هبهوبة
•
ROSHANA :
شكر عطر الورد على النصيحةشكر عطر الورد على النصيحة
السلام عليكم
كيفكم يا بنات ....بصوا حبيباتى أولا أنا لا أفتى بلا علم بل هذا حديث قراءته هو وتفسيره وكل الكتاب يتحدث عن المولود وحقوقه لابن القيم وأنا حاليا غير متذكرة لأسم الكتاب ودورت عليه بين الكتب دلوقتى ولم أجده أول ما زوجى يرجع راح أسأله لأن كل ما واحد صاحبه مراته تحمل بيعطيه الكتاب وفين وفين عقبال ما الكتاب يرجع .....أنا لم أقل الطفل راح يكون قرين للشيطان كما كتب البعض أنا قلت راح يكون رهين عند الشيطان وهذا مش كلامى هذا تفسير حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم ..وبل وأزيدكم أن قراءت فى نفس الكتاب وفيما يتعلق بالعقيقة التى يستهين بها كثير من الناس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيما معناه أن لو معكوش تعملوا العقيقة أستلفوا عشانها وربنا يراح يقضى دينكم لأنكم طبقتم سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم ......وطبعا ده المختصر
عقبال ما ألاقى الكتاب وكل الكلام ده راح أكتب لكم صفحاته والأحاديث كمان وتفسيرها لو تحبوا .
وعلى فكرة اللى طلع فلوس عن أبناء ه دى صدقة وليست بديل عن العقيقة ....
ومفيهاش أستغراب عمر الطفل أد أيه طالما فعلا كان فى عجز مادى تام عن العقيقة وأول ما تقدروا تعملوها أعملوها أنا عندى 25 سنة ولسه عاملة العقيقة بتاعتى من سنوات قليلة ناتج عن الجهل بأهميتها .....وما يحزن فى الأمر إهتمام بعض السيدات بالحمص والسبوع الذى ما أنزل الله به من سلطان أكثر من العقيقة .
*** ملحوظة أنصح الجميع بقراءة كتب ابن القيم .
أختكم هبهوبة
كيفكم يا بنات ....بصوا حبيباتى أولا أنا لا أفتى بلا علم بل هذا حديث قراءته هو وتفسيره وكل الكتاب يتحدث عن المولود وحقوقه لابن القيم وأنا حاليا غير متذكرة لأسم الكتاب ودورت عليه بين الكتب دلوقتى ولم أجده أول ما زوجى يرجع راح أسأله لأن كل ما واحد صاحبه مراته تحمل بيعطيه الكتاب وفين وفين عقبال ما الكتاب يرجع .....أنا لم أقل الطفل راح يكون قرين للشيطان كما كتب البعض أنا قلت راح يكون رهين عند الشيطان وهذا مش كلامى هذا تفسير حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم ..وبل وأزيدكم أن قراءت فى نفس الكتاب وفيما يتعلق بالعقيقة التى يستهين بها كثير من الناس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيما معناه أن لو معكوش تعملوا العقيقة أستلفوا عشانها وربنا يراح يقضى دينكم لأنكم طبقتم سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم ......وطبعا ده المختصر
عقبال ما ألاقى الكتاب وكل الكلام ده راح أكتب لكم صفحاته والأحاديث كمان وتفسيرها لو تحبوا .
وعلى فكرة اللى طلع فلوس عن أبناء ه دى صدقة وليست بديل عن العقيقة ....
ومفيهاش أستغراب عمر الطفل أد أيه طالما فعلا كان فى عجز مادى تام عن العقيقة وأول ما تقدروا تعملوها أعملوها أنا عندى 25 سنة ولسه عاملة العقيقة بتاعتى من سنوات قليلة ناتج عن الجهل بأهميتها .....وما يحزن فى الأمر إهتمام بعض السيدات بالحمص والسبوع الذى ما أنزل الله به من سلطان أكثر من العقيقة .
*** ملحوظة أنصح الجميع بقراءة كتب ابن القيم .
أختكم هبهوبة
هبهوبة
•
هبهوبة :
السلام عليكم كيفكم يا بنات ....بصوا حبيباتى أولا أنا لا أفتى بلا علم بل هذا حديث قراءته هو وتفسيره وكل الكتاب يتحدث عن المولود وحقوقه لابن القيم وأنا حاليا غير متذكرة لأسم الكتاب ودورت عليه بين الكتب دلوقتى ولم أجده أول ما زوجى يرجع راح أسأله لأن كل ما واحد صاحبه مراته تحمل بيعطيه الكتاب وفين وفين عقبال ما الكتاب يرجع .....أنا لم أقل الطفل راح يكون قرين للشيطان كما كتب البعض أنا قلت راح يكون رهين عند الشيطان وهذا مش كلامى هذا تفسير حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم ..وبل وأزيدكم أن قراءت فى نفس الكتاب وفيما يتعلق بالعقيقة التى يستهين بها كثير من الناس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيما معناه أن لو معكوش تعملوا العقيقة أستلفوا عشانها وربنا يراح يقضى دينكم لأنكم طبقتم سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم ......وطبعا ده المختصر عقبال ما ألاقى الكتاب وكل الكلام ده راح أكتب لكم صفحاته والأحاديث كمان وتفسيرها لو تحبوا . وعلى فكرة اللى طلع فلوس عن أبناء ه دى صدقة وليست بديل عن العقيقة .... ومفيهاش أستغراب عمر الطفل أد أيه طالما فعلا كان فى عجز مادى تام عن العقيقة وأول ما تقدروا تعملوها أعملوها أنا عندى 25 سنة ولسه عاملة العقيقة بتاعتى من سنوات قليلة ناتج عن الجهل بأهميتها .....وما يحزن فى الأمر إهتمام بعض السيدات بالحمص والسبوع الذى ما أنزل الله به من سلطان أكثر من العقيقة . *** ملحوظة أنصح الجميع بقراءة كتب ابن القيم . أختكم هبهوبةالسلام عليكم كيفكم يا بنات ....بصوا حبيباتى أولا أنا لا أفتى بلا علم بل هذا حديث قراءته هو...
السلام عليكم
روشانا..أنتى بتقولى قولولى كده حرام ولازم اعملها عقيقة تانى ولا ايه...كده مش حرام كده صدقة بس أنتى معملتلهاش عقيقة أولانى عشان يبقى فى تانى !!!!
طبعا لما رجع جوزى سألته عن الكتاب وطلع عند واحد صاحبه رغم أن مراته ولدت خلاص من حوالى 6 شهور المهم لاقيت الكتاب عندنا على الجهاز فنقلت لكم الملخص واللى عايز يستزيد يشترى الكتاب
تحفة المودود فى أحوال المولود
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال رسول الله( كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه )
فالمرتهن هو المحبوس إما بفعل منه أو فعل من غيره وأما من لم يشفع لغيره فلا يقال له مرتهن على الإطلاق بل المرتهن هو المحبوس عن أمر كان بصدد نيله وحصوله ولا يلزم من ذلك أن يكون بسبب منه بل يحصل ذلك تارة بفعله وتارة بفعل غيره وقد جعل الله سبحانه النسيكة عن الولد سببا لفك رهانه من الشيطان الذي يعلق به من حين خروجه إلى الدنيا وطعن في خاصرته فكانت العقيقة فداء وتخليصا له من حبس الشيطان له وسجنه في أسره ومنعه له من سعيه في مصالح آخرته التي إليها معاده فكأنه محبوس لذبح الشيطان له بالسكين التي أعدها لأتباعه وأوليائه وأقسم لربه أنه ليستأصلن ذرية آدم إلا قليلا منهم فهو بالمرصاد للمولود من حين يخرج إلى الدنيا فحين يخرج يبتدره عدوه ويضمه إليه ويحرص على أن يجعله في قبضته وتحت أسره ومن جملة أوليائه وحزبه فهو أحرص شيء على هذا
وأكثر المولودين من أقطاعه وجنده كما قال تعالى وشاركهم في الأموال والأولاد الإسراء 64 وقال ولقد صدق عليهم إبليس ظنه...سبأ 20
فكان المولود بصدد هذا الارتهان فشرع الله سبحانه للوالدين أن يفكا رهانه بذبح يكون فداه فإذا لم يذبح عنه بقي مرتهنا به فلهذا قال النبي الغلام مرتهن بعقيقته فأريقوا عنه الدم وأميطوا عنه الأذى فأمر بإراقة الدم عنه الذي يخلص به من الارتهان ولو كان الارتهان يتعلق بالأبوين لقال فأريقوا عنكم الدم لتخلص إليكم شفاعة أولادكم فلما أمر بإزالة الأذى الظاهر عنه وإراقة الدم الذي يزيل الأذى الباطن بارتهانه علم أن ذلك تخليص للمولود من الأذى الباطن والظاهر والله أعلم بمراده ورسوله
الفصل السابع - في ذكر الخلاف في وجوبها واستحبابها وحجج الطائفتين
قال ابن المنذر اختلفوا في وجوب العقيقة فقالت طائفة واجبة لأن النبي أمر بذلك وأمره على الفرض روينا عن الحسن البصري أنه قال في رجل لم يعق عنه قال يعق عن نفسه قال وروي عن بريدة أن الناس يعرضون على العقيقة يوم القيامة كما يعرضون على الصلوات الخمس قال اسحاق بن راهويه حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا صالح بن حبان عن ابن بريدة عن أبيه أن الناس يعرضون يوم القيامة على العقيقة كما يعرضون على الصلوات الخمس فقلت لابن بريدة وما العقيقة قال المولود يولد في الاسلام ينبغي أن يعق عنه
وقال أبو الزناد العقيقة من أمر المسلمين الذين كانوا يكرهون تركه قال وروينا عن الحسن البصري أنه قال العقيقة عن الغلام واجبة يوم سابعه وقال أبو عمر وأما اختلاف العلماء في وجوبها فذهب أهل الظاهر إلى أن العقيقة واجبة فرضا منهم داود وغيره قالوا إن رسول الله أمر وعمل بها قال الغلام مرتهن بعقيقته ومع الغلام عقيقته وقال عن الجارية شاة وعن الغلام شاتان ونحو هذا من الأحاديث وكان بريدة الأسلمي يوجبها ويشبهها بالصلاة وكان الحسن البصري يذهب إلى أنها واجبة عن الغلام يوم سابعه فإن لم يعق عنه عق عن نفسه وقال الليث بن سعد يعق عن المولود أيام سابعه في أيها شاؤوا فإن لم يتهيأ لهم العقيقة في سابعه فلا بأس أن يعق عنه بعد ذلك وليس بواجب أن يعق عنه بعد سبعة أيام فكان الليث بن سعد يذهب إلى أنها واجبة في السبعة الأيام وكان مالك يقول هي سنة واجبة يجب العمل بها وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبي ثور والطبري هذا كلام أبي عمر
قلت والسنة والواجبة هند أصحاب مالك ما تأكد استحبابه وكره تركه فيسمونه واجبا وجوب السنن ولهذا قالوا غسل الجمعة سنة واجبة والأضحية سنة واجبة والعقيقة سنة واجبة وقد حكى أصحاب أحمد عنه في وجوبها..
واحتجوا بحديث البخاري عن سلمان بن عامر عن النبي قال مع الغلام عقيقته فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى قالوا وهذا يدل على الوجوب من وجهين أحدهما قوله مع الغلام عقيقته وهذا ليس إخبارا عن الواقع بل عن الواجب ثم أمرهم أن يخرجوا عنه هذا الذي معه فقال أهريقوا عنه دما قالوا ويدل عليه أيضا حديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق قالوا وروى الترمذي حدثنا يحيى ابن خلف حدثنا بشر بن المفضل حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن يوسف بن ماهك أنهم دخلوا على حفصة بنت عبد الرحمن فسألوها عن العقيقة فأخبرتهم أن عائشة رضي الله عنها أخبرتها أن رسول الله أمرهم عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح
الفصل التاسع في بيان أن العقيقة افضل من التصدق بثمنها ولو زاد
قال الخلال باب ما يستحب من العقيقة وفضلها على الصدقة اخبرنا
سليمان بن الأشعث قال سئل أبو عبد الله وأنا اسمع عن العقيقة أحب إليك أو يدفع ثمنها للمساكين قال العقيقة وقال في رواية الحارث وقد سئل عن العقيقة إن استقرض رجوت أن يخلف الله عليه أحيا سنة وقال له صالح ابنه الرجل يولد له وليس عنده ما يعق أحب إليك أن يستقرض ويعق عنه أم يؤخر ذلك حتى يوسر قال أشد ما سمعنا في العقيقة حديث الحسن عن سمرة عن النبي كل غلام رهينة بعقيقته وإني لأرجو إن استقرض أن يعجل الله الخلف لأنه أحيا سنة من سنن رسول الله
وهذا لأنه سنة ونسيكة مشروعة بسبب تجدد نعمة الله على الوالدين وفيها سر بديع موروث عن فداء إسماعيل بالكبش الذي ذبح عنه وفداه الله به فصار سنة في أولاده بعده أن يفدي أحدهم عند ولادته بذبح ولا يستنكر أن يكون هذا حرزا له من الشيطان بعد ولادته كما كان ذكر اسم الله عند وضعه في الرحم حرزا له من ضرر الشيطان ولهذا قل من يترك أبواه العقيقة عنه إلا وهو في تخبيط من الشيطان وأسرار الشرع أعظم من
هذا ولهذا كان الصواب أن الذكر والأنثى يشتركان في مشروعية العقيقة وإن تفاضلا في قدرها
وأما أهل الكتاب فليست العقيقة عندهم للأنثى وإنما هي للذكر خاصة وقد ذهب إلى ذلك بعض السلف قال أبو بكر بن المنذر وفي هذا الباب قول ثالث قاله الحسن وقتادة كانا لا يريان عن الجارية عقيقة وهذا قول ضعيف لا يلتفت إليه والسنة تخالفه من وجوه كما سيأتي في الفصل الذي بعد هذا
فكان الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه ولو زاد كالهدايا والأضاحي فإن نفس الذبح وإراقة الدم مقصود فإنه عبادة مقرونة بالصلاة كما قال تعالى فصل لربك وانحر وقال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين الأنعام 162 ففي كل ملة صلاة ونسيكة لا يقوم غيرهما مقامهما ولهذا لو تصدق عن دم المتعة والقران بأضعاف أضعاف القيمة لم يقم مقامه وكذلك الأضحية والله أعلم
الفصل الحادي عشر في ذكر الغرض من العقيقة وحكمها وفوائدها
قال الخلال في جامعه باب ذكر الغرض في العقيقة وما يؤمل لإحياء السنة من الخلف ثم ذكر رواية الحارث أنه قال لأبي عبد الله في العقيقة فإن لم يكن عنده ما يعق قال إن استقرض رجوت أن يخلف الله عليه أحيا سنة ومن رواية صالح عن أبيه إني لأرجو إن استقرض أن يجعل الله له الخلف أحيا سنة من سنن رسول الله واتبع ما جاء عنه
ومن فوائدها أنها قربان يقرب به عن المولود في أول أوقات خروجه إلى الدنيا والمولود ينتفع بذلك غاية الانتفاع كما ينتفع بالدعاء له وإحضاره مواضع المناسك والإحرام عنه وغير ذلك
قال أبو طالب سألت أبا عبد الله إذا أراد الرجل أن يعق كيف يقول قال يقول باسم الله ويذبح على النية كما يضحي بنيته يقول هذه عقيقة فلان بن فلان ولهذا يقول فيها اللهم منك ولك ويستحب فيها ما يستحب في الأضحية من الصدقة وتفريق اللحم فالذبيحة عن الولد فيها معنى القربان والشكران والفداء والصدقة وإطعام الطعام عند حوادث السرور العظام شكرا لله وإظهار لنعمته التي هي غاية المقصود من النكاح فإذا شرع الإطعام للنكاح الذي هو وسيلة إلى حصول هذه النعمة فلأن يشرع عند الغاية المطلوبة أولى وأحرى
الفصل الثاني عشر في استحباب طبخها دون إخراج لحمها نيئا
قال الخلال في جامعه باب ما يستحب من ذبح العقيقة
أخبرني عبد الملك الميموني أنه قال لأبي عبد الله العقيقة تطبخ قال نعم
وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا الأثرم أن أبا عبد الله قال في العقيقة تطبخ جداول
وأخبرني أبو داود أنه قال لأبي عبد الله تطبخ العقيقة قال نعم قيل له إنه يشتد عليهم طبخه قال يتحملون ذلك
وأخبرني محمد بن الحسين أن الفضل بن زياد حدثهم أن أبا عبد الله قيل له في العقيقة تطبخ بماء وملح قال يستحب ذلك قيل له فإن طبخت بشيء آخر قال ما ضر ذلك
وهذا لأنه إذا طبخها فقد كفى المساكين والجيران مؤنة الطبخ وهو زيادة في الإحسان وشكر هذه النعمة ويتمتع الجيران والأولاد والمساكين بها هنيئة مكفية المؤنة فإن من أهدي له لحم مطبوخ مهيأ للأكل مطيب كان فرحه وسروره به أتم من فرحه بلحم نيء يحتاج إلى كلفة وتعب فلهذا قال الإمام أحمد يتحملون ذلك وأيضا فإن الأطعمة المعتادة التي تجري مجرى الشكران كلها سبيلها الطبخ
ولها أسماء متعددة 1 - فالقرى طعام الضيفان 2 - والمأدبة طعام الدعوة 3 - والتحفة طعام الزائر 4 - والوليمة طعام العرس 5 - والخرس طعام الولادة 6 - والعقيقة الذبح عنه يوم حلق رأسه في السابع 7 - والغديرة طعام الختان 8 - والوضيمة طعام المأتم 9 - والنقيعة طعام القادم من سفره 10 - والوكيرة طعام الفراغ من البناء فكان الإطعام عند هذه الأشياء أحسن من تفريق اللحم
الفصل التاسع عشر في حكم من لم يعق عنه أبواه هل يعق عن نفسه إذا بلغ
قال الخلال باب ما يستحب لمن لم يعق عنه صغيرا أن يعق عن نفسه كبيرا ثم ذكر من مسائل إسماعيل بن سعيد الشالنجي قال سألت أحمد عن الرجل يخبره والده أنه لم يعق عنه هل يعق عن نفسه قال ذلك على الأب ومن مسائل الميموني قال قلت لأبي عبد الله إن لم يعق عنه صغيرا
يعق عنه كبيرا فذكر شيئا يروى عن الكبير ضعفه ورأيته يستحسن إن لم يعق عنه صغيرا أن يعق عنه كبيرا وقال أن فعله إنسان لم أكرهه قال وأخبرني عبد الملك في موضع آخر أنه قال لأبي عبد الله فيعق عنه كبيرا قال لم أسمع في الكبير شيئا قلت أبوه كان معسرا ثم أيسر فأراد أن لا يدع ابنه حتى يعق عنه قال لا أدري ولم أسمع في الكبير شيئا ثم قال ومن فعله فحسن ومن الناس من يوجبه
قال الخلال أخبرني أبو المثنى العنبري أن أبا داود حدثهم قال سمعت أحمد يحدث بحديث الهيثم بن جميل عن عبد الله بن المثنى عن ثمانة عن أنس أن النبي عق عن نفسه
قال أحمد عبد الله بن المحرر عن قتادة عن أنس أن النبي عق عن نفسه منكر وضعف عبد الله بن محرر قال الخلال أنبأنا محمد بن عوف الحمصي حدثنا الهيثم بن جميل حدثنا عبد الله بن المثنى عن رجل من آل أنس أن النبي عق عن نفسه بعد ما جاءته النبوة في مصنف عبد الرزاق أنبأنا عبد الله بن محرر عن قتادة عن أنس أن النبي عق عن نفسه بعد النبوة قال عبد الرزاق إنما تركوا ابن محرر لهذا الحديث...
أختكم هبهوبة
روشانا..أنتى بتقولى قولولى كده حرام ولازم اعملها عقيقة تانى ولا ايه...كده مش حرام كده صدقة بس أنتى معملتلهاش عقيقة أولانى عشان يبقى فى تانى !!!!
طبعا لما رجع جوزى سألته عن الكتاب وطلع عند واحد صاحبه رغم أن مراته ولدت خلاص من حوالى 6 شهور المهم لاقيت الكتاب عندنا على الجهاز فنقلت لكم الملخص واللى عايز يستزيد يشترى الكتاب
تحفة المودود فى أحوال المولود
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال رسول الله( كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه )
فالمرتهن هو المحبوس إما بفعل منه أو فعل من غيره وأما من لم يشفع لغيره فلا يقال له مرتهن على الإطلاق بل المرتهن هو المحبوس عن أمر كان بصدد نيله وحصوله ولا يلزم من ذلك أن يكون بسبب منه بل يحصل ذلك تارة بفعله وتارة بفعل غيره وقد جعل الله سبحانه النسيكة عن الولد سببا لفك رهانه من الشيطان الذي يعلق به من حين خروجه إلى الدنيا وطعن في خاصرته فكانت العقيقة فداء وتخليصا له من حبس الشيطان له وسجنه في أسره ومنعه له من سعيه في مصالح آخرته التي إليها معاده فكأنه محبوس لذبح الشيطان له بالسكين التي أعدها لأتباعه وأوليائه وأقسم لربه أنه ليستأصلن ذرية آدم إلا قليلا منهم فهو بالمرصاد للمولود من حين يخرج إلى الدنيا فحين يخرج يبتدره عدوه ويضمه إليه ويحرص على أن يجعله في قبضته وتحت أسره ومن جملة أوليائه وحزبه فهو أحرص شيء على هذا
وأكثر المولودين من أقطاعه وجنده كما قال تعالى وشاركهم في الأموال والأولاد الإسراء 64 وقال ولقد صدق عليهم إبليس ظنه...سبأ 20
فكان المولود بصدد هذا الارتهان فشرع الله سبحانه للوالدين أن يفكا رهانه بذبح يكون فداه فإذا لم يذبح عنه بقي مرتهنا به فلهذا قال النبي الغلام مرتهن بعقيقته فأريقوا عنه الدم وأميطوا عنه الأذى فأمر بإراقة الدم عنه الذي يخلص به من الارتهان ولو كان الارتهان يتعلق بالأبوين لقال فأريقوا عنكم الدم لتخلص إليكم شفاعة أولادكم فلما أمر بإزالة الأذى الظاهر عنه وإراقة الدم الذي يزيل الأذى الباطن بارتهانه علم أن ذلك تخليص للمولود من الأذى الباطن والظاهر والله أعلم بمراده ورسوله
الفصل السابع - في ذكر الخلاف في وجوبها واستحبابها وحجج الطائفتين
قال ابن المنذر اختلفوا في وجوب العقيقة فقالت طائفة واجبة لأن النبي أمر بذلك وأمره على الفرض روينا عن الحسن البصري أنه قال في رجل لم يعق عنه قال يعق عن نفسه قال وروي عن بريدة أن الناس يعرضون على العقيقة يوم القيامة كما يعرضون على الصلوات الخمس قال اسحاق بن راهويه حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا صالح بن حبان عن ابن بريدة عن أبيه أن الناس يعرضون يوم القيامة على العقيقة كما يعرضون على الصلوات الخمس فقلت لابن بريدة وما العقيقة قال المولود يولد في الاسلام ينبغي أن يعق عنه
وقال أبو الزناد العقيقة من أمر المسلمين الذين كانوا يكرهون تركه قال وروينا عن الحسن البصري أنه قال العقيقة عن الغلام واجبة يوم سابعه وقال أبو عمر وأما اختلاف العلماء في وجوبها فذهب أهل الظاهر إلى أن العقيقة واجبة فرضا منهم داود وغيره قالوا إن رسول الله أمر وعمل بها قال الغلام مرتهن بعقيقته ومع الغلام عقيقته وقال عن الجارية شاة وعن الغلام شاتان ونحو هذا من الأحاديث وكان بريدة الأسلمي يوجبها ويشبهها بالصلاة وكان الحسن البصري يذهب إلى أنها واجبة عن الغلام يوم سابعه فإن لم يعق عنه عق عن نفسه وقال الليث بن سعد يعق عن المولود أيام سابعه في أيها شاؤوا فإن لم يتهيأ لهم العقيقة في سابعه فلا بأس أن يعق عنه بعد ذلك وليس بواجب أن يعق عنه بعد سبعة أيام فكان الليث بن سعد يذهب إلى أنها واجبة في السبعة الأيام وكان مالك يقول هي سنة واجبة يجب العمل بها وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبي ثور والطبري هذا كلام أبي عمر
قلت والسنة والواجبة هند أصحاب مالك ما تأكد استحبابه وكره تركه فيسمونه واجبا وجوب السنن ولهذا قالوا غسل الجمعة سنة واجبة والأضحية سنة واجبة والعقيقة سنة واجبة وقد حكى أصحاب أحمد عنه في وجوبها..
واحتجوا بحديث البخاري عن سلمان بن عامر عن النبي قال مع الغلام عقيقته فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى قالوا وهذا يدل على الوجوب من وجهين أحدهما قوله مع الغلام عقيقته وهذا ليس إخبارا عن الواقع بل عن الواجب ثم أمرهم أن يخرجوا عنه هذا الذي معه فقال أهريقوا عنه دما قالوا ويدل عليه أيضا حديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق قالوا وروى الترمذي حدثنا يحيى ابن خلف حدثنا بشر بن المفضل حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن يوسف بن ماهك أنهم دخلوا على حفصة بنت عبد الرحمن فسألوها عن العقيقة فأخبرتهم أن عائشة رضي الله عنها أخبرتها أن رسول الله أمرهم عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح
الفصل التاسع في بيان أن العقيقة افضل من التصدق بثمنها ولو زاد
قال الخلال باب ما يستحب من العقيقة وفضلها على الصدقة اخبرنا
سليمان بن الأشعث قال سئل أبو عبد الله وأنا اسمع عن العقيقة أحب إليك أو يدفع ثمنها للمساكين قال العقيقة وقال في رواية الحارث وقد سئل عن العقيقة إن استقرض رجوت أن يخلف الله عليه أحيا سنة وقال له صالح ابنه الرجل يولد له وليس عنده ما يعق أحب إليك أن يستقرض ويعق عنه أم يؤخر ذلك حتى يوسر قال أشد ما سمعنا في العقيقة حديث الحسن عن سمرة عن النبي كل غلام رهينة بعقيقته وإني لأرجو إن استقرض أن يعجل الله الخلف لأنه أحيا سنة من سنن رسول الله
وهذا لأنه سنة ونسيكة مشروعة بسبب تجدد نعمة الله على الوالدين وفيها سر بديع موروث عن فداء إسماعيل بالكبش الذي ذبح عنه وفداه الله به فصار سنة في أولاده بعده أن يفدي أحدهم عند ولادته بذبح ولا يستنكر أن يكون هذا حرزا له من الشيطان بعد ولادته كما كان ذكر اسم الله عند وضعه في الرحم حرزا له من ضرر الشيطان ولهذا قل من يترك أبواه العقيقة عنه إلا وهو في تخبيط من الشيطان وأسرار الشرع أعظم من
هذا ولهذا كان الصواب أن الذكر والأنثى يشتركان في مشروعية العقيقة وإن تفاضلا في قدرها
وأما أهل الكتاب فليست العقيقة عندهم للأنثى وإنما هي للذكر خاصة وقد ذهب إلى ذلك بعض السلف قال أبو بكر بن المنذر وفي هذا الباب قول ثالث قاله الحسن وقتادة كانا لا يريان عن الجارية عقيقة وهذا قول ضعيف لا يلتفت إليه والسنة تخالفه من وجوه كما سيأتي في الفصل الذي بعد هذا
فكان الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه ولو زاد كالهدايا والأضاحي فإن نفس الذبح وإراقة الدم مقصود فإنه عبادة مقرونة بالصلاة كما قال تعالى فصل لربك وانحر وقال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين الأنعام 162 ففي كل ملة صلاة ونسيكة لا يقوم غيرهما مقامهما ولهذا لو تصدق عن دم المتعة والقران بأضعاف أضعاف القيمة لم يقم مقامه وكذلك الأضحية والله أعلم
الفصل الحادي عشر في ذكر الغرض من العقيقة وحكمها وفوائدها
قال الخلال في جامعه باب ذكر الغرض في العقيقة وما يؤمل لإحياء السنة من الخلف ثم ذكر رواية الحارث أنه قال لأبي عبد الله في العقيقة فإن لم يكن عنده ما يعق قال إن استقرض رجوت أن يخلف الله عليه أحيا سنة ومن رواية صالح عن أبيه إني لأرجو إن استقرض أن يجعل الله له الخلف أحيا سنة من سنن رسول الله واتبع ما جاء عنه
ومن فوائدها أنها قربان يقرب به عن المولود في أول أوقات خروجه إلى الدنيا والمولود ينتفع بذلك غاية الانتفاع كما ينتفع بالدعاء له وإحضاره مواضع المناسك والإحرام عنه وغير ذلك
قال أبو طالب سألت أبا عبد الله إذا أراد الرجل أن يعق كيف يقول قال يقول باسم الله ويذبح على النية كما يضحي بنيته يقول هذه عقيقة فلان بن فلان ولهذا يقول فيها اللهم منك ولك ويستحب فيها ما يستحب في الأضحية من الصدقة وتفريق اللحم فالذبيحة عن الولد فيها معنى القربان والشكران والفداء والصدقة وإطعام الطعام عند حوادث السرور العظام شكرا لله وإظهار لنعمته التي هي غاية المقصود من النكاح فإذا شرع الإطعام للنكاح الذي هو وسيلة إلى حصول هذه النعمة فلأن يشرع عند الغاية المطلوبة أولى وأحرى
الفصل الثاني عشر في استحباب طبخها دون إخراج لحمها نيئا
قال الخلال في جامعه باب ما يستحب من ذبح العقيقة
أخبرني عبد الملك الميموني أنه قال لأبي عبد الله العقيقة تطبخ قال نعم
وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا الأثرم أن أبا عبد الله قال في العقيقة تطبخ جداول
وأخبرني أبو داود أنه قال لأبي عبد الله تطبخ العقيقة قال نعم قيل له إنه يشتد عليهم طبخه قال يتحملون ذلك
وأخبرني محمد بن الحسين أن الفضل بن زياد حدثهم أن أبا عبد الله قيل له في العقيقة تطبخ بماء وملح قال يستحب ذلك قيل له فإن طبخت بشيء آخر قال ما ضر ذلك
وهذا لأنه إذا طبخها فقد كفى المساكين والجيران مؤنة الطبخ وهو زيادة في الإحسان وشكر هذه النعمة ويتمتع الجيران والأولاد والمساكين بها هنيئة مكفية المؤنة فإن من أهدي له لحم مطبوخ مهيأ للأكل مطيب كان فرحه وسروره به أتم من فرحه بلحم نيء يحتاج إلى كلفة وتعب فلهذا قال الإمام أحمد يتحملون ذلك وأيضا فإن الأطعمة المعتادة التي تجري مجرى الشكران كلها سبيلها الطبخ
ولها أسماء متعددة 1 - فالقرى طعام الضيفان 2 - والمأدبة طعام الدعوة 3 - والتحفة طعام الزائر 4 - والوليمة طعام العرس 5 - والخرس طعام الولادة 6 - والعقيقة الذبح عنه يوم حلق رأسه في السابع 7 - والغديرة طعام الختان 8 - والوضيمة طعام المأتم 9 - والنقيعة طعام القادم من سفره 10 - والوكيرة طعام الفراغ من البناء فكان الإطعام عند هذه الأشياء أحسن من تفريق اللحم
الفصل التاسع عشر في حكم من لم يعق عنه أبواه هل يعق عن نفسه إذا بلغ
قال الخلال باب ما يستحب لمن لم يعق عنه صغيرا أن يعق عن نفسه كبيرا ثم ذكر من مسائل إسماعيل بن سعيد الشالنجي قال سألت أحمد عن الرجل يخبره والده أنه لم يعق عنه هل يعق عن نفسه قال ذلك على الأب ومن مسائل الميموني قال قلت لأبي عبد الله إن لم يعق عنه صغيرا
يعق عنه كبيرا فذكر شيئا يروى عن الكبير ضعفه ورأيته يستحسن إن لم يعق عنه صغيرا أن يعق عنه كبيرا وقال أن فعله إنسان لم أكرهه قال وأخبرني عبد الملك في موضع آخر أنه قال لأبي عبد الله فيعق عنه كبيرا قال لم أسمع في الكبير شيئا قلت أبوه كان معسرا ثم أيسر فأراد أن لا يدع ابنه حتى يعق عنه قال لا أدري ولم أسمع في الكبير شيئا ثم قال ومن فعله فحسن ومن الناس من يوجبه
قال الخلال أخبرني أبو المثنى العنبري أن أبا داود حدثهم قال سمعت أحمد يحدث بحديث الهيثم بن جميل عن عبد الله بن المثنى عن ثمانة عن أنس أن النبي عق عن نفسه
قال أحمد عبد الله بن المحرر عن قتادة عن أنس أن النبي عق عن نفسه منكر وضعف عبد الله بن محرر قال الخلال أنبأنا محمد بن عوف الحمصي حدثنا الهيثم بن جميل حدثنا عبد الله بن المثنى عن رجل من آل أنس أن النبي عق عن نفسه بعد ما جاءته النبوة في مصنف عبد الرزاق أنبأنا عبد الله بن محرر عن قتادة عن أنس أن النبي عق عن نفسه بعد النبوة قال عبد الرزاق إنما تركوا ابن محرر لهذا الحديث...
أختكم هبهوبة
هبهوبة :
السلام عليكم روشانا..أنتى بتقولى قولولى كده حرام ولازم اعملها عقيقة تانى ولا ايه...كده مش حرام كده صدقة بس أنتى معملتلهاش عقيقة أولانى عشان يبقى فى تانى !!!! طبعا لما رجع جوزى سألته عن الكتاب وطلع عند واحد صاحبه رغم أن مراته ولدت خلاص من حوالى 6 شهور المهم لاقيت الكتاب عندنا على الجهاز فنقلت لكم الملخص واللى عايز يستزيد يشترى الكتاب تحفة المودود فى أحوال المولود ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قال رسول الله( كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه ) فالمرتهن هو المحبوس إما بفعل منه أو فعل من غيره وأما من لم يشفع لغيره فلا يقال له مرتهن على الإطلاق بل المرتهن هو المحبوس عن أمر كان بصدد نيله وحصوله ولا يلزم من ذلك أن يكون بسبب منه بل يحصل ذلك تارة بفعله وتارة بفعل غيره وقد جعل الله سبحانه النسيكة عن الولد سببا لفك رهانه من الشيطان الذي يعلق به من حين خروجه إلى الدنيا وطعن في خاصرته فكانت العقيقة فداء وتخليصا له من حبس الشيطان له وسجنه في أسره ومنعه له من سعيه في مصالح آخرته التي إليها معاده فكأنه محبوس لذبح الشيطان له بالسكين التي أعدها لأتباعه وأوليائه وأقسم لربه أنه ليستأصلن ذرية آدم إلا قليلا منهم فهو بالمرصاد للمولود من حين يخرج إلى الدنيا فحين يخرج يبتدره عدوه ويضمه إليه ويحرص على أن يجعله في قبضته وتحت أسره ومن جملة أوليائه وحزبه فهو أحرص شيء على هذا وأكثر المولودين من أقطاعه وجنده كما قال تعالى وشاركهم في الأموال والأولاد الإسراء 64 وقال ولقد صدق عليهم إبليس ظنه...سبأ 20 فكان المولود بصدد هذا الارتهان فشرع الله سبحانه للوالدين أن يفكا رهانه بذبح يكون فداه فإذا لم يذبح عنه بقي مرتهنا به فلهذا قال النبي الغلام مرتهن بعقيقته فأريقوا عنه الدم وأميطوا عنه الأذى فأمر بإراقة الدم عنه الذي يخلص به من الارتهان ولو كان الارتهان يتعلق بالأبوين لقال فأريقوا عنكم الدم لتخلص إليكم شفاعة أولادكم فلما أمر بإزالة الأذى الظاهر عنه وإراقة الدم الذي يزيل الأذى الباطن بارتهانه علم أن ذلك تخليص للمولود من الأذى الباطن والظاهر والله أعلم بمراده ورسوله الفصل السابع - في ذكر الخلاف في وجوبها واستحبابها وحجج الطائفتين قال ابن المنذر اختلفوا في وجوب العقيقة فقالت طائفة واجبة لأن النبي أمر بذلك وأمره على الفرض روينا عن الحسن البصري أنه قال في رجل لم يعق عنه قال يعق عن نفسه قال وروي عن بريدة أن الناس يعرضون على العقيقة يوم القيامة كما يعرضون على الصلوات الخمس قال اسحاق بن راهويه حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا صالح بن حبان عن ابن بريدة عن أبيه أن الناس يعرضون يوم القيامة على العقيقة كما يعرضون على الصلوات الخمس فقلت لابن بريدة وما العقيقة قال المولود يولد في الاسلام ينبغي أن يعق عنه وقال أبو الزناد العقيقة من أمر المسلمين الذين كانوا يكرهون تركه قال وروينا عن الحسن البصري أنه قال العقيقة عن الغلام واجبة يوم سابعه وقال أبو عمر وأما اختلاف العلماء في وجوبها فذهب أهل الظاهر إلى أن العقيقة واجبة فرضا منهم داود وغيره قالوا إن رسول الله أمر وعمل بها قال الغلام مرتهن بعقيقته ومع الغلام عقيقته وقال عن الجارية شاة وعن الغلام شاتان ونحو هذا من الأحاديث وكان بريدة الأسلمي يوجبها ويشبهها بالصلاة وكان الحسن البصري يذهب إلى أنها واجبة عن الغلام يوم سابعه فإن لم يعق عنه عق عن نفسه وقال الليث بن سعد يعق عن المولود أيام سابعه في أيها شاؤوا فإن لم يتهيأ لهم العقيقة في سابعه فلا بأس أن يعق عنه بعد ذلك وليس بواجب أن يعق عنه بعد سبعة أيام فكان الليث بن سعد يذهب إلى أنها واجبة في السبعة الأيام وكان مالك يقول هي سنة واجبة يجب العمل بها وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبي ثور والطبري هذا كلام أبي عمر قلت والسنة والواجبة هند أصحاب مالك ما تأكد استحبابه وكره تركه فيسمونه واجبا وجوب السنن ولهذا قالوا غسل الجمعة سنة واجبة والأضحية سنة واجبة والعقيقة سنة واجبة وقد حكى أصحاب أحمد عنه في وجوبها.. واحتجوا بحديث البخاري عن سلمان بن عامر عن النبي قال مع الغلام عقيقته فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى قالوا وهذا يدل على الوجوب من وجهين أحدهما قوله مع الغلام عقيقته وهذا ليس إخبارا عن الواقع بل عن الواجب ثم أمرهم أن يخرجوا عنه هذا الذي معه فقال أهريقوا عنه دما قالوا ويدل عليه أيضا حديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق قالوا وروى الترمذي حدثنا يحيى ابن خلف حدثنا بشر بن المفضل حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن يوسف بن ماهك أنهم دخلوا على حفصة بنت عبد الرحمن فسألوها عن العقيقة فأخبرتهم أن عائشة رضي الله عنها أخبرتها أن رسول الله أمرهم عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح الفصل التاسع في بيان أن العقيقة افضل من التصدق بثمنها ولو زاد قال الخلال باب ما يستحب من العقيقة وفضلها على الصدقة اخبرنا سليمان بن الأشعث قال سئل أبو عبد الله وأنا اسمع عن العقيقة أحب إليك أو يدفع ثمنها للمساكين قال العقيقة وقال في رواية الحارث وقد سئل عن العقيقة إن استقرض رجوت أن يخلف الله عليه أحيا سنة وقال له صالح ابنه الرجل يولد له وليس عنده ما يعق أحب إليك أن يستقرض ويعق عنه أم يؤخر ذلك حتى يوسر قال أشد ما سمعنا في العقيقة حديث الحسن عن سمرة عن النبي كل غلام رهينة بعقيقته وإني لأرجو إن استقرض أن يعجل الله الخلف لأنه أحيا سنة من سنن رسول الله وهذا لأنه سنة ونسيكة مشروعة بسبب تجدد نعمة الله على الوالدين وفيها سر بديع موروث عن فداء إسماعيل بالكبش الذي ذبح عنه وفداه الله به فصار سنة في أولاده بعده أن يفدي أحدهم عند ولادته بذبح ولا يستنكر أن يكون هذا حرزا له من الشيطان بعد ولادته كما كان ذكر اسم الله عند وضعه في الرحم حرزا له من ضرر الشيطان ولهذا قل من يترك أبواه العقيقة عنه إلا وهو في تخبيط من الشيطان وأسرار الشرع أعظم من هذا ولهذا كان الصواب أن الذكر والأنثى يشتركان في مشروعية العقيقة وإن تفاضلا في قدرها وأما أهل الكتاب فليست العقيقة عندهم للأنثى وإنما هي للذكر خاصة وقد ذهب إلى ذلك بعض السلف قال أبو بكر بن المنذر وفي هذا الباب قول ثالث قاله الحسن وقتادة كانا لا يريان عن الجارية عقيقة وهذا قول ضعيف لا يلتفت إليه والسنة تخالفه من وجوه كما سيأتي في الفصل الذي بعد هذا فكان الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه ولو زاد كالهدايا والأضاحي فإن نفس الذبح وإراقة الدم مقصود فإنه عبادة مقرونة بالصلاة كما قال تعالى فصل لربك وانحر وقال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين الأنعام 162 ففي كل ملة صلاة ونسيكة لا يقوم غيرهما مقامهما ولهذا لو تصدق عن دم المتعة والقران بأضعاف أضعاف القيمة لم يقم مقامه وكذلك الأضحية والله أعلم الفصل الحادي عشر في ذكر الغرض من العقيقة وحكمها وفوائدها قال الخلال في جامعه باب ذكر الغرض في العقيقة وما يؤمل لإحياء السنة من الخلف ثم ذكر رواية الحارث أنه قال لأبي عبد الله في العقيقة فإن لم يكن عنده ما يعق قال إن استقرض رجوت أن يخلف الله عليه أحيا سنة ومن رواية صالح عن أبيه إني لأرجو إن استقرض أن يجعل الله له الخلف أحيا سنة من سنن رسول الله واتبع ما جاء عنه ومن فوائدها أنها قربان يقرب به عن المولود في أول أوقات خروجه إلى الدنيا والمولود ينتفع بذلك غاية الانتفاع كما ينتفع بالدعاء له وإحضاره مواضع المناسك والإحرام عنه وغير ذلك قال أبو طالب سألت أبا عبد الله إذا أراد الرجل أن يعق كيف يقول قال يقول باسم الله ويذبح على النية كما يضحي بنيته يقول هذه عقيقة فلان بن فلان ولهذا يقول فيها اللهم منك ولك ويستحب فيها ما يستحب في الأضحية من الصدقة وتفريق اللحم فالذبيحة عن الولد فيها معنى القربان والشكران والفداء والصدقة وإطعام الطعام عند حوادث السرور العظام شكرا لله وإظهار لنعمته التي هي غاية المقصود من النكاح فإذا شرع الإطعام للنكاح الذي هو وسيلة إلى حصول هذه النعمة فلأن يشرع عند الغاية المطلوبة أولى وأحرى الفصل الثاني عشر في استحباب طبخها دون إخراج لحمها نيئا قال الخلال في جامعه باب ما يستحب من ذبح العقيقة أخبرني عبد الملك الميموني أنه قال لأبي عبد الله العقيقة تطبخ قال نعم وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا الأثرم أن أبا عبد الله قال في العقيقة تطبخ جداول وأخبرني أبو داود أنه قال لأبي عبد الله تطبخ العقيقة قال نعم قيل له إنه يشتد عليهم طبخه قال يتحملون ذلك وأخبرني محمد بن الحسين أن الفضل بن زياد حدثهم أن أبا عبد الله قيل له في العقيقة تطبخ بماء وملح قال يستحب ذلك قيل له فإن طبخت بشيء آخر قال ما ضر ذلك وهذا لأنه إذا طبخها فقد كفى المساكين والجيران مؤنة الطبخ وهو زيادة في الإحسان وشكر هذه النعمة ويتمتع الجيران والأولاد والمساكين بها هنيئة مكفية المؤنة فإن من أهدي له لحم مطبوخ مهيأ للأكل مطيب كان فرحه وسروره به أتم من فرحه بلحم نيء يحتاج إلى كلفة وتعب فلهذا قال الإمام أحمد يتحملون ذلك وأيضا فإن الأطعمة المعتادة التي تجري مجرى الشكران كلها سبيلها الطبخ ولها أسماء متعددة 1 - فالقرى طعام الضيفان 2 - والمأدبة طعام الدعوة 3 - والتحفة طعام الزائر 4 - والوليمة طعام العرس 5 - والخرس طعام الولادة 6 - والعقيقة الذبح عنه يوم حلق رأسه في السابع 7 - والغديرة طعام الختان 8 - والوضيمة طعام المأتم 9 - والنقيعة طعام القادم من سفره 10 - والوكيرة طعام الفراغ من البناء فكان الإطعام عند هذه الأشياء أحسن من تفريق اللحم الفصل التاسع عشر في حكم من لم يعق عنه أبواه هل يعق عن نفسه إذا بلغ قال الخلال باب ما يستحب لمن لم يعق عنه صغيرا أن يعق عن نفسه كبيرا ثم ذكر من مسائل إسماعيل بن سعيد الشالنجي قال سألت أحمد عن الرجل يخبره والده أنه لم يعق عنه هل يعق عن نفسه قال ذلك على الأب ومن مسائل الميموني قال قلت لأبي عبد الله إن لم يعق عنه صغيرا يعق عنه كبيرا فذكر شيئا يروى عن الكبير ضعفه ورأيته يستحسن إن لم يعق عنه صغيرا أن يعق عنه كبيرا وقال أن فعله إنسان لم أكرهه قال وأخبرني عبد الملك في موضع آخر أنه قال لأبي عبد الله فيعق عنه كبيرا قال لم أسمع في الكبير شيئا قلت أبوه كان معسرا ثم أيسر فأراد أن لا يدع ابنه حتى يعق عنه قال لا أدري ولم أسمع في الكبير شيئا ثم قال ومن فعله فحسن ومن الناس من يوجبه قال الخلال أخبرني أبو المثنى العنبري أن أبا داود حدثهم قال سمعت أحمد يحدث بحديث الهيثم بن جميل عن عبد الله بن المثنى عن ثمانة عن أنس أن النبي عق عن نفسه قال أحمد عبد الله بن المحرر عن قتادة عن أنس أن النبي عق عن نفسه منكر وضعف عبد الله بن محرر قال الخلال أنبأنا محمد بن عوف الحمصي حدثنا الهيثم بن جميل حدثنا عبد الله بن المثنى عن رجل من آل أنس أن النبي عق عن نفسه بعد ما جاءته النبوة في مصنف عبد الرزاق أنبأنا عبد الله بن محرر عن قتادة عن أنس أن النبي عق عن نفسه بعد النبوة قال عبد الرزاق إنما تركوا ابن محرر لهذا الحديث... أختكم هبهوبةالسلام عليكم روشانا..أنتى بتقولى قولولى كده حرام ولازم اعملها عقيقة تانى ولا ايه...كده مش حرام...
ازيك يا هبهوبة انت و روشانا
بالنسبة لكلمة قرين للشيطان فانا غلطت في كتابتها فباعتذر عن كدة
بالنسبة لتفسير الحديث فانا وجدت تفسير اخر لكلمة رهين بعقيقته و هانقلكم التفسير للحديث كاملا
( كل غلام رهينة بعقيقته ) قال الخطابي : اختلف الناس في معنى هذا فذهب أحمد بن حنبل إلى أن معناه أنه إذا مات وهو طفل ولم يعق عنه لم يشفع لأبويه وقيل : المعنى : أن العقيقة لازمة لا بد منها فشبه لزومها للمولود بلزوم الرهن للمرهون في يد المرتهن . وقيل إنه مرهون بالعقيقة بمعنى أنه لا يسمى ولا يحلق شعره إلا بعد ذبحها وبه صرح صاحب المشارق والنهاية .
قوله : ( يذبح عنه يوم سابعه ) بضم الياء من قوله : يذبح وبناء الفعل للمجهول .
وفيه دليل على أنه يصح أن يتولى ذلك الأجنبي كما يصح أن يتولاه القريب عن قريبه والشخص عن نفسه .
وفيه أيضا دليل على أن وقت العقيقة سابع الولادة , وأنها تفوت بعده وتسقط إن مات قبله . وبذلك قال مالك : وحكى عنه ابن وهب أنه قال : إن فات السابع الأول فالثاني ونقل الترمذي عن أهل العلم أنهم يستحبون أن تذبح العقيقة في السابع فإن لم يمكن ففي الرابع عشر فإن لم يمكن فيوم أحد وعشرين .
وتعقبه الحافظ بأنه لم ينقل ذلك صريحا إلا عن أبي عبد الله البوشنجي ونقله صالح بن أحمد عن أبيه . ويدل على ذلك ما أخرجه البيهقي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { : العقيقة تذبح لسبع ولأربع عشرة ولإحدى وعشرين } وعند الحنابلة في اعتبار الأسابيع بعد ذلك روايات . وعند الشافعية أن ذكر السابع للاختيار لا للتعيين .
ونقل الرافعي أنه يدخل وقتها بالولادة وقال الشافعي : إن معناه أنها لا تؤخر عن السابع اختيارا فإن تأخرت إلى البلوغ سقطت عمن كان يريد أن يعق عنه لكن إن أراد هو أن يعق عن نفسه فعل .
نقلا من موقع الشبكة الاسلامية
بالنسبة لكلمة قرين للشيطان فانا غلطت في كتابتها فباعتذر عن كدة
بالنسبة لتفسير الحديث فانا وجدت تفسير اخر لكلمة رهين بعقيقته و هانقلكم التفسير للحديث كاملا
( كل غلام رهينة بعقيقته ) قال الخطابي : اختلف الناس في معنى هذا فذهب أحمد بن حنبل إلى أن معناه أنه إذا مات وهو طفل ولم يعق عنه لم يشفع لأبويه وقيل : المعنى : أن العقيقة لازمة لا بد منها فشبه لزومها للمولود بلزوم الرهن للمرهون في يد المرتهن . وقيل إنه مرهون بالعقيقة بمعنى أنه لا يسمى ولا يحلق شعره إلا بعد ذبحها وبه صرح صاحب المشارق والنهاية .
قوله : ( يذبح عنه يوم سابعه ) بضم الياء من قوله : يذبح وبناء الفعل للمجهول .
وفيه دليل على أنه يصح أن يتولى ذلك الأجنبي كما يصح أن يتولاه القريب عن قريبه والشخص عن نفسه .
وفيه أيضا دليل على أن وقت العقيقة سابع الولادة , وأنها تفوت بعده وتسقط إن مات قبله . وبذلك قال مالك : وحكى عنه ابن وهب أنه قال : إن فات السابع الأول فالثاني ونقل الترمذي عن أهل العلم أنهم يستحبون أن تذبح العقيقة في السابع فإن لم يمكن ففي الرابع عشر فإن لم يمكن فيوم أحد وعشرين .
وتعقبه الحافظ بأنه لم ينقل ذلك صريحا إلا عن أبي عبد الله البوشنجي ونقله صالح بن أحمد عن أبيه . ويدل على ذلك ما أخرجه البيهقي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { : العقيقة تذبح لسبع ولأربع عشرة ولإحدى وعشرين } وعند الحنابلة في اعتبار الأسابيع بعد ذلك روايات . وعند الشافعية أن ذكر السابع للاختيار لا للتعيين .
ونقل الرافعي أنه يدخل وقتها بالولادة وقال الشافعي : إن معناه أنها لا تؤخر عن السابع اختيارا فإن تأخرت إلى البلوغ سقطت عمن كان يريد أن يعق عنه لكن إن أراد هو أن يعق عن نفسه فعل .
نقلا من موقع الشبكة الاسلامية
الصفحة الأخيرة
العقيقة حاجة لازم تسألي فيها شيخ لأن دي فتوى
ومفروض شيخ يفتي بيها
تحية من القلب