور : يجوز أن ينظر إليها إذا أراد ذلك بغير إذنها " أ.هـ
قال الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني في السلسة الصحيحة (1/156) مؤيدا ذلك : ومثله في الدلالة قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث : ( وإن كانت لا تعلم ) وتأيد ذلك بعمل الصحابة رضي الله عنهم ، عمله مع سنته صلى الله عليه وسلم ومنهم محمد بن مسلمة وجابر بن عبد الله ، فإن كلاً منهما تخبأ لخطيبته ليرى منها ما يدعوه إلى نكاحها . … " أ.هـ
فائدة :
قال الشيخ حفظه الله في المرجع السابق ص 156 :
عن أنس بن مالك رضي الله عنه " أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتزوج امرأة ، فبعث امرأة تنظر إليها فقال : شُمِّي عوارضها وانظري إلى عرقوبيها " الحديث أخرجه الحاكم (2/166 ) وقال : " صحيح على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي وعن البيهقي ( 7/87 ) وقال في مجمع الزوائد ( 4/507 ) : " رواه أحمد والبزار ، ورجال أحمد ثقات "
قال في مغني المحتاج ( 3/128 ) : " ويؤخذ من الخبر أن للمبعوث أن يصف للباعث زائداً على ما ينظره ، فيستفيد من البعث ما لا يستفيد بنظره " أ.هـ والله تعالى أعلم
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
(8)
حدود نظر الخاطب إلى مخطوبته
السؤال
هل يجوز أن يرى الخاطب مخطوبته من قبل أن يوافق أهلها عليه؟.. وهل يجوز أن يراها أكثر من مرة وما مدى مايراه منها ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا أراد الرجل أن يتزوج امرأة وغلب على ظنه أنها ستوافق عليه، فإنه يندب له أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، كما في المسند وسنن أبي داود عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله: "إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إليها فليفعل". زاد أبو داود قال جابر: فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها.
وفي المسند وسنن الترمذي عن المغيرة بن شعبة قال: خطبت امرأة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنظرت إليها؟" قلت: لا، فقال: "انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما".
ولا يشترط في ذلك إذنها، ولا إذن أوليائها عند جمهور أهل العلم اكتفاءً بإذن الشارع، ولعموم الأخبار في ذلك مثل حديث جابر المتقدم.
وللخاطب أن يكرر النظر حتى يحصل المقصود، فإن حصل وجب عليه أن يكف عن النظر إليها. لأنها ما زالت أجنبية عليه حتى يعقد عليها عقداً صحيحاً، وإنما أبيح له النظر إليها للحاجة فيتقيد بها. واختلف الفقهاء فيما يباح للخاطب رؤيته ممن أراد خطبتها ، فذهب أكثر الفقهاء إلى أنه يجوز له أن ينظر إلى الوجه والكفين ، وذهب داود الظاهري إلى جواز نظر الخاطب لجميع بدن المخطوبة ، وهو توسع زائد، بل إن بعضهم صرح برجوع داود عنه ، وهو الأليق به لعلمه وورعه. وذهب الأوزاعي إلى جواز نظر الخاطب إلى مواضع اللحم منها ، وأجاز بعض الحنفية جواز النظر إلى الرقبة والقدمين بالإضافة إلى الوجه الكفين، وأجاز بعض الحنابلة نظر الخاطب إلى ستة مواضع هي : الوجه والرأس والرقبة واليد والقدم والساق، وقالوا لأن الحاجة داعيه إلى ذلك ولإطلاق الأحاديث ، والراجح والله أعلم أن جواز النظر مقصور على الوجه والكفين فقط ، ذلك لأن الشارع أراد بهذه الرخصة دفع الضرر وإزالة الجهالة عن الخاطب في مخطوبته ، وذلك متحقق بالنظر إلى الوجه الدال على الجمال أو ضده ، وإلى اليدين اللتين تدلان على خصوبة الجسد أو عدمها ، فيكتفي بهما عما سواهما.
وينبغي التنبيه إلى أن جواز النظر إلى من يريد نكاحها مشروط - عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة - بأن يكون الناظر إلى المرأة مريداً نكاحها ، وأن يرجو الإجابة رجاءً ظاهراً ، أو يعلم أنه يجاب إلى نكاحها ، أو يغلب على ظنه الإجابة ، واكتفى الحنفية باشتراط إرادة نكاحها فقط ، والإرادة هنا هي : العزم والإصرار لامجرد التشهي. والله أعلم.
(9)
هل يجوز المزاح مع خطيبها ؟
السؤال:
ما حكم تحدث الفتاة أمام من جاء ليخطبها (أثناء الرؤية الشرعية) بأسلوب فيه نوع من المزاح؟ أليس الخاطب يُتحدث معه كأي رجل غريب؟
المفتي: حامد بن عبد الله العلي
الإجابة:
نعم الخاطب له أحكام الأجنبي ، غير أنه يجوز له النظر إلى المخطوبة إن رضوا به زوجا ، وله التحدث معها على قدر الحاجة فقط ، أما ما سوى ذلك فلاينبغي ، لأنه أجنبي عنها
والله أعلم
http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa...&fatwa_id=2755
حدود نظر الخاطب إلى مخطوبته
السؤال
هل يجوز أن يرى الخاطب مخطوبته من قبل أن يوافق أهلها عليه؟.. وهل يجوز أن يراها أكثر من مرة وما مدى مايراه منها ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا أراد الرجل أن يتزوج امرأة وغلب على ظنه أنها ستوافق عليه، فإنه يندب له أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، كما في المسند وسنن أبي داود عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله: "إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إليها فليفعل". زاد أبو داود قال جابر: فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها.
وفي المسند وسنن الترمذي عن المغيرة بن شعبة قال: خطبت امرأة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنظرت إليها؟" قلت: لا، فقال: "انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما".
ولا يشترط في ذلك إذنها، ولا إذن أوليائها عند جمهور أهل العلم اكتفاءً بإذن الشارع، ولعموم الأخبار في ذلك مثل حديث جابر المتقدم.
وللخاطب أن يكرر النظر حتى يحصل المقصود، فإن حصل وجب عليه أن يكف عن النظر إليها. لأنها ما زالت أجنبية عليه حتى يعقد عليها عقداً صحيحاً، وإنما أبيح له النظر إليها للحاجة فيتقيد بها. واختلف الفقهاء فيما يباح للخاطب رؤيته ممن أراد خطبتها ، فذهب أكثر الفقهاء إلى أنه يجوز له أن ينظر إلى الوجه والكفين ، وذهب داود الظاهري إلى جواز نظر الخاطب لجميع بدن المخطوبة ، وهو توسع زائد، بل إن بعضهم صرح برجوع داود عنه ، وهو الأليق به لعلمه وورعه. وذهب الأوزاعي إلى جواز نظر الخاطب إلى مواضع اللحم منها ، وأجاز بعض الحنفية جواز النظر إلى الرقبة والقدمين بالإضافة إلى الوجه الكفين، وأجاز بعض الحنابلة نظر الخاطب إلى ستة مواضع هي : الوجه والرأس والرقبة واليد والقدم والساق، وقالوا لأن الحاجة داعيه إلى ذلك ولإطلاق الأحاديث ، والراجح والله أعلم أن جواز النظر مقصور على الوجه والكفين فقط ، ذلك لأن الشارع أراد بهذه الرخصة دفع الضرر وإزالة الجهالة عن الخاطب في مخطوبته ، وذلك متحقق بالنظر إلى الوجه الدال على الجمال أو ضده ، وإلى اليدين اللتين تدلان على خصوبة الجسد أو عدمها ، فيكتفي بهما عما سواهما.
وينبغي التنبيه إلى أن جواز النظر إلى من يريد نكاحها مشروط - عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة - بأن يكون الناظر إلى المرأة مريداً نكاحها ، وأن يرجو الإجابة رجاءً ظاهراً ، أو يعلم أنه يجاب إلى نكاحها ، أو يغلب على ظنه الإجابة ، واكتفى الحنفية باشتراط إرادة نكاحها فقط ، والإرادة هنا هي : العزم والإصرار لامجرد التشهي. والله أعلم.
(9)
هل يجوز المزاح مع خطيبها ؟
السؤال:
ما حكم تحدث الفتاة أمام من جاء ليخطبها (أثناء الرؤية الشرعية) بأسلوب فيه نوع من المزاح؟ أليس الخاطب يُتحدث معه كأي رجل غريب؟
المفتي: حامد بن عبد الله العلي
الإجابة:
نعم الخاطب له أحكام الأجنبي ، غير أنه يجوز له النظر إلى المخطوبة إن رضوا به زوجا ، وله التحدث معها على قدر الحاجة فقط ، أما ما سوى ذلك فلاينبغي ، لأنه أجنبي عنها
والله أعلم
http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa...&fatwa_id=2755
جواز النظر إلى المخطوبة
( جواز النظر إلى المخطوبة ) جزء من محاضرة : ( شرح زاد المستقنع - كتاب النكاح ) للشيخ : ( محمد مختار الشنقيطي )
قال رحمه الله: هذه هي الجملة الثالثة التي اشتمل عليها هذا الفصل، وهو النظر إلى المخطوبة، ومن دقة العلماء والفقهاء رحمهم الله، أنهم يرتبون المسائل والأحكام على حسب الوقوع، فمن عادة الناس أنهم يختارون أولاً، ثم بعد الاختيار يطلب النظر إلى المخطوبة، فشرع رحمه الله في بيان شرعية النظر إلى المخطوبة، وبيان محل النظر والقدر الذي يجوز للمسلم أن يراه من مخطوبته. وفي هذه الجملة مسائل: المسألة الأولى: أجمع العلماء رحمهم الله كما حكى غير واحد؛ منهم: الإمام ابن قدامة ، وكذلك الإمام النووي ، والحافظ ابن عبد البر رحمة الله على الجميع على مشروعية نظر الخاطب للمخطوبة من حيث الجملة، لثبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: (أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما)، وقوله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الصحيح: (انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئاً) ونحو ذلك من الأدلة الصحيحة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالإجماع منعقد على مشروعية النظر إلى المخطوبة. المسألة الثانية: هذا النظر تترتب عليه مقاصد شرعية، ففيه جلب مصلحة ودرء مفسدة: أما المصلحة، فقد أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله: (فإنه أحرى أن يؤدم بينكما) فهو يحقق الألفة والمحبة، وطمأنينة كل من الزوجين إلى الآخر. وأما المفسدة، فإن الرجل إذا لم يكن على علم بصفات المرأة ربما كرهها إذا نظر إليها بعد الدخول بها، وحينئذٍ تقع المفاسد التي لا تحمد عواقبها، فمن حكمة الله سبحانه وتعالى أن شرع لعباده النظر على هذا الوجه حتى تتحقق المقاصد الشرعية وتندرئ المفاسد المترتبة على دخول الرجل على زوجته من غير سبق نظر، ثم في هذا النظر حكمةٌ من جهة أن الله تعالى أعطى الزوج حق المعرفة لصفات زوجته، وكذلك الزوجة تنظر إلى زوجها حتى تكون على بينة من أمرها. وكذلك أيضاً هناك مسألةٌ رابعة وهي: ما هي أحوال النظر؟ النظر له حالتان: الحالة الأولى: أن يكون دون علم المرأة. والحالة الثانية: أن يكون بعلم منها. وفي كلتا الحالتين لا يجوز للمسلم أن يقدم على النظر إلا إذا غلب على ظنه -خاصةً في الحالة الأولى- أنه يُقبل، ومن هنا قال بعض العلماء: إنه إذا غلب على ظنه أنه لا يُقبل وأن المرأة لا ترضاه ووليها لا يقبله زوجاً لها، فإنه لا ينظر إليها؛ لأنه ليس ثَمَّ موجبٌ شرعي لاستثنائها من الأصل الذي يُحَرِّم عليه النظر إلى الأجنبية. فأما النظر دون علم المرأة فهو أن يختبئ الرجل للمرأة ويراها في حال خروجها وحال مخالطتها في الخارج للناس حتى ينظر إلى حشمتها وحيائها وطريقة محافظتها على دينها، والمرأة العفيفة الصالحة لها سمات ولها أمارات وعلامات، والخير الذي غيبته القلوب يظهره الله في القوالب، فإن المرأة إذا كانت صالحة ظهر صلاحها في حشمتها وعفتها وبُعدها عن مخالطة الرجال حتى في طريقة مشيها، فإن هناك صفات تدل على الموصوف والشخص الذي أتى بها، فالبعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، فإذا رآها خرَّاجة ولَّاجة، ورآها إذا مرت على الرجال لم تستحي ولم تحتشم ودخلت بينهم، أو رآها ترفع بصرها فتكثر التلفت يميناً وشمالاً، فمثل هذه الصفات ومثل هذه الأفعال توجب للمسلم أن يتوقف ويتريث عن التعجل في أمره. وكذلك أيضاً هناك مصالح من النظر: فربما نظر في بعض صفاتها ما يحببه فيها ويرغِّبه فيها بعد وجود الصفات الشرعية التي سبقت الإشارة إليها، وهي التي تدل على عفة المرأة وصلاحها واستقامتها. فأما النظر على هذا الوجه؛ وهو أن يختبئ لها، فقد أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في عموم قوله: (انظر إليها) وكان جابر رضي الله عنه -كما ثبتت الرواية عنه- يختبئ لها حتى رأى منها ما يدعوه إلى نكاحها، وكذلك قال الإمام عبد الرحمن الأوزاعي فقيه الشام المعروف رحمه الله برحمته الواسعة، قال: انظر إليها دون أن تعلم حتى لا تتزين، أمر بالنظر إلى المخطوبة دون علم منها حتى لا تتكلف الزينة ولا تتكلف في الطبائع والخلق، وأما النظر الخاص فهو أن يطلب من أوليائها على الوجه المعروف الذي فيه حشمة وفيه محافظة أن يمكن من النظر إلى الموضع الذي أحل الله النظر إليه من المرأة المخطوبة، فإذا رضي أولياء المرأة بالرجل، ورغب الرجل في النكاح، وعلم منه صدق الرغبة، دخلت المرأة بحضور وليها مع الزوج أو بحضور أمه، المهم أنها لا تختلي معه، فتدخل وتكون كاشفة عن وجهها وكفيها، وهذا هو القدر الذي يباح النظر إليه في أصح أقوال العلماء رحمهم الله، خلافاً لمن قال: يجوز له النظر إلى جميع المخطوبة عدا السوءتين كما هو قول الظاهرية، أو ينظر إلى وجهها وكفيها وقدميها كما يقول الحنفية رحمهم الله. ووجه ذلك: أن اختيار الوجه والكفين مبني على أن الأصل عدم جواز نظر الرجل إلى المرأة كلها، فلا يجوز النظر إلى أي شيء من المرأة، وهذا هو الأصل، ولذلك أمر الله الرجل أن يغض بصره عن أمة الله، وأن لا ينظر إليها: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ فأمر الله بغض البصر وحفظه، وعدم النظر إلى المرأة الأجنبية، وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النظرة المسمومة إلى المرأة التي لا تحل، ولوى عنق الفضل وقال: (رأيت شاباً ينظر إلى شابة) فلم يأمن عليهما الفتنة صلى الله عليه وسلم. فالوجه والكفان اختارهما الإمام أحمد رحمه الله ومن وافقه من العلماء؛ لأن هذا القدر يحصل به المقصود وتتحقق به الحاجة، والقاعدة في الشريعة: أن ما جاز لعذر أو جاز لضرورة أو جاز لحاجة يقدر بقدرها، فأما الوجه فإنه يدل على محاسن المرأة وما وراءه من الأمور التي تكون تبعاً للوجه غالباً من طبيعة الجمال وحدوده؛ لأن أكمل ما يكون الجمال في الوجه، وأما بالنسبة لليدين والكفين فإن النظر إليهما لمعرفة طبيعة البشرة، وهذا يتحقق به المقصود من المرأة، يبقى قوامها وطبيعتها، وهذا يكون عند دخولها، فإنه يتمكن من رؤيته مع الحشمة ومع التحفظ كما سبقت الإشارة إليه. وليس معنى الإذن بالنظر أن يختلي بالمرأة أو يخرج معها كما يفعل بعض من يتساهل بحدود الله عز وجل ومحارمه، فالمرأة إذا خُطبت تُركت تذهب مع مخطوبها قبل العقد عليها بحجة أن يرى أخلاقها وترى أخلاقه، أو يرى طبيعتها وترى طبيعته.. أو نحو ذلك من الحجج التي لم ينزل الله بها من سلطان، والتي تغري بالفتنة وتدعو إلى الفاحشة، ومقصود الشرع سد الذرائع المفضية إلى ما حرم الله، فلا يجوز للرجل أن يختلي بمخطوبته، وعليه نص العلماء على أن هذا النظر يكون بالحدود الشرعية؛ فأولاً: لا يختلي بها وإنما يكون بحضور محرمها أو بحضور عدد من النساء من اللاتي يجوز له رؤيتهن كأخواته وأمه، فهذا هو الذي ينبغي مراعاته من جهة الخلوة، وأما نظره فإنه يكون إلى الموضع الذي يحصل به المقصود كما تقدمت الإشارة إليه. ثم يبقى النظر، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله ودعا إليه؛ فأما فعله فإن الواهبة نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما قامت وسألته أن ينكحها صعد بصره فيها وصوبه، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد الرغبة حتى طال الأمر فقال رجل: يا رسول الله! زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة، فالشاهد: أنه نظر إليها وصعد النظر صلى الله عليه وسلم وصوبه، وهذا يدل على مشروعيته بالسنة الفعلية إضافة إلى السنة القولية، نظر الخاطب لمخطوبته مستحب في أصح أقوال العلماء رحمهم الله، لكن لو أن رجلاً خطب امرأة ووافق أولياؤها وعقد له عليها، ثم دخل بها ولم ينظر إليها، فإن هذا لا يوجب بطلان النكاح، والنكاح صحيح ولكن فاتته السنة، والخير كل الخير في اتباع هديه صلوات الله وسلامه عليه، والحرص على سنته صلى الله عليه وسلم؛ لأن الله جعل الهداية والرحمة في متابعته صلى الله عليه وسلم.
http://audio.islamweb.net/audio/inde...audioid=129280
.::*::.
أحكام رؤية الخاطب لمخطوبته
( الأسئلة ) جزء من محاضرة : ( اللقاء الشهري ) للشيخ : ( محمد بن صالح العثيمين )
السؤال: فضيلة الشيخ: إذا خطب الإنسان امرأة فرفض والدها أن يراها الخاطب مع اقتناعه بذلك الخاطب، فهل يحل للوالد أن يرفض أمراً أتى به الشرع وليس له من عذر إلا أن العادة لم تجرِ بهذا، فأيهما أولى بالاتباع: العادة أم الشرع؟ فما نصيحتك لأولئك الآباء، خصوصاً وأنكم تعلمون وفقكم الله أن عاقبة الأمر هي السعادة إذا تمت الرؤية؟ الجواب: إنه إذا امتنع الأب من ذلك فلا إثم عليه؛ لأن نظر الخاطب إلى المخطوبة إما مباح على قول بعض العلماء وإما سنة، ولم يقل أحد من العلماء: إنه واجب حتى يكون رد طلبه إثماً، لكننا نشير على هذا الذي منع أن يمكن الخاطب من رؤية المخطوبة لأجل أن تراه هي أيضاً، تراه وتقتنع به، وهو أيضاً يراها ويقتنع بها، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (إن ذلك أحرى أن يؤدم بينهما) أي: أن يجمع بينهما. وكم من إنسان خطب امرأة دخل عليها فلما رآها لم تعجبه، فبقي حائراً: أيطلقها ويخسر هذا المال الكثير. ثم هي أيضاً إذا طلقت بناءً على أن الزوج لم يرضها ربما يقل خطابها أيضاً، فرؤية المخطوبة مستحب، لكن بشرط ألا يخلو بها، وألا تخرج متجملة أو متطيبة أو متمكيجة أو كاحلة بل تخرج على طبيعتها، لأنها لو خرجت عليه متزينة أو متمكيجة أو كاحلة ربما يكون لأول وهلة يشعر بأنها من أجمل بنات آدم، ثم إذا عادت إلى طبيعتها بدون هذا نقصت في عينه كثيراً، وأيضاً هو ليس بزوج الآن حتى تتجمل له بل هو رجل أجنبي، فلتخرج على طبيعتها. كذلك أيضاً: إذا رضيها وتمت الخطبة فلا يكلمها، انتهى الموضوع، وبعض الخطاب يكلم خطيبته بالتليفون فتجده يجلس معها ساعات كثيرة يحدثها، وإذا قلت: هذا لا يجوز، المرأة أجنبية منك كيف تحدثها؟ قال: أنظر مدى ثقافتها، كيف تنظر مدى ثقافتها؟ ألستَ خطبتها ورضيت بها، لا حاجة إلى الثقافة، إذا كنت تريد اعقد عليها وحدثها ما شئت، أما أن تحدثها وهي أجنبية منك ولم يتم العقد فهذا لا يجوز، وقد ابتلي كثير من الناس بهذا، فتجده يفتح الهاتف عليها ويحدثها، ليلة كاملة تذهب والحديث مع الصديق يقتل الوقت قتلاً، فنحذر من هذا. كذلك يسأل بعض الناس يقول: هل يجوز أن نعطي المرأة المخطوبة صورة الخاطب، ونعطي الرجل الخاطب صورة المخطوبة بدلاً من أن ينظر إليها مباشرة؟ فنقول: هذا لا يجوز، أولاً: أن الصورة لا تعطي الحقيقة تماماً، قد تشاهد صورة رجل تقول: ما شاء الله هذا من أحسن ما يكون، وإذا رأيته مباشرة فإذا هو خلاف الصورة، ثم إنه يخشى أن تكون صورة المرأة ألعوبة في يد هذا الرجل فيما إذا رغب عنها وتركها، لذلك نرى أنه لا يجوز تبادل الصور بين الخطيب والمخطوبة، بل إما أن تطبق السنة فينظر إليها مباشرة، وإما أن يرسل إليها من النساء من ينظر إليها ويتبين الأمر.
http://audio.islamweb.net/audio/inde...oid=112268#top
الصفحة الأخيرة
( الرؤية الشرعية)
إنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.. أما بعد:
فإنَّ من أعظم النعم التي امتنَّ الله عزَّ وجل علينا هي نعمة الإسلام الذي لا عزة لنا إلا به، ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله، فالحمد لله الذي هدانا لهذا الدين العظيم الذي جمع كلّ المحاسن وجمع الخير، فمن اتبعه وتمسَّك به أفلح ونجا، ومن تركه وخالف أمره فلا يلومنَّ إلا نفسه، فالويل والثبور له ولأمثاله. ومن المحاسن العظيمة لهذا الدين إكرام المرأة بعد هوان وإعزازها بعد ذلّ وصونها بعد تبذل، فما أجملها وما أكرمها من صفة بعد أن كانت سلعة رخيصة أصبحت سلعة نفيسة مصونة كالجوهرة لا يراها إلا من يملكها، فشرع لها الحجاب الذي يستر وجهها وجميع جسدها عن غير زوجها، ولم يُرخص لمحارمها أن يروا منها إلا وجهها وكفيها ورجليها الظاهر منها فقط لا غير، كل هذا غيرةً عليها، فما أجملها من صفة وما أثمنها من نعمة لو حافظ عليها المسلمون، ومن أجل أنَّ المرأة من اعظم الفتن على الرجال شرع الله عزَّ وجل الزواج من أجل إحصان الفرج وإكثار نسل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده (12640) والنسائي في سننه (3117) وأبو داود في سننه (2049) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم" ومن حديث أنس مالك ومعقل بن يسار رضي الله تعالي عنهما..
فالزواج من سنن المرسلين عليهم الصلاة والسلام، ومن رغب سنة نبيه فقد تبرأ منه النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: "من رغب عن سنتي فليس مني" ولكي يدوم هذا الزواج ولا يحصل الطلاق الذي يكون بسببه كثرة المرأة الثيب في البيت التي تكون بلا زوج، وربما يكون سبباً في عدم إقدام الشاب على الزواج خشية الطلاق لعيبٍ يكون في المرأة. شرع الإسلام لنا أن ينظر الخاطب إلى مخطوبته إذا تقدم لوليها لكي يخطبها قبل أن يعقد عليها حتى يطمئن لها وتطمئن له فيحصل بذلك الحفاظ على الحياة الزوجية.
الرؤيــــــــة
حين يطمئن الرجل إلى حسن اختياره ويقتنع بما في المرأة من صفات ويرى حياتهما معًا تكفل لهما السعادة وتحقق الرغبة؛ فليتقدم للخطبة، والخطبة تعبير واضح عن الرغبة في الزواج فهي خطوة وإن كانت غير ملزمة فهي أساسية في طريق الإلزام.
ولهذا ينبغي أن تصدر عن رغبة صادقة واقتناع بصير، وقد جعل الإسلام الرؤية وسيلة للتعرف على الصفات الحسنة التي يهم الرجل الاطمئنان إليها، وفي هذا جاء قول رسول اللهصلى الله عليه وسلم:" إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ "
والمغيرة حينما خطب امرأة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما) .
أي يوفق بينهما وهذا من السنة؛ لأنه فيه رعاية الجانب الحسي إلى جوار الجانب الروحي والخلقي، وفيها يكمل الاختيار الموفق الذي تعمر به الحياة الزوجية وتؤدي غايتها في سكينة واطمئنان.
.::*::.
ماهي شروط النظر للمخطوبه ( النظره الشرعيه)
للعلامه ابن عثيمين...
شروط النظر للمخطوبة للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
1- أن يكون راغباً بالزواج بها .
2- أن يغلب على ظنه الإجابة ، أما إذا لم يغلب على ظنه الإجابة لم يجز النظر .
3- ألا يكون ذلك بخلوة ، فإن كان بخلوة فهو محرم .
4- أن يكون نظره للاستعلام لا للاستمتاع والتلذذ ، والفرق بينهما ظاهر .
.::*::.
نصائـح للفتـاة قبل الرؤية الشرعية :
1- كوني هادئة ومرتاحة وخذي حماماً دافئاً بالزيوت العطرية لتهدئة أعصابك قبل الموعد ..
2- لا ترتبكي ولا تتشائمي وتتوقعي الأسوأ بل على العكس كوني متفاءلة وتخيلي أن كل شيء سيكون على ما يرام بإذن الله.
3- توكلي على الله وفوضي أمرك إليه، وادعيه أن يوفقك لما فيه خيرك.
4- لا تبالغي في الزينة وكوني طبيعية، حتى ملابسك اختاريها معقولة وبسيطة بلا إسفاف فالمطلوب أن تعطي
إنطباعاً بشكلك على الطبيعة، ووضع المكياج وتغطية العيوب يعتبر من الغبن والغش في هذه الحالة فانتبهي.
5- لا تتسرعي وتخبري أحداً عن موضوع الخطبة والرؤية حتى تتم الموافقة تماماً، ففي حال لم يكن هناك نصيب
من الأفضل ألا يكون أحد قد عرف بذلك حفظاً لكرامة الشاب والفتاة.
6- عند الدخول لا ترتبكي وتخافي بل كوني واثقة متماسكة وفي نفس الوقت محافظة على حيائك، واحرصي على
النظر إليه فهذا حقك الشرعي وأنت لا تفعلين شيئاً خاطئاً.
7- انتبهي إذاً لا يصح لك مصافحة الخاطب فهو لا يزال أجنبياً عنك.
8- الكثيرات يعتقدن أن الرؤية تكون بشكل سريع خاطف، وهذا خطأ إذ يجب أن تجلس وتراه ويراها ويكون هناك حديث بسيط
بينهما يتعرفان من خلاله على جوانب من شخصياتهما طالمـا محرم المرأه موجود.
9- لا ترتدي الكعب العالي فقد يؤدي بك للسقوط أو عدم التوازن لا قدرالله.
10- يـُفضل ألا تحملي في يدك صينية عصير أو غيرها لأنها قد تسقط منك كما حصل مع الكثيرات
ادخلي بهدوء وألقي السلام وأجلسي في مكان مناسب يسمح لك برؤيته.