
**رغـــد** @rghd_64
محررة
إبراء للذمة كثير من التاجرات تسويها ولاتعرف حكمها ضروري الكل يدخل
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواتي التاجرات التجارة أمانه وهي قبل التفكير بالربح انتي مطالبة بالتفكير بعبادة الله في تجارتك ومخافته واجتناب كل ماهو باااطل ليتم الرزق الحلال المبارك
بما اني علمت فيها فهي أصبحت بذمتي ووجب علي ابلاغكم اخواتي التاجرات لأن البعض يقع بالخطأ فيها وهي لاتعلم وتصير بيعتها بااااااااطلة ولاتجووووز
اللي هي بيع مالايملك
انا ماراح اتكلم عن التاجرات اللي تكون متوفرة عندها البضاعة
التاجرات اللي توفر البضاعة بالطلب ومن ضمنهم أنا
يعني اذا جت وحدة وطلبت طلب من التاجرة وبعد الدفع تروح وترسل للعميلة البضاعة من المصدر
يعني تشحنها من المصدر الى العميلة
وهذا الغلط لأنك بعتي مالاتملكين
وهذي فتوى صالح بن فوزان الفوزان
لا يجوز للإنسان أن يبيع شيئاً معيناً لا أرضاً ولا غيرها إلا إذا كان في ملكه وتحت تصرفه لقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام رضي الله عنه: "لا تبع ما ليس عندك" (رواه أبو داود في سننه)، وذلك أنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتيه الرجل يسأله البيع وليس هو عنده فيذهب ويشتريه من السوق فقال: "لا تبع ما ليس عندك" (رواه أبو داود في سننه).
الحل والمخرج
1- ان تكون العميلة على علم ان هذه البضاعة غير متوفرة لديك اي انها بالطلب
2-ان تتفقي معها على موعد وصولها
3- والأهم من ذلك مهم جدا جدا تقومين بشحن البضاعة لك وليس للعميلة وبعد شحنها لك "اي تكون في قبضتك" تشحنينها شحن محلي للعميلة
ولو تأخر الشحن المهم البيعه الصحيحه وبالتأكيد المشتري على علم بالوقت المحدد للإستلام
وهذه فتوى من مركز الفتوى إسلام ويب
سوالين مختلفين يفيدنا في موضوعنا هذا وسأنقلة كما هو
السوال الأول
بيوع فيها مخرج من بيع ما لا يملك
أرجو إجابتي عن سؤالي؛ فهو مهم لي ولغيري من التجار, فأنا أخاف الله في مالي, ولا أريد أن يدخل عليّ مال حرام, وأريد حلًا لضمان حقي من استهتار الزبائن, فليست لدي وظيفة, وزوجي يمنعني من العمل خارج المنزل, فعملت بالتجارة من داخل المنزل سعيًا للرزق الحلال, فأنا أعمل بالتجارة عن طريق الإنترنت, وأبيع لأناس لا أعرفهم, وقد يكونون من خارج السعودية مستقبلًا إذا نمت تجارتي, وطريقتي في البيع أن أعرض صور السلعة وسعرها ومعلومات عنها, وأعرض بعضها دون معلومات, بل أكتفي بالصورة, والسعر - إذا كانت معلومة للأغلبية - وبعضها أشتريها للزبائن بالطلب - أي أني لا أملكها - ولكوني تاجرة نت فأنا لا أضمن صدق الزبائن معي وجديتهم, وخوفي كبير من شراء البضاعة لهم, ثم عند مطالبتي لهم بالدفع يتهربون أو يتراجعون, وهذا يسبب لي خسارة بعض السلع التي اشتريها ذوات القيمة الكبيرة التي قد تتعدى الآلاف - إذا كان مجموع الطلبات كثيرًا - والفتوى تنص على أن استلام المبلغ قبل تملك البضاعة لا يجوز, فكيف أضمن حقي من الزبائن المستهترة التي تنكث بوعدها في الشراء؟ وجميع التجار الذين يتاجرون عن طريق الإنترنت يكون أساسهم الدفع أولًا - سواء عند امتلاك البضاعة, أو عند عدم امتلاكها - فإذا عرضت الصورة والسعر بالمواقع؛ ليكون المشتري على بينة من شكلها وسعرها, فهل يجوز استلام المبلغ قبل تملك البضاعة, ويعتبر من بيع السلم الجائز؟ وإذا كان حكمكم هو عدم الجواز, واستمررت بأخذ المال قبل التملك, فهل تكون أرباحي محرمة؟ وهل أنا آثمة؟ وإذا أخذت عربونًا - وهو جزء من المبلغ يصل لنصف المبلغ المطلوب - قبل تملك البضاعة؛ لضمان جدية المشتري, وحفظًا لحقوقي وعدم خسارتي, فهل يجوز ذلك؟ فإذا كان ذلك لا يجوز دائمًا؛ فالتاجر سيكون في حالة نفسية غير مريحة؛ حتى يستلم مبلغه من الزبائن ويرتاح, وإذا اشترى بضاعة أخرى مطلوبة من الزبائن أيضًا سيرجع للحالة النفسية غير المريحة, إلى أن يستلم حقه من المبلغ, وهكذا, وإذا كانت التجارة بهذه الطريقة ستجلب الخسارة, والحالة النفسية, والتخوف من كساد البضاعة لديه وخسارة قيمتها.
-------------------------------------
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يحوز أن يبيع الإنسان سلعة معينة لا يملكها حال العقد؛ لحديث حكيم بن حزام قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ قال: لا تبع ما ليس عندك. رواه الترمذي والنسائي وأحمد.
وعليه؛ فالمخرج مما ذكرت هو: إما اتباع طريقة بيع السلم: بأن تتفقي مع طالب السلعة على بيعه سلعة صفتها كذا وكذا, يستلمها منك في أجل كذا وكذا, ويدفع إليك ثمنها مباشرة بمجلس العقد؛ لتبقى المطالبة بالسلعة في ذمتك, وهذه الصورة جائزة, وفيها مخرج مما ذكرت؛ لأنه ليس بيعًا لسلعة قائمة بعينها، وإنما هو على سلعة موصوفة في الذمة.
وهناك وسيلة أخرى وهي: الاتفاق مع المشتري على جلب السلعة التي يرغبها, ويحدد صفاتها, وتطلبي منه عربونًا ضمانًا لجديته في الشراء بعد تملكك للسلعة, فإن نكل عن وعده في الشراء ولحقك ضرر بسبب وعده جاز لك أن تأخذي من عربونه بقدر الضرر, وإن لم يلحقك ضرر لزمك رد كامل العربون إليه, جاء في قرار المجمع الفقهي المنعقد في سنة 1403هـ الموافق 1983م: ويرى المؤتمر أن أخذ العربون في عمليات المرابحة وغيرها جائز بشرط أن لا يحق للمصرف أن يستقطع من العربون المقدم إلا بقدر الضرر الفعلي المتحقق عليه من جراء النكول, لكن شريطة أن يكون ما يحصل بينك وبين طالب السلعة مجرد وعد، ثم يتم البيع بعد تملكك السلعة؛ لما بيناه سابقًا من عدم صحة العقد على السلعة قبل تملكها.
والله أعلم.
------------------------------------
السوال الثاني
هذه المعاملة المذكورة تدخل في عقد السلم إذا حققت شروطه
قرأت عن بيع السلم، ولم أستطع التحديد هل مشروعي هو بيع سلم أم ماذا فساعدوني جزاكم الله خيرا،
أريد أن أقوم بنشر منتجات للعناية، أسوقها محليا وأي زبون يريد الشراء يقوم بالدفع ثم آتي أنا وأطلب المنتج من الشركة الخارجية وبعدها أقوم بشحن المنتج محليا لبيت الزبون بعد ما أكون أخذت ربحي على السلعة.
والزبون لا يقوم بطلب هذا المنتج إلا بعد ما شاهد صورته مثلا ومدى مفعوله واختار هذه السلعة بالتحديد بالموافقة منه على إرسال المال لي أولا ثم إحضار المنتج له؟
-----------------------
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن السلم هو بيع موصوف في الذمة، وحكمه الجواز إذا توفرت شروطه، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث، فقال من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وراه البخاري ومسلم.
وهذه الشروط هي:
1- تسليم رأس المال للمسلم إليه في مجلس العقد.
2- أن يكون المسلم فيه مما يمكن ضبطه بالوصف الذي تختلف فيه الأغراض بحيث تنتفي الجهالة عنه.
3- أن يكون معلوم الجنس والنوع والقدر والصفة للمتعاقدين.
4- أن يكون المسلم فيه دينا أي شيئا موصوفا في الذمة غير معين.
5- أن يكون مقدورا على تسليمه بأن يغلب على الظن وجود نوعه عندما يحين وقت استحقاقه.
6- تعيين الأجل الذي يجب عنده تسليمه.
7- تعيين موضع تسليمه إذا كان الموضع الذي حصل العقد فيه لا يصح لذلك أو كان يصلح للتسليم ولكن لنقل المسلم فيه إليه كلفة.
وبناء على هذا فإن ما تنوين القيام به يدخل في السلم إذا توفرت الشروط السابقة.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 40793، 11368، 57434، 108169.
والله أعلم.
-----------------------------------------------
نجي للشغلة الثانية اللي هي الوساطة الإلكترونية أو السمسرة أو الوكيل
الوساطة الإلكترونية تختلف عن بيع مالايملك
حيث المشتري يطلب من الوسيط الشراء له لأنه لايتمكن من ذلك ويأخذ الوسيط عمولة يعلم بها المشتري
وهذي الفتاوي
وخلاصة الأمر أن الأصل في العمولة الجواز ما دامت في عملٍ مشروعٍ والعمولةُ هي أجر الوسيط أو السمسار،ولا بد أن يكون مقدارها معلوماً،مبلغاً مقطوعاً أو نسبةً معلومةً ولا يجوز للموظف في جهةٍ حكوميةٍ أو خاصةٍ أن يأخذ عمولةً إلا بإذن جهة العمل وأن يكون دافعُ العمولة عالماً بها ولا تجوز العمولة لمن كان متبرعاً بوساطته ولا يجوز تواطؤ السمسار والبائع على الزيادة في ثمن السلعة لدفع العمولة ولا يلزم إعلام الطرف الآخر بما يتقاضاه من عمولة.
والله الهادي إلى سواء السبيل
------------------------------------
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن السمسرة جائزة في الجملة، وهي: البحث للبائع عن من يشتري سلعته، والبحث للمشتري عن من يبيع له حاجته، والوساطة بينهما، وتسهيل عملية البيع، وما حصل من صديقك هو من هذا القبيل، فلا شيء فيه إذاً ما دام البيع تم برضا المشتري، ولم يحصل له غبن كبير في الثمن عرفاً، ولم يكن بالسيارة عيب أخفاه السمسار أو أخفيته أنت على المشتري، لأن البيع بهذه الصورة لا غبن فيه، ولا تدليس، ولا جهالة، ولا غرر، فبقي على أصل إباحته، كما في قوله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
ولمعرفة المزيد عن السمسرة راجع الفتوى رقم:
11688، والفتوى رقم: 5172.
والله أعلم.
--------------------------------------------
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالنشاط التي تمارسه هذه الشركة هو ما يعرف في الشرع بالسمسرة وهي أن يقول البائع للسمسار: بع هذه السلعة بكذا فما زاد فهو لك، وهذا النوع من العمل جائز، فعن ابن عباس قال: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك، وقال الحافظ في الفتح: ولم ير ابن سرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأساً وراجع الفتوى رقم 12546
والله أعلم.
------------------------
20
9K
هذا الموضوع مغلق.




الصفحة الأخيرة
هذي تنبيهات مهمه جدااااااااااااا وكثيرين يغفلون عن حكمها