ملخص ورقة عمل مقدمة من الدكتورة سهيلة زين العابدين حمّاد
عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
لمؤتمر " المرأة في المجتمعات العربية" الذي نظّمه المركز الأعلى للبحوث
بجامعة الروح القدس الكسليك ببيروت في الفترة من 23-26 تشرين الأول / أكتوبرعام 2012
فهرس الموضوعات
مقدمة.
بيان الله عزّ وجل أثر الموروث الفكري والثقافي على الرجل في تعامله مع المرأة .
أثر الموروث الفكري والثقافي على المفسرين في تفسيرهم للآيات المتعلقة بالمرأة.
ما ترتب على التعامل مع المرأة بموجب الموروث الفكري والثقافي.
المفاهيم الخاطئة لبعض الآيات القرآنية والأحاديث الضعيفة والمفردة التي عُوملت المرأة بموجبها.
أولًا : حديث ناقصات عقل ودين.
ضعف حديث ناقصات عقل ودين من حيث الإسناد.
ضعف حديث ناقصات عقل ودين من حيث المتن.
ثانيًا : تعميم ( للذكر مثل حظ الأنثييْن).
فلسفة الميراث الإسلامي.
ثالثًا : تعميم شهادة امرأتيْن برجل واحد.
رابعًا :جعل دية المرأة نصف دية الرجل .
خامسًا : تعميم القوامة , وجعلها استعباد واسترقاق.
سادسًا : .ترديد أحاديث ضعيفة وموضوعة ومنكرة عن سجود الزوجة لزوجها ، ونشوز الزوجة إن خرجت بدون إذنه ،وغضب الله عليها.
أولًا : مرويات عن سجود الزوجة لزوجها .
ثانيًا : مرويات عن خروج الزوجة وصيامها التطوعي بدون إذن زوجها.
ثالثًا مرويات عن حبوط عمل الزوجة إن قالت لزوجها ما رأيت منك خيراً قط.
رابعًا : مرويات عن رضا الزوج.
خامسًا : مرويات عن "طاعة الزوج".
سادسًا: مرويات عن ضرب الزوجة.
سابعًا : إعطاء الرجل حق ضرب المرأة لمفهوم خاطئ لقوله تعالى
(وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ)
ثامنًا: إباحة زواج الصغيرات.
سن السيدة عائشة رضي الله عنها عند زواجها بالرسول صلى الله عليه وسلم.
القرائن التي تؤكد عدم صحة أحاديث زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من السيدة عائشة وهي ابنة تسع سنوات.
تاسعًا :حرمان المرأة من حق الولاية .
الخاتمة .
ثبت المصادر والمراجع.
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة
الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أمّا بعد..
ممّا لا يختلف عليه اثنان أنّ الواقع الاجتماعي للمرأة المسلمة بعيد
كل البعد عن النص الديني, وذلك لإخضاع النصوص الدينية المتعلقة بحقوق
المرأة الدينية والمدنية والسياسية والمالية والاجتماعية والتعليمية
والثقافية والأسرية إلى الأهواء والعادات والأعراف والتقاليد المخالفة
لتعاليم الإسلام ومقاصده الشرعية, وتفسيرها وفق الموروث الفكري والثقافي
المتأثر إلى حد كبير بالعادات والأعراف والتقاليد التي لا تمت للإسلام بصلة
القائمة على النظرة الدونية للمرأة, واستعلاء الرجل عليها, وللعمل على
استمرار هذه النظرة وترسيخها, وإلباسها لباس الإسلام يتم الاستناد على
مرويات حديثية ضعيفة وشاذة وموضوعة, وبناء أحكام فقهية وقضائية عليها, وعلى
هذه النظرة قام خطابنا الإسلامي للمرأة وعليها, ممّا أوجد فجوة عميقة بين
المرأة ودينها, وعمّق ممارسة الظلم والعُنف ضدها, وللأسف الشديد تُنسب هذه
الممارسات إلى الإسلام التي يتبرأ منها, حتى نجد البعض اعتقد اعتقادًا
جازمًا بأنّ هذا هو الإسلام, وما يُقال أنّه ساوى بين المرأة والرجل في
الحقوق مجرد مقولات لا تمت للإسلام بصلة, وهذا ما قالته الكاتبة المصرية
الهولندية ناهد سليم صاحبة كتاب" انتزعوا القرآن من الرجال " , وما ذكرته
الكاتبة ناهد سليم هو الواقع الذي يمثله خطابنا الإسلامي السائد, ولكن لا
يُمثّل صحيح الإسلام, وما سأبيّنه في هذه الدراسة صحيح الإسلام الذي ساوى
المرأة بالرجل في كل الحقوق الدنيوية والأخروية, وليس الأخروية كما قالت
الكاتبة, وذلك بعد تصحيح المفاهيم الخاطئة لتلك النصوص وتجريدها من الموروث
الفكري والثقافي الذي يقلل من مكانة المرأة , ويُعلي من شأن الرجل
باستناده على أحاديث ضعيفة وموضوعة وشاذة بنى عليها أحكامًا فقهية وقضائية
لتنال المرأة المسلمة كامل حقوقها كما منحها إيّاها الإسلام, ومرجعيتي في
هذا النصوص القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة, وما تمتعت به المرأة
المسلمة من حقوق في العهد النبوي الذي يمثل التطبيق الصحيح لما جاء في
النصوص القرآنية والحديثية.
بيان الله عزّ وجل أثر الموروث الفكري والثقافي على الرجل في تعامله مع المرأة

سها7887 @sha7887
عضوة جديدة
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

سها7887
•
ثانيًا : تعميم ( للذكر مثل حظ الأنثييْن) ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثلُ حظُّ الأُنثييْن)
فلسـفة الميراث الإسلامي
تحكم فلسفة الميراث ثلاثة معايير:
أولها: درجة القرابة بين الوارث ذكرًا كان أو أنثى وبين المُوَرَّث
المتوفَّى فكلما اقتربت الصلة.. زاد النصيب في الميراث.. وكلما ابتعدت
الصلة قل النصيب في الميراث دونما اعتبار لجنس الوارثين..
وثانيها: موقع الجيل الوارث من التتابع الزمني للأجيال.. فالأجيال التي
تستقبل الحياة ، وتستعد لتحمل أعبائها ، عادة يكون نصيبها في الميراث أكبر
من نصيب الأجيال التي تستدبر الحياة. وتتخفف من أعبائها ، بل وتصبح أعباؤها
ـ عادة ـ مفروضة على غيرها ، وذلك بصرف النظر عن الذكورة والأنوثة
للوارثين والوارثات.. فبنت المتوفى ترث أكثر من أمه ـ وكلتاهما أنثى ـ..
وترث البنت أكثر من أبيه وهو ذكر ! – حتى لو كانت رضيعة لم تدرك شكل
أبيها.. وحتى لو كان الأب هو مصدر الثروة التي للابن ، والتي تنفرد البنت
بنصفها ! ـ.. وكذلك يرث الابن أكثر من الأب ـ وكلاهما من الذكور..
وثالثها: العبء المالي الذي يوجب الشرع الإسلامي على الوارث تحمله والقيام
به حيـــال الآخرين، وهذا هو المعيار الوحيد الذي يثمر تفاوتًا بين الذكر
والأنثى.. لكنه تفـاوت لا يفـضى إلى أي ظـلم للأنثى أو انتقاص من إنصافها..
بل ربما كان العكس هو الصحيح..!
ففي حالة ما إذا اتفق وتساوى الوارثون في درجة القرابة.. واتفقوا
وتساووا في موقع الجيل الوارث من تتابع الأجيال - مثل أولاد المتوفَّى ،
ذكورًا وإناثًا - يكون تفاوت العبء المالي هو السبب في التفاوت في أنصبة
الميراث.. ولذلك ، لم يعمم القرآن الكريم هذا التفاوت بين الذكر والأنثى في
عموم الوارثين ، وإنما حصره في هذه الحالة بالذات ، فقالت الآية القرآنية:
ï´؟ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيينï´¾.. ولم تقل: يوصيكم
الله في عموم الوارثين.. والحكمة في هذا التفاوت ، في هذه الحالة بالذات ،
هي أنّ الذكر هنا مكلف بإعالة أنثى ـ هي زوجه ـ مع أولادهما، مع أخته إن لم
تــكـــن ذات زوج ووـلد. بيـــنما الأنثـــى الوارثــة أخــت الـذكـــر
إعالتها ، مع أولادها ، فريضة على الذكر المقترن بها, - أو على أخيها إن لم
يكن لها زوج - , فهي ـ مع هذا النقص في ميراثها بالنسبة لأخيها ، الذي ورث
ضعف ميراثها ، أكثر حظًّا وامتيازًا منه في الميراث.. فميراثها مع
إعفائها من الإنفاق الواجب ، هو ذمة مالية خالصة ومدخرة ، لجبر الاستضعاف
الأنثوي ، ولتأمين حياتها ضد المخاطر والتقلبات.. وتلك حكمة إلهية قد تخفى
على الكثيرين..
هذا وقد أوضح هذه النقطة الدكتور هيثم الخيّاط بقوله : " فذكور العائلة
ــــ في حالة تستوي درجة القرابة والجيل ــــــــــ مكلّفون بإعالة نسائها
بحكم قوامتهم عليهن في قوله تعالى : ( الرجال قوَّامون على النساء )
• في حالة التوارث بين الزوجين ، حيث يرث الزوج من زوجته ضعف ما ترثه هي
منه لقوله تعالى (ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهنَّ ولد ، فإن كان
لهنَّ ولد فلكم الربع مما تركن ، من بعد وصية يوصينَ بها أو دين ، ولهنَّ
الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ، فإن كان لكم ولد فلهنَّ الثمن مما
تركتم من بعد وصية توصونَ بها أو دين)
• يأخذ أبو المتوفى ضعف زوجته هو إذا لم يكن لابنهما وارث ، فيأخذ الأب الثلثان والأم الثلث, لأنّه مكلف بالإنفاق عليها.
• يأخذ أبو المتوفى ضعف زوجته هو إذا كان عند ابنهما المتوفــــى
ابنــــــة واحــــــــدة، فهي لها النصف ، وتأخذ الأم السدس ويأخذ الأب
الثلث, لأنّه مكلف بالإنفاق على حفيدته.
• وهناك حالات أضعاف هذه الحالات الأربع ترث فيها المرأة مثل الرجل تمامًا:
1) في حالة وجود أخ وأخت لأم في إرثهما من أخيهما، إذا لم يكن له أصل من
الذكور ولا فرع وارث (أي ما لم يحجبهم عن الميراث حاجب). فلكل منهما السدس ،
وذلك لقوله تعالى(وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة) أي لا ولد له ولا أب
(وله أخ أو أخت) أي لأم (فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم
شركاء في الثــــلث، من بــعـــد وصـــية يوصى بــها أو ديـــن غـــير
مـــضــار، وصية من الله، والله عليم حليم)
4) إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأخت شقيقة: فلكل منهما النصف.
5)إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأخت لأب: فلكل منهما النصف.
6) إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأم وأخت شقيقة: فللزوج النصف ، وللأم النصف .
وهناك أكثر من 15 حالة ترث فيها المرأة أكثر من الرجل مثل ) إذا مات الرجل
وترك أم وابنتين وأخ لكانت أنصبتهم كالتالي:للأم الثمن , والبنتيْن
الثلثيْن . والأخ الباقي.
وبذلك تكون الابنة قد أخذت أكثر من 150% لميراث الأخ.
ثالثًا : تعميم شهادة امرأتيْن برجل واحد. (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ
مِنْ رِجَالِكُمْ غ– فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ
إِحْدَاهُمَا فتذكِّر إِحداهُما الأُخرى)
وقد صحّح مفهوم هذه ابن تيمية، وقد أورد ابن القيم تصحيح ابن تيمية
لمفهوم هذه الآية تحت عنوان فقال : "
إنَّ القرآن لم يذكر الشاهدين ،والرجل والمرأتيْن في طرق الحكم التي يحكم
بها الحاكم ،وإنَّما ذكر النوْعين من البيِّنات في الطرق التي يحفظ بها
الإنسان حقه ، فقال تعالى : وذكر آية المداينة ويقول ابن القيم في الطرق
الحُكْمية في السياسة الشرعية: "وليس في القرآن ما يقتضي أنّه لا يُحكم
إلاّ بشاهديْن ، أو شاهد وامرأتين ،فإنّ الله سبحانه وتعالى إنَّما أمر
بذلك أصحاب الحقوق أن يحفظوا حقوقهم بهذا النصاب ،ولم يأمر بذلك الحكام أن
يحكموا به ، فضلاً عن أن يكون قد أمرهم ألاّ يقضوا إلاّ بذلك . ولهذا يحكم
الحاكم بالنكول واليمين المردودة ، والمرأة الواحدة ،والنساء مفردات لا
رجل معهن ،وبمعاقد القِمْط ،ووجوه الآجر ،وغير ذلك من طرق الحكم التي لم
تذكر في القرآن ، وهذا يؤكد لنا كيف تُبنى أحكام فقهية على المفاهيم
الخاطئة لمعاني آيات قرآنية.
فلسـفة الميراث الإسلامي
تحكم فلسفة الميراث ثلاثة معايير:
أولها: درجة القرابة بين الوارث ذكرًا كان أو أنثى وبين المُوَرَّث
المتوفَّى فكلما اقتربت الصلة.. زاد النصيب في الميراث.. وكلما ابتعدت
الصلة قل النصيب في الميراث دونما اعتبار لجنس الوارثين..
وثانيها: موقع الجيل الوارث من التتابع الزمني للأجيال.. فالأجيال التي
تستقبل الحياة ، وتستعد لتحمل أعبائها ، عادة يكون نصيبها في الميراث أكبر
من نصيب الأجيال التي تستدبر الحياة. وتتخفف من أعبائها ، بل وتصبح أعباؤها
ـ عادة ـ مفروضة على غيرها ، وذلك بصرف النظر عن الذكورة والأنوثة
للوارثين والوارثات.. فبنت المتوفى ترث أكثر من أمه ـ وكلتاهما أنثى ـ..
وترث البنت أكثر من أبيه وهو ذكر ! – حتى لو كانت رضيعة لم تدرك شكل
أبيها.. وحتى لو كان الأب هو مصدر الثروة التي للابن ، والتي تنفرد البنت
بنصفها ! ـ.. وكذلك يرث الابن أكثر من الأب ـ وكلاهما من الذكور..
وثالثها: العبء المالي الذي يوجب الشرع الإسلامي على الوارث تحمله والقيام
به حيـــال الآخرين، وهذا هو المعيار الوحيد الذي يثمر تفاوتًا بين الذكر
والأنثى.. لكنه تفـاوت لا يفـضى إلى أي ظـلم للأنثى أو انتقاص من إنصافها..
بل ربما كان العكس هو الصحيح..!
ففي حالة ما إذا اتفق وتساوى الوارثون في درجة القرابة.. واتفقوا
وتساووا في موقع الجيل الوارث من تتابع الأجيال - مثل أولاد المتوفَّى ،
ذكورًا وإناثًا - يكون تفاوت العبء المالي هو السبب في التفاوت في أنصبة
الميراث.. ولذلك ، لم يعمم القرآن الكريم هذا التفاوت بين الذكر والأنثى في
عموم الوارثين ، وإنما حصره في هذه الحالة بالذات ، فقالت الآية القرآنية:
ï´؟ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيينï´¾.. ولم تقل: يوصيكم
الله في عموم الوارثين.. والحكمة في هذا التفاوت ، في هذه الحالة بالذات ،
هي أنّ الذكر هنا مكلف بإعالة أنثى ـ هي زوجه ـ مع أولادهما، مع أخته إن لم
تــكـــن ذات زوج ووـلد. بيـــنما الأنثـــى الوارثــة أخــت الـذكـــر
إعالتها ، مع أولادها ، فريضة على الذكر المقترن بها, - أو على أخيها إن لم
يكن لها زوج - , فهي ـ مع هذا النقص في ميراثها بالنسبة لأخيها ، الذي ورث
ضعف ميراثها ، أكثر حظًّا وامتيازًا منه في الميراث.. فميراثها مع
إعفائها من الإنفاق الواجب ، هو ذمة مالية خالصة ومدخرة ، لجبر الاستضعاف
الأنثوي ، ولتأمين حياتها ضد المخاطر والتقلبات.. وتلك حكمة إلهية قد تخفى
على الكثيرين..
هذا وقد أوضح هذه النقطة الدكتور هيثم الخيّاط بقوله : " فذكور العائلة
ــــ في حالة تستوي درجة القرابة والجيل ــــــــــ مكلّفون بإعالة نسائها
بحكم قوامتهم عليهن في قوله تعالى : ( الرجال قوَّامون على النساء )
• في حالة التوارث بين الزوجين ، حيث يرث الزوج من زوجته ضعف ما ترثه هي
منه لقوله تعالى (ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهنَّ ولد ، فإن كان
لهنَّ ولد فلكم الربع مما تركن ، من بعد وصية يوصينَ بها أو دين ، ولهنَّ
الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ، فإن كان لكم ولد فلهنَّ الثمن مما
تركتم من بعد وصية توصونَ بها أو دين)
• يأخذ أبو المتوفى ضعف زوجته هو إذا لم يكن لابنهما وارث ، فيأخذ الأب الثلثان والأم الثلث, لأنّه مكلف بالإنفاق عليها.
• يأخذ أبو المتوفى ضعف زوجته هو إذا كان عند ابنهما المتوفــــى
ابنــــــة واحــــــــدة، فهي لها النصف ، وتأخذ الأم السدس ويأخذ الأب
الثلث, لأنّه مكلف بالإنفاق على حفيدته.
• وهناك حالات أضعاف هذه الحالات الأربع ترث فيها المرأة مثل الرجل تمامًا:
1) في حالة وجود أخ وأخت لأم في إرثهما من أخيهما، إذا لم يكن له أصل من
الذكور ولا فرع وارث (أي ما لم يحجبهم عن الميراث حاجب). فلكل منهما السدس ،
وذلك لقوله تعالى(وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة) أي لا ولد له ولا أب
(وله أخ أو أخت) أي لأم (فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم
شركاء في الثــــلث، من بــعـــد وصـــية يوصى بــها أو ديـــن غـــير
مـــضــار، وصية من الله، والله عليم حليم)
4) إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأخت شقيقة: فلكل منهما النصف.
5)إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأخت لأب: فلكل منهما النصف.
6) إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأم وأخت شقيقة: فللزوج النصف ، وللأم النصف .
وهناك أكثر من 15 حالة ترث فيها المرأة أكثر من الرجل مثل ) إذا مات الرجل
وترك أم وابنتين وأخ لكانت أنصبتهم كالتالي:للأم الثمن , والبنتيْن
الثلثيْن . والأخ الباقي.
وبذلك تكون الابنة قد أخذت أكثر من 150% لميراث الأخ.
ثالثًا : تعميم شهادة امرأتيْن برجل واحد. (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ
مِنْ رِجَالِكُمْ غ– فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ
إِحْدَاهُمَا فتذكِّر إِحداهُما الأُخرى)
وقد صحّح مفهوم هذه ابن تيمية، وقد أورد ابن القيم تصحيح ابن تيمية
لمفهوم هذه الآية تحت عنوان فقال : "
إنَّ القرآن لم يذكر الشاهدين ،والرجل والمرأتيْن في طرق الحكم التي يحكم
بها الحاكم ،وإنَّما ذكر النوْعين من البيِّنات في الطرق التي يحفظ بها
الإنسان حقه ، فقال تعالى : وذكر آية المداينة ويقول ابن القيم في الطرق
الحُكْمية في السياسة الشرعية: "وليس في القرآن ما يقتضي أنّه لا يُحكم
إلاّ بشاهديْن ، أو شاهد وامرأتين ،فإنّ الله سبحانه وتعالى إنَّما أمر
بذلك أصحاب الحقوق أن يحفظوا حقوقهم بهذا النصاب ،ولم يأمر بذلك الحكام أن
يحكموا به ، فضلاً عن أن يكون قد أمرهم ألاّ يقضوا إلاّ بذلك . ولهذا يحكم
الحاكم بالنكول واليمين المردودة ، والمرأة الواحدة ،والنساء مفردات لا
رجل معهن ،وبمعاقد القِمْط ،ووجوه الآجر ،وغير ذلك من طرق الحكم التي لم
تذكر في القرآن ، وهذا يؤكد لنا كيف تُبنى أحكام فقهية على المفاهيم
الخاطئة لمعاني آيات قرآنية.

سها7887
•
رابعًا :جعل دية المرأة نصف دية الرجل( وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ)
مع أنّ الآية جعلت الدية مطلقة، وليست خاصة برجل أو امرأة.
فكلمة (الدية) في الآية غير مقيدة بأي قيد ولا هي تختص بجنس معين من الرجال
أو النساء ؛ إذ جاء قوله تعالى ( مؤمنًا) أي على العموم, كما يقول العلماء
في المقصود ب ( مؤمنًا) : هذه نكرة في سياق الشرط والنكرة في ســـــياق
الشـــرط كالنـــــكرة في سيـــــاق الـــــــنفي تــــعم، ولذلك تعتبر من
ألفاظ العموم. فكلمة (مؤمن) تشمل الذكر والأنثى، وبهذا فلا توجد في القرآن
أي آية تدل على تنصيف دية المرأة بالنسبة لدية الرجل, ولا يوجد حديث صحيح
يدل على تصنيف دية المرأة .
إنّ العمدة في تنصيف دية المرأة هو حديث عمرو بن حزم: "دِيَةُ
الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ" التي يقول عنها ابن
حجر العسقلاني : هذه الجملة ليست موجودة في حديث عمرو بن حزم الطويل وإنّما
أخرجها البيهقي! وهذا أمر خطير ، وهي أن تُضاف جملة إلى حديث لم تكن
موجودة فيه!
وكما بيّن الشيخ الدكتور سعود الفنسيان أنّه تتبع طرق وأسانيد حديث عمرو
بن حزم المشار إليه في كتب السنة، ولم يجد سندًا مرفوعًا إلى رسول الله
صلى الله عليه وسلم، بطريق صحيح، فضلًا على أنّ جملة (دية المرأة نصف دية
الرجل) لا توجد في الحديث، مع أنّ (الوجادة) أضعف طرق تحمل الرواية عند
المحدثين، والغريب أنّ ابن قدامة في كتابه المغني، حكى عن ابن المنذر وابن
عبد البر الإجماع على أنّ دية المرأة على النصف من الرجل، واستند إلى هذه
الجملة التي لا توجد في حديث عمرو بن حزم - التي أضافها البيهقي (ت 458ه) -
، في حين رد على بعض المخالفين في تنصيف الدية، ووصف رأيهم بالشذوذ، مع
استدلالهم بجملة في حديث عمرو بن حزم موجودة في كل رواياته تقريبًا، وهي
(في النفس المؤمنة مائة من الإبل) فقد استدل لرأيه من الحديث بجملة مفقودة
وحكم بشذوذ رأي مخالفين باستدلالهم بجملة من الحديث موجودة مع أنّ الحديث
في صحة ثبوته نظر، فضلًا عن الجملة موضع الخلاف، حيث لا توجد في الحديث
أصلاً، ورغم أنّ الحديث الضعيف لا يحتج به في الأحكام، إلا أنّ من يقول
بتنصيف دية المرأة يحتج به!!
والإجماع لا يحتج به وما حكاه ابن المنذر وابن عبد البر من الإجماع
عن النصف في دية المرأة إجماع لا يحتج به، لأنّه إجماع في المذهب الواحد،
وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية عن اجماعات ابن المنذر وابن عبد البر
والنووي، حيث يذكرون الإجماع ثم يعقبونه بذكر الخلاف، مما يدل على أنّهم
يقصدون الإجماع داخل المذهب لا غير".
وقد قاسوا تنصيف دية المرأة على المفهوم الخاطئ لآيتي ï´؟ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين.. ï´¾
خامسًا : تعميم القوامة, وإعطائها معنى الاسترقاق والاستعباد والقهر
(الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ الله بَعْضَهُمْ
عَلى بَعْضِ وَبَمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهمْ) ,
ويُبيِّن ابن منظور في لسان العرب المعنى اللغوي للقوامة في قوله تعالى :
(الرجال قوامون على النساء) الرجال مكلَّفون بأمور النساء معْنيون
بشؤونهن.
ولكن نجد الإمام بن كثير في تفسيره لهذه الآية يقلب معنى « قوَّام « إلى
قيِّم « ، فيفسِّر قوله تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلى النِّسَاءِ
بِمَا فَضَّلَ الله بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضِ وَبَمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهمْ) أي الرجل قيِّم على المرأة، أي هو رئيسها وكبيرها، والحاكم
عليها ومؤدبها إذا أعوجّت، فهنا قلب المعنى من قوَّام إلى قيِّم، وأعطى
للقوامة معنى الاستعباد والاسترقاق والقهر ,فهناك فرق في اللغة بين معنى
قوَّام، وقيم، فالقيّم في اللغة يعني السيد الآمر ، بينما القوّام أي
المكلف بأمور المعني بشؤونهم.
والقوامة في نطاق الأسرة فليس كل رجل قوَّام على كل امرأة ،وليست عامة
ومطلقة كما يعتبرها الكثير ،وهو من الأخطاء الشائعة في مفهوم هذه الآية،
ومشروطة بشرطين، الأول هو الأهلية للقوامة، وبطبيعة الحال فليس كل الرجال
مؤهلون للقوامة، فقد يكون الزوج أو الأب أو الأخ، أصيب بخلل عقلي، أو بشلل
تام أو مقعد أو لا يتكلم، أو مريض بمرض نفسي لا يؤهله للقيادة والقوامة، أو
يكون معتوهاً، أو مدمناً للمخدرات، أو الخمر، أو قد يكون قاتلًا فاسقًا
مجرمًا، أو ذا سوابق سلوكية منحرفة، ففي هذه الأحوال لا يكون مؤهلًا
للقوامة، والشرط الثاني هو الإنفاق، فمن شروط القوامة الإنفاق على من هي
قوّام عليها بتأدية نفقتها وتلبية احتياجاتها. وفي حالة عدم أهلية الرجل
للقوامة تكون القوامة للمرأة، ويؤكد أهليتها لذلك قوله تعالى:( والمؤمنون
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهوْن عن المنكر) ،فالمرأة ولية على الرجل في نطاق الأسرة إن كانت أهلًا للقوامة ،وفي
نطاق العمل إن كانت على رأس المجال الذي تعمل فيه. ولكن للأسف الشديد سوء
فهم القوامة , أدى إلى تعميمها.
إنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم قد أوصى بالنساء في عدة أحاديث منها (
خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهـلي) ، وقال )أكمل المؤمنين إيمانًا،
وأقربهم مني مجلسًا، ألطفهم بأهـله)
سادسًا : .ترديد أحاديث ضعيفة وموضوعة ومنكرة عن سجود الزوجة لزوجها ، ونشوز الزوجة إن خرجت بدون إذنه ،وغضب الله عليها. منها :
أولًا : مرويات عن سجود الزوجة لزوجها
عن أيوب عن القاسم الشيباني عن ابن أبي أوفى، قال: لما قدم معاذ بن جبل
من الشام سجد لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال رسول الله -صلى الله
عليه وسلم-: "ما هذا؟" قال: يا رسول الله! قدمت الشام فرأيتهم يسجدون
لبطارقتهم وأساقفتهم فأردت أن أفعل ذلك بك، قال: " فلا تفعل ، فإني لو أمرت
شيئًا أن يسجد لشيء لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفسي بيده لا تؤدي
المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم
تمنعه".
إذا نظرنا إلى هذا الحديث من حيث المضمون أي (المتن) نجده :
أولًا: لا يتفق مع إيمان وعلم الصحابي الجليل معاذ بن جبل ؛ إذ كيف يسجد
لرسول الله صلى الله عليه وسلم لمجرد أنَّه رأى قوم يسجدون لبطارقتهم
وأساقفتهم ،وهو يعلم أنَّه لا يجوز السجود لغير الله ، وكيف يفعل هذا
والرسول صلى الله عليه وسلم قال عنه عن أنس قال: قال رسول الله: رواه الإمام أحمد.
وقال عنه ابن مسعود: إنَّ معاذ بن جبل كان أمةً قانتًا لله حنيفًا، فقيل
إن إبراهيم كان أمةً قانتًا لله حنيفًا، فقال ما نسيت هل تدري ما الأمة؟
وما القانت فقلت: الله أعلم، فقال: الأمة الذي يعلم الخير، والقانت المطيع
لله عز وجل وللرسول، وكان معاذ بن جبل يعلم الناس الخير وكان مطيعًا لله عز
وجل ورسوله.
وعن شهر بن حوشب قال: كان أصحاب محمد إذا تحدثوا وفيهم معاذ نظروا إليه هيبة له.
فهل مثله يفتن ويرتكب إثمًا عظيمًا؟
ثانيًا : أنَّ "لو" تفتح عمل الشيطان ،فكيف يقولها صلى الله عليه وسلم؟
ثالثًا : لا يعقل أن يقول صلى الله عليه وسلم : لو كنتُ آمر أحدًا أن يسجد
لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ، ولا يتفق مع سلوكه مع زوجاته
رضوان الله عليهن أجمعين.
رابعًا :لا يتفق هذا المضمون مع قوله تعالى : ( ولهن مثل الذي عليهن
بالمعروف وللرجال عليهن درجة ) وهي درجة القوامة المشروطة بشرطي الأهلية
والنفقة ،والمسبوقة بالمساواة بينهما ،ودرجة القوامة هي مسؤولية ،وليس فضل
من الرجل على المرأة أنّه ينفق عليها، كما يقول ابن كثير ،فهو واجب شرعي
عليه ، لأنّه من قبيل توزيع المهام، ومن حق المرأة أن تطلب الطلاق من
زوجها إن كان لا ينفق عليها ،فالنفقة أحد شرطي قوامة الرجل ،وإن كانت
النفقة وتدبير شؤون الأسرة من مهام الرجل ،فالمرأة تقوم بمهام الحمل
والولادة والرضاعة وتربية الأولاد ورعايتهم، وتدبير شؤون المنزل ،فالمرأة
لها أيضًا حقوق على الزوج ، فإن كان هناك حق للزوج على الزوجة ، فمن باب
أولى الأم التي جعلها الرسول صلى الله عليه وسلم أحق الناس بالصحبة
،والجنة تحت أقدامها ؟
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ)
مع أنّ الآية جعلت الدية مطلقة، وليست خاصة برجل أو امرأة.
فكلمة (الدية) في الآية غير مقيدة بأي قيد ولا هي تختص بجنس معين من الرجال
أو النساء ؛ إذ جاء قوله تعالى ( مؤمنًا) أي على العموم, كما يقول العلماء
في المقصود ب ( مؤمنًا) : هذه نكرة في سياق الشرط والنكرة في ســـــياق
الشـــرط كالنـــــكرة في سيـــــاق الـــــــنفي تــــعم، ولذلك تعتبر من
ألفاظ العموم. فكلمة (مؤمن) تشمل الذكر والأنثى، وبهذا فلا توجد في القرآن
أي آية تدل على تنصيف دية المرأة بالنسبة لدية الرجل, ولا يوجد حديث صحيح
يدل على تصنيف دية المرأة .
إنّ العمدة في تنصيف دية المرأة هو حديث عمرو بن حزم: "دِيَةُ
الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ" التي يقول عنها ابن
حجر العسقلاني : هذه الجملة ليست موجودة في حديث عمرو بن حزم الطويل وإنّما
أخرجها البيهقي! وهذا أمر خطير ، وهي أن تُضاف جملة إلى حديث لم تكن
موجودة فيه!
وكما بيّن الشيخ الدكتور سعود الفنسيان أنّه تتبع طرق وأسانيد حديث عمرو
بن حزم المشار إليه في كتب السنة، ولم يجد سندًا مرفوعًا إلى رسول الله
صلى الله عليه وسلم، بطريق صحيح، فضلًا على أنّ جملة (دية المرأة نصف دية
الرجل) لا توجد في الحديث، مع أنّ (الوجادة) أضعف طرق تحمل الرواية عند
المحدثين، والغريب أنّ ابن قدامة في كتابه المغني، حكى عن ابن المنذر وابن
عبد البر الإجماع على أنّ دية المرأة على النصف من الرجل، واستند إلى هذه
الجملة التي لا توجد في حديث عمرو بن حزم - التي أضافها البيهقي (ت 458ه) -
، في حين رد على بعض المخالفين في تنصيف الدية، ووصف رأيهم بالشذوذ، مع
استدلالهم بجملة في حديث عمرو بن حزم موجودة في كل رواياته تقريبًا، وهي
(في النفس المؤمنة مائة من الإبل) فقد استدل لرأيه من الحديث بجملة مفقودة
وحكم بشذوذ رأي مخالفين باستدلالهم بجملة من الحديث موجودة مع أنّ الحديث
في صحة ثبوته نظر، فضلًا عن الجملة موضع الخلاف، حيث لا توجد في الحديث
أصلاً، ورغم أنّ الحديث الضعيف لا يحتج به في الأحكام، إلا أنّ من يقول
بتنصيف دية المرأة يحتج به!!
والإجماع لا يحتج به وما حكاه ابن المنذر وابن عبد البر من الإجماع
عن النصف في دية المرأة إجماع لا يحتج به، لأنّه إجماع في المذهب الواحد،
وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية عن اجماعات ابن المنذر وابن عبد البر
والنووي، حيث يذكرون الإجماع ثم يعقبونه بذكر الخلاف، مما يدل على أنّهم
يقصدون الإجماع داخل المذهب لا غير".
وقد قاسوا تنصيف دية المرأة على المفهوم الخاطئ لآيتي ï´؟ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين.. ï´¾
خامسًا : تعميم القوامة, وإعطائها معنى الاسترقاق والاستعباد والقهر
(الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ الله بَعْضَهُمْ
عَلى بَعْضِ وَبَمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهمْ) ,
ويُبيِّن ابن منظور في لسان العرب المعنى اللغوي للقوامة في قوله تعالى :
(الرجال قوامون على النساء) الرجال مكلَّفون بأمور النساء معْنيون
بشؤونهن.
ولكن نجد الإمام بن كثير في تفسيره لهذه الآية يقلب معنى « قوَّام « إلى
قيِّم « ، فيفسِّر قوله تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلى النِّسَاءِ
بِمَا فَضَّلَ الله بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضِ وَبَمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهمْ) أي الرجل قيِّم على المرأة، أي هو رئيسها وكبيرها، والحاكم
عليها ومؤدبها إذا أعوجّت، فهنا قلب المعنى من قوَّام إلى قيِّم، وأعطى
للقوامة معنى الاستعباد والاسترقاق والقهر ,فهناك فرق في اللغة بين معنى
قوَّام، وقيم، فالقيّم في اللغة يعني السيد الآمر ، بينما القوّام أي
المكلف بأمور المعني بشؤونهم.
والقوامة في نطاق الأسرة فليس كل رجل قوَّام على كل امرأة ،وليست عامة
ومطلقة كما يعتبرها الكثير ،وهو من الأخطاء الشائعة في مفهوم هذه الآية،
ومشروطة بشرطين، الأول هو الأهلية للقوامة، وبطبيعة الحال فليس كل الرجال
مؤهلون للقوامة، فقد يكون الزوج أو الأب أو الأخ، أصيب بخلل عقلي، أو بشلل
تام أو مقعد أو لا يتكلم، أو مريض بمرض نفسي لا يؤهله للقيادة والقوامة، أو
يكون معتوهاً، أو مدمناً للمخدرات، أو الخمر، أو قد يكون قاتلًا فاسقًا
مجرمًا، أو ذا سوابق سلوكية منحرفة، ففي هذه الأحوال لا يكون مؤهلًا
للقوامة، والشرط الثاني هو الإنفاق، فمن شروط القوامة الإنفاق على من هي
قوّام عليها بتأدية نفقتها وتلبية احتياجاتها. وفي حالة عدم أهلية الرجل
للقوامة تكون القوامة للمرأة، ويؤكد أهليتها لذلك قوله تعالى:( والمؤمنون
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهوْن عن المنكر) ،فالمرأة ولية على الرجل في نطاق الأسرة إن كانت أهلًا للقوامة ،وفي
نطاق العمل إن كانت على رأس المجال الذي تعمل فيه. ولكن للأسف الشديد سوء
فهم القوامة , أدى إلى تعميمها.
إنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم قد أوصى بالنساء في عدة أحاديث منها (
خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهـلي) ، وقال )أكمل المؤمنين إيمانًا،
وأقربهم مني مجلسًا، ألطفهم بأهـله)
سادسًا : .ترديد أحاديث ضعيفة وموضوعة ومنكرة عن سجود الزوجة لزوجها ، ونشوز الزوجة إن خرجت بدون إذنه ،وغضب الله عليها. منها :
أولًا : مرويات عن سجود الزوجة لزوجها
عن أيوب عن القاسم الشيباني عن ابن أبي أوفى، قال: لما قدم معاذ بن جبل
من الشام سجد لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال رسول الله -صلى الله
عليه وسلم-: "ما هذا؟" قال: يا رسول الله! قدمت الشام فرأيتهم يسجدون
لبطارقتهم وأساقفتهم فأردت أن أفعل ذلك بك، قال: " فلا تفعل ، فإني لو أمرت
شيئًا أن يسجد لشيء لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفسي بيده لا تؤدي
المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم
تمنعه".
إذا نظرنا إلى هذا الحديث من حيث المضمون أي (المتن) نجده :
أولًا: لا يتفق مع إيمان وعلم الصحابي الجليل معاذ بن جبل ؛ إذ كيف يسجد
لرسول الله صلى الله عليه وسلم لمجرد أنَّه رأى قوم يسجدون لبطارقتهم
وأساقفتهم ،وهو يعلم أنَّه لا يجوز السجود لغير الله ، وكيف يفعل هذا
والرسول صلى الله عليه وسلم قال عنه عن أنس قال: قال رسول الله: رواه الإمام أحمد.
وقال عنه ابن مسعود: إنَّ معاذ بن جبل كان أمةً قانتًا لله حنيفًا، فقيل
إن إبراهيم كان أمةً قانتًا لله حنيفًا، فقال ما نسيت هل تدري ما الأمة؟
وما القانت فقلت: الله أعلم، فقال: الأمة الذي يعلم الخير، والقانت المطيع
لله عز وجل وللرسول، وكان معاذ بن جبل يعلم الناس الخير وكان مطيعًا لله عز
وجل ورسوله.
وعن شهر بن حوشب قال: كان أصحاب محمد إذا تحدثوا وفيهم معاذ نظروا إليه هيبة له.
فهل مثله يفتن ويرتكب إثمًا عظيمًا؟
ثانيًا : أنَّ "لو" تفتح عمل الشيطان ،فكيف يقولها صلى الله عليه وسلم؟
ثالثًا : لا يعقل أن يقول صلى الله عليه وسلم : لو كنتُ آمر أحدًا أن يسجد
لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ، ولا يتفق مع سلوكه مع زوجاته
رضوان الله عليهن أجمعين.
رابعًا :لا يتفق هذا المضمون مع قوله تعالى : ( ولهن مثل الذي عليهن
بالمعروف وللرجال عليهن درجة ) وهي درجة القوامة المشروطة بشرطي الأهلية
والنفقة ،والمسبوقة بالمساواة بينهما ،ودرجة القوامة هي مسؤولية ،وليس فضل
من الرجل على المرأة أنّه ينفق عليها، كما يقول ابن كثير ،فهو واجب شرعي
عليه ، لأنّه من قبيل توزيع المهام، ومن حق المرأة أن تطلب الطلاق من
زوجها إن كان لا ينفق عليها ،فالنفقة أحد شرطي قوامة الرجل ،وإن كانت
النفقة وتدبير شؤون الأسرة من مهام الرجل ،فالمرأة تقوم بمهام الحمل
والولادة والرضاعة وتربية الأولاد ورعايتهم، وتدبير شؤون المنزل ،فالمرأة
لها أيضًا حقوق على الزوج ، فإن كان هناك حق للزوج على الزوجة ، فمن باب
أولى الأم التي جعلها الرسول صلى الله عليه وسلم أحق الناس بالصحبة
،والجنة تحت أقدامها ؟

سها7887
•
خامسًا: لا يتفق هذا الحديث مع قوله تعالى : ( هُنَّ لباسٌ لكم وأنتم لباسٌ
لهن) التي توضح معنى المساواة في الحقوق بين الطرفيْن.
أمَّا من حيث الإسناد ،فإسناده ضعيف من أجل القاسم بن عوف الشيباني؛ قال
فيه أبو حاتم الرازي: "مضطرب الحديث، وكون القاسم بن عوف على قلة روايته
يضطرب في هذا الحديث ، فهذا مما يستدل به على ضعفه ، وكونه لم يحفظ هذا
الحديث فلا يقبل منه هذا الحديث لعدم ضبطه له، وهذا الاضطراب مما يضره
كثيرًا في هذا الحديث ، أما إخراج مسلم له في الصحيح في حديث واحد فلا يعني
ذلك قبول جميع حديثه ، وكما نعلم أنّ الأئمة ينتقون من حديث الضعيف ما
علموا عدم خطأه فيه ، ولا يلزمهم تخريج جميع حديث الراوي أو الاحتجاج به.
( حدَّثنا عمرو بن عوْن ، أخبرنا إسحاق بن يوسف عن شريك ، عن حصين ،عن
الشعبي ،عن قيس بن سعد ، قال : أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم ،
فقلت : رسول الله أحق أنْ يُسجد له ، قال : فأتيتُ النبي صلى الله عليه
وسلم ، فقلتُ إنَّي أتيْت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم ، فأنت يا
رسول الله أحق أن نسجد لك ، قال : " أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له ؟
قال ، قلت : لا ، قال : " لو كنتُ آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرتُ النساء
أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق " باختصار السند ،برقم (1873).
قال الألباني : (صحيح دون جملة القبر )ضعيف الجامع الصغير 4842، الإرواء
1998،مشكاة المصابيح 3266.
وهنا أسأل كيف يجتزئ الشيخ الألباني الحديث ،ويعتبره صحيحاً باستثناء جملة القبر ؟
فالصحيح : صحيح كله ،والضعيف ضعيف كله ،وهل يعقل أنّ صحابيًا يرى قومًا
يسجدون لغير الله ،فيقرهم على المبدأ ،ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم أحق
بالسجود له؟
جاء في المستدرك أيضا : عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى
قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله ،
أنا فلانة بنت فلان، قال: " قد عرفتك، فما حاجتك؟" .قالت: حاجتي إلى ابن
عمي فلان العابد ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " قد عرفته "
،قالت: يخطبني، فأخبرني ما حق الزوج على الزوجة، فإن كان شيئًا أطيقه
تزوجته، وإن لم أطق لا أتزوج . قال: " من حق الزوج على الزوجة، أن لو سألت
منخراه دمًا، وقيحًا، وصديدًا، فلحسته بلسانها ما أدت حقه، لو كان ينبغي
لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، إذا دخل عليها لما فضلها
الله عليها" قالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج ما بقيت في الدنيا"
هذا الحديث من حيث المتن لا يتفق مع ما جاء به الإسلام :
1. فالإسلام حرَّم الدم يوضح هذا قوله تعالى : ) حرمت عليكم الميتة والدم)
2. القيح والصديد فيهما ضرر كبير ،فكيف تلحسه المرأة لكونه من زوجها، والإسلام مبني على قاعدة " لا ضرر ولا ضرار".
3. لم يفضل الله الزوج على الزوجة، لقوله تعالى ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ) ،وقوله ( هُنَّ لباسٌ لكم وأنتم لباسٌ لهن)
- حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة عن علي ابن زيد بن
جدعان ، عن سعيد بن المسيب ، عن عائشة ، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال " لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد ، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها . ولو أن
رجلا أمر امرأة أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود ، ومن جبل أسود إلى جبل
أحمر ، لكان نولها أن تفعل " .
• في الزوائد : في إسناده علي بن زيد ، وهو ضعيف . لكن للحديث طرق أخر .
وله شاهدان من حديث طلق بن على . رواه الترمذي والنسائي . ومن حديث أم سلمة
، رواه الترمذي وابن ماجة.
• وعن عائشة ــ رضي الله عنها ــــ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان
في نفر من المهاجرين والأنصار فجاء بعير فسجد له فقال أصحابه يا رسول الله
تسجد لك البهائم والشجر فنحن أحق أن نسجد لك قال : " أعبدوا ربكم وأكرموا
أحاكم ولو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ولو
أمرها أن تنقل من جبل أصفر إلى جبل أسود ومن جبل إلى جبل أبيض كان ينبغي
لها أن تفعل ) قلت روى ابن ماجه بعضه بغير سياقه رواه أحمد وفيه على بن زيد
وحديثه حسن وقد ضعف . وفى علامات النبوة غير حديث من هذا النحو.
• وعن عصمة قال شرد علينا بعير ليتيم من الأنصار فلم نقدر على أخذه فجئنا
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذ كرنا ذلك له فقام معنا حتى جاء الحائط
الذي فيه البعير فلما رأى البعير رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل حتى
سجد له فقلنا يا رسول الله لو أمرتنا أن نسجد لك كما يسجد للملوك قال :(ليس
ذاك في أمتي لو كنت فاعلاً لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن (. رواه
الطبراني وفيه الفضل بن المختار وهو ضعيف .
• وعن غيلان بن سلمة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال:
"لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ." رواه
الطبراني وفيه شبيب بن شيبة والأكثرون قاموا على تضعيفه وقد وثقه صالح جزرة
وغيره.
ثانيًا : مرويات عن خروج الزوجة وصيامها التطوعي بدون إذن زوجها.
" أيّما امرأة خرجت من بيت زوجها بغير إذنه لعنها كل شيء طلعت عليه الشّمس
والقمر إلّا أن يرضى عنها زوجها "
موضوع . الديلمي (1/2/353-354) من طريق أبي نعيم عن أبي هدية عن أنس
مرفوعاً ،ويقول الشيخ محمد ناصر الألباني : " قلت : وهذا موضوع ،وأبو هدية
اسمه إبراهيم بن هدية ـ متروك ،حدَّث بالأباطيل عن أنس.p الألباني : سلسلة
الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها على الأمة ،4/56،حديث رقم 1550]
" أيّما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها ، كانت في سخط الله تعالى حتى
ترجع إلى بيتها ، أو يرضى عنها زوجها "
• موضوع أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد ( 6/200- 201) من طريق أبي نعيم
الحافظ بسنده عن إبراهيم بن هُدبة : حدّثنا أنس مرفوعًا. ذكره في ترجمة عن
إبراهيم هذا ،وقال : "حدّث عن أنس بالأباطيل"، ثمّ ساق له أحاديث هذا أحدها
،ثمّ روى عن ابن معين أنّه قال فيه : "كذّاب خبيث" وعن علي بن ثابت أنّه
قال : "هو أكذب من حماري هذا "وقال الذهبي : "حدّث ببغداد وغيرها بالبواطل ،
قال أبو حاتم وغيره : "كذّب". وفي اللسان : "وقال ابن حبّان : دجّال من
الدجاجلة ، وقال العقيلي والخليلي : " يُرمى بالكذب"
• " أيّما امرأة صامت بغير أذن زوجها ، فأراده على شيء ، فامتنعت منه ، كتب
الله عليها ثلاثًا من الكبائر"
• قال :" إنَّ من حق الزوج على الزوجة إذا أرادها فراودها عن نفسها وهي
على ظهر بعير لا تمنعه ، ومن حقه أن لا تعطي شيئا من بيته إلا بإذنه ، فإن
فعلت ذلك كان الوزر عليها والأجر له ، ومن حقه أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه ،
فإن فعلت جاعت وعطشت ولم يتقبل منها ، وإن خرجت من بيتها بغير إذنه لعنتها
الملائكة حتى ترجع إلى بيته أو تتوب."
أخرجه البيهقي مقتصرًا على شطر الحديث ، ورواه بتمامه من حديث ابن عمر وفيه ضعف .
• عن عباس - رضي الله عنها - أنّ امرأة من خثعم أتت رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - فقالت : يا رسول الله ! أخبرني ما حق الزوج على الزوجة فإني
امرأة أيَّم ، فإن استطعت وإلا جلست أيمِّا ؟ قال: " فإنّ حق الزوج على
زوجته إن سألها نفسها وهي على ظهر قتب أن لا تمنعه نفسها ، ومن حق الزوج
على الزوجة أن لا تصوم تطوعاً إلا بإذنه ، فإن فعلت ؛ جاعت وعطشت ، ولا
تخرج من بيتها إلا بإذنه ، فإن فعلت ؛ لعنتها ملائكة السماء وملائكة الرحمة
وملائكة العذاب حتى ترجع ."
قالت : لا جرم لا أتزوج أبداً .
قال المنذري في " الترغيب " ( 3 / 101 ) : " رواه الطبراني).
وقال الهيثمي في " المجمع " ( 4 / 307 ) : " رواه البزار ، وفيه حسين بن
قيس المعروف بحنش ، وهو ضعيف ، وقد وثقه حصين بن نمير ، وبقية رجاله ثقات.
قلت : بل هو متروك .
• هذا الحديث يردده الكثير من مشايخنا في البرامج الإذاعية والتلفازية عن
حق الزوج في منع الزوجة من الخروج ،وأنَّ طاعته أهم من زيارة والديها، وقد
أورده ابن قدامة في المغني دون تخريجه وتوضيح سنده ،فكل ما ذكره قوله :
روى ابن بطة في أحكام النساء عن أنس أنَّ رجلاً سافر ومنع زوجته الخروج
،فمرض أبوها ،فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيادة أبيها ، فقال
لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : "اتق الله ولا تخالفي زوجك" ،فمات
أبوها فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضور جنازته ،فقال لها : "
اتقي الله ولا تخالفي زوجك" ،فأوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم : "
إنِّي غفرتُ لها بطاعة زوجها".
ويعلق ابن قدامة على هذا الحديث بقوله : " ولأنَّ طاعة الزوج واجبة
،والعيادة غير واجبة ،فلا يجوز ترك الواجب لما ليس بواجب ،ولا يجوز الخروج
لها إلاَّ بإذنه "
،ثمَّ يعود ويستدرك فيقول : " ولا يجوز لها الخروج إلاَّ بإذنه ،ولكن لا
ينبغي للزوج منعها من عيادة والديها وزيارتهما لأنَّ في ذلك قطيعة لهما
وحملاً لزوجته على مخالفته ،وقد أمر الله تعالى بالمعاشرة بالمعروف ،وليس
هذا من المعاشرة بالمعروف."
هذا الحديث ضعيف متناً وسنداً
فمن حيث الإسناد ،فابن بطة هو : الْإِمَامُ الْفَقِيهُ الْمُحَدِّثُ ،
شَيْخُ الْعِرَاقِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ
بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدَانَ الْعُكْبَرِيُّ الْحَنْبَلِيُّ ، ابْنُ
بَطَّةَ ، مُصَنِّفُ كِتَابِ " الْإِبَانَةِ الْكُبْرَى " فِي ثَلَاثِ
مُجَلَّدَاتٍ .
ويقول عنه صاحب كتاب سير أعلام النبلاء :" قلت : لابن بطة مع فضله أوهام
وغلط.
و قد صنَّفه ضمن الطبقة (21).
وقال عبيد الله الأزهري : ابن بطة ضعيف ، وعندي عنه " معجم البغوي " ، ولا أخرج عنه في الصحيح شيئا.
وقال حمزة بن محمد بن طاهر الدقاق : لم يسمع ابن بطة الغريب من بن
عزيز ، وقال : ادعى سماعه. قال الخطيب : وروى ابن بطة كتب ابن قتيبة ، عن
ابن أبي مريم الدينوري ، عنه ، ولا يعرف ابن أبي مريم . وجاء في صفحة: 531 ]
أنبأنا المؤمل بن محمد ، أخبرنا أبو اليمن الكندي ، أخبرنا الشيباني ،
أخبرنا أبو بكر الخطيب ، حدثني عبد الواحد بن علي الأسدي ، قال لي أبو
الفتح بن أبي الفوارس : روى ابن بطة ، عن البغوي ، عن مصعب بن عبد الله ،
عن مالك ، عن الزهري ، عن أنس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : طلب
العلم فريضة على كل مسلم. قال الخطيب: هذا باطل، والحمل فيه على ابن بطة.
قلت : أفحش العبارة ، وحاشى الرجل من التعمد ، لكنه غلط ودخل عليه إسناد في
إسناد.
وبه قال الخطيب : أخبرنا العتيقي ، أخبرنا ابن بطة ، حدثنا البغوي ، حدثنا
مصعب عن مالك ، عن هشام بن عروة بحديث : إن الله لا يقبض العلم انتزاعا قال
الخطيب : وهو باطل بهذا الإسناد.
قال الخطيب : أخبرنا عبد الواحد بن علي ، قال لي الحسن بن شهاب : سألت ابن
بطة أسمعت من البغوي حديث علي بن الجعد ؟ قال : لا . قال عبد الواحد
وكنت قد رأيت في كتب ابن بطة نسخة بــــحديث عـــــلي بن الــــجعد قد
حـــــكها ، وكــــتب بخطــــه ســـــماعه فيها ، فذكرت ذلك للحسن بن شهاب ،
فعجب منه . قال عبد الواحد: وروى ابن بطة ، عن النجاد ، عن الـــعطاردي ،
فأنــــــكر عــــــلي بن ينـــــال عليــــه ، وأساء القول فيه ، حتى همت
العامة بابن ينال ، فاختفى ، ثم تتبع ابن بطة ما خرجه كذلك ، وضرب عليه.
وروى ابن بطة في " الإبانة " : حدثنا إسماعيل الصفار ، حدثنا الحسن بن
عرفة ، حدثنا خلف بن خليفة ، عن حميد ، عن عبد الله بن الحارث ، عن ابن
مسعود حديث : " كلم الله موسى وعليه جبة صوف ونعلان من جلد حمار غير ذكي ،
فقال : من ذا العبراني الذي يكلمني من الشجرة ؟ قال : أنا"
" . فتفرد ابن بطة برفعه ، وبما بعد " غير ذكي .
" . وكذا غلط ابن بطة في روايات عن حفص بن عمر الأردبيلي ، أنبأنا رجاء بن
مرجى ، فأنكر الدارقطني هذا ، وقال : حفص يصغر عن هذا ، فكتبوا إلى أردبيل
يسألون ابنا لحفص ، فعاد جوابهم بأن أباه لم ير رجاء قط فتتبع ابن بطة
النسخ ، وجعل ذلك عن ابن الراجيان ، عن الفتح بن شخرف ، عن رجاء .
قلت : فبدون هذا يضعف الشيخ.
لهن) التي توضح معنى المساواة في الحقوق بين الطرفيْن.
أمَّا من حيث الإسناد ،فإسناده ضعيف من أجل القاسم بن عوف الشيباني؛ قال
فيه أبو حاتم الرازي: "مضطرب الحديث، وكون القاسم بن عوف على قلة روايته
يضطرب في هذا الحديث ، فهذا مما يستدل به على ضعفه ، وكونه لم يحفظ هذا
الحديث فلا يقبل منه هذا الحديث لعدم ضبطه له، وهذا الاضطراب مما يضره
كثيرًا في هذا الحديث ، أما إخراج مسلم له في الصحيح في حديث واحد فلا يعني
ذلك قبول جميع حديثه ، وكما نعلم أنّ الأئمة ينتقون من حديث الضعيف ما
علموا عدم خطأه فيه ، ولا يلزمهم تخريج جميع حديث الراوي أو الاحتجاج به.
( حدَّثنا عمرو بن عوْن ، أخبرنا إسحاق بن يوسف عن شريك ، عن حصين ،عن
الشعبي ،عن قيس بن سعد ، قال : أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم ،
فقلت : رسول الله أحق أنْ يُسجد له ، قال : فأتيتُ النبي صلى الله عليه
وسلم ، فقلتُ إنَّي أتيْت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم ، فأنت يا
رسول الله أحق أن نسجد لك ، قال : " أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له ؟
قال ، قلت : لا ، قال : " لو كنتُ آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرتُ النساء
أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق " باختصار السند ،برقم (1873).
قال الألباني : (صحيح دون جملة القبر )ضعيف الجامع الصغير 4842، الإرواء
1998،مشكاة المصابيح 3266.
وهنا أسأل كيف يجتزئ الشيخ الألباني الحديث ،ويعتبره صحيحاً باستثناء جملة القبر ؟
فالصحيح : صحيح كله ،والضعيف ضعيف كله ،وهل يعقل أنّ صحابيًا يرى قومًا
يسجدون لغير الله ،فيقرهم على المبدأ ،ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم أحق
بالسجود له؟
جاء في المستدرك أيضا : عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى
قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله ،
أنا فلانة بنت فلان، قال: " قد عرفتك، فما حاجتك؟" .قالت: حاجتي إلى ابن
عمي فلان العابد ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " قد عرفته "
،قالت: يخطبني، فأخبرني ما حق الزوج على الزوجة، فإن كان شيئًا أطيقه
تزوجته، وإن لم أطق لا أتزوج . قال: " من حق الزوج على الزوجة، أن لو سألت
منخراه دمًا، وقيحًا، وصديدًا، فلحسته بلسانها ما أدت حقه، لو كان ينبغي
لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، إذا دخل عليها لما فضلها
الله عليها" قالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج ما بقيت في الدنيا"
هذا الحديث من حيث المتن لا يتفق مع ما جاء به الإسلام :
1. فالإسلام حرَّم الدم يوضح هذا قوله تعالى : ) حرمت عليكم الميتة والدم)
2. القيح والصديد فيهما ضرر كبير ،فكيف تلحسه المرأة لكونه من زوجها، والإسلام مبني على قاعدة " لا ضرر ولا ضرار".
3. لم يفضل الله الزوج على الزوجة، لقوله تعالى ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ) ،وقوله ( هُنَّ لباسٌ لكم وأنتم لباسٌ لهن)
- حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة عن علي ابن زيد بن
جدعان ، عن سعيد بن المسيب ، عن عائشة ، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال " لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد ، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها . ولو أن
رجلا أمر امرأة أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود ، ومن جبل أسود إلى جبل
أحمر ، لكان نولها أن تفعل " .
• في الزوائد : في إسناده علي بن زيد ، وهو ضعيف . لكن للحديث طرق أخر .
وله شاهدان من حديث طلق بن على . رواه الترمذي والنسائي . ومن حديث أم سلمة
، رواه الترمذي وابن ماجة.
• وعن عائشة ــ رضي الله عنها ــــ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان
في نفر من المهاجرين والأنصار فجاء بعير فسجد له فقال أصحابه يا رسول الله
تسجد لك البهائم والشجر فنحن أحق أن نسجد لك قال : " أعبدوا ربكم وأكرموا
أحاكم ولو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ولو
أمرها أن تنقل من جبل أصفر إلى جبل أسود ومن جبل إلى جبل أبيض كان ينبغي
لها أن تفعل ) قلت روى ابن ماجه بعضه بغير سياقه رواه أحمد وفيه على بن زيد
وحديثه حسن وقد ضعف . وفى علامات النبوة غير حديث من هذا النحو.
• وعن عصمة قال شرد علينا بعير ليتيم من الأنصار فلم نقدر على أخذه فجئنا
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذ كرنا ذلك له فقام معنا حتى جاء الحائط
الذي فيه البعير فلما رأى البعير رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل حتى
سجد له فقلنا يا رسول الله لو أمرتنا أن نسجد لك كما يسجد للملوك قال :(ليس
ذاك في أمتي لو كنت فاعلاً لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن (. رواه
الطبراني وفيه الفضل بن المختار وهو ضعيف .
• وعن غيلان بن سلمة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال:
"لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ." رواه
الطبراني وفيه شبيب بن شيبة والأكثرون قاموا على تضعيفه وقد وثقه صالح جزرة
وغيره.
ثانيًا : مرويات عن خروج الزوجة وصيامها التطوعي بدون إذن زوجها.
" أيّما امرأة خرجت من بيت زوجها بغير إذنه لعنها كل شيء طلعت عليه الشّمس
والقمر إلّا أن يرضى عنها زوجها "
موضوع . الديلمي (1/2/353-354) من طريق أبي نعيم عن أبي هدية عن أنس
مرفوعاً ،ويقول الشيخ محمد ناصر الألباني : " قلت : وهذا موضوع ،وأبو هدية
اسمه إبراهيم بن هدية ـ متروك ،حدَّث بالأباطيل عن أنس.p الألباني : سلسلة
الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها على الأمة ،4/56،حديث رقم 1550]
" أيّما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها ، كانت في سخط الله تعالى حتى
ترجع إلى بيتها ، أو يرضى عنها زوجها "
• موضوع أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد ( 6/200- 201) من طريق أبي نعيم
الحافظ بسنده عن إبراهيم بن هُدبة : حدّثنا أنس مرفوعًا. ذكره في ترجمة عن
إبراهيم هذا ،وقال : "حدّث عن أنس بالأباطيل"، ثمّ ساق له أحاديث هذا أحدها
،ثمّ روى عن ابن معين أنّه قال فيه : "كذّاب خبيث" وعن علي بن ثابت أنّه
قال : "هو أكذب من حماري هذا "وقال الذهبي : "حدّث ببغداد وغيرها بالبواطل ،
قال أبو حاتم وغيره : "كذّب". وفي اللسان : "وقال ابن حبّان : دجّال من
الدجاجلة ، وقال العقيلي والخليلي : " يُرمى بالكذب"
• " أيّما امرأة صامت بغير أذن زوجها ، فأراده على شيء ، فامتنعت منه ، كتب
الله عليها ثلاثًا من الكبائر"
• قال :" إنَّ من حق الزوج على الزوجة إذا أرادها فراودها عن نفسها وهي
على ظهر بعير لا تمنعه ، ومن حقه أن لا تعطي شيئا من بيته إلا بإذنه ، فإن
فعلت ذلك كان الوزر عليها والأجر له ، ومن حقه أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه ،
فإن فعلت جاعت وعطشت ولم يتقبل منها ، وإن خرجت من بيتها بغير إذنه لعنتها
الملائكة حتى ترجع إلى بيته أو تتوب."
أخرجه البيهقي مقتصرًا على شطر الحديث ، ورواه بتمامه من حديث ابن عمر وفيه ضعف .
• عن عباس - رضي الله عنها - أنّ امرأة من خثعم أتت رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - فقالت : يا رسول الله ! أخبرني ما حق الزوج على الزوجة فإني
امرأة أيَّم ، فإن استطعت وإلا جلست أيمِّا ؟ قال: " فإنّ حق الزوج على
زوجته إن سألها نفسها وهي على ظهر قتب أن لا تمنعه نفسها ، ومن حق الزوج
على الزوجة أن لا تصوم تطوعاً إلا بإذنه ، فإن فعلت ؛ جاعت وعطشت ، ولا
تخرج من بيتها إلا بإذنه ، فإن فعلت ؛ لعنتها ملائكة السماء وملائكة الرحمة
وملائكة العذاب حتى ترجع ."
قالت : لا جرم لا أتزوج أبداً .
قال المنذري في " الترغيب " ( 3 / 101 ) : " رواه الطبراني).
وقال الهيثمي في " المجمع " ( 4 / 307 ) : " رواه البزار ، وفيه حسين بن
قيس المعروف بحنش ، وهو ضعيف ، وقد وثقه حصين بن نمير ، وبقية رجاله ثقات.
قلت : بل هو متروك .
• هذا الحديث يردده الكثير من مشايخنا في البرامج الإذاعية والتلفازية عن
حق الزوج في منع الزوجة من الخروج ،وأنَّ طاعته أهم من زيارة والديها، وقد
أورده ابن قدامة في المغني دون تخريجه وتوضيح سنده ،فكل ما ذكره قوله :
روى ابن بطة في أحكام النساء عن أنس أنَّ رجلاً سافر ومنع زوجته الخروج
،فمرض أبوها ،فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيادة أبيها ، فقال
لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : "اتق الله ولا تخالفي زوجك" ،فمات
أبوها فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضور جنازته ،فقال لها : "
اتقي الله ولا تخالفي زوجك" ،فأوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم : "
إنِّي غفرتُ لها بطاعة زوجها".
ويعلق ابن قدامة على هذا الحديث بقوله : " ولأنَّ طاعة الزوج واجبة
،والعيادة غير واجبة ،فلا يجوز ترك الواجب لما ليس بواجب ،ولا يجوز الخروج
لها إلاَّ بإذنه "
،ثمَّ يعود ويستدرك فيقول : " ولا يجوز لها الخروج إلاَّ بإذنه ،ولكن لا
ينبغي للزوج منعها من عيادة والديها وزيارتهما لأنَّ في ذلك قطيعة لهما
وحملاً لزوجته على مخالفته ،وقد أمر الله تعالى بالمعاشرة بالمعروف ،وليس
هذا من المعاشرة بالمعروف."
هذا الحديث ضعيف متناً وسنداً
فمن حيث الإسناد ،فابن بطة هو : الْإِمَامُ الْفَقِيهُ الْمُحَدِّثُ ،
شَيْخُ الْعِرَاقِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ
بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدَانَ الْعُكْبَرِيُّ الْحَنْبَلِيُّ ، ابْنُ
بَطَّةَ ، مُصَنِّفُ كِتَابِ " الْإِبَانَةِ الْكُبْرَى " فِي ثَلَاثِ
مُجَلَّدَاتٍ .
ويقول عنه صاحب كتاب سير أعلام النبلاء :" قلت : لابن بطة مع فضله أوهام
وغلط.
و قد صنَّفه ضمن الطبقة (21).
وقال عبيد الله الأزهري : ابن بطة ضعيف ، وعندي عنه " معجم البغوي " ، ولا أخرج عنه في الصحيح شيئا.
وقال حمزة بن محمد بن طاهر الدقاق : لم يسمع ابن بطة الغريب من بن
عزيز ، وقال : ادعى سماعه. قال الخطيب : وروى ابن بطة كتب ابن قتيبة ، عن
ابن أبي مريم الدينوري ، عنه ، ولا يعرف ابن أبي مريم . وجاء في صفحة: 531 ]
أنبأنا المؤمل بن محمد ، أخبرنا أبو اليمن الكندي ، أخبرنا الشيباني ،
أخبرنا أبو بكر الخطيب ، حدثني عبد الواحد بن علي الأسدي ، قال لي أبو
الفتح بن أبي الفوارس : روى ابن بطة ، عن البغوي ، عن مصعب بن عبد الله ،
عن مالك ، عن الزهري ، عن أنس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : طلب
العلم فريضة على كل مسلم. قال الخطيب: هذا باطل، والحمل فيه على ابن بطة.
قلت : أفحش العبارة ، وحاشى الرجل من التعمد ، لكنه غلط ودخل عليه إسناد في
إسناد.
وبه قال الخطيب : أخبرنا العتيقي ، أخبرنا ابن بطة ، حدثنا البغوي ، حدثنا
مصعب عن مالك ، عن هشام بن عروة بحديث : إن الله لا يقبض العلم انتزاعا قال
الخطيب : وهو باطل بهذا الإسناد.
قال الخطيب : أخبرنا عبد الواحد بن علي ، قال لي الحسن بن شهاب : سألت ابن
بطة أسمعت من البغوي حديث علي بن الجعد ؟ قال : لا . قال عبد الواحد
وكنت قد رأيت في كتب ابن بطة نسخة بــــحديث عـــــلي بن الــــجعد قد
حـــــكها ، وكــــتب بخطــــه ســـــماعه فيها ، فذكرت ذلك للحسن بن شهاب ،
فعجب منه . قال عبد الواحد: وروى ابن بطة ، عن النجاد ، عن الـــعطاردي ،
فأنــــــكر عــــــلي بن ينـــــال عليــــه ، وأساء القول فيه ، حتى همت
العامة بابن ينال ، فاختفى ، ثم تتبع ابن بطة ما خرجه كذلك ، وضرب عليه.
وروى ابن بطة في " الإبانة " : حدثنا إسماعيل الصفار ، حدثنا الحسن بن
عرفة ، حدثنا خلف بن خليفة ، عن حميد ، عن عبد الله بن الحارث ، عن ابن
مسعود حديث : " كلم الله موسى وعليه جبة صوف ونعلان من جلد حمار غير ذكي ،
فقال : من ذا العبراني الذي يكلمني من الشجرة ؟ قال : أنا"
" . فتفرد ابن بطة برفعه ، وبما بعد " غير ذكي .
" . وكذا غلط ابن بطة في روايات عن حفص بن عمر الأردبيلي ، أنبأنا رجاء بن
مرجى ، فأنكر الدارقطني هذا ، وقال : حفص يصغر عن هذا ، فكتبوا إلى أردبيل
يسألون ابنا لحفص ، فعاد جوابهم بأن أباه لم ير رجاء قط فتتبع ابن بطة
النسخ ، وجعل ذلك عن ابن الراجيان ، عن الفتح بن شخرف ، عن رجاء .
قلت : فبدون هذا يضعف الشيخ.

سها7887
•
ضعف الحديث متناً 1. واضح من نص الحديث أنّ المرأة خرجت من بيتها لتستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم في زيارة والدها المريض ،ومادام زوجها قد منعها من الخروج من البيت ،فهي عصته وخرجت ،والذي يجعلها تخرج من بيتها لأخذ الإذن من الرسول صلى الله عليه وسلم بمخالفة زوجها وزيارة والدها المريض ،يجعلها تذهب مباشرة إلى بيت والدها والاطمئنان عليه، وكيف يقبل رسول الله صلى الله عليه خروج المرأة لسؤاله ،ولا ينبهها إلى عصيانها لأمر زوجها بخروجها من البيت ؟ ونلاحظ أنَّها كررت فعلتها مرتيْن . لا يتفق مضمون الحديث مع قوله تعالى : ( وقضى ربك ألاَّ تعبدوا إلا إياه وبالوالديْن إحسانا) فقد قرن الله تعالى إفراد العبادة له بالإحسان إلى الوالديْن ،ومن الإحسان إليهما برهما وزيارتهما وخدمتهما في المرض ،ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ،فعدم البر بالوالدين والسؤال عنهما وزيارتهما من العقوق بهما ،والعاق لا يدخل الجنة ،فالعقوق من أكبر الكبائر، كما جاء في الحديث الشريف حيث يقول عليه الصلاة والسلام : " ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ ثلاثاً، الإشراك بالله وعقوق الوالديْن". كما أنَّ صلة الرحم تدخل الجنة ،فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنَّ رجلاً قال : يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ،فقال القوم : ما له ،ماله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أربُ ماله " . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " تعبد الله لا تشرك به شيئاً ، وتقيم الصلاة ،وتؤتي الزكاة ،وتصل الرحم ، ذرها" ،قال كأنَّه كان على راحلته. 2- ما ذكره ابن قدامة من علة مرفوض فقوله لا يجوز ترك الواجب لما ليس بواجب لا ينطبق على هذه الحالة ،فزيارة المريض واجبة ،فما بالكم بزيارة الأب إن مرض ،فهي من أوجب الواجبات ،وقد قرن الله الإحسان إلى الوالديْن بإفراد العبادة له . 3- مناقضة ابن قدامة لما جاء في الحديث ،فلو كان على قناعة بصحة الحديث لما قال ما قاله مناقضاً للحديث ، فكيف يأمر الرسول المرأة بتقوى الله وعدم مخالفة زوجها ،والله يوحي للرسول صلى الله عليه بأنَّه غفر للمرأة لطاعتها زوجها ،ويقول ابن قدامة لا ينبغي للزوج منعها من عيادة والديها لأنَّ في ذلك قطيعة لهما ، وقد أمر الله المعاشرة بالمعروف ،وليس هذا من المعاشرة بالمعروف."؟ 4- هذا وممّا يجدر ذكره أنّ هذا الحديث لم يرد في صحيحي البخاري ومسلم. ثالثًا مرويات عن حبوط عمل الزوجة إن قالت لزوجها ما رأيت منك خيراً قط • " إذا قالت المرأة لزوجها : ما رأيتُ منك خيراً قط ،فقد حبط عملها " موضوع ،رواه ابن عساكر (16/140/1) عن سلاَّم بن رزين ، ( الأصل : رزيق ) عن عمر بن سليم عن يوسف بن إبراهيم عن أنس عن عائشة مرفوعاً . قلت وهذا إسناد ساقط ،آفته يوسف هذا ،قال ابن حبَّان : ويروي عن أنس ما ليس حديثه ، لا تحل الرواية عنه " وقال البخاري : " صاحب عجائب". وسلاَّم بن رزين ،قال الذهبي : " لا يعرف ،وحديثه باطل" ،ثمّ ساق حديثاً غير هذا بسنده الصحيح عن ابن مسعود ،وقال أحمد : هذا موضوع ،هذا حديث الكذَّابين" والحديث أورده السيوطي في الجامع ،من رواية ابن عدي ،وابن عساكر عن عائشة ،وتعقبه المناوي في الفيض ،يقول ابن حبَّان : المذكور في يوسف بن إبراهيم ،ثم اقتصر في "التيسير" على قوله : " إسناده ضعيف". اللاتي لا يكفرن العشير حدّثنا محمد بن أبي زرعة حدّثنا هشام بن عمّار حدّثني أبي عمّار بن نصير عن عمرو بن سعيد الخولاني عن أنس بن مالك أنّ سلامة حاضنة إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم ،قالت يا رسول الله إنّك تبشر الرجال بكل خير ، ولا تبشر النساء ، قال أصويحباتك دسسنك ، قالت : أجل من أمرتني ، قال : أما ترضى إحداكن أنّها إذا كانت حاملًا من زوجها ، وهو عنها راض أنّ لها مثل أجر الصائم القائم في سبيل ، فإن أصابها الطلق لم يعلم أهل السّماء والأرض ما أخفى الله لها من قرة أعين ، فإذا وضعت لم يخرج منها جرعة من لبنها ، ولم تمتص مصّة إلّا كان لها بكل جرعة ، وبكل مصّة حسنة ، فإن أسهر ليلة كان لها مثل سبعين رقبة تعتقهن في سبيل الله سلامة تدري لمن أعني بهذا ؟ للمتعففات الصالحات المطيعات لأزواجهن اللاتي لا يكفرن العشير." قال ابن حبّان عمرو بن سعيد الذي يروي هذا الحديث الموضوع عن أنس لا يحل ذكره إلّا على جهة الاختبار للخواص . رابعًا : مرويات عن رضا الزوج • "أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راضٍ دخلت الجنة" منكر ، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7/47(1) : ثنا ابن فضيل عن أبي نصر عبد الله بن عبد الرحمن عن مساور الحميري عن أمه ،قالت : " سمعتُ أم سلمة تقول : " سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : فذكره. ومن هذا الوجه أخرجه الترمذي (1/217) ، وابن ماجه (1854) ،والثقفي في الثقفيات (ج 9رقم 30) ، والحاكم (4/173) وقال صحيح الإسناد ،ووافقه الذهبي ، وقال الترمذي "حديث حسن غريب" ويقول الألباني : وكل ذلك بعيد عن التحقيق ،فإنَّ مساوراً هذا وأمه مجهولان ، كما قال ابن الجوزي في " الواهيات" (2/141) ،وقد صرَّح بذلك الحافظ ابن حجر في الأول منهما ،وسبقه إليه الذهبي ،فقال في ترجمته من " الميزان" " فيه جهالة ، والخبر منكر" . بعني هذا ، وقال في ترجمة والدة مساور : " تفرَّد عنها ابنها " يعني أنَّها مجهولة . ويقول الألباني : فتأمل الفرق بين كلاميه في الكتابيْن ،والحق أنَّ كتابه " التلخيص" فيه أوهام كثيرة ، ليبت أنَّ بعض أهل الحديث على عزتهم في هذا العصر ـ يتتبعها ،إذن لاستفاد الناس من فوائد عظيمة ،وعفوا ضعف أحاديث كثيرة صححت خطأ، وبالجملة فالحديث منكر لا يصح لجهالة الأم والولد. • " أيما امرأة باتتْ وزوجها عنها راضٍ دخلت الجنة" • " أيما امرأة خرجت من غير أمر زوجها كانت في سخط الله حتى ترجع إلى بيتها ، أو يرضى عنها" موضوع أخرجه الخطيب في " تاريخ بغداد" (6/200/-201) من طريق أبي نعيم الحافظ بسنده عن إبراهيم بن هُدية: حدثنا أنس مرفوعاً. ذكره في ترجمة إبراهيم هذا وقال : "وحدّث عن أنس بالأباطل." ثم ساق له أحاديث هذا أحدها ،ثمّ روى عن ابن معن أنَّه قال فيه " كذَّاب خبيث". وعن علي بن ثابت أنَّه قال : " هو أكذب من حماري هذا " ،وقال الذهبي : " حدَّث ببغداد وغيرها بالبواطل ،قال أبو حاتم وغيره: كذَّاب". "وقال ابن حبّان: دجّال من الدجاجلة ،وقال العقيلي والخليلي: يُرمى بالكذب". يقول الألباني : قلت ومع هذا كله فقد سوَّد السيوطي " جامعه الصغير" بهذا الحديث من رواية الخطيب ،وتعقبه المناوي في " فيض القدير" بقوله وأجاد : " وقضية كلام المصنّف أنَّ الخطيب خرَّجه وأقرَّه ،وهو تلبيس فاحش ،فإنَّه تعقبه بقوله : قال أحمد بن حنبل : إبراهيم بن هُدبة لا شيء ، في أحاديثه مناكير. ( ثُمَّ ذكر قول ابن معين المتقدم فيه وغيره ، ثمّ قال : ) وقال الذهبي في " الضعفاء" : هو كذَّاب ،فكان ينبغي للمصنَّف حذفه من الكتاب ، وليته إذْ ذِكْرُه بيَّن حاله". يقول الألباني : وهذا حق ،ولكن المناوي ـ عفا الله عنه ـ كانَّه ينتقد السيوطي حباً للنقد ، وليس لفائدة القراء والنصح ، وإلاَّ كيف يجوز لنفسه أن يسكت عن الحديث مطلقاً ، فلا يصفه ، ولو بالضعف في كتابه الآخر " التيسير بشرح الجامع الصغير " ، وهو قد ألفه بعد " الفيض " كما ذكر ذلك في المقدمة ! أليس من في صنيعه هذا كتمان للعلم يؤاخذ عليه أكثر من مؤاخذته هو للسيوطي ؟ وكنتُ أود أن أقول : لعلَّ ذلك وقع منه سهواً ، ولكن حال بيني وبين ذلك أنَّني رأيتُ له من مثله أشياء كثيرة .." . • "ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة ،ولا يُرفع لهم إلى السماء حسنة : العبد الآبقُ حتى يرجع إلى مواليه فيضع يده في أيديهم ،والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى ،والسكران حتى يصحو" ضعيف رواه ابن عدي في " الكامل " ) ق 149/19 ،وابن خزيمة ( 940) ،وابن حبّان في " صحيحه" (1297)،وابن عساكر (12/ 5/ 1) عن هشام بن عمَّار : حدثنا الوليد بن مسلم : حدثنا زهير بن محمد عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعاً به. ذكره المناوي في شرحيه عن الذهبي ، أنَّه قال في " المهذَّب " " هذا من مناكير زهير" ، وقال الهيثمي في " المجمع" ( 4/31) رواه الطبراني في " الأوسط" ،وفيه محمد بن عقيل ، وحديثه حسن ، وفيه ضعف ،وبقية رجاله ثقات."كذا وقال : علة الحديث لين زهير واضطرابه في سنده ،ولولا ذلك لكان الحديث ثابتاً . خامسًا : مرويات عن "طاعة الزوج" أتت امرأة ، فقالت : يا رسول الله إنّي وافدة النساء إليك من رأيتُ ، ومن تخبرني عمّا جئت أسألك عنه : الله رب الرجال ورب النساء ، ودم أبو الرجال وأبو النساء ، وأتيتَ رسول الله إلى الرجال والنساء ، كتب الله الجهاد على الرجال ، فإن يصيبوا أجروا ، وإن ماتوا وقع أجرهم على الله ،وإن قتلوا كانوا أحياء عند الله يرزقون، ونحن نحش دوابهم ، ونقوم بهم ، فلنا من ذلك شيء/ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبري من لقيت من النساء أنّ طاعة الزوج ، واعتراف حقه تعدل ذلك، وقليل منكن من يفعل ذلك. رواه جبارة بن المغلس – ضعيف- ثنا مندل بن علي – ضعيف – عن رشدين بن كريب – واه- عن أبيه ، عن ابن عبّاس. قال ابن عدي باطل هذا الإسناد آفته إسماعيل. "إذا صلّت المرأة خمسها ، وأحصنت فرجها ، وصامت شهرها ، وأطاعت بعلها ، فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت"
الصفحة الأخيرة
1. (وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا
وَهُوَ كَظِيمٌ. يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ
أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلاَ سَاء مَا
يَحْكُمُونَ. ) وهنا بيّن الله جل شأنه سوء حكمهم.
2. تحريرها من وأدها خشية العار (وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ)
3. تحريرها من تحريم بعض الطيبات عليها بخاصة( وقالوا مَا في بُطُونِ
هَذِهِ الأَنْعَامِ خَالِصَةً لِذُكُورِنَا وَمُحَرّمٌ على أَزْوَاجِنَا ) بيّن عاقبة ذلك بقوله تعالى في الآية التي بعدها ، فقال :
(قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُواْ أَوْلاَدَهُمْ سَفَهاً بِغَيْرِ عِلْمٍ
وَحَرَّمُواْ مَا رَزَقَهُمُ اللّهُ افْتِرَاء عَلَى اللّهِ قَدْ ضَلُّواْ
وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ )
4. تحريرها من توريثها وجعلها كالمتاع ، والتضييق على حريتها في الزواج
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا
النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا
آتَيْتُمُوهُنَّ)
أثر الموروث الفكري والثقافي على بعض المفسرين في تفسيرهم للآيات المتعلقة بالمرأة
يتضح هذا في تفسيرهم للكثير من الآيات المتعلقة بالمرأة ، منها :
1. (أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُم بِالْبَنِينَ) فسرها ابن كثير بقوله :" كذلك جعلوا له (لله) من الأولاد
أخسهما وأردأهما وهو البنات”
2. ( وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثًا) فنجد
الزمخشري أيضاً يعتبر الإناث أخس من الذكور ،فقال :" قد جمعوا في كفرة ثلاث
كفرات ، وذلك أنّهم نسبوا إلى الله الولد ، ونسبوا إليه أخس النوعيْن
،وجعلوه من الملائكة الذين هم أكرم عباد الله على الله فاستخفوا بهم
واحتقروهم. " الزمخشري : الكشاف , 3/ 415], كما نجد الإمام البيضاوي ينضم
إليهما ، فيفسر قوله تعالى :( وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن
إناثًا) كفر آخر تضمنه مقالهم شنع به عليهم ، وهو جعلهم أكمل العباد ،
وأكرمهم عند الله تعالى أنقصهم رأيًا ، وأخسهم صنفًا."
3. (أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ
مُبِينٍ) قول ابن كثير " ناقصة الظاهر والمعنى ، فتكمل نقص
ظاهرها بالحلي و أمّا نقص معناها " فإنّها ضعيفة عاجزة عن الانتصار لاعبارة
لها ولا همة ، كما قال بعض العرب ، ونجده هنا يستشهد بما قاله بعض العرب
لأنّه وافق موروثه الفكري والثقافي ، ولا يستشهد بماقاله الخالق جل شأنه عن
ملكة سبأ لأنّه لا يوافق ذلك الموروث ؛ إذ قال جل شأنه ( قالتْ إِنَّ
الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ
أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ) (قَالَتْ يَا أَيُّهَا
المَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى
تَشْهَدُونِ .قَالُوا نَحْنُ أُوْلُوا قُوَّةٍ وَأُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ
وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ .)
4. ( وليس الذكر كالأنثى) تحويل معنى هذه الآية بجعل الرجل أفضل من المرأة
, معنى أنّ الأنثى هنا هي المُشبّه بها, والذّكر هو المشبه , وفي قواعد
اللغة العربية المشبّه به أقوى من المشبّه, ولكن نجد الإمام السيوطي في
الاتقان في علوم القرآن " فإنّ الأصل : وليس الأنثى كالذكر, وإنّما عدل عن
الأصل لأنّ المعنى : وليس الذكر الذي طلبت كالأنثى التي وُهبت، وقيل
لمراعاة الفواصل لأنّ قبله ( إنّي وضعتها أنثى)
ما ترتب على التعامل مع المرأة بموجب الموروث الفكري والثقافي
1.الاستعلاء على المرأة والتعامل معها على أنّ الرجل آفضل منها ، وأنّها خلقت لمتعته وخدمته.
2.حرمانها أهليتها في كل الأحوال إلا في حالات تطبيق الحدود والقصاص والتعازير , وفرض وصاية الرجل عليها.
3.تقديس الزوج , وجعل رضاه يدخل الجنة وغضبه يدخل النار.
4.اعتبار الزوجة في حال صحتها كالمملوكة ملكها زوجها بعقد النكاح ,فلا
يُقتل بقتلها، و دار مستأجرة في حال مرضها فلا يجب على زوجها علاجها لأنّه
يتعلق بحفظ أصل الجسم . فلا يجب على مستحق المنفعة كعمارة الدّار المستأجرة
تجب على المالك لا على المستأجر". يقول ابن القيم في أعلام الموقعين " إنّ
السيد قاهر لمملوكه . حاكم عليه , مالك له, والزوج قاهر لزوجته ,حاكم
عليهت , وهي تحت سلطانه وحكمه شبه الأسير". ويقول ابن علي الجوزي في أحكام
النساء " وينبغي للمرأة أن تعرف أنّها كالمملوك للزوج ....وينبغي لها
الصبر على أذاه كما يصبر المملوك"
المفاهيم الخاطئة لبعض الآيات القرآنية والأحاديث الضعيفة والمفردة التي عُوملت المرأة بموجبها
لإقرار هذه الأحكام والمفاهيم فسّر كثير من المفسرين الآيات المتعلقة
بالمرأة وحقوقها وعلاقاتها الأسرية والزوجية طبقًا لنظرتهم هذه .واعتمدوا
أحاديث ضعيفة وموضوعة وشاذة ومفردة تعزّز مفاهيمهم ورؤاهم . وبنوا عليها
أحكام فقهية, ويظهر لنا في الكثير منه الآتي :
أولًا : حديث ناقصات عقل ودين
حدّثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد هو ابن
أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال: " خرج رسول الله صلى
الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فمرَّ على النساء فقال يا معشر
النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار فقلن وبم يا رسول الله قال تكثرن
اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من
إحداكن قلن وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله قال أليس شهادة المرأة مثل
نصف شهادة الرجل قلن بلى قال فذلك من نقصان عقلها أليس إذا حاضت لم تصل
ولم تصم ؟ قلن بلى قال فذلك من نقصان دينها " وهذا
الحديث صحيح متناً و سنداً .
ضعف حديث ناقصات عقل ودين من حيث الإسناد
عند تتبعنا لإسناد الحديث الأول نجد فيه :
• زيد بن أسلم قيل عنه في كتب التراجم : في حفظه شيء ـ وكان يرسل, و لقد
أورد ابن عبد البر في مقدمة التمهيد؛ ما يدل على أنّ زيد بن أسلم كان يدلّس
، ( مما يفقد أحاديثه المعنعنة حجيتها ) ، و بالتالي فأحاديث زيد في
الأسناد جديرة بالاستبعاد.
• سعيد المقبري: قال عنه ابن حجر في تقريب التقريب : "ثقة" تغيّر قبل موته
بأربع سنين ، وروايته عن عائشة ، وأم سلمة مرسلة.
• عمرو بن أبي عمرو ، واسمه : ميسرة مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب
المخزومي أبو عثمان المدني .قال عنه في التقريب : ' ثقة ربما وهم "
وجاء عنه في تهذيب التهذيب : قال الدوري عن ابن معين : ؛" في حديثه ضعف ليس بالقوي" وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين : "ضعيف".
ضعف حديث ناقصات عقل ودين من حيث المتن
1. ليس من خلق الرسول صلى الله عليه وسلّم.
2. توجد أحاديث تناقض هذا الحديث في أنّ النساء أكثر أهل الجنة.
3. وجود أحاديث موضوعة عن تكفير العشير.
أحاديث ضعيفة ومنكرة عن النساء أكثر أهل النّار.مثل حديث : "واطلعت في
النار، فرأيت أكثر أهلها الأغنياء والنساء "
-"اطلعت في الجنة ؛ فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار؛ فرأيت أكثر
أهلها الأغنياء والنساء ."
- "اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، و اطلعت في النار فرأيت أكثر
أهلها الأغنياء و النساء". .