*هبة
*هبة
المــرأة والحـج


الحج دون إذن الزوج : حج الفريضــة واجــب إذا توفــرت شــروط الاستطــاعة , ولــيس إذن الزوج منهـا , ولا يجـوز له أن يمــنعهـا .

المــرأة التي لـيس عــندها محـرم لا يجـب علــيها الحج , حتى لو مـاتت لا يحج عــنها من تركــتها ؛ لأنهـا غــير قادرة , والله سبحـانه وتـعالى فـرض الحج على المـستطـيع .

من حجـت بدون محــرم فحجـها صحــيح مع الإثـم لـسفرهـا بدون المحـرم .

يجــوز للزوجـة أن تحـج بمـال الزوج الخـاص إذا أذن لهـا بهـذا المـال .


مـرت بالمــيقات وهي حـائض : المــرأة التي تـريد العمـرة أو الحج لا يجـوز لهـا مجــاوزة المـيقـات إلا بالإحــرام , ولو كانت حائضـاً فإنهـا تحــرم وينعــقد احــرامهـا , ولـكنهـا لا تــطوف حتى تـطهـر , وتأتي بأعمـال الحج كـلها .

السعي بين الصفـا والمـروة لا يشــترط له الطهــارة ؛ لأن المــسعى لــيس من المــسجد .


الرمـل في الطــواف : لا يـسن في حـق النــساء , وإنمـا هو خـاص بالرجـال .

النــساء لا يــسعــين بين العــلمين الأخــضرين : وكـذلك من كـان مصـاحــباً للمــرأة من أجـل مراعـاة المـرأة والحـفـاظ علــيها .

تقــبيل الحجـر : لا يستحــب للنــساء تقــبيل الحجـر ولا استــلامه إلا عـند خـلو المطـاف في اللــيل أو غــيره ؛ لما فــيه من ضــررهـن وضــرر غــيرهن .

يجــوز للنــساء أن ينفــرن مع الضعــفة من مزدلــفة بعـد غــيبوبة القمـر ويرمـين جمــرة العــقبة عــند الوصــول إلى مـنى , خـوفـاً علــيهن من الزحمـة .

المــرأة تقـصـر من كل رأسهـا تجمــع شعــرها إلى مـقدم رأسهـا ثم تأخـذ من أطــراف شعــرها قـدر أنمــلة .

قــدر أنمـلة : رأس الإصــبع من المفصــل الأعـلى .

مـلابـس المحــرمة : لــيس للمــرأة ثيــاب مخــصصة تلــبسها في الحج أو العمــرة , إنمـا تلــبس ما جـرت عادتهـا بلـبسـه مما يـستر بدنهـا , ولـيس فـيه زينــة , ولا تـشبه بالرجـال .

لا تلــبس المــرأة النقـاب والقفـازين , لــكن إذا كـانت بحـضرة الرجـال فإنهـا تــسدل على وجــهها كما في حـديث عائشــة وأسمـاء .


الإنـابة في رمي الجمــار : من عجــزت عن الرمي فإنهـا توكـل من يرمي عــنها إذا خــيف على المــرأة من الزحــام .

المحـرم لا يجــوز له الاستمتــاع بزوجـته بمبــاشرة أو جمــاع أو بكــلام يتــضمن ذكر الجمــاع .

يجـوز للرجـل الاستمتــاع بزوجـته إذا فعـل ثلاثـة أشــياء في - يوم العــيد - إذا رمى جمــرة العـقبة , وحـلق أو قــصر من رأسـه , وطـاف للإفاضــة , وسعى بين الصفـا والمـروة بعـد طــواف الإفاضـة .

لا يلزم المــرأة اتخــاذ عــود , أو عــصابة لرفـع جــلبابهـا عن وجــهها .

إذا سقـط من - المـرأة المحــرمة - شعــرات من رأسهـا عـند مــسحه في الوضـوء أو عـند غــسله , لم يضــرها إذا لم تتــعمد ذلك .

طــواف الوداع يســقط عن الحـائض والنفســاء , أما طــواف الإفاضــة فلا بــد منه .

محــظورات الإحــرام : إذا فعــلها الإنــسان - جاهـلاً أو مكـرهاً - فلا شيء عــليه .

تغــيير ملابس الإحـرام : يجــوز للمــرأة المحـرمة أن تغــير ملابسهـا ســواء كان ذلك لحـاجة أو لــغير حاجة .

يجــوز للمـرأة المحـرمة أن تلــبس الجـوارب ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينـه عنهـا المــرأة .


الــبرقع : نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتــقب المـرأة وهي محـرمة , والبرقع من باب أولى .

لا شيء على من تبرقـعت في الإحــرام جاهــلة للتحــريم وحجــتها صحــيحة .

إذا مرَّ الرجـال قريبـاً من المــرأة في حـال الإحــرام , فإنها تغطــي يديهـا بعبــاءتهـا أو ثوبهـا .


المــرأة والحـج


إذا حاضـت المحـرمة ولم تـطف للإفاضــة :

فإن كـان يسهـل علـيها الرجـوع , فإنهـا ترجـع إذا طهـرت .

وإذا كـان يشق علـيها الرجـوع , فإنها تتحـفظ وتـطوف وتـسعى في نفـس السفـر .


العاجـز والمريـض : وهو من لا يستطـيع طـواف الوداع , يطـاف به محمـولاً .

أحـست بنـزول دم الحـيض أثنـاء الطـواف : تــستمر في طوافهـا ما دامت لم تتـيقن أنه خـرج الحـيض , فإذا تيقـنت أن الحـيض قد خرج منهـا فيجـب علـيها أن تنـصرف وتنتـظر حتى تطـهر , فإذا طهـرت ابتـدأت الطـواف من جـديد .

المـتوفى عنهـا زوجـها لا يجـوز لها أن تخـرج من بيتهـا وتـسافر للحج حتى تنـقضي عـدتها .

يجـوز أن تنـوب المـرأة عن الرجل في الحج والعمـرة .

يجـوز للمـرأة أن تأخـذ حـبوباً لمـنع العـادة الشهـرية عنهـا أثنـاء أدائهـا للمنـاسك .

لـبس الذهـب حـال الإحـرام : لا بأس أن تلـبس المـرأة ما شـاءت من الذهب إذا لم يخـرج إلى حـد الإسـراف , ولـكن تــستره عن الرجـال الأجـانب خوفـاً من وقـوع الفـتنة .

الأفــضل للمــرأة أن لا تكـرر الطـواف حـال ازدحـام المطـاف .


تكــرار الحج بالنــسبة للنــساء : نـرى أن عـدم تكــرارهـن للحج أفـضل لهن وأسلم لدينهن , وذلك لكـثرة الاخـتلاط بالرجـال في الطـواف , وعـدم تحـرز الكـثير منـهن عن أسـباب الفـتن .


هـل يلـزم الزوج شـرعاً بنفقـة حج الزوجـة ؟

لا يلـزم الزوج شـرعـاً بنفقـات حجـها وإن كـان غـنيـاً , وإنمـا ذلك من بـاب المعـروف , وهي غـير مـلزمة بالحج لعجـزهـا عن نفقـته .


هل يجـوز للمــرأة أن تـزاحـم الرجـال أثنـاء الطـواف حـول الكـعبة ؟

يحـرم على المـرأة مزاحمـة الرجـال مطـلقـاً في أي مكـان , فيجـب أن تتحــين الفـرص التي لـيس فيهـا زحـمة , أو تكـون في جـانب المطـاف ولو بعـدت عن الكـعبة ؛ لأن ذلك أحـفظ لهـا وأبعـد عن الفـتنة .




*هبة
*هبة
المــرأة والقـرآن


تقــرأ القـرآن ولا تجــيد أحكـامه وتخـطيء كــثيراً : الواجـب على المـرأة أن تتــعلم تــلاوة القـرآن لـفظـاً حتى تجـيدها , وعليهـا أن تكـرر الكلمـة مرة بعـد أخرى حتى تقيمهـا على الصـواب , قال صلى الله عليه وسلم : " الذي يقـرأ القـرآن ويتــعتع فـيه وهو عــليه شـاق , له أجـران " رواه مـسلم .


أحكـام سجــود التــلاوة :

سجـود التـلاوة لا يـشـترط له الطهـارة ولا القـبلة .

لــيس فـيه تكــبير ولا تــسليم عــند الرفـع من السجـود .

لا يـشرع للمــستمـع أن يسجـد إلا إذا سجـد القـاريء .

سجــود التــلاوة ( سنـة ) ولــيس بواجـب .

المــشروع أن يقـول في سجـود التـلاوة مثلمـا يقـول في سجـود الصـلاة من التــسبيح والدعـاء .


أذن المؤذن والإنــسان يقـرأ القـرآن : الســنة ؛ أن يجــيب المؤذن ؛ لأنهـا سنـة تفـوت إذا استمـر في القــراءة , والقـراءة وقتهـا واســع .

نــقل المصحـف أثنـاء تنــظيف المــنزل : يجـوز للمــرأة ولو كـانت على غـير طهـارة صغـرى دون كــبرى .

قــراءة الفاتحـة للأمــوات : بدعـة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهـا تــقرأ للأمـوات , والمــشروع أن يدعـو الإنــسان لوالـديه بالمغفـرة والرحمـة .


أيهمـا أفضــل : الجهــر بالقــراءة أو الاســرار بهـا ؟

هـذا على حــسب حال الإنـسان , إن كـانت لو جهـرت تكـون أنـشط وأخــشع فلـتجهـر ما لم تـؤذ أحـد .. وإن كانت إذا أسـرت صـار أخـشع فــليكن سـراً , وإن تــساوى الأمـران فهي مخـيرة .


قـراءة القـرآن والمـسجل يعمـل : يجـوز ما دام صـوت المـسجل لا يشغـلك عن تـلاوتك ولا عن تـدبر ما تـقرأ .

ماذا يعمـل بالمصـحف المغــلوط أو الممــزق : يحـرق أو يدفـن في مكـان طاهـر بعــيد عن ممــشى النـاس , ولا تــصل القـاذورات إلــيه .

رفـع المـرأة صـوتهـا في القـراءة : إذا كـانت خـالـية في بيتهـا أو مع محـارمهـا أو نــساء فقـط فلهـا أن تجـهر بالقـراءة .

إهــداء تـلاوة القـرآن للآخـرين : لم يرد في الكـتاب والـسنة , ولا عن الصحـابة ما يدل على شـرعـية إهـداء تـلاوة القـرآن للوالدين ولا لغـيرهمـا . إنمـا شــرع الله قـراءة الـقـرآن للانتـفاع به , والاستفـادة مـنه وتـدبر معـانيه .
وذهـب بعـض العلمـاء إلى جـواز ذلك , ولكـن الصـواب هو القـول الأول , ولو كـان إهـداء التـلاوة مـشروعاً لفعــله السـلف الصـالح .

وضـع المصحـف في السـيارة وغـيرها بقصـد التــبرك : إذا كـان المقصـود اعـتبارها حـرزاً من الشياطـين أو الجـن فلـيس بمـشروع , أما إذا وضـعه في السـيارة لـيقـرأ فـيه بعـض الأحـيان فلا بأس به .

الأشـرطـة التي تحـتوي على الآيـات والأحـاديث : لا حـرج لو دخـل بها في مكـان قضـاء الحـاجة ؛ لأن الآيـات أو الأحـاديث لا تظهـر في الأشـرطة .

كـتابة آيـات وحمـلهـا بقصـد الحمـاية من المـشكـلات : لا يجــوز ؛ لأن القـرآن لم يــنزل لهـذا وإنما الذي ورد أن القــرآن يقـرأ على المصـاب وعلى المـريض , ولأن ذلك لا دلـيل عـليه , ولأنه وسـيلة إلى امتهـان القـرآن .

قــراءة سـورة الإخـلاص ثلاث مـرات يحـصل بها فضـيلة خـتم القـرآن : ولـكن لـيس من قرأهـا واقـتصـر علـيها وكــررها يكـون كـقاريء القـرآن كـله .


أيهمـا أفـضل القـراءة من المصحـف أم عن ظهـر قـلب ؟

القـراءة من المصحـف أفـضل وأقـرب إلى الضـبط , وإذا كانت قـراءته عن ظهـر قلـب أحـفظ لقـلبه وأخـشع له فلـيقـرأ عن ظهـر قلب .

ترديـد آيـات الرحمـة أو العـذاب : لا بأس به إذا كان يـترتب عـليه الخـشوع والتـدبر .

تبكـي في الدعـاء ولا تبكـي عـند سمـاع القـرآن : الخـشوع في القـرآن أهـم وأعـظم , مما تخـشع في دعـائهـا .
ولــكن قد لا يكـون باخـتيارهـا , فقد تتحـرك نفسهـا في الدعـاء ولا تتحـرك في بعـض الآيـات .

خــتم القـرآن في رمضـان : لـيس على سـبيل الوجـوب , بل هو على سـبيل الاستحـباب إن تمكـن .

استقــبال القـبلة عـند قـراءة القـرآن : العـبادة يستحـب فيهـا استقــبال القـبلة , وإذا لم يســتقبل القـبلة فلا حـرج في ذلك .

دخـول الحمـام بالمصحـف : لا يجــوز , ولـكن إذا اضطـر إلى الدخـول به خوفـاً من أن يـسرق إذا تـركه خارجـاً , جـاز له الدخـول به للضــرورة .

نــسيـان القــرآن : الصحــيح أنه لا يأثم بذلك , ولــكن يــشرع للمــسلم العــناية بمحـفوظـه من القـرآن وتعـاهــده حتى لا ينــساه .
أما الحـديث الذي فيه الوعـيد لمن حـفظ القـرآن ثم نـسيه , فهو ضعــيف .

استعمـال آيـات القـرآن في المـزاح : لا يجـوز مـثل (خــذوه فغـلوه) أو (سيمـاهم في وجـوههم) , أمـا إذا كانت الكلمـات دارجـة على اللــسان لا يقصـد بها حكـاية آية من القـرآن فيجـوز .

الانتـقال من إذاعـة القـرآن أثنـاء القـرآن لــسمـاع شيء آخـر كالأخـبار : لا حـرج فـيه ؛ لأن لكـل شيء وقــته , ولا يتضمــن ذلك الإعـراض عن القــرآن .

قـراءة القــرآن غــيباً على غــير وضـوء : لا حـرج فـيه , أمـا مع مس المصحـف فلا يجـوز إلا على طهـارة .
*هبة
*هبة
المــرأة والقــرآن


هل يثــاب من ينــظر في المصحـف دون تحـريك الشفـتين ؟

لا يعــتبر قارئـاً ولا يحصـل له فضـل القـراءة إلا إذا تلفـظ بالقـرآن , ولو لم يُــسمع من حـوله .

استئجـار قـاريء يقـرأ القـرآن في الحـفـلات : لا يجـوز , من أخـذ أجـرة على قـراءة القـرآن فهـو آثـم ولا ثــواب له , لأن قــراءة القـرآن عــبادة , ولا يجـوز أن تكـون العــبادة وســيلة إلى شيء من الدنيـا .

الأجـر على التــلاوة لا يجـوز , وعلى التعــليم جائـز .


قــراءة القـرآن على القـبور : بـدعـة لم تـرد عن النبي صلى الله عليه وسلم , ولا عن أصحـابه .

أمـا الدعــاء للمــيت عـند قــبره فلا بأس به , فيقـف الإنـسان عـند القـبر ويدعـو له بمـا تيــسر .

يجـوز للحائـض والنفـساء استعمـال المـاء المـقروء فيـه زمن العـادة , حـيث إنهـا قد تتــضرر بتـأخـير الاستعمـال .

وضــع المصحـف عـند رأس الطـفل : بقصـد حمـايتـه من الجـن غــير مــشروع .


هل يجـوز الذهـاب بالمـرأة المسحــورة إلى أحـد المشـايخ للقــراءة علـيهـا ؟

يجــوز بـشروط :


أن يكـون هـذا الشيخ معـروفـاً بالصــلاح والدين وسـلامة العـقيدة .


أن يقـرأ القـرآن على المـرأة مع التــستر والاحــتجـاب .


عـدم وجـود الخـلوة بينهمـا .


ويكـون عـند الشيخ التحـفظ من الفــتنة "بحـيث لا يكـون هـناك نـظر إلى المــرأة أو لمـس لهـا" .


هل تسجـد الحـائض سجـود التــلاوة ؟

الصحــيح أن سجـود التـلاوة أو سجـود الشكـر لــتالٍ أو مــستمـع لا تــشتـرط لهمـا الطهـارة ؛ لأنهمـأ لــيسا في حكـم الصـلاة .

القــراءة من المصحـف في الصـلاة : تجـوز في رمضـان وفي غـيره في الفـريضـة وفي النافــلة أثنـاء الصــلاة الجهـرية إذا دعـت الحاجـة إلى ذلك .

قــراءة القـرآن للحائـض : الأحـاديث الواردة في منـع الحائـض من القــرآن لــيست بصحـيحة , وإذا لم تكـن صحــيحة فإنهـا لا تثبـت لهـا حجـة , والأولى أن لا تقـرأ الحـائض القـرآن إلا فيمـا تحتـاج إلــيه كالمعـلمة والطـالبـة وما أشبـه ذلك .

قــراءة القـرآن للحـائض نــظراً بالعـين دون النطـق باللســان لا بأس به , قال النــووي : جائـز بلا خـلاف .


الجــنب هل يقـرأ القــرآن ؟

لا يجـوز لا عن ظهـر غـيب ولا من المصحـف حــتى يغــتسل .

وله أن يقـرأ في كــتب التفــسير والحـديث وغــيرها من دون أن يقــرأ ما في ضمنهـا من الآيــات .

هل يقــبل الله دعـاء واستغفـار المــرأة الحـائض ؟

نــعم يجـوز , بل يستحــب للحـائض الإكــثار من الدعــاء والاستغفـار لا سيمـا في الأوقـات الشريفـة , فمتى توفـرت أســباب القــبول في الدعـاء قبـله الله من الحائـض وغــيرها .
ام مصعب ويزيد
ام مصعب ويزيد
جزاك الله خير
وغفر الله لك ولوالديك ورزقك الله الفردوس الاعلى
wrrrd
wrrrd
المــرأة والصـــيام يجــب الصــيام على المــرأة إذا بلــغت : ويحــصل البــلوغ بواحــدة من أربعــة أمور : أن تتــم خمــس عــشرة سنــة . أو بانبــات الشعــر الخشن حول الفرج . أو بإنــزال المنــي المعروف . أو بالحــيض أو الحــمل . فمــتى حــصل واحــد من هــذه الأشــياء لزمهــا الصــوم , ولو كانت بنــت عــشر سنـــين . [ الشيخ ابن عثيمين] " إذا طهــرت المــرأة بعــد طــلوع الفجــر " فللــعلمــاء في امســاكهــا قــولان : الراجــح : أنه لا يلــزمهــا أن تمــسك بقــية ذلك الــيوم , لأنه يــوم لا يــصح صــومهــا فــيه ؛ لكــونها في أوله حــائضــة لــيست من أهــل الصــيام . [الشيخ ابن عثيمين] أتتــها الــدورة قــبل الغــروب بقــلــيل : بــطل صــيامهــا , وإن كــان بعــد الغــروب فالصــيام صحــيح ولا قضــاء علــيها . [اللجــنة الدائمة] انتــقال الحــيض : إذا أحــست المــرأة الطــاهــرة بانتــقال الحــيض وهي صائمــة , ولكــنه لم يخــرج إلا بعــد غــروب الشمــس أو أحــست بألم الحــيض , ولكــنه لم يخــرج إلا بعــد غروب الشمــس , فإن صــومهــا صحــيح . [الشيخ ابن عثيمين] إذا كــانت المــرأة حــاملاً ونــزل منهــا الدم ســواء كـان نقــطة أو نــقطـتين أو دمـاً كــثيراً , فإن هــذا الدم لــيس بشيء , فعــليها أن تكــمل الصــيام لأنه لــيس دم حــيض . [الشيخ ابن باز] الأولى " للحــائـض والنفــساء " في نهــار رمضــان أن يـأكــلا ويشــربا ســراً [الشيخ ابن عثيمين] يصــح صــوم المــرأة الحــائض والنفــساء إذا طهــرتا قــبل الفجــر ولم يغتــسلا إلا بعــد طــلوع الفجــر .. وهي شبيــهة بمن عــليه جــنابة إذا طــلع الفجـر عــليه وهو جــنب , فإن صــومه يــصح [الشيخ ابن عثيمين] وإذا طــلع الفجــر وهي حائـض , لم يصـح منهــا صــيام ذلك ولو طهــرت بعد الفجـر بلحــظة [الشيخ ابن عثيمين] الحـامل والمرضــع إذا أفطــرتا في رمضــان : ســواء خافــتا على نفــسهمـا أو جــنينهمـا من صــوم رمــضان فعــليهمـا القضــاء فقـط [اللجنة الدائمة] أجــبر زوجــته على الجمــاع وهمـا صائمــان : صــوم المــرأة صحــيح , ولــيس علــيها الكــفارة , أما الرجـل فعــليه كــفارة الجمــاع الذي حــصل مــنه , وهو " عــتق رقــبة , فإن لم يجــد فصــيام شهــرين مــتتابعــين , فإن لم يســتطع فإطــعام ســتين مــسكــيناً " وعــليه القـــضاء [الشيخ ابن عثيمين] وإذا كــانت المــرأة مــطاوعــة للـزوج في الجمــاع فعــليها نــفس الكــفارة وعــليها القضــاء [الشيخ ابن عثيمين] جــامع زوجــته ثلاثة أيام مــتتالــية : فعــليه الكــفارة بعــدد الأيـام التي جامـع فــيها , كل يوم جامــع فــيه كــفارة مــستقـلة . [الشيخ ابن فوزان] جامـع زوجــته بدون إنــزال : وهو صـائم , لا فرق بين أن يُــنزل أو لا يــنزل , ما دام الجمــاع قد حــصل فــيفسد صــومه وعــليه الكــفارة , ويصــوم يومـاً مكــانه [الشيخ ابن عثيمين] لو حــدث إنزال بدون جمــاع فلــيس فــيه كــفارة وإنمــا فــيه : الإثــم . لــزوم الإمــساك بقــية اليــوم . القضــاء . [الشيخ ابن عثيمين] الصــائم يُــقبل زوجــته ويداعــبها : يجــوز ذلك ولكــنهما إن أمــنيـا من ذلك فإن صــومهمـا يفــسد , أما إذا خــرج " المذي وهو سائل رقيق لزج " فإنه لا يفــسد الصــوم . [الشيخ ابن عثيمين] استعمــال المستحــضرات الحــديثة أثنــاء الصــوم : لــيس على المــرأة شيء إذا دهــنت وجههــا بما يجمــله أو لا يجمــله , الدهــون هــذه بجمــيع أنــواعهـا ســواء في الوجـه أو في الظهـر أو في أي مكـان لا تؤثر على الصـائم ولا تفطــره [الشيخ ابن عثيمين] وضــع الحــناء أثنــاء الصــيام : لا يفــطر ولا يؤثر على الصــائم ســواء كان في اليد أو الرجـل أو الشعــر [الشيخ ابن عثيمين] الدهـن المـرطــب : لا يضـر الصــوم , لأنه يبـل ظــاهر البــشرة ولا ينفــذ إلى داخــل الجــسم , ولو قــدر دخــوله المــسام لم يعــد مــفطراً [الشيخ ابن جبرين]المــرأة والصــيام مــاتت وعــليها صــيام : من ماتت وعــليهـا صــيام من رمــضان لم تــصمه بــسبب المرض , ولا تخــلو من إحــدى الحــالتــين : الحــالة الأولى : أن يكــون اتــصل بهـا المــرض , ولم تــستطـع الصــيام حتى توفــيت , فهــذه لا شيء عــليها ولا يقــضى عــنها ولا يطــعم عنــها , لأنهـا معــذورة . الحــالة الثـانيــة : إذا كانت قد شفــيت من هــذا المرض الذي أفــطرت بــسببه , وأتى عــليها رمــضان آخر ولم تــصم بعــد , فإنه يجــب أن يطــعم عنهـا عن كل يــوم مــسكيناً , لأنها مــفرطــة في تأخــير قضــاء الصــوم . [اللجنة الدائمة] صــوم النــذر : يصــام عنهــا إذا لم تصــمه حتى مــاتت . [اللجنة الدائمة] من أخــرت القضــاء حتى دخــل علــيها رمضــان الجــديد : فإذا لم يكــن لها عــذر في تأخــيره وجــب علــيها مع القضــاء إطــعام مــسكين عن كــل يــوم , وإن كــان التأخــير للعــذر فلــيس علــيها إلا القضــاء . [الشيخ ابن فوزان] لا يجــوز للمــرأة أن تــصوم التطــوع إذا كــان زوجهــا حاضــراً إلا بإذنــه , أما إذا لم يكــن حاضــراً عــندها , أو لم يكــن لهـا زوج أو سمح لهـا زوجهـا , فإنه يستحــب لها الصــوم . [الشيخ ابن فوزان] استعمــال أحــمر الشفـاه في الصــيام : لا تــستعمـله على وجـه ينــزل طعــمه إلى جــوفهـا . [الشيخ ابن عثيمين] إذا أدخــلت المــرأة إصبعــها للاستنجــاء في الفــرج : أو لإدخــال مرهم أو كــشف أمــراض النــساء أو جهــاز الكــشف , لا يفـــسد الصــوم . [اللجنة الدائمة] تــذوق الطعــام : يجــوز في نهــار رمضــان والمــرأة صائمــة , ولكــنها تــلفظ ما ذاقــته . [الشيخ ابن عثيمين] معهــا نزيــف كــيف تــفعل في رمضــان ؟ هــذه المــرأة تتــرك الصــلاة والصــوم مــدة عادتهــا السابقــة قــبل هــذا الحــدث الذي أصابهــا , فإذا كان من عادتهــا أن الحــيض يأتيهــا مع أول كل شهــر لمــدة ستــة أيام مثــلاً , فإنهـا تجــلس من أول الشهــر لمــدة ستــة أيام لا تــصلي ولا تــصوم , فإذا انــقضت اغــتسلت وصــلت وصامــت . [الشيخ ابن عثيمين] ويجــوز لهــذه المـرأة أن تجــمع بين صــلاتي الظهــر والعــصر إما تأخــيراً أو تقــديماً , وكــذلك المغرب مع العــشاء إما تقــديماً أو تأخــيراً ؛ لأنهـا في حكم المستحــاضة . وعــندما تريــد الطهــارة تغــسل فرجهــا وتعــصبه بخــرقة أو شبهـها حتى يخـف الخــارج ثم تتــوضأ وتــصلي . [الشيخ ابن عثيمين] نــذرت أن تــصوم سنــة ثم تــقول إنهـا عاجــزة : علــيها كــفارة يمــين إطعــام عــشرة مــساكــين لكــل مــسكين نــصف صــاع من تمــر أو غــيره من غالب قــوت البــلد , فإن لم تــستطع فصــيام ثلاثة أيام مــتتابعــة . [اللجنة الدائمة] الإبــرة المغــذية : تــفطر الصائم إذا تعمــد استعمــالها , أما الإبرة العــادية فلا تفطــر الصـائم وكــذلك إبرة "البنــج" التخــدير وكــذلك إبرة البنــسلين, والعــضل , والورك , والوريــد . [الشيخ ابن باز] استعمــال الكحــل وأدوات التجــميل في نهــار رمــضان : لا يفــطر وكذلك الحــناء والمكــياج والأدهــان . [الشيخ ابن باز] معجــون الأسنــان أثنــاء الصيــام : لا حرج في ذلك مع التحــفظ عن ابتــلاع شيء منه . كما يــشرع استعمــال الســواك للصــائم , فإن غــلبه شيء بدون قصــد فلا قــضاء عــليه . [الشيخ ابن باز] تنظــيف السن أو حــشوه أو خــلعه : لا حرج فيه أثنــاء الصيــام , وعــليه أن يتحــفظ من ابتــلاع شيء من الدواء أو الدم , والأحــوط عدم فعــله أثنــاء الصــيام . [الشيخ ابن باز] قطــرة الأذن والعــين : لا يفطــر بها الصائم , فإن وجــد طــعم القطــور في حــلقه "فالقضــاء أحــوط ولا يجــب" . [الشيخ ابن باز] استعمــال البخــاخ في الأنف : لا بأس بذلك عــند الضرورة فإن أمكــن تأجــيله إلى اللــيل فهـو أحــوط في الفـم : لا بأس به . [الشيخ ابن باز] استعمــال الطــيب : يجــوز للــصائم , ولكــن البخــور لا يستنــشق . [الشيخ ابن باز] خروج الدم من الصــائم : كالرعــاف والاستحــاضة , وتحــليل الدم عــند الحاجــة , وكــذلك من جــرح فخــرج منه دم , لا يفــسد الصــوم . أما التــبرع بالدم : فالأحــوط تأجــيله إلى ما بعــد الإفطــار ؛ لأنه في الغــالب يكــون كــثيراً فيــشبه الحجــامة . [الشيخ ابن باز] قطــرة الأنــف : لا تجــوز أثنــاء الصيام ؛ لأن الأنف منفــذ , وعلى من فعــل ذلك القضــاء , إن وجــد طعمهــا في حــلقه . [الشيخ ابن باز] الإمــساكــيات التي توزع في رمــضان : لا أعــلم لها أصــلاً من الشــرع , بل الذي دل عــليه الكــتاب والسنــة أن الإمــساك يكــون بطــلوع الفجــر , لا قــبل الفجــر بعــشر دقائق
المــرأة والصـــيام يجــب الصــيام على المــرأة إذا بلــغت : ويحــصل البــلوغ بواحــدة من...
جزاك الله خير