كلي وله 1
كلي وله 1
جزاكم الله كل خيرر
ريحانة مكه
ريحانة مكه
بارك الله فيك أخيتي .
noon2000
noon2000
جزاك الله خير وبارك فيك
همسة حب..
همسة حب..
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



ماحكم المتاجرة في البضائع المقلدة بحيث يكون التقليد كما يلي:
1/يكتب عليه نفس إسم الشركة الأصلية
2/توضع عليه نفس العلامة التجارية للشركة الأصلية
3/يكون ذلك بغير إذن الشركة الأصلية
4/يعلم المشتري أن السلعة مقلدة
فما حكم تصنيع البضائع بهذا الشكل وماحكم بيعها وشراءها
إذا كان الجواب بالجواز..ألا يعتبر الإضرار بالشركة الأصلية محرما في حال عدم رضاها عن ذلك
وإذا كان الجواب بالتحريم فأرجوا التفصيل لأن الأمر التبس على الكثيرين



وجزاكم الله خيرا




الجواب :



وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .



إذا كان مسموحا بذلك في الأسواق ، ولا تمنعه الجهات القائمة على الأسواق ؛ فالذي يَظهر أنه يجوز بيعها ، بِشرط أن لا يحصل مع البيع غِشّ ولا تدليس ، بحيث يُباع والمشتري يَعرف حقيقة السلعة التي يشتريها أنها مُقلّدة .



ويُستثنى مِن ذلك إذا كان الاسم التجاري مُسجّلاً تسجيلا رسميا في ذلك البلد . (أي
المقصود بذلك إذا كانت العلامة مُسجَّلَة في البلد الذي سوف تُباع فيه البضاعة الْمُقَلَّدَة ، فيكون هذا له حُكم الاعتراف بالاسم أو العلامة التجارية ، ويكون بِمِنْزِلة العهد والعقد الذي عُقِد مع مالك العلامة التجارية )
ففي قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي : الاسم التجاري ، والعنوان التجاري ، والعلامة التجارية ، والتأليف والاختراع أو الابتكار ، هي حقوق خاصة لأصحابها ، أصبح لها في العُرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لِتَمَوّل الناس لها . وهذه الحقوق يعتد بها شرعا ، فلا يجوز الاعتداء عليها .



والله تعالى أعلم .
الشيخ عبد الرحمن السحيم
همسة حب..
همسة حب..
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


ماحكم المتاجرة في البضائع المقلدة بحيث يكون التقليد كما يلي:
1/يكتب عليه نفس إسم الشركة الأصلية
2/توضع عليه نفس العلامة التجارية للشركة الأصلية
3/يكون ذلك بغير إذن الشركة الأصلية
4/يعلم المشتري أن السلعة مقلدة
فما حكم تصنيع البضائع بهذا الشكل وماحكم بيعها وشراءها
إذا كان الجواب بالجواز..ألا يعتبر الإضرار بالشركة الأصلية محرما في حال عدم رضاها عن ذلك
وإذا كان الجواب بالتحريم فأرجوا التفصيل لأن الأمر التبس على الكثيرين


وجزاكم الله خيرا



الجواب :


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .


إذا كان مسموحا بذلك في الأسواق ، ولا تمنعه الجهات القائمة على الأسواق ؛ فالذي يَظهر أنه يجوز بيعها ، بِشرط أن لا يحصل مع البيع غِشّ ولا تدليس ، بحيث يُباع والمشتري يَعرف حقيقة السلعة التي يشتريها أنها مُقلّدة .


ويُستثنى مِن ذلك إذا كان الاسم التجاري مُسجّلاً تسجيلا رسميا في ذلك البلد . (أي
المقصود بذلك إذا كانت العلامة مُسجَّلَة في البلد الذي سوف تُباع فيه البضاعة الْمُقَلَّدَة ، فيكون هذا له حُكم الاعتراف بالاسم أو العلامة التجارية ، ويكون بِمِنْزِلة العهد والعقد الذي عُقِد مع مالك العلامة التجارية )
ففي قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي : الاسم التجاري ، والعنوان التجاري ، والعلامة التجارية ، والتأليف والاختراع أو الابتكار ، هي حقوق خاصة لأصحابها ، أصبح لها في العُرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لِتَمَوّل الناس لها . وهذه الحقوق يعتد بها شرعا ، فلا يجوز الاعتداء عليها .


والله تعالى أعلم .
الشيخ عبد الرحمن السحيم