المشتاقة لجنةربها
الله المستعان ...
يالغاليه ...والله موضوعك ضيق صدري !!!
معقوله حرام ؟؟!! لاحول ولاقوة الا بالله
لكن الماركه الاصليه بالألأف ... وصعب كل شي ماركه؟؟!!
يالغاليه من الشيخ الذي افتاء بذلك ؟؟!!
بإذن الله راح اسأل احد المشايخ الثقاة ...

جزاك الله خير يالغلا على الايضاح ..
حنان امي الحبيبة
جزاك الله خير وبارك فيك
جزاك الله خير وبارك فيك
رنيم القوافي
رنيم القوافي
جزاك الله خيراً
نبض التحدي
نبض التحدي
معليش لي مداخلة بسيطة بعض شركات الماركات عندها علم بذلك التقليد بل بعض دول اوروبا وامريكا موجوووووووووووود فيها وبكثرة فلم تمنع مصانع التقليد التي هي موجودة في الصين
اطلعت على عدة مواقع اجنبية ومقالات قمت بترجمتها عندهم علم بذلك فقط حذروا من درجات التقليد السيئة حتى لاتضر بهم
الا بامكان الشركات الاصلية وقف تلك المصانع ماانتظروا احد يعلمهم
واخيرا العلم عند الله سبحانه
همسة حب..
همسة حب..
عزيزتي نبض التحدي
إذا الشركات الأصلية موافقة فالموضوع خارج الفتوى الله يعافيك
لو قرأتي الموضوع كان عرفتي هذا الشي>>يعني الإشكالية كلها في عدم رضا الشركات الأصلية بهذا الشي
والأخوات الي سألوا عن المفتي,أنا أخذت الفتوى من موقع إسلام ويب وهو موقع ثقة بإذن الله
وعشان أتأكد سألت بنفسي الشيخ عبد الرحمن السحيم وجاوبني
وهذا نص السؤال ونص الجواب:


بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


ماحكم المتاجرة في البضائع المقلدة بحيث يكون التقليد كما يلي:
1/يكتب عليه نفس إسم الشركة الأصلية
2/توضع عليه نفس العلامة التجارية للشركة الأصلية
3/يكون ذلك بغير إذن الشركة الأصلية
4/يعلم المشتري أن السلعة مقلدة
فما حكم تصنيع البضائع بهذا الشكل وماحكم بيعها وشراءها
إذا كان الجواب بالجواز..ألا يعتبر الإضرار بالشركة الأصلية محرما في حال عدم رضاها عن ذلك
وإذا كان الجواب بالتحريم فأرجوا التفصيل لأن الأمر التبس على الكثيرين


وجزاكم الله خيرا



الجواب :


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .


إذا كان مسموحا بذلك في الأسواق ، ولا تمنعه الجهات القائمة على الأسواق ؛ فالذي يَظهر أنه يجوز بيعها ، بِشرط أن لا يحصل مع البيع غِشّ ولا تدليس ، بحيث يُباع والمشتري يَعرف حقيقة السلعة التي يشتريها أنها مُقلّدة .


ويُستثنى مِن ذلك إذا كان الاسم التجاري مُسجّلاً تسجيلا رسميا في ذلك البلد . (أي
المقصود بذلك إذا كانت العلامة مُسجَّلَة في البلد الذي سوف تُباع فيه البضاعة الْمُقَلَّدَة ، فيكون هذا له حُكم الاعتراف بالاسم أو العلامة التجارية ، ويكون بِمِنْزِلة العهد والعقد الذي عُقِد مع مالك العلامة التجارية )
ففي قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي : الاسم التجاري ، والعنوان التجاري ، والعلامة التجارية ، والتأليف والاختراع أو الابتكار ، هي حقوق خاصة لأصحابها ، أصبح لها في العُرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لِتَمَوّل الناس لها . وهذه الحقوق يعتد بها شرعا ، فلا يجوز الاعتداء عليها .


والله تعالى أعلم .
الشيخ عبد الرحمن السحيم