كفتة
كفتة
جزاك الله عنا وعن جميع المسلمين خيرا كثيرا فانت دائما تتحفنا بهذه الدرر
ولي سؤال لو سمحت اخي الكريم:
كنا في الاعوام السابقة نخرج زكاة الفطر نقودا وهي دينار كويتي واحد لكل فرد في المنزل ومن ضمنهم الخدم والاطفال وقد قرا زوجي في الصحيفة البارحة ان زكاة الفطر لا يجب ان تخرج كنقود ولكن يجب ان تكون من طعام اهل البلد وقد كانت الجمعيات التعاونية لدينا تخصص ركن لبيع الارز الموزون والمعبأة لمن يريد ان يخرج زكاته رزا وقد كنا نفضل اخراجها نقودا لاعتقادنا بان هذا هو الافضل فما رأيك بهذا وهل الافضل اخراجها طعاما او نقودا

------------------
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
الجواب الكافي
الأخ الكريم فهد
جزاك الله خيراً وجعله في موازين حسناتك
=================================================
الاخت الفاضله كفتة
اليك الجواب من موقع الاسلام سؤال وجواب الشيخ محمد المنجد واليك ايضاً الرابط
http://www.islam-qa.com/topics/zakaatfitr/zakaat_al-fitr_ara.shtml


وأما إخراجها مالا فلا يجوز مطلقا لأنّ الشّارع فرضها طعاما لا مالا وحدّد جنسها وهو الطّعام فلا يجوز الإخراج من غيره ، ولأنّه أرادها ظاهرة لا خفيّة ، ولأنّ الصحابة أخرجوها طعاما ونحن نتّبع ولا نبتدع ، ثمّ إخراج زكاة الفطر بالطعام ينضبط بهذا الصّاع أمّا إخراجها نقودا فلا ينضبط ، فعلى سعر أي شيء يُخرج ؟ ، وقد تظهر فوائد لإخراجها قوتا كما في حالات الاحتكار وارتفاع الأسعار والحروب والغلاء . ولو قال قائل : النقود أنفع للفقير ويشتري بها ما يشاء وقد يحتاج شيئا آخر غير الطعام ، ثم قد يبيع الفقير الطعام ويخسر فيه فالجواب عن هذا كله أن هناك مصادر أخرى لسدّ احتياجات الفقراء في المسكن والملبس وغيرها ، وذلك من زكاة المال والصدقات العامة والهبات وغيرها فلنضع الأمور في نصابها الشّرعي ونلتزم بما حدّده الشّارع وهو قد فرضها صاعا من طعام : طُعمة للمساكين ونحن لو أعطينا الفقير طعاما من قوت البلد فإنه سيأكل منه ويستفيد عاجلا أو آجلا لأنّ هذا مما يستعمله أصلا .

وبناء عليه فلا يجوز إعطاؤها مالا لسداد دين شخص أو أجرة عملية جراحية لمريض أو تسديد قسط دراسة عن طالب محتاج ونحو ذلك فلهذا مصادر أخرى كما تقدم .



------------------
عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال:

" أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت - بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى، وأن لا أنام حتى أوتر ".

هذا لمن لا يغلب على ظنه أنه سيقوم آخر الليل لأن الوتر آخر الليل أفضل. قال صلى الله عليه وسلم : الوتر ركعة من آخر الليل ".
الجواب الكافي
وهذي فتوى الشيخ عبد العزيز ابن باز (رحمه الله)


الجواب: زكاة الفطر فرض على كل مسلم صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو عبد، لما ثبت عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة متفق على صحته.

وليس لها نصاب، بل يجب على المسلم إخراجها عن نفسه وأهل بيته: من أولاده، وزوجاته، ومماليكه، إذا فضلت عن قوته وقوتهم يومه وليلته.

أما الخادم المستأجر فزكاته على نفسه إلا أن يتبرع بها المستأجر أو تشترط عليه أما الخادم المملوك فزكاته على سيده، كما تقدم في الحديث.

والواجب إخراجها من قوت البلد سواء كان: تمرا، أو شعيرا، أو برا ، أو ذرة، أو غير ذلك، في أصح قولي العلماء، ولأن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، لم يشترط في ذلك نوعا معينا، ولأنها مواساة، وليس على المسلم أن يواسي من غير قوته.



------------------
عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال:

" أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت - بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى، وأن لا أنام حتى أوتر ".

هذا لمن لا يغلب على ظنه أنه سيقوم آخر الليل لأن الوتر آخر الليل أفضل. قال صلى الله عليه وسلم : الوتر ركعة من آخر الليل ".
fahad
fahad
السلام عليكم

جزاك الله خيرا عزيزة

جزاك الله خيرا أخي الحبيب الجواب الكافي
وسهل الله لك طريق الجنة