*هبة

*هبة @hb_16

مشرفة مجالس الإيمان وقسم المجلس العام

أهم المسـائل والفـتاوى التي تــسأل عنهـا المـرأة

ملتقى الإيمان



بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صل الله عليه وسلم
عذرا على طول الموضوع ولكن فضلت ان يكون كاملا لما لمست من اهميته للجميع

المـــرأة والطــهارة


الحــوائـل في الطهــارة

كل شيء يمــنع وصــول المــاء فإنه يجب إزالتــه للمــتوضيء أو المغــتسل .

الحائض : لا حرج علــيها أن تــستعمل " صبغ الأظــافر " لأنهــا لا تصــلي .

صــبغ الأظـافر: يجب إزالــته إذا أرادت أن تتــوضأ أو تغــتسل, لأنه يمــنع من وصــول المــاء في الطهــارة .

مــلاحظــة الصــلاة صحــيحة لو وضعــته بعد الطــهارة .

الحــناء : إذا كــان له جــرم في الــيد أو الرجـل يمنع وصــول المـاء إلى البــشرة فإنه تجب إزالتــه قبل الشروع في الوضــوء أو الغـسل, أما بقــاء لونــه في اليد أو الرجل فلا يؤثر في صحـة الوضــوء, لأن لونـه لا يمنع وصـول الماء .


المــسح على الشعـر المـلبد بالحــناء: يجــوز للمــرأة أن تمــسح عــليه, ولا حاجة إلى أن تنــقض الرأس, أما الطهــارة الكــبرى " كالجــنابة " فلابد من غــسل الرأس كـله ولا يكفي المـسح .


المــسح على الخمــار: يجـوز إذا وجــدت مــشقة إما لــبرودة الجو أو مــشقة النزع واللف مرة أخرى , فلا بأس به وإلا فالأولى ألا تمــسح عــليه .

المــيش: وهو صـبغ بعض الشعر إذا كان يمــنع وصــول المـاء إلى البــشرة في الاغـتسال أو المــسح على الرأس في الوضــوء, فتجب إزالــته لأنه يمـنع من إتمــام الطهــارة .

وأما إذا كان لا يمــنع وصــول المــاء وإنمـا يصــبغ فقط كالحــناء فلا بأس به .

هل كريم الشــعر وأحمر الشــفاه ينقــض الوضــوء ؟

أو غــيره من الدهــون لا ينــقض الوضــوء .


هل الزيت يُـعد حائلاً يمنع وصــول المــاء إلى البشرة عــند الوضــوء ؟

إذا كان هــذا الزيت الذي يكــون على أعــضاء طهــارتها جــامداً له جرم يمــنع وصـول المــاء فلا بد من إزالــته قبل أن تتــطهر .

وإذا لم يـكن له جـرم فإنه لا حرج علــيها أن تتــطهر وألا تغــسله بالصــابون, لــكن تمرر يدها على العــضو عـند غــسله لـئلا ينزلق الماء عـنه .

أحـكــام النجــاسات

رأت على ثـوبها نجــاسة أثنــاء الصــلاة : عليهــا أن تخرج من الصــلاة وتغــسل النجــاسة ثم تعــود وتبــدأ الصــلاة من جــديد .

إذا شكــت في نجــاسة ثوبهـا أثنــاء الصــلاة : لا يجــوز لهــا الانصــراف من الصــلاة حتى تتـيقن من وجــود النجــاسة .

النجــاسة الســاقطة على السجــاد والفـرش : لا يكــفي مـسحها بالاسفنج, بل يــصب علــيها المـاء حتى يغــلب على ما سقط علـيها من النجــاسة من بــول ونحــوه, وإن كـان للنجــاسة جـرم وجــب إزالتــه .


النجــاسة اليابسة لا تــضر: فلو لمـس النجاسـة اليابـسة بالبدن والثـوب اليـابس لا يضـر, وهكـذا لا يضر دخـول الحمــام اليابس حافـياً مع يبـس القـدمين, لأن النجــاسة إنما تتــعدى مع رطــوبتهـا .

غـسل الثيـاب الطـاهرة مع النجـسة هل يؤثر عليها ؟

الأحوط أن تغـسل الثياب النجـسة وحــدها بما يكــفيها من المـاء , ويزيل أثر النجـاسة .

وإذا غـسلت الثيـاب المخــتلطة بمـاء كـثير يزيل آثـار النجـاسة ولا يتــغير بالنجــاسة, فإن الثيـاب كـلها تطـهر بذلك .

غـسل النجـاسة : عن بــدن المـتوضيء أو غيره لا ينـقض الوضــوء إلا إذا لمــست العـورة فإنه ينقض الوضوء .

طـرف ثوب المرأة إذا مر على نجـاسة : فحكـمه كـحكم النـعلين إذا مر على نجـاسة ثم على ناشف طاهر فإنه يطـهرها .
أحــكام الوضــوء

يجــوز للمـرأة أن تمــسح على شعرها : في الوضــوء " إذا كان ملــفوفاً أو نازلاً " .

لمــس العــورة : بـدون حـائل ينـقض الوضـوء ســواء كان الملمــوس صغــيراً أم كــبيراً .

خروج الهــواء من فـرج المــرأة : لا ينــقض الوضــوء لأنه لا يخـرج من محـل نجــس .

مس المــرأة : الصحــيح أنه لا ينــقض الوضــوء ســواء أكانت أجنبـية أم زوجة أم محرماً, وسواء بشهوة أو بغــير شهوة إلا إذا خرج مــنه شيء بــسبب اللمــس كالمذي وغيره .

الجنب وقراءة الـقرآن : لا يجــوز للجـنب أن يقـرأ القرآن حتى يغـتسل سواء كانت قراءته من المصــحف أم عن ظهـر غــيب .

خروج الريح باستمــرار: يجب عليهـا أن تتــوضأ عـند دخول وقت الصــلاة فإذا غلبها ولم تــستطع إمــساكه فصلاتها صحيحة .


مــسح رأس المـرأة : في الوضـوء كالرجـال, علـيها أن تمــسح جــميعه إلى آخر منـابت الشعر مع الأذنـين, ولـيس علــيها مـسح ما نزل من الذوائب وإنما هو مــستحب .

الوضــوء بالماء المخـلوط بالكــلور : أو المكرر بالطــين والأعــشاب لا يضـره, فهو طهــور باق على حاله .

لا يــشترط الاستنــجاء لكل وضــوء : وإنما يجب الاستنجـاء من البول والغائط وما يلحق بهما .

أما غــيرهما من النواقض كالريح ومس الفرج والنوم فلا يشرع له الاستنجــاء بـل يكفي في ذلك الوضــوء الشرعي .

التلفـظ بالـنية للوضــوء والصـلاة : بــدعة لأنه لم ينــقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحــابه, والـنية محلهـا القـلب فلا حـاجة أن تـقول " نويت أن أتوضأ أو نويت أن أصلي ".

النــعاس لا ينــقض الوضــوء : وإنما ينتــقض بالنوم الثقــيل الذي لا يبقى مع صاحـبه شـعور بمن حولـه .

حكـم افتراش السجــادة في المكــان المــشكوك في طهــارته : إذا كانت الأرض مــتنجـسة, وفرش علــيها فراش طـاهر, صحـت الصــلاة عــليه لأنه جـعل بينــه وبين النجـاسة حائل طاهر .

هل ســتر العورة شرط لـصحة الوضــوء ؟

الوضــوء صحــيح, ولــيس ستر العورة شرطاً في صحــة الوضـوء .


تغــسيل المــيت هل ينقض الوضــوء ؟

لا ينــقض الوضـوء لـكن لو مـس المغـسل عورة المـيت فإنه ينقض الوضــوء ولا ينبــغي للمغــسل مس عـورة المـيت إلا من وراء حـائل .


هل وضع الحــناء على الرأس ينــقض الوضــوء ؟

لا ينقـض إذا كانت قد فرغت منها ولا حرج علــيها أن تمـسح على رأسها وإن كـان علـيه حـناء أو نحـوه من الضمـادات التي تحـتاجها المـرأة في الطهـارة الصغـرى دون الكـبرى .


ملامــسة الأدوات الصحـية وبلاط الحمـام حافـية كل ذلك لا ينقض الوضـوء .

حكـم الطعـام بين الأسنــان وهل يجب إزالــته قبل الوضــوء ؟

لا يجب إزالــته قبل الوضــوء لـكن ينبغي للإنــسان إذا فرغ من طعـامه أن يخــلل أسنــانه حتى يزول ما علق بها من أثر الطعـام وهــذا أكـمل وأطهـر وأبعـد عن مرض الأسنـان . المــرأة والغــسل


نــقض شـعــر الحــائض للـغــسل : الصحــيح أنه لا يجـب علــيها نــقضـه, ولــكن احــتياطـاً وخروجـاً من الخــلاف تنــقض شعــرها .

المــرأة إذا كــان عـلــيها جــنابة : لا يجــوز لهـا أن تــغسل ظـاهـر الشــعر فقـط, بل لابـد أن يــصل المــاء إلى أصــول الشعـر (إلى جـلدة الرأس) .

إذا كـان الشعـر مجــدلاً : فإنه لا يجـب نــقضه لإرادة الاغــتسال بل يجـب أن يصــل المــاء إلى كل الــشعر , بأن تــضع الجـديلة تحـت مـصب المـاء ثم تــعصره حتى يـدخل المــاء إلى جمـيع الشعر .

احــتلام المـرأة : إذا احــتلمت المرأة ولم تجـد بعـد الاستيــقاظ أي أثـر للمــاء فإنـه لــيس علــيها غُــسل .

وإن وجــدت المــاء فيجـب أن تـغتــسل .

من احـتلمت فيمـا مــضى : فإن كـانت لم تـر المـاء فليس عليهـا شيء, وأما إن كـانت رأتـه فإنهـا تتــحرى كم صــلاة تركــتها وتــصــليها .

خـروج المـني بـلــذة : ولـو بــدون جمــاع يوجـب الغــسل .

إذا رأت المرأة في منــامها أن رجـلاً يجـامعهـا : فلا إثـم علــيها , لرفـع التكــليف عنهـا حـال النــوم .

إدخــال المــرأة يـدهـا في فرجـها : للاستنــجاء أو وضـع مرهـم أو كـشف أمـراض النــساء أو جهــاز كــشف .. لا يوجـب الغـسل وإنمـا يوجـب الوضــوء .

إذا شكــت المـرأة أنهـا جــنب : فلــيس علــيها غـُسل بمجـرد الــشك , لأن الأصــل عــدم الجــنابة .

الجــنب ينــام قـبل الوضــوء : لا إثـم علــيه, ولـكن الأفــضل أن يتــوضأ قـبل أن ينــام لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعــله وأمـر بـه .

تــداخـل الغـُسل : فمن وجـب عـليه غـُسل فأكــثر كـفاه غـُسل واحـد عن الجمــيع, إذا نـوى به رفـع مـوجــبات الغـُسل مـثل "الحـيض والنفـاس" .

بـدن الجـنب : طـاهر فيجــوز قبـل الاغــتسال لمـس الأشيـاء من أطــباق وقـدور وأثـواب, ولا ينجــس ما لمـسه منهـا وهكــذا الحائض والنفــساء .


هــل الغـُسل يكـفي عن الوضــوء ؟

إذا كــان الغـُسل عن جــنابة , ونـوى المغــتسل التطـهر من الحـدثين الأصــغر والأكــبر, أجزأ عنهمـا ولـكن الأفضــل أن يســتنجي ثم يتــوضأ ثم يكــمل غــسله اقــتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وهكــذا الحائض والنفــساء .

أما إذا كان الغـُسل لـغير ذلك , كــغسل الجــمعة وغـسل التــبرد والنظـافة , فلا يجـزىء عن الوضـوء, ولو نـوى ذلك لـعدم الترتــيب وهو فرض من فروض الوضـوء .


صــفة الغـُـسل الكــامل " من الجـنابة وغــيره " :

أن تنــوي .

تــسمي .

وتــغسل كــفيهـا ثـلاثـاً .

تــغسل فرجــها ومـا على بـدنهـا من أثـر المــني .

تتــوضـأ وضــوءاً كامــلاً .

تبــدأ في الغـسل فـتغــسل رأسهـا ثـلاثـاً, وتبــالغ في غــسل أصــول الشعر , ثم تــغسل بقـية جـسدها .

تبــدأ بـشقهـا الأيمــن ثم الأيــسر وتــدلكـه .

تمـرر يــدها على ما استطــاعت من جــسدها .


يجــزيء الغـُسل تحت الـدش وتعــميم جــسدها بالمـاء ولو مرة واحــدة .

حـكم الاغــتسال بأنــواع الشــامبو المـشتمـلة على البيـض واللـيمون وغـيرها: لا حرج في استعمــاله لمصــلحة الرأس كالتــداوي, ولا مـانع من التــداوي بالبيـض والحـنطة وغـيرهما من الأطعمــة , ولا يضــر غــسله في الحمـامات .


هل يـصح غـسل المـرأة من الجـنابة بـدون فك ضفـائر شعـرها ؟

إذا حــثت المرأة على رأسهــا ثلاث حـثيـات كفـاها ذلك ولا حاجة إلى نـقضه .


إذا اغــتسلت من الجــنابة وانتــهيت يخـرج مني شيء من المـني, هل يجـب عليَّ إعـادة الغـُسل ؟

لا يجـب عـليك إعـادة الغـُسل ما دام حـصل الغـُسل, فهـذا المني لا قـيمة له لأنه خرج بـدون شهـوة وحكــمه حكـم البـول يوجـب الاستنجـاء والوضـوء .

أما إن خرج عن شهــوة جــديدة بـسبب مـلامـسة أو تـقبيل أو نحــو ذلك من أسبـاب إثارة الشهــوة , فهــذا مني جـديد يوجـب الغـُسل .


هـل يجــوز تأخــير غـُسل الحـيض أو الجــنابة إلى طـلوع الفجـر ؟

إذا رأت المرأة الطهـر قبـل الفجـر فإنه يلــزمهـا الصـوم ولا مـانع من تأخــيرها الغـُسل إلى بعد طـلوع الفجـر .

ولــكن لـيس لهـا تـأخــيره إلى " طــلوع الشمــس " بل يجـب علـيها أن تــغتسل وتــصلي قـبل طــلوع الشمـس .


هل تــقاس ذات الشـعر الطـويل غـير المضــفور على ذات الضفـائر ؟

يجـب على من كـانت جُـنباً - ومن انقطـع حــيضها - أن تعـم جــسدها وشعـرها بالمـاء بنيــة الطهــارة وســواء كان شعـرها طـويلاً أم قصــيراً وســواء كـان مـضفوراً أم غــير مضفــور .

ماذا يقـول الإنــسان عنـد الغـُسل من الجنـابة في أول الغـُسل وآخـره :


يقــول الإنــسان في أول الغـُسل " بسم الله " وفي نهــايته يقـول " أشهد أن لا إله إلا الله وحـده لا شريك له, وأشهـد أن محمـداً عــبده ورسـوله, اللهم اجعـلني من التـوابين واجعـلني من المتــطهرين ".



18
8K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

*هبة
*هبة
المــرأة والغــسل


نــقض شـعــر الحــائض للـغــسل : الصحــيح أنه لا يجـب علــيها نــقضـه, ولــكن احــتياطـاً وخروجـاً من الخــلاف تنــقض شعــرها .

المــرأة إذا كــان عـلــيها جــنابة : لا يجــوز لهـا أن تــغسل ظـاهـر الشــعر فقـط, بل لابـد أن يــصل المــاء إلى أصــول الشعـر (إلى جـلدة الرأس) .

إذا كـان الشعـر مجــدلاً : فإنه لا يجـب نــقضه لإرادة الاغــتسال بل يجـب أن يصــل المــاء إلى كل الــشعر , بأن تــضع الجـديلة تحـت مـصب المـاء ثم تــعصره حتى يـدخل المــاء إلى جمـيع الشعر .

احــتلام المـرأة : إذا احــتلمت المرأة ولم تجـد بعـد الاستيــقاظ أي أثـر للمــاء فإنـه لــيس علــيها غُــسل .

وإن وجــدت المــاء فيجـب أن تـغتــسل .

من احـتلمت فيمـا مــضى : فإن كـانت لم تـر المـاء فليس عليهـا شيء, وأما إن كـانت رأتـه فإنهـا تتــحرى كم صــلاة تركــتها وتــصــليها .

خـروج المـني بـلــذة : ولـو بــدون جمــاع يوجـب الغــسل .

إذا رأت المرأة في منــامها أن رجـلاً يجـامعهـا : فلا إثـم علــيها , لرفـع التكــليف عنهـا حـال النــوم .

إدخــال المــرأة يـدهـا في فرجـها : للاستنــجاء أو وضـع مرهـم أو كـشف أمـراض النــساء أو جهــاز كــشف .. لا يوجـب الغـسل وإنمـا يوجـب الوضــوء .

إذا شكــت المـرأة أنهـا جــنب : فلــيس علــيها غـُسل بمجـرد الــشك , لأن الأصــل عــدم الجــنابة .

الجــنب ينــام قـبل الوضــوء : لا إثـم علــيه, ولـكن الأفــضل أن يتــوضأ قـبل أن ينــام لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعــله وأمـر بـه .

تــداخـل الغـُسل : فمن وجـب عـليه غـُسل فأكــثر كـفاه غـُسل واحـد عن الجمــيع, إذا نـوى به رفـع مـوجــبات الغـُسل مـثل "الحـيض والنفـاس" .

بـدن الجـنب : طـاهر فيجــوز قبـل الاغــتسال لمـس الأشيـاء من أطــباق وقـدور وأثـواب, ولا ينجــس ما لمـسه منهـا وهكــذا الحائض والنفــساء .


هــل الغـُسل يكـفي عن الوضــوء ؟

إذا كــان الغـُسل عن جــنابة , ونـوى المغــتسل التطـهر من الحـدثين الأصــغر والأكــبر, أجزأ عنهمـا ولـكن الأفضــل أن يســتنجي ثم يتــوضأ ثم يكــمل غــسله اقــتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وهكــذا الحائض والنفــساء .

أما إذا كان الغـُسل لـغير ذلك , كــغسل الجــمعة وغـسل التــبرد والنظـافة , فلا يجـزىء عن الوضـوء, ولو نـوى ذلك لـعدم الترتــيب وهو فرض من فروض الوضـوء .


صــفة الغـُـسل الكــامل " من الجـنابة وغــيره " :

أن تنــوي .

تــسمي .

وتــغسل كــفيهـا ثـلاثـاً .

تــغسل فرجــها ومـا على بـدنهـا من أثـر المــني .

تتــوضـأ وضــوءاً كامــلاً .

تبــدأ في الغـسل فـتغــسل رأسهـا ثـلاثـاً, وتبــالغ في غــسل أصــول الشعر , ثم تــغسل بقـية جـسدها .

تبــدأ بـشقهـا الأيمــن ثم الأيــسر وتــدلكـه .

تمـرر يــدها على ما استطــاعت من جــسدها .


يجــزيء الغـُسل تحت الـدش وتعــميم جــسدها بالمـاء ولو مرة واحــدة .

حـكم الاغــتسال بأنــواع الشــامبو المـشتمـلة على البيـض واللـيمون وغـيرها: لا حرج في استعمــاله لمصــلحة الرأس كالتــداوي, ولا مـانع من التــداوي بالبيـض والحـنطة وغـيرهما من الأطعمــة , ولا يضــر غــسله في الحمـامات .


هل يـصح غـسل المـرأة من الجـنابة بـدون فك ضفـائر شعـرها ؟

إذا حــثت المرأة على رأسهــا ثلاث حـثيـات كفـاها ذلك ولا حاجة إلى نـقضه .


إذا اغــتسلت من الجــنابة وانتــهيت يخـرج مني شيء من المـني, هل يجـب عليَّ إعـادة الغـُسل ؟

لا يجـب عـليك إعـادة الغـُسل ما دام حـصل الغـُسل, فهـذا المني لا قـيمة له لأنه خرج بـدون شهـوة وحكــمه حكـم البـول يوجـب الاستنجـاء والوضـوء .

أما إن خرج عن شهــوة جــديدة بـسبب مـلامـسة أو تـقبيل أو نحــو ذلك من أسبـاب إثارة الشهــوة , فهــذا مني جـديد يوجـب الغـُسل .


هـل يجــوز تأخــير غـُسل الحـيض أو الجــنابة إلى طـلوع الفجـر ؟

إذا رأت المرأة الطهـر قبـل الفجـر فإنه يلــزمهـا الصـوم ولا مـانع من تأخــيرها الغـُسل إلى بعد طـلوع الفجـر .

ولــكن لـيس لهـا تـأخــيره إلى " طــلوع الشمــس " بل يجـب علـيها أن تــغتسل وتــصلي قـبل طــلوع الشمـس .


هل تــقاس ذات الشـعر الطـويل غـير المضــفور على ذات الضفـائر ؟

يجـب على من كـانت جُـنباً - ومن انقطـع حــيضها - أن تعـم جــسدها وشعـرها بالمـاء بنيــة الطهــارة وســواء كان شعـرها طـويلاً أم قصــيراً وســواء كـان مـضفوراً أم غــير مضفــور .

ماذا يقـول الإنــسان عنـد الغـُسل من الجنـابة في أول الغـُسل وآخـره :

يقــول الإنــسان في أول الغـُسل " بسم الله " وفي نهــايته يقـول " أشهد أن لا إله إلا الله وحـده لا شريك له, وأشهـد أن محمـداً عــبده ورسـوله, اللهم اجعـلني من التـوابين واجعـلني من المتــطهرين ".








*هبة
*هبة
المــرأة والحـــيض



تـعريف الحـيض : دم طــبيعي يطــرده الرحــم في أوقــات مخــصوصـة .

مــدة الحــيض : الراجـح أنه لا حــد لأقــله ولا لأكــثره .

وهنــاك رأي آخــر : أن لا حــيض قبل تــسعة أعــوام , لأنه لا يمكـن أن تحمــل المــرأة قبل ذلك, وإذا بلــغت تــسع سنــين ورأت الدم حــكم بأنه حــيض وإن كـان نادراً .

قاعــدة : متى وجــد الحــيض ثبــتت أحكــامه, ومتى طهــرت منـه زالـت أحكـامه .

اضـطراب الدم بعـد الخمــسين : لا يعــتبر حــيضاً, بل يعــتبر في حكـم دم الفســاد فلهــا أن تصــلي وتــصوم .


صفــة دم الحــيض :

رائحــته مـنتنة .

لــونه أســود .

ثخــين ولــيس رقــيقـاً .


حكــم المــبتدأة : إذا جــاءها الدم في زمـن يمكــن أن يكــون زمـن حــيض فإنهــا تتــربص إلى أن ينقــطع , لأنه دم حــيض كــله , ولا تحــتاج أن تنــتظر إلى أن يتــكرر .

إذا اشتبــه الدم على المــرأة : الأصــل في الدمــاء الخــارجة من فـرج المرأة أنهــا حــيض حتى يتــبين أنه دم استحــاضة .

الاضـطراب في الحــيض : الطـهر إذا كـان أقل من يـوم لا يلــتفت إليـه لأن الدم يجـري مرة وينــقطع أخـرى , فلا يثبــت الطـهر بمجـرد انقطــاعه كمـا لو انقطــع أقل من سـاعــة .


الدم قد ينــزل بعــد الاغــتسال من الحــيض :

إذا كـان الذي ينــزل عــليك بعـد الطهــارة صفــرة أو كــدرة فإنه لا يعــتبر شيئـاً بل حكــمه حكم البـول .

أما إن كـان دمــاً صريحــاً فإنه يعــتبر من الحــيض وعــليكِ أن تــعيدي الغــسل .


عــلامــة الطهــر : في غـالب النســاء القصــة البيضــاء .

قد لا يكــون عنــد المــرأة صفــرة ولا بيــاض وإنمـا هو جفــاف حتى تأتيهــا الحــيضة الاخـرى ولـكل امرأة حــكم .

مـعنى اليـأس : متى انـقطـع الحـيض عن المـرأة على وجـه لا ترجـو رجـوعـه فهـذا هو الـيأس .

لا يجـوز وطء الحائـض بعـد الطهـر وقبـل الاغتــسال .

الحائـض ومـس الكـتب التي فيهـا آيـات : لا يحـرم عليهـا ولا على الجـنب وغــير المــتوضىء, لأن ذلك لـيس بمصــحف .

الحائــض ووضــع الحــناء : يجــوز لها أن تتحــنى في يدهـا ورأسهـا ورجلــيها ولا حـرج علــيها في ذلك .

أخــذ الحــبوب التي تجـلب الحــيض : يجــوز إذا قرر الطــبيب أنه لا يُــحدث لها ضرراً .


أضــرار استخــدام حــبوب منـع الحــيض :

تــسبب تقــرح الرحــم .

ســبب لــتغــيير الدم واضــطرابه .

ســبب لــتشوه الأجــنة في المــستقبل .

ســبب لـوجـود العــقم للتي لم تتــزوج .

إلى غــير ذلك من الأضــرار (بعض الأطــباء أوصــلها إلى 14 مــضرة)


استخــدام حــبوب مــنع الحــيض في رمــضان والحج : لا حــرج فيه بــشرط أن لا يتــرتب علــيه أضــرار صحــية .

الحــيض الذي ينتــج عن تنــاول الحــبوب :

أن تــسأل المــرأة الطــبيب, إذا قال : هــذا حــيض فهــو حــيض , وإذا قال : هــذه عــصارات من هــذه الحــبوب فلــيس بحــيض .

إذا تــسببت في نـزول الحــيض فــنزل : لا تــقضي المــرأة الصــلاة لأن الحــيض دم متى وجـد وجـد حكمــه , كما أنها لو تنــاولت ما يمنــع الحــيض ولم ينــزل الحـيض فإنهــا تصلي وتصــوم ولا تقضـي الصــوم لأنهـا لـيست بحـائض فالحكم يدور مع عــلته .

يجــوز للحـائض : أن تأتي بالأذكــار الشرعــية من التهلــيل والتكــبير وأذكــار الصبــاح والمــساء وعــند النــوم والاستيــقاظ وقراءة كــتب العــلم والفقــه والحــديث والتفــسير وغــيرها .

الدم الذي يكــون نتيــجة العمــلية لــيس حكمــه حكم الحــيض والمرجــع في هــذا إلى الأطــباء .

*هبة
*هبة
المـــرأة والاستحـــاضــة




تعــريف الاستحــاضـة : استمــرار الــدم على المــرأة بحــيث لا ينــقطع عنهــا أبـــداً , أو ينقطــع عنهــا مــدة يـــسيرة كاليــوم أو اليومــين .

أحكــام الاستحــاضــة كأحكــام الطهــر إلا في أمــرين :

وجــوب الوضــوء عليهــا لكــل صــلاة بعــد دخــول الوقــت , أما إذا كانت الصــلاة غــير مؤقــتة فإنهــا تتـــوضأ لهــا عــند إرادة فعــلها .

أنهـا إذا أرادت الوضــوء فإنهــا تغــسل أثر الدم , وتعــصب على الفــرج خــرقة على قطــن لــيستمــسك الدم ولا يضــرها ما خــرج بعد ذلك .


حــال من تـُـشبه المستحــاضــة :


قد يحــدث للمــرأة ســبب يوجــب نـزيــف الدم من فـرجهــا كــعملــية في الرحــم أو فيمــا دونــه وهــذه نــوعان :

أن يعــلم أنها لا يمكــن أن تحــيض بعــد العمــلية مــثل أن تكــون استئــصال الرحــم بالكــلية , أو ســده بحــيث لا ينـزل مــنه دم , فهــذه المــرأة لا يثــبت لهــا أحكــام المــستحــاضـة وإنمــا حكمــها حكم من تــرى صــفرة أو كــدرة أو رطــوبة بعــد الطــهر , فلا تتــرك الصــلاة ولا الصــيام , ولا يمــتنع جمــاعهــا , ولا يجــب غــسل من هــذا الدم , ولكــن يلــزمهــا عــند الصــلاة غــسل الدم وأن تعــصب على الفـرج خــرقـة ونحــوها وتتــوضأ عــند دخــول وقــت الصــلاة.

أن لا يــعلم امــتناع حــيضهــا بعــد العمــلية , بل يمكــن أن تحــيض فهــذه حكمهــا حكــم المــستحاضــة .


لا يجــب على المستحــاضــة : الغــسل لــشيء من الصــلوات إلا مــرة واحــدة في وقــت انقطــاع حــيضهــا .

إذا كــان الدم لا ينقــطع إلا اليــسير , فإنهــا تكــون مــستحــاضــة وحــينئـذ لا تجــلس إلا مــدة عــادتهــا فقــط .


أكــلت حــبوب منـع الدورة من أجــل الحج , وبعــد الحج نــزل عليهــا الدم فــترة طــويلــة ؟

إن استمــر الدم مع المــرأة هــذه المــدة الطــويلـة فلــيس حيضــاً , وإنمــا ذلك استحــاضــة , فعلــيها أن تجــلس من كــل شهــر أيــام عادتهــا الســابقة في وقتهــا المعتــاد , ثم تغــتســل وتصــلي وتتــوضـأ لكــل صــلاة , مع استعمــال ما يمنــع نــزول الدم حــسب طاقتهــا .


المــستحــاضــة لهــا ثــلاثــة أحــوال :

أن تكــون لهــا عــادة فإذا جــاءت أيــام عادتهــا تركــت الصــلاة , ثم اغــتسلت وصــلت , ســواء كان شهرهــا قلــيلاً أو كــثيراً , فمن النــساء من يكــون شهــرها عــشرين يـومـاً تحــيض منه خمــسة أيــام وتــطهر خمــسة عــشر يــومـاً ثم تحــيض خمــسة أيــام وتطهــر خمــسة عــشر يومــاً وهكــذا .

ومنــهن من يكــون شهــرها خمــسة وثلاثــين يومـاً , تحــيض سبعــة أيام وتطــهر ثمــانية وعــشرين يومــاً وهكــذا , فشهــرها هو الذي يكــون فيه حــيض وطهــر كامــلان .

إذا نــسيت عادتهــا أو كـانت عادتهــا غــير مــستمرة فأحــياناً أربعــة أيــام وأحــيانـاً ستــة أيـام , ثم بعــد ذلك يخــتلط علــيها الأمــر فيطــبق علــيها الدم : فمــثل هــذه تعمــل بالتمــييز , فتمــيز دم الحــيض الأســود الغــليظ ودم الاستحــاضة الأحمــر الرقــيق , وتــسمى "ممــيزة" فتجــلس في أيــام الغــليظ وتــصلي في أيــام الرقــيق .

والتي يخــتلط عليهــا الدم كــله ولا تــعرف هــذا من هــذا , ولــيس لها عادة وهي التي تــسمى "المتحــيرة" وهــذه تجــلس عادة أكــثر نــسائهــا , كأمهــا وجــدتها وأخــتها , فإذا كــانت عادتهــن سبعــة أيــام جلستهــا .
*هبة
*هبة
المــرأة والرطـوبة والســوائـل




الصـُّـفـْرة : هو ماء أصــفر يخــرج من المرأة .

الكـُـدْرة : سـائل يخـرج من المـرأة مــتغيراً بكـدرة , يعـني حُـمرة لــكن لــيست حمـرتها بيــنة .

القـَـصـَّة البيضــاء : مـاء أبيــض يدفعــه الرحـم عــند انقطــاع الحــيض .

من النــساء من لا يكــون عــندها قصــة بيضــاء , ولـكن تــلازمهـا الكــدرة من الحيضــة إلى الحيضــة , فهــذه المرأة علامـة طهـرها أن يتــوقف الدم ولو بقــيت الصفــرة .


الكــدرة والسـائل الأصــفر الذي ينــزل قـبل الحــيض :

إن كـان من مقــدمات الحــيض فهـو حــيض : " ويعــرف ذلك بالأوجــاع والمغــص الذي يأتي الحـائض عـادة " , وإن لم تظهــر هــذه العلامــات فهو طهـر .

الكــدرة والسـائل الأصــفر بعــد الحــيض :

تنتــظر حتى تــزول , لأن الكــدرة المتــصلة بالحــيض حــيض .

الإفرازات التي تأتي في "غــير أوقــات الحــيض " لــيس لها حكــم الحــيض .

الأشيــاء التي تخــرج من فرج المرأة لغــير شهــوة لا تــوجب الغــسل .


المــرأة لهــا مســلكــان تخرج منهمـا الإفرازات كلهــا ناقضــة للوضــوء :

مــسلك يخــرج منـه البــول : فهــذه الإفرازات " نجــسة " وناقضــة للوضــوء لأنهـا تخــرج من المثـانة في الغــالب .

مــسلك يخـرج منه الولـد : فهــذه الإفرازات والرطــوبة " طاهــرة " لا تـُـنَجِّس الثيــاب والبــدن ولـكنهــا ناقضــة للوضــوء .

لا يلـزم إذا قلـنا : إنه ناقـض أنه نجـس , فها هي الريح تخـرج من الإنــسان وهي طاهــرة , لأن الشـارع لم يوجـب منهــا الإستنجــاء ومع ذلك تنــقض الوضــوء .

" الســائل المــستمر " الذي يخرج من رحم المرأة طاهر فلا تتــوضـأ إلا بعـد دخــول وقت الصــلاة , وتــصلي في هــذا الوقت ما شــاءت من الفروض والنــوافل وتــقرأ القرآن .. ولا فــرق في ذلك بين القــليل والكــثير , وعلــيها أن تتــحفظ حتى يدخل وقت الآخرى .

الســائل المــتقطع : تنتــظر حتى يدخـل وقت الصــلاة وتتــوضأ وتــصلي , ولا شيء علــيها , ولو خرج حــين الصــلاة , هــذا إذا كـان لــيس له حــال بيــنة حــيناً ينــزل وحــيناً لا .

أما إذا كان الســائل متقطــعاً فلـتنتــظر حتى يأتي الوقت الذي ينقــطع فيـه .

فإن خــشيت خــروج الوقت فإنهــا تتــوضأ وتتــحفظ وتــصلي , ولا فـرق بين القليل والكثير .

السـائل الذي يخــرج من الرحـم : يُـكتفى بغــسل أعضــاء الوضــوء فقط دون غــسله , لأنه طـاهر .


المــرأة التي لا تتــوضأ من ذلك الســائل لجهــلها :

علــيها أن تتــوب إلى الله عز وجل ولا تعــيد ما صــلت , ولكــنها تجــتهد في الإكــثار من صــلاة النافــلة .

فإن كـانت في مكــان لــيس عنــدها من تــسأله كالمرأة التي تعــيش في البادية , ولم يطــرأ على بالهــا أن ذلك ناقــض للوضــوء فلا شيء علــيها .

وإن كـانت في مكــان فيه علمــاء فتهــاونت وفرطــت في الســؤال , فعلــيها قضــاء الصــلوات التي تركــتها .

الســائل الذي يخـرج بعــد الاغــتسال من الجمــاع : إذا كـان بغــير شهـوة لا يوجـب الغـسل ولـكن تتــوضأ .

ما يخــرج من المرأة مع البـول بدون شهــوة " وَدْيٌ " وهو نجــس كالبـول وإنمـا يوجـب غــسل المحل فقط .

*هبة
*هبة
المــرأة واللــباس


تــعريف الحجــاب : هو سـتر المـرأة جمــيع بدنهـا , ويشمـل " الوجه والكــفين " وزينتــها , بما يمــنع الأجـانب عنهـا من رؤيـة شيء من بدنهـا أو زينتهـا التي تتــزين بها , ويكـون اسـتتارها باللــباس والـبيوت .

تــعريف الـتبرج : إظـهــار المــرأة زيـنتــها ومحـاسنهـا للرجـال الأجــانب .

الـتبرج يكـون بأمــور :

خـلع الحجـاب , وإظهــار المـرأة شــيئـاً من بـدنهـا أمـام الرجـال الأجـانب عنهـا .

أن تـُـبــدي المـرأة شـيئاً من زينتــها المكــتسبة مــثل مـلابسهـا التي تحـت عــباءتهـا .

الضـرب بالأرجـل لـيعـلم ما تخـفي من زينتهــا , وتكـسرها في مـشيتهـا .

الخـضوع بالـقول والمـلاينـة بالكـلام .

الاخـتلاط بالرجـال ويتــضمن المصـافحـة والمزاحــمة .

حــديث " إن المـرأة إذا بلـغت المحــيض لم يــصلح أن يـرى منهـا إلا هــذا وهــذا , وأشــار إلى وجــهه وكــفيه " ضعــيف .


ما يبــاح للمــرأة إظــهاره للمحــارم : وجـهها , وكـفاها , وخلخـالها , وقرطــها و وأسـاورها , وقلادتهـا , ورأسهـا , وقـدماها .