دندونة زوجي

دندونة زوجي @dndon_zogy

محررة برونزية

انا البس غطاء الوجة ساتر لا يبان شئ وهو في الاصل نقاب هل يجوز العمرة و الحج فية؟؟؟؟

ملتقى الإيمان

:)غطاء وجهي ساتر وهو نقاب طبقات

هل يجوز العمرة وانا مغطية وجهي تمام لكن الاصل نقاب
11
30K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

*هبة
*هبة
هل يجوز لِبس النقاب في العمرة مع إسدال طبقة على العينين ؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم لبس النقاب الذي يكون عليه طبقة خفيفة من الغطاء لتغطية العينين أثناء العمرة إذا كانت المرأة تعاني من ضعف في البصر ؟ وإذا كان لا يجوز هل تأثم بتغطية وجهها بغطاء خفيف يوضح ملامح الوجه لأن ضعف البصر يمنعها من لبس غطاء ساتر للوجه ؟



الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

لا يجوز للمرأة أن تلبس النقاب ، لقوله عليه الصلاة والسلام : لا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ ، وَلا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ . رواه البخاري .
وإنما يجب عليها أن تُغطّي وجهها بِما يستره .

ومَن كانت ضعيفة النظر فتلبس ما يستر وجهها مِن الناس مع لبس نظارة .

وإذا كانت لا تستطيع لبس النظارة ، ولَبِسَت النقاب ، فلتحرِص على أن لا تُظْهِر منه إلاّ عينيها ، وعليها الفدية ؛ وهي :
إطعام ستة مساكين .
أو صيام ثلاثة أيام .
أو ذبح شاة توزع على الفقراء .

والله تعالى أعلم .

ليس المقصود النقاب الذي يظهر العينيين وإنما النقاب الذي يكون فوق فتحت العينين طبقة خفيفة من القماش وهو شبيه بالنقاب الأفغاني الذي تلبسه النساء الأفغانيات حيث يساعد على وضوح الرؤية مع عدم إظهار العينيين فهل ينطبق عليه نفس حكم النقاب الذي يظهر العينيين ؟ وإذا كانت المرأة مضطرة للبسه لضعف نظرها هل لا بد من إخراج الكفارة مثل ما ذكرت ؟
وجزاكم الله خيرا



الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .

نعم ؛ لأن له حُكم الـنِّقَاب .
قال ابن القيم رحمه الله : وَجْـه المرأة كَبَدَن الرَّجُل ، يَحْرُم سَتره بِالْمُفَصَّل على قَدْرِه ، كالنِّقَاب والبُرقع ، بل ويَدَها يَحْرُم سَتْرها بِالْمُفَصَّل على قَدْر اليَد ، كالقُفَّاز ، وأما سَترها بِالكُمّ ، وسَتر الوَجه بالملاءة والْخِمَار والثوب فلم يُنْه عنه ألبته . اهـ .

ومَن لَبِسته للحاجة فيجب عليها كفارة أذى ، كما تقدّم .

والله تعالى أعلم .
*هبة
*هبة
هل يجوز لبس النقاب في العمره

من فتوى للشيخ بن باز رحمه الله


ويحرم على المرأة المحرمة أن تلبس مخيطا لوجهها كالبرقع والنقاب أو ليديها كالقفازين لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين رواه البخاري . والقفازان : ما يخاط أو ينسج من الصوف أو القطن أو غيرهما على قدر اليدين .

ويباح لها من المخيط ما سوى ذلك كالقميص والسراويل والخفين والجوارب ونحو ذلك ،

وكذلك يباح لها سدل خمارها على وجهها إذا احتاجت إلى ذلك بلا عصابة ، وإن مس الخمار وجهها فلا شيء عليها لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : " كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه " أخرجه أبو داود وابن ماجة. وأخرج الدارقطني من حديث أم سلمة مثله. كذلك لا بأس أن تغطي يديها بثوبها أو غيره ويجب عليها تغطية وجهها وكفيها إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب لأنها عورة لقول الله سبحانه وتعالى وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ الآية ولا ريب أن الوجه والكفين من أعظم الزينة. والوجه في ذلك أشد وأعظم وقد قال تعالى وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ الآية.

وأما ما اعتادته الكثيرات من النساء من جعل العصابة تحت الخمار لترفعه عن وجهها فلا أصل له في الشرع فيما نعلم ، ولو كان ذلك مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته ولم يجز له السكوت عنه.

ويجوز للمحرم من الرجال والنساء غسل ثيابه التي أحرم فيها من وسخ أو نحوه ، ويجوز له إبدالها بغيرها ولا يجوز له لبس شيء من الثياب مسه الزعفران أو الورس لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في حديث ابن عمر ،
هتاف الامجاد
هتاف الامجاد
جزاكي الله كل خير
جالكسي511
جالكسي511
حطي غطومه حتى من غير ماتربطينها
نسايم2010
نسايم2010
جزاك الله خير ع التوضح.