

بسومتي يا الغلا مشكورة بس حبيبتي هذا من الفصل الاول :-(( ...الفصل الثاني يبدا من الوحدة السابعة ..وحدة مبادئ علم أصول الفقه والحكم صفحة 128 ""لشرعي""

بنات ايش احسن ملخص لحل اسئله النحو؟
وايش سور التلاوه
الله يوفقنا يارب ولا يضيعلنا تعب قولوا امييييييييييييييييييين
وايش سور التلاوه
الله يوفقنا يارب ولا يضيعلنا تعب قولوا امييييييييييييييييييين

الصفحة الأخيرة
• لغة: مصدر للفعل آلي يولي أي: حلف
• اصطلاحاً: حلف زوج بالله تعالى أو صفة من صفاته على ترك وطء زوجته أبداً أو أكثر من أربعة أشهر
حكمه:
غير جائز لأنه يمين على ترك مشروع وهو الجماع وقد قال تعالى
( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك .... )
*****************************************
ج2: إذا قال الزوج لزوجته لا أطؤك ثلاثة أشهر فإن وطيء في مدة الحلف فعليه كفارة يمين وإن لم يطأ إلا بعد انقضاء المدة فليس عليه شيء
*****************************************
ج3: إذا قال الزوج والله لا أطؤك عشر سنين يعطى مهلة أربعة أشهر فقط فإن جامع وإلا فمن حق الزوجة أن تطلب الطلاق أو الفسخ عند القاضي وذلك لقوله تعالى( للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم )
*****************************************
ج4: نعم يحق للزوجة أن ترفع أمرها للقاضي ولكن بعد مرور أربعة أشهر ولم يطأ
*****************************************
ج5: لا يلزمها لأن الكفارة على الرجل لا على المرأة
*****************************************
ج6: كفارة الإبلاء هي كفارته:
يلزم الزوج المولي كفارة يمين إذا رجع عن حلفه بأن جامع زوجته سواء أكان رجوعه قبل الأربعة أشهر أم بعدها لأن إيلاءه يمين والله تعالى يقول ( قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم .... ) أي تحليلها وذلك بالكفارة
ج7: تعريفه:
هو أن يشبه الرجل زوجته أو بعضها بمن تحرم عليه أو بعضها كقول الرجل لامرأته ( أنت علي كظهر أمي ) ونحو ذلك
حكمها:
1. من القرآن الكريم:
الظهار محرم بالكتاب والسنة والإجماع حيث قال تعالى
( الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا أللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً وإن الله لعفو غفور)
2. من السنة:
حديث خوله بنت ثعلبة زوجة أوس بن الصامت رضي الله عنهما وفيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم زوجها بالكفارة والكفارة لا تكون إلا على فعل محرم
3. وأما الإجماع :
فقد أجمع العلماء على تحريمه
*****************************************
ج8: كل هذه الصيغ تعتبر ظهار لأنه شبه زوجته أو بعضها بمن هي محرمة عليه
*****************************************
ج9: كفارة الظهار:
1. أن يعتق رقبة مؤمنة
2. فإن لم يجد صام شهرين متتابعين
3. فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع
متى تجب الكفارة
إذا ظاهر ظهاراً مطلقاً بدون توقيت بمدة وأراد الوطء أو وقته بمدة ولا تجب عليه الكفارة إلا إذا عزم على الوطء
*****************************************
ج10- إذا جامع خلال الشهرين فعليه كفارة الظهار وإن مضى الشهرين من غير جماع فلا كفارة عليه
*****************************************
ج11الظهار هو أن يشبه الرجل زوجته أو بعضها بمن تحرم عليه أو بعضها كقول الرجل لامرأته ( أنت علي كظهر أمي ) ونحو ذلك
والإيلاء هو حلف زوج بالله تعالى أو صفة من صفاته على ترك وطء زوجته أبداً أو أكثر من أربعة أشهر
ج1: تعريف الخلع :
هو إزالة ملك النكاح بلفظ أو معناه مقابل عوض .
حكم الخلع : الخلع جائز إذا كان هناك مبرر شرعي
*****************************************
ج2: هو ثابت بن قيس وسبب ذلك يظهر من الحديث التالي : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى النبي - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَنْقِمُ عَلَى ثَابِتٍ فِى دِينٍ وَلاَ خُلُقٍ ، إِلاَّ أَنِّى أَخَافُ الْكُفْرَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - « فَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ » . فَقَالَتْ نَعَمْ . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اقبل الحديقة وطلقها تطليقة )
*****************************************
ج3: مستحب: إذا تضررت الزوجة ببقائها مع زوجها في حال الشقاق أو ارتكبت بعض المحرمات
*****************************************
ج4: شرع الطلاق في الإسلام حماية للاستقرار العائلي والاجتماعي وذلك أنه قد يتعذر العيش بين الزوجين وتفشل كذلك جميع وسائل الاصلاح المبذولة في سبيل ذلك لوجود ما يمنع دوام هذه الصلة بينهما فتنعدم المودة بين الزوجين ويكون الفراق حينئذ علاجاً ضرورياً لهذه المشكلة
*****************************************
ج5:* طلاق المجنون : لا يقع الطلاق
* طلاق السفيه : لا يقع الطلاق
* طلاق الغضبان : لا يقع الطلاق
* طلاق الهازل : يقع الطلاق
*****************************************
ج6: الفرق بين الخلع والطلاق .
الطلاق
الخلع
لا يجوز حال الحيض والنفاس ولا طهر جامع فيه زوجته
يجوز في أي وقت
ينقص عدد الطلقات
لا ينقص عدد الطلقات
يكون على عوض
لا عوض فيه
ج7:من الأسباب التي تدعو الزوج إلى طلاق زوجته
- عدم الوئام بين الزوجين بألا تحصل محبة أحدهما للآخر
- سوء خلق الزوجة وعدم قيامها بحق الزوج
- عدم رؤية الزوج للمرأة قبل النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم ( إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل فإن ذلك أحرى إلى أن يؤدم بينهما )
من الأسباب التي تجعل الزوجة تطلب الطلاق
- عجز الزوج عن القيام بحقوق الزوجة أو عجزها عن القيام بحقوقه
سوء الحال بين المرأة ووالدي الزوج أو أحدهما وعدم الحكمة في معاملتهما
- نسيان الزوج الآثار المترتبه على الطلاق خاصة إذا كان له أولاد من زوجته
- وقوع الزوج في المعاصي والموبقات وتعاطي المخدرات أو المسكرات
*****************************************
• ج8: السني: هو أن يطلق زوجته مرة واحدة في طهر لم يجامعها فيه أو حاملاً قوله تعالى
( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ... )
• وأما البدعي: فهو أن يطلقها وهي حائض أو في طهر جامعها فيه ولم يثبت حملها أو يطلقها أكثر من طلقة في طهر واحد إذا لم يتخلل ذلك رجعة صحيحة وهذا الطلاق محرم ولكنه يقع لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها) فإذا كانت المرأة تحيض لصغر أو يأس أو كانت غير مدخول بها فلا سنة ولا بدعة في الطلاق هنا
*****************************************
ج9- ألفاظه:
( صريح ـــــــ كناية )
• فأما الصريح: فهو لفظ الطلاق وما تصف منه نحو طلقتك ومطلقة وطالق ويقع بها الطلاق ولو لم ينوه إن أدعى جهل معنى الطلاق وكان ممن يتصور منه الجهل فيصدق
• وأما الكناية: فهي الألفاظ المحتملة نحو أنت بائن ، وبرية ، وأنت حرة ، وأعتقتك ، وغطي شعرك عني واعتزلي والحقي بأهلك فإن نوى الطلاق كان عدد الطلقات بحسب نيته ولا يقع الطلاق إلا بنطق ولو نواه لقوله صل الله عليه وسلم ( إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم ) ويستثنى من ذلك إشارة الأخرس المفهومة وكتابة صريح الطلاق
ج10-أ- ألحقي بأهلك ( يقع به الطلاق إذا نوى الطلاق )
ب- إذا قمت فأنت طالق الراجح أنها إذا قامت فهي طالق
ج- إذا قالت الزوجة لزوجها أنت طالق ليس بشيء ولا يقع به الطلاق
د- أنت طالق ( يقع به الطلاق )
*****************************************
ج11:1- يجوز الخلع دون علم الزوجة ( × )
2- ينقسم الخلع إلى قسمين بدعي وشرعي ( × )
3- الخلع مثل الطلاق البائن في جميع الأحكام ( × )
*****************************************
ج12: تعريف العدة
• لغة: جمع عدة بكسر العين مأخوذة من العدد لأن وقت العدة مقدر معدود
• اصطلاحاً: هي التربص المحدود شرعاً
الحكمة من مشروعيتها:
1. التحقق من براءة رحم المرأة كي لا تختلط الأنساب
2. تعظيم أمر عقد النكاح
3. تطويل زمن الرجعة في الطلاق ليكون أمام الزوج فرصة للتفكير والتراجع
4. قضاء حق الزوج وإظهار التأثر لفقده بالامتناع من التزين
5. الاحتياط لحق الزوج وحق الولد والقيام بحق الله تعالى
*****************************************
ج13: 1- المطلقة الحامل عدتها حتى تضع حملها
2- الآيسة التي توفى عنها زوجها عدتها أربعة أشهر وعشرا
3- امرأة المفقود تنتظر وليس هناك مدة معينة بل يقدرها القاضي حسب
الحال
*****************************************
ج14:
1- الرجعية تعتد في بين زوجها 2- البائن تعتد حيث شاءت
3- المتوفي عنها زوجها تعتد في بيتها التي هي فيه حين موت زوجها
*****************************************
• ج15: تعريفه: لغة مأخوذ من الحد وهو المنع لإن المرأة تمنع نفسها من اتخاذ الزينة
• اصطلاحاً: ترك المرأة الزينة بسبب موت الزوج مدة العدة
ما تجتنبه المرأة المحد:
1. الطيب لقوله صلى الله عليه وسلم عن المرأة المحد ( لا تمس طيباً ) ولأن الطيب من الزينة التي تحرك الشهوة
2. الكحل والحناء والأصباغ الجمالية
3. الثياب الجميلة
4. الحلي
*****************************************
ج1: تعريفها:
إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد نكاح في زمن العدة والفرق بين الرجعية والبائن أن الرجعية هي التي طلقت طلقة أو طلقتان فيجوز مراجعتها والبائن هي الي طلقت ثلاث طلقات فلا يجوز مراجعتها
*****************************************
ج2: دليل مشروعيتها لقوله تعالى ( وبعولتهن أحق بردهن ف ذلك إن أرادوا إصلاحاً .... ) الآية
*****************************************
ج3: نعم له رجعة قال تعالى (( الطلاق مرتان فغمساك بمعروف او تسريح بإحسان ))
*****************************************
ج4: إذا خالع زوجته فله مراجعتها أما إذا لاعنها فلا يجوز له مراجعتها
*****************************************
ج5: تحصل الرجعة بالوطء
*****************************************
ج6:يجوز للرجعية ان تبقى في بيت زوجها و الرجعية زوجة لها ما للزوجات من النفقة والكسوة والسكن ويلزمها ما يلزم الزوجات من حقوق ولها أن تتزين لزوجها لقوله تعالى ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة .... )
ج7:أبرز مجالات عمل المرأة :
أ ) التربية والتعليم للإناث كبارا أو صغار
ب) الطب والتمريض
ج) التجارة بالبيع والشراء ونحوهما .
د) مزوالة المهن الخاص كالحضانة والخياطة ورعاية النساء المعوقات
*****************************************
ج8:الأحق بكسب المرأة :
أ) المال الذى تكسبه المرأة ملك لها قال تعالى " لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ ".
*****************************************
ج9: تعريفه:
• لغة : مشتق من اللعن وسمي بذلك لأن الزوج يلعن نفسه في الخامسة إن كان كاذباً
• اصطلاحاً: شهادات مؤكدات بأيمان من الزوجين مقرونة بلعن وغضب
شروطه:
1. أن يلاعن الزوجان جميعاً
2. أن تكمل ألفاظ اللعان منهما جميعاً
3. أن يبدأ بلعان الزوج قبل المرأة
4. أن يذكر الزوج نفي الولد في اللعان
*****************************************
ج10: سبب اللعان:
عدم قدرة الزوج على الإتيان بأربعة شهود يثبت بهم زنا زوجته فلا يدرأ عنه حد القذف إذا طالبت به الزوجة إلا أن يلاعن فيمكن من ذلك ليسقط عنه الحد وتترتب عليه آثار اللعان
حكمه:
اللعان جائز بمجرد قذف الزوج زوجته بالزنا قال تعالى ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ........ ) الآية
*****************************************
ج11: ما يترتب على اللعان :
1ـ سقوط حد القذف عن الزوج 2ـ التفريق المؤيد بينهما 3ـ انتقاء نسبة الولد إلى الزوج وينسب إلى أمه
ج12: 1- إذا شهدت امرأة ثلاث مرات على كذب زوجها يقام عليها حد القذف
2- لا يتم اللعان بل لا بد أن يقول والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فإن امتنع أقيم عليه حد القذف في حق زوجته
3- لا يصح اللعان بل لا بد أن يبدأ الزوج باللعان
4- لا يصح اللعان لأن اللعان لابد أن يكون من الزوجين
*****************************************
ج1: تعريفه:
• لغة: الرضاع بفتح الراء وكسرها الاسم من الإرضاع وهو ** اللبن من الثدي او الضرع
• اصطلاحاً: ** أو شرب من دون الحولين لبنا نتج عن حمل
*****************************************
ج2: الدليل من الكتاب ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ) والدليل من السنة حديث ( عشر رضعات معلومات يحرمن )
*****************************************
ج3: لا يكون الرضاع ناشرا للحرمة حتى يتوفر فيه ما يلي:
1. أن تكون الرضعات خمساً فأكثر
2. أن تكون الرضعات متفرقات والمرجع في معرفة ذلك إلى العرف فإذا ارتضع الصبي ثم ترك الثدي باختياره كان ذلك رضعه فإذا عاد كانت رضعه ثانية
3. أن يكون اللبن بسبب حمل نتج عن نكاح صحيح
4. ان يكون الرضاع في الحولين
*****************************************
ج4:
1. تحريم المناكحة وهذا التحريم خاص بهذه الأمة دون غيرها قال تعالى (( حرمن عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ))
2. ثبوت المحرمية في إباحة النظر إليها والخلوة بها لحديث عائشة رضي الله عنها
ج5:
1- الحكم إذا شكت امرأة في عدد الرضعات يكون الشك في الرضاع على وجهين :
1- الشك في وجود الرضاع من عدمه
2- الشك في عدد الرضعات المحرمة
الحكم في الحالتين من باب القاعدة الشرعية اليقين لايزول بالشك فإإنه تثبت في الحالتين أحكام الرضاع
2- الزواج بعمة أختك من الرضاعة لا يجوز لأنها عمة لي أيضا من الرضاعة لأنها أخت للأب
3- حكم الزواج بخالة الأم من الرضاعة لا يجوز لأنه بحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب
*****************************************
ج6: تعريفها:
• لغة: جمع نفقة وهي الدراهم ونحوها من الأموال
• اصطلاحا: كفاية من يمونه بالمعروف من الطعام والكسوة والسكنى وما يتبع ذلك
قال تعالى ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن )
*****************************************
ج7: على من تجب النفقة؟ ولمن تكون؟
1. الزوجة لزوجته
2. الأب لأولاده الصغار
3. الابن لوالديه
4. الوارث لكل من يرثه
5. صاحب البهائم لبهائمه
*****************************************
ج8:لا تجب في حالة الغنى أما إذاك محتاج فنفقته واجبة على الولد
*****************************************
ج9: تجب النفقة على الزوجة وإن كانت مطلقة طلاقاً رجعياً لأنها زوجة حيث قال تعالى
( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله )
وأما البائن بطلاق أو خلع أو فسخ أو لعان أو موطوؤة وطء فاسد أو نحوه فلا تجب لها نفقة ولا سكنى لما جاء في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وكان زوجها طلقها ألبتة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : لا نفقة لك ولا سكنى )
فإن كانت حاملاً فتجب لها النفقة من أجل حمله لقوله تعالى ( وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن )
والمتوفي عنها زوجها فلا نفقة لها مطلقا والزوجة الناشز فلا نفقة لها وتجب النفقة للجد إذا كان محتاجا