Hydrangea🌿.

Hydrangea🌿. @hydrangea_1

عضوة جديدة

الزوج مايبغى زوجته!

الأسرة والمجتمع

سلام بنات🌿.
عندي سؤال ، صاحبتي من الجامعة خطيبها مايبغاها وهم عقدوا القرآن (فترة خطوبة بدون عرس أو دخول) بس كذا صار يكرهها ومايبغاها وخطيبته تحبه وتبغاه ، لو الزوج خلاص طلقها المهر والمؤخر والشبكة يسترجعه ولا يظل للزوجة؟
اللي تعرف ياليت تفيدنا وشكراً ❤️🌿.
11
2K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

الليدي1985
الليدي1985
الي اتذكره ان الرجال اذا عايف فما ياخذ شي من المره كل شي لها
اما اذا هي الي ماتبيه ترجع له كل شي..
الهدايا اغلب الناس اشوفهم يرجعونها من الطرفين
صفحة البياض
صفحة البياض
خلاص هي بعد ماتبغاه لازم
وش تبي فيه !!!!
ترجع له المهر والهدايا
مناريتا
مناريتا
أنا اللي اعرف نص المهر او كله والهدايا اكيد اذا ذهب والماس وكذا يعني اشياء ثمينه داخله في المهر ممكن ترجعها
ial-astadh-nr
ial-astadh-nr
واذا طلقتوهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه فنصف مارفرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقده النكاح وان تعفو اقرب للتقوى
سندس و مسك
سندس و مسك
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته


شرعاً ..اذا عافها وطلّقها قبل الدخول بها
يرجع له النص من المهر مو كلّــه..
(( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ))



يقول الشيخ بن باز - رحمه الله - :
الزوج له النصف والمرأة لها النصف إذا طلقها قبل المسيس، يعني: قبل الدخول بها، قبل وطئها وقبل الخلوة بها،
الخلوة ملحقة بالوطء كما أفتى بذلك الخلفاء الراشدون - رضي الله عنهم - ؛ لأنها مظنة المسيس، فإذا طلقها قبل الدخول والخلوة فله النصف، وإن طلقها بعد الدخول بها أو الخلوة بها فليس له شيء، المهر لها كامل.



وهكذا ما يتبع المهر من الهدايا التي من أجل النكاح، أو ما تعطاه المرأة في ليلة الدخول بها تبع النكاح حسب العادة المتبعة وهو تبع المهر، أما إذا اختلفا وتنازعا وطلبت الطلاق واصطلحا على شيء فلا بأس، وهذا يسمى خلع، إذا طلبت الطلاق أو اتفق معها على الطلاق على نصف المهر أو على ثلث المهر أو على أقل أو أكثر أو على أنها تعطيه المال كله ويطلقها هذا لا بأس به، وهذا يسمى خلع.




*** وهنا تفصيل جميل و واضح من الشيخ العلّامة - بن باز - رحمه الله :
صداق المرأة المطلقة قبل الدخول بها بعد العقد عليها