الحلال و الحرام ...في عالم الاسهم و الاستثمار

المشاريع والافكار التجارية الشاملة

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

اخواتي الحبيبات

ساخصص هذا الموضوع باذن الله لعرض مجموعة فتاوي هامة جدا لكل من يستثمر و يشارك في سوق المال (الاسهم) ...وهي فتاوي منوعة من مركز الدكتور عبد الله الفقيه للفتوى

سائلة المولى عز وجل ان ينفعني واياكم وان يبارك في ارزاقنا و يجعلها من الحلال الخالص

باسم الله الرحمن الرحيم

شرعية المتاجرة بالأسهم السعودية ((غير البنوك))

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن المسلم مطالب بالعمل والإنتاج والكسب الحلال، فقد سئل صلى الله عليه وسلم: أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور. رواه أحمد والبزار.

والتجارة بأسهم الشركات أو المصارف، لا يمكن الحكم عليها إلا من خلال أنظمتها أو ما تمارسه من نشاط، فإذا كانت المؤسسة تمارس نشاطاً تجارياً مباحاً في الصناعة أو الزراعة أو بيع البضائع المباحة، فإنه يباح الاتجار في أسهمها والمشاركة معها، ولكن يشترط لذلك ألا تودع أموالها أو تستثمرها في البنوك الربوية، فإذا حصل تعاون بينها وبين البنوك الربوية فلا يجوز للمسلم أن يتاجر في أسهمها لأن في ذلك عوناً لها على المعصية.. وهي مخالطة البنوك الربوية،

والله تعالى يقول:وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ .

فهذا هوالضابط.. ولا عبرة بأن يكون البلد مسلماً أو غير مسلم، فالحلال حلال أينما كان ولو كان في بلاد الكفر، والحرام حرام ولو كان في بلد الإسلام، ووجود المؤسسات الربوية في بلاد المسلمين وتسميتها بأسماء عربية لا يغير من الحكم شيئاً.

والخلاصة أنه يشترط للمتاجرة بالأسهم شرطان:

1- أن يكون النشاط الذي تمارسه هذه المؤسسات مباحاً.
2- ألا تضع أموالها أو تتعامل مع البنوك الربوية.


يتبع ان شاء الله
9
1K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

alondra
alondra
لا يجوز بيع الاسهم غير المملوكة

السؤال :

نحن نتعامل ببيع وشراء الأسهم الأمريكية، وهناك طريقة للتعامل تسمى الشورت سيل، وهي أن نقوم بالطلب من الوسيط ببيع أسهم لا نملكها على أن نقوم بردها له بعد مدة.
مثلاً: يكون سعر السهم أحياناً عشرة دولارات، ونتوقع هبوط السهم فنطلب منه ببيع كمية من الأسهم بهذا السعر، بطبيعة الحال نحن لا نملك أسهماً ويأخذ عمولة من هذه الطريقة علماً أنه يملك أسهماً من هذه الشركة يملكها آخرون، وعند هبوط السعر إلى ثمانية دولارات نشتري الأسهم من السوق ونعيد له كميته، ويكون الفرق لحسابنا الخاص، فهل هذا العمل جائز شرعاً؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأصل في المعاملات الإباحة إلا ما ورد الشرع بتحريمه، قال الله تعالى: ( وأحل الله البيع وحرم الربا )

وجاء النهي عن كل بيع فيه غرر أو ضرر أو جهالة أو غبن أو بيع ما لا يملك الشخص.

وبيع الأسهم وشراؤها لا يخلو من بعض المحاذير الشرعية في كثير من الأحيان.

فلا يجوز شراء الأسهم من الشركات أو المؤسسات التي تتعامل بالربا أو تتعامل مع المرابين بالقرض منهم بالفوائد أو غير ذلك مما يدخل في التعاون على الإثم والعدوان، وكذلك لا يجوز شراء أسهم الشركات التي تنتج الحرام، أو تستثمر في الحرام...

وهذا النوع من المعاملات -الذي سأل عنه السائل الكريم- لا يجوز، وذلك لما تضمنه من الغرر وبيع ما ليس بملكه..

وإذا كانت هذه الأسهم المذكورة من مؤسسات تنتج المحرمات أو تتعامل بالربا فالأمر أشد، والتحريم أغلظ.. ولا يبرر ذلك كونها في بلاد أجنبية، فما يحرم على المسلمين في بلادهم يحرم عليهم خارجها.


يتبع ان شاء الله :39:
alondra
alondra
سهم شركة الدوحة للتامين

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيشترط لحل الأسهم شرطان:

الأول: أن تستثمر الأموال في عمل مباح.

والثاني: ألا توضع الأموال، أو جزء منها في البنوك الربوية لتستثمر وتعود فوائدها على المساهمين، فإن هذا إيداع ربوي محرم سواء فعله الشخص بنفسه، أو قامت به الشركة التي يساهم فيها.

والتأمين المذكور إن كان تجارياً، تسعى الشركة من ورائه إلى الربح فهو محرم، والمساهمة فيه محرمة، لأنه نوع من القمار والميسر، وإن كان تأميناً تعاونياً يقوم على استثمار ما فاض عن حاجيات المؤمنين في المشاريع المباحة، وتقسيم عائد الاستثمار عليهم مع حصة مضاربة للشركة، فهذا النوع من التأمين جائز،
والله أعلم.


وانتظروا المزيد من الفتاوي باذن الله
الحـــ جود ـــزنـ
بسم الله الرحمن الرحيم

بارك الله فيك وجزاك الله خير ،،
alondra
alondra
بسم الله الرحمن الرحيم بارك الله فيك وجزاك الله خير ،،
بسم الله الرحمن الرحيم بارك الله فيك وجزاك الله خير ،،
وفيك بارك الله و اكرمك بكل خير اختي الفاضلة :27:
alondra
alondra
أسهم شركة سابك السعودية

فشركة سابك -فيما نعلم- هي الشركة السعودية للصناعات الأساسية، وتعمل في مجال البتروكيماويات، لكن لا علم لنا إذا كان الربا يدخل في تعاملاتها أم لا؟
فعلى السائل الكريم أن يتثبت من ذلك، فإذا تبين له أن الشركة المذكورة تتعامل بالربا، فعليه ألا يساهم فيها، وإن كانت له أسهم بها فعليه أن يفك هذه الأسهم، فإن عجز عن ذلك فعليه إذا استطاع أن يميز الأرباح الربوية التي يحصل عليها منها ويصرفها في وجوه البر تخلصاً من الربا فليفعل، وإن لم يستطع أن يميز الأرباح الربوية فعليه - كما قرر أهل العلم - أن يتصدق بنصف الأرباح احتياطاً فلا يظلِم ولا يُظلم.

أما بالنسبة للزكاة، فإذا حال الحول على هذه الأسهم فتنظر القيمة السوقية للسهم كم مبلغها؟ ثم تضرب القيمة في عدد الأسهم مضيفاً إليها الأرباح التي هي حلال أي دون الفوائد الربوية، فإذا بلغ الإجمالي نصاباً أي ما يساوي قيمة 85 جم من الذهب الخالص فعليك في هذه الحال أن تخرج ربع العشر من المبلغ الإجمالي، علماً بأنه إذا كانت لك أموال أخرى غير الأسهم، فإنها تضاف إليها.
وعلى هذا، فإذا لم تبلغ الأسهم مع أرباحها الحلال نصاباً بنفسها، فإنها قد تبلغ نصاباً بالإضافة إلى الأموال الأخرى فتزكى بزكاتها.


ومع فتوى جديدة باذن الله :)