ـ أم ريـــــم ـ
جزاكِ الله ووالديكِ الجنــه اختي واستاذتي هبه ..
لا حرمتِ الأجر حبيبتي ولا حرمنا منكِ ايتها الرائعه ..
الامــيــرة01
الامــيــرة01
جزاك الله الجنه وماقرب لها من قولآ او عمل

ونفع بك الاسلام والمسلمين



الجواب الاول

شروط اللباس الشرعي و الأدلة من الكتاب و السنة :

1- استيعاب جميع البدن (على خلاف بين العلماء في الوجه و الكفين ليس هذا موضعه )

2- ألا يكون زينة في نفسه :
الدليل في سورة النور آية 31 " و قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن و يحفظن فروجهن و لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها و ليضربن بخمرهن على جيوبهن و لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو ................"

الخمار : ثوب تغطي به المرأة رأسها ..
الجيب : موضع فتحة الثوب أعلى الصدر ( أي يغطي العنق و القلادة و الصدر) ..
فمن تلبس غطاء للرأس صغير لا يغطى الرقبة و الصدر أو تظهر الأذنين أو تلبس زينة فقد خالفت الآية ...

و من تلبس حذاء بكعب عالي و تضرب به و يحدث صوتا فقد خالفت الآية " .... و لا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ....." النور 31 ..
و دليل آخر في سورة الأحزاب آية 59 " يأيها النبي قل لأزواجك و بناتك و نساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ..... " ..

الجلباب : القميص أو ثوب أوسع من الخمار دون الرداء تغطي به المرأة رأسها و صدرها أو الملاءة التي تشتمل بها المرأة من الرأس إلى القدم ( لسان العرب) ...
فمن تلبس البنطال أو العباءة الضيقة فقد خالفت الآية فهذا ليس جلباب ( الجلباب فضفاض لا يظهر تفاصيل الجسد لا وهى ماشية و لا و هى جالسة)

- ألا يكون معطرا و لا مبخرا :
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " أيما امرأة استعطرت فخرجت على قوم ليجدوا من ريحها فهى زانية" صحيح سنن أبو داود ...
فسماها الرسول صلى الله عليه و سلم زانية ، فموضوع التعطر ليس هين بل أمره خطير ، حتى البخور لأن له رائحة ..
قال رسول الله " إذا خرجت إحداكن إلى المسجد فلا تقربن طيبا" رواه مسلم
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة" رواه مسلم

5،4- أن يكون فضفاضا لا يصف ، و سميكا لا يشف :

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " صنفان من أهل النار لم أرهما ........... و نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رءوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة و لا يجدن ريحها و إن ريحها لتوجد من مسيرة كذا و كذا " رواه مسلم
فالكاسية العارية التي تلبس ثياب تخفي جزء و تظهر جزء ، أو تلبس ثياب شفافة تظهر ما تحتها ، أو ضيقة تظهر تفاصيل الجسد ، والكعب العالى للحذاء يجعل المشية مائلة بالإضافة إلى الضرب بالقدم عند المشى و إحداث صوت يلفت النظر.

- ألا يشبه لباس الرجل :
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة و المرأة تلبس لبسة الرجل " صحيح الجامع _ الألباني
الحديث فيه لعن أي الأمر خطير .. فلننتبه ..

7- ألا يشبه لباس الكافرات :
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " من تشبه بقوم فهو منهم " صحيح الجامع _ الألباني ..
هل يرضى أحد أن يكون من الكافرين و العياذ بالله ، فلا نجري و راء الموضة التي يصنعها أعداء الدين ليوقعوا فيها المسلمين .. فلننتبه ..!!

8- ألا يكون لباس شهرة :
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوبا مثله ثم يلهب فيه النار " صحيح الجامع - الألباني
لباس الشهرة هو ما يقصد به الاشتهار بين الناس سواء كان الثوب نفيسا للتفاخر أو خسيسا اظهارا للزهد و الرياء ..
استعنت في كتابة هذا الموضوع بالله ثم كتاب جلباب المرأة المسلمة في الكتاب و السنة للشيخ الألباني رحمه الله لتوضيح الشروط بأدلتها .

*بعد توضيح شروط اللباس الشرعي للمرأة المسلمة بأدلته من الكتاب و السنة أحب أن أذكر حديثين لرسولنا الكريم صلى الله عليه و سلم :

1- " ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء " صحيح الجامع - الألباني

2- " ..... اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء " متفق عليه في النهاية من ترضى لنفسها أن تكون فتنة للرجال ؟؟!! ، أعاذنا الله و إياكم من ذلك ،،


عورة المرأة مع المرأة
اكتفي بقول شيخنا الفاضل رحمه الله
ماهي عورة المرأة للمرأة؟ مع العلم أن الأخوات المسلمات في الوقت الحاضر أصبحن يُظهرن أجزاءً كبيرة من ظهورهن، ومن بداية أقدامهن حتى الركبة، لا لحاجة ولا لضرورة إلا تلبية لموضة أصدرتها نساء الغرب والكافرات، وتشبهاً بهن، وأصبحت عادة، نرجو من سماحة الشيخ التوجيه، جزاكم الله خيراً.


عورة المرأة للمرأة ما بين السرة والركبة، كالرجل مع الرجل، لكن ينبغي للمرأة أن تعتاد الستر وأن تحرص على ستر بدنها عند نسائها وعند غيرهن من أهل بيتها، ينبغي لها أن تعتاد ذلك لئلا يفشو بينهن التساهل في هذا الأمر، فينبغي للمرأة أن تعتاد ستر بدنها، ستر فرجها وظهرها و .... لئلا يراها من لا يبالي بالتهجم على النساء من هنا ومن هنا من خادم وسائق وزوج أخت وأخي زوج ونحو ذلك، تكون متسترة حتى لو هجم أحد أو دخل عليهم من غير إذن أو وهن غافلات، فإذا هن متسترات، ولأنها إذا اعتادت التكشف عند النساء قد تعتاده في بيتها عند سائق وعند خادم وعند أخي زوج ونحو ذلك، فالحيطة والذي ينبغي للمرأة أن تكون في غاية من العناية بالستر والحشمة في جميع أحوالها، لكن لو رأت المرأة من المرأة ساقاً أو ظهراً أو ثدياً لا يضرها ذلك.

اسمحن لي خواتي في هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3126
اللهم بصرنا بالحق و استرنا بسترك الجميل في الدنيا و الآخرة ..... آمين
ْْْصدى الرحيلْْْْ
[جزاك الله خيرا..وبارك فيك

♥سبحَانگ اللهم وبحَمدِگ أشهد أن لا إله إلا أنتْ أستَغْفرگ وأتُوب إليْگ♥
المشتاقة لجنةربها



كل الشكر لمشرفات القسم الغالي على قلوبنا على هذا التميز في طرح المسابقات بين فترة واخرى ...
لاحرمنا الله منكن ولامن تواجدكن العطر في مجلسنا الايماني ,,
الله يجعلها في ميزان حسناتكن يارب ...

هبه أيتها الغاليه ..
جزاك الله بما يجزي به عباده الصالحين
وأثابك وسدد خطاك ....

يسعدني المشاركه بهذه المسابقه ...

اجابه السؤال الاول ...

* شروط اللباس الشرعي و الأدلة من الكتاب و السنة :

1- استيعاب جميع البدن (على خلاف بين العلماء في الوجه و الكفين ليس هذا موضعه )

2- ألا يكون زينة في نفسه :
الدليل في سورة النور آية 31 " و قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن و يحفظن فروجهن و لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها و ليضربن بخمرهن على جيوبهن و لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو ................"

الخمار : ثوب تغطي به المرأة رأسها ..
الجيب : موضع فتحة الثوب أعلى الصدر ( أي يغطي العنق و القلادة و الصدر) ..
فمن تلبس غطاء للرأس صغير لا يغطى الرقبة و الصدر أو تظهر الأذنين أو تلبس زينة فقد خالفت الآية ...

و من تلبس حذاء بكعب عالي و تضرب به و يحدث صوتا فقد خالفت الآية " .... و لا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ....." النور 31 ..
و دليل آخر في سورة الأحزاب آية 59 " يأيها النبي قل لأزواجك و بناتك و نساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ..... " ..

الجلباب : القميص أو ثوب أوسع من الخمار دون الرداء تغطي به المرأة رأسها و صدرها أو الملاءة التي تشتمل بها المرأة من الرأس إلى القدم ( لسان العرب) ...
فمن تلبس البنطال أو العباءة الضيقة فقد خالفت الآية فهذا ليس جلباب ( الجلباب فضفاض لا يظهر تفاصيل الجسد لا وهى ماشية و لا و هى جالسة)

- ألا يكون معطرا و لا مبخرا :
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " أيما امرأة استعطرت فخرجت على قوم ليجدوا من ريحها فهى زانية" صحيح سنن أبو داود ...
فسماها الرسول صلى الله عليه و سلم زانية ، فموضوع التعطر ليس هين بل أمره خطير ، حتى البخور لأن له رائحة ..
قال رسول الله " إذا خرجت إحداكن إلى المسجد فلا تقربن طيبا" رواه مسلم
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة" رواه مسلم

5،4- أن يكون فضفاضا لا يصف ، و سميكا لا يشف :

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " صنفان من أهل النار لم أرهما ........... و نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رءوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة و لا يجدن ريحها و إن ريحها لتوجد من مسيرة كذا و كذا " رواه مسلم
فالكاسية العارية التي تلبس ثياب تخفي جزء و تظهر جزء ، أو تلبس ثياب شفافة تظهر ما تحتها ، أو ضيقة تظهر تفاصيل الجسد ، والكعب العالى للحذاء يجعل المشية مائلة بالإضافة إلى الضرب بالقدم عند المشى و إحداث صوت يلفت النظر.

- ألا يشبه لباس الرجل :
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة و المرأة تلبس لبسة الرجل " صحيح الجامع _ الألباني
الحديث فيه لعن أي الأمر خطير .. فلننتبه ..

7- ألا يشبه لباس الكافرات :
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " من تشبه بقوم فهو منهم " صحيح الجامع _ الألباني ..
هل يرضى أحد أن يكون من الكافرين و العياذ بالله ، فلا نجري و راء الموضة التي يصنعها أعداء الدين ليوقعوا فيها المسلمين .. فلننتبه ..!!

8- ألا يكون لباس شهرة :
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوبا مثله ثم يلهب فيه النار " صحيح الجامع - الألباني
لباس الشهرة هو ما يقصد به الاشتهار بين الناس سواء كان الثوب نفيسا للتفاخر أو خسيسا اظهارا للزهد و الرياء ..

اجابة السؤال الثاني ...
عورة المراة امام المراه فيه قولان :
القول الأول: وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء إلى أنها من السرة إلى الركبة، وإليه ذهب المالكية والشافعية والحنابلة وهو الأصح عند الحنفية ويرى بعض أهل العلم وهو رواية عن أبي حنيفة أن المرأة تنظر من المرأة ما يراه الرجل من محارمه، وهو مواضع الزينة فتنظر إلى الرأس والوجه والعنق والعضد والساق.
ومما استدل به الجمهور:
أنه ليس في نظر المرأة إلى المرأة خوف إثارة للشهوة أو الوقوع في الفتنة كما في نظر الرجل إلى الرجل، فنظر الجنس إلى الجنس أخف لانعدام الشهوة غالبا لوجود المجانسة، والغالب كالمتحقق.
كذلك من أدلتهم إجماع أهل العلم على جواز قيام المرأة بتغسيل المرأة كما يغسل الرجل الرجل، فكما للرجل الاطلاع على ما فوق السرة ودون الركبة من الرجل حياً و ميتاً، فيجوز إذاً أن تُظهر المرأة للمرأة ما فوق السرة ودون الركبة لوجود المجانسة التي تبيح ذلك، فالناظر والمنظور إليه كلاهما من النساء.
وأجيب عن الأول بأن ما ذكروه غير مضطرد فالأمرد من جنس الرجال ومع ذلك اعتبره جمهور الفقهاء في حق نظر الرجال إليه بالمرأة، ولم يعتبروه بجنسه.
وأما الثاني فلا حجة فيه؛ لأن الغسل ليس فيه إباحة إطلاق النظر، فضلاً عن أن يكون فيه جواز تعرية المرأة، فالمشروع في الغسل أن يكون من فوق الثوب، وهذا إذا قيل بالتساوي بين حالتي الحياة والموت. والآية (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ...) تخاطب المرأة بالنهي عن إبداء الزينة الخفية بالاختيار إلا لمن ذكر فيها ومن في حكمهم بالقدر المعروف شرعاً وعرفاً.
وأما كشف ما فوق السرة لغير الزوج في حال ضرورة، أو ظهور شيء من بدن المرأة سواء كان ذلك في حال الضرورة أو عدم التكليف فليس من هذا الباب.
ولعل الراجح هو القول الثاني وذلك لأن الله تعالى قال: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن- إلى قوله- أو نسائهن}.
والمقصود بالزينة مواضعها، فالخاتم موضعه الكف، والسوار موضعه الذراع، والقرط موضعه الأذن، والقلادة موضعها العنق والصدر، والخلخال موضعه الساق، وقد جمعت الآية بين محارم المرأة ونسائهن، وساوت بينهم فيما ينظرون إليه وهو مواضع الزينة من بدنها .
وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: (المرأة عورة) أخرجه الترمذي (1173) وصححه غير واحد من أهل العلم، فلا يجوز لها أن تبدي إلا ما ثبت استثناؤه، ومن ذلك ما جاء في (صحيح البخاري) (251) -واللفظ له- ومسلم (320) عن أبي سلمة قال: دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة رضي الله عنها فسألها أخوها عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعت بإناء نحو من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب . ففيه رؤية رأسها من قبل أخيها وابن أختها أبي سلمة؛ لأنَّ أمَّ كلثوم أختَها أرضعته، وثبت في البخاري (3894) ومسلم (1422) قصة زواج عائشة رضي الله عنها وتمشيط النساء لها وتزيينها للنبي صلى الله عليه وسلم. وحديث جابر رضي الله عنه في قصة زواجه من الثيب وجوابه للنبي صلى الله عليه وسلم عن سؤاله وأنه أراد أن تقوم على أخواته وتمشطهن أخرجه البخاري(2097) ومسلم (715) فلا بد حال التمشيط من رؤية الشعر والأذن والرقبة، ولا يجادل في هذا أحد.
ولا نعلم عن أحد من السلف خبرا ذكر فيه تكشف النساء وإظهارهن شيئا من أبدانهن فيما بينهن سوى مواضع الزينة ، ولو وقع ذلك لنقل عنهم كما نقل غيره مما هو دونه.
وكذلك فإن المرأة لا تحتاج في قيامها بعملها إلى كشف ما زاد عن مواضع زينتها، والظهر والبطن وما أشبههما- مما ليس موضعا للزينة- لا تحتاج لكشفه عند مزاولة المهنة في البيت.
أمَّا قول جمهور الفقهاء بأن عورة المرأة بالنسبة للمرأة ما بين السرة إلى الركبة فهو مما لا دليل عليه، وليس معناه أن المرأة تجلس بين النساء كاشفة عن جميع بدنها إلا ما بين السرة والركبة، كما هو حال بعض النساء في الأعراس وغيرها لا يبالين بكشف ما فوق السرة وما تحت الركبة، بل ربما أكثر من ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله، فلا ينبغي أن يساء فهم قول جمهور الفقهاء، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: (وحدود عورة المرأة عند المرأة ما بين السرة والركبة ... ولكن لا يعني ذلك أننا نجوِّز للمرأة أن تلبس ثياباً لا تستر إلا ما بين السرة والركبة، ولكن فيما لو أن امرأة خرج ساقها لسبب وأختها تنظر إليها وعليها ثوب سابغ، أو خرج شيء من رقبتها أو من نحرها وأختها تنظر فلا بأس بذلك، فيجب أن نعرف الفرق بين العورة وبين اللباس، اللباس لابد أن يكون سابغاً بالنسبة للمرأة، أما العورة للمرأة مع المرأة فهي ما بين السرة والركبة). (مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين12/268)
ومما جاء في فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية: (يجب على المرأة أن تتخلق بخلق الحياء الذي جعله النبي من الإيمان وشعبةً من شعبه، ومن الحياء المأمور به شرعًا وعرفًا تستر المرأة واحتشامها وتخلقها بالأخلاق التي تبعدها عن مواقع الفتنة ومواضع الريبة. وقد دل ظاهر القرآن على أن المرأة لا تبدي للمرأة إلا ما تبديه لمحارمها مما جرت العادة بكشفه في البيت وحال المهنة كما قال تعالى: {ولا يُبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن} الآية،
وإذا كان هذا هو نص القرآن وهو ما دلت عليه السنة، فإنه هو الذي جرى عليه عمل نساء الرسول ونساء الصحابة ومن اتبعهن بإحسان من نساء الأمة إلى عصرنا هذا، وما جرت العادة بكشفه للمذكورين في الآية الكريمة هو: ما يظهر من المرأة غالبًا في البيت وحال المهنة ويشق عليها التحرز منه ؛ كانكشاف الرأس واليدين والعنق والقدمين، وأما التوسع في التكشف فعلاوة على أنه لم يدل على جوازه دليل من كتاب أو سنة، هو أيضاً طريق لفتنة المرأة والافتتان بها من بنات جنسها، وهذا موجود بينهن، وفيه أيضاً قدوة سيئة لغيرهن من النساء، كما أن في ذلك تشبهاً بالكافرات والبغايا الماجنات في لباسهن، وقد ثبت عن النبي أنه قال: من تشبه بقوم فهومنهم) انتهى.
فعلى ذلك لا يجوز للمرأة أن تلبس الملابس الضيقة التي تبين تفاصيل أعضائها، ولا أن تلبس ما يشف فيبدي مفاتنها، ولا الملابس العارية، فكل ذلك يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم (كاسيات عاريات) أخرجه مسلم (2128) وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة) أخرجه مسلم (338).


المعذرة للاسهاب في اجابه عورة المراة ولكن لانه كثر الخلاف فيه ...
**البتــــول**
**البتــــول**
أسأل الله بمنه وجوده وكرمه أن لايحرمكن الأجر وأن يجعل ماتقومون به في ميزان حسناتكن وأنا معكن ومن المشاركات بإذن الله في المسابقه وأيضا في الملتقى...

إجابة السؤال الأول/

* شروط اللباس الشرعي و الأدلة من الكتاب و السنة :

1- استيعاب جميع البدن (على خلاف بين العلماء في الوجه و الكفين ليس هذا موضعه )

2- ألا يكون زينة في نفسه :
الدليل في سورة النور آية 31 " و قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن و يحفظن فروجهن و لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها و ليضربن بخمرهن على جيوبهن و لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو ................"

الخمار : ثوب تغطي به المرأة رأسها ..
الجيب : موضع فتحة الثوب أعلى الصدر ( أي يغطي العنق و القلادة و الصدر) ..
فمن تلبس غطاء للرأس صغير لا يغطى الرقبة و الصدر أو تظهر الأذنين أو تلبس زينة فقد خالفت الآية ...

و من تلبس حذاء بكعب عالي و تضرب به و يحدث صوتا فقد خالفت الآية " .... و لا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ....." النور 31 ..
و دليل آخر في سورة الأحزاب آية 59 " يأيها النبي قل لأزواجك و بناتك و نساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ..... " ..

الجلباب : القميص أو ثوب أوسع من الخمار دون الرداء تغطي به المرأة رأسها و صدرها أو الملاءة التي تشتمل بها المرأة من الرأس إلى القدم ( لسان العرب) ...
فمن تلبس البنطال أو العباءة الضيقة فقد خالفت الآية فهذا ليس جلباب ( الجلباب فضفاض لا يظهر تفاصيل الجسد لا وهى ماشية و لا و هى جالسة)

- ألا يكون معطرا و لا مبخرا :
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " أيما امرأة استعطرت فخرجت على قوم ليجدوا من ريحها فهى زانية" صحيح سنن أبو داود ...
فسماها الرسول صلى الله عليه و سلم زانية ، فموضوع التعطر ليس هين بل أمره خطير ، حتى البخور لأن له رائحة ..
قال رسول الله " إذا خرجت إحداكن إلى المسجد فلا تقربن طيبا" رواه مسلم
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة" رواه مسلم

5،4- أن يكون فضفاضا لا يصف ، و سميكا لا يشف :

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " صنفان من أهل النار لم أرهما ........... و نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رءوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة و لا يجدن ريحها و إن ريحها لتوجد من مسيرة كذا و كذا " رواه مسلم
فالكاسية العارية التي تلبس ثياب تخفي جزء و تظهر جزء ، أو تلبس ثياب شفافة تظهر ما تحتها ، أو ضيقة تظهر تفاصيل الجسد ، والكعب العالى للحذاء يجعل المشية مائلة بالإضافة إلى الضرب بالقدم عند المشى و إحداث صوت يلفت النظر.

- ألا يشبه لباس الرجل :
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة و المرأة تلبس لبسة الرجل " صحيح الجامع _ الألباني
الحديث فيه لعن أي الأمر خطير .. فلننتبه ..


7- ألا يشبه لباس الكافرات :
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " من تشبه بقوم فهو منهم " صحيح الجامع _ الألباني ..
هل يرضى أحد أن يكون من الكافرين و العياذ بالله ، فلا نجري و راء الموضة التي يصنعها أعداء الدين ليوقعوا فيها المسلمين .. فلننتبه ..!!

8- ألا يكون لباس شهرة :
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوبا مثله ثم يلهب فيه النار " صحيح الجامع - الألباني
لباس الشهرة هو ما يقصد به الاشتهار بين الناس سواء كان الثوب نفيسا للتفاخر أو خسيسا اظهارا للزهد و الرياء ..

إجابة السؤال الثاني/

فإن عورة المرأة المسلمة إذا كانت بين نساء مسلمات هي ما بين السرة والركبة، وإن كانت بين نساء كافرات فالواجب ستر جميع الجسد إلا الوجه والكفين وما يبدو عند المهنة غالبا لأن الله تعالى يقول: (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن). والمراد بـ (نسائهن) النساء المسلمات ولو جاز نظر المرأة الكافرة للمسلمة لما بقى للتخصيص فائدة. وقد صح عن عمر رضي الله عنه أنه أمر بمنع الكتابيات من دخول الحمام مع المسلمات. وأما عورتها بالنسبة لمحارمها: فهي غير الوجه والرأس واليدين والرجلين فيحرم عليها كشف الصدر والثديين ونحو ذلك. ويحرم على محارمها رؤية ذلك منها.
والله أعلم.