حكم لبس المرأة للبنطلون

ملتقى الإيمان

<center>حكم لبس المرأة للبنطلون </center>


السؤال : هل يجوز للمرأة أن ترتدي بنطلوناً كالرجال ؟ .
الجواب : ليس للمرأة أن تلبس الثياب الضيقة لما في ذلك من تحديد جسمها وذلك مثار للفتنة ، والغالب في البنطلون أنه ضيق يحدد أجزاء البدن التي يحيط بها ويسترها ، كما أنه قد يكون في لبس المرأة للبنطلون تشبه من النساء بالرجال ، وقد لعن النبي عليه الصلاة والسلام المتشبهات من النساء بالرجال .
---------------------------------------------
فتاوى المرأة جمع محمد المسند . اللجنة الدائمة .
=============================================

<center>حكم لبس البنطلون الاسترتش</center>


السؤال : انتشر في الآونة الأخيرة مايسمى بالبنطال ، وقد بدأ بصور متعددة ؛ فمن الواسع الذي يبدو لأول وهلة وكأنه تنوره ثم ضاق شيئاً فشيئاً إلى أن وصل إلى الضيق المسمى ( الإسترتش ) .
والمطلوب يافضيلة الشيخ : ماحكم ارتداء المرأة لهذا اللباس بصوره المتعددة ؟ ولو كان أمام النساء ؟ وإن كانت هذه المرأة لم تتجاوز سن البلوغ بعد ( أي أنها في الثانية عشرة من عمرها أو دون ذلك ) ؟ وهل تأثم من تفعل ذلك ؟ أو ترضى به بأن تكون اللابسة ابنتها أو أختها الصغرى ؟ وما حكم بيع هذا اللباس وشرائه واستيراده ؟ .
الجواب : لايجوز التشبه بالعصاة والكفار فإن من تشبه بقوم فهو منهم ، ولاشك أن لباس هذه الأنواع لايعرف في البلاد الإسلامية لا في الرجال ولا في النساء ، وكذا لايجوز التشبه بالنساء ولا تشبه النساء بالرجال ، ومتى كان هذا اللباس يختص بأحد النوعين لم يجز للنوع الآخر أن يلبسه ، وإذا كان اللباس ضيقاً لم يجز لبسه لا للرجال ولا للنساء ، لأن ذلك يسبب الفتنة ويلفت الإنتباه .
وهذه الأكسية الضيقة يحرم على النساء لبسها سيما إذا خرجت وتعرضت للنظر والبروز للرجال ، فإن ذلك من دواعي الفتنة . وكذا لا يلبسها الرجل إذا بينت تفاصيل أعضائه وعورته . وعلى ذلك فلا يجوز بيعها ولا خياطتها ، لمن يلبسها وهي كذلك ، ويأثم من استوردها وعرف أنها تلبس على هذه ، فإنه من التعاون على الإثم والعدوان . والله أعلم .
=============================================
الكنز الثمين من فتاوي ابن جبرين .
=============================================
<center>حكم لبس البنطلون الجينز</center>


السؤال : ماحكم لبس البنطلون الجينز ؟ .
الجواب : لبس المرأة للبنطلون لا يجوز ولو كانت خالية ولو كانت أمام النساء أو أمام زوجها إلا في غرفة مغلقة مع زوجها فقط ، فأما سوى ذلك فلا يجوز فإنه يبين تفاصيل البدن ويعوّد المرأة على هذه اللابسة حتى تألفها وتصبح عندها مستساغة فلا يجوز هذه اللابسة بحال .
---------------------------------------------
الكنز الثمين من فتاوى ابن جبرين .



------------------
ربِ اشرحلي صدري ويسرلي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي .
1
1K

هذا الموضوع مغلق.

الجواب الكافي
<center>حكم لبس النساء البنطلون بحجة أنهن بين النساء</center>

السؤال:-

لقد انتشر في الآونة الأخيرة لبس البنطلون بين النساء بأشكاله المختلفة، وإذا أُنكر عليهن احتججن بأنهن بين النساء، فهل يجوز لبس البنطلون بصفة عامة؟ مع العلم أنه قد يظهر هذا اللباس من أسفل العباءة محدداً حجم الساقين، أفتونا عن الحكم الشرعي في لبسه. وجزاكم الله خيراً؟

الجواب:-

لا يجوز هذا اللباس للمرأة ولو كانت في محيط النساء أو المحارم لأنه يصبح عادة متحكمة يصعب التخلص منها حتى مع الرجال الأجانب وفي الأسواق والنوادي والمدارس ونحوها... وذلك مما يلفت الأنظار ويسبب الفتنة ولو لُبس فوقه عباءة أو نحوها ولأنه أيضاً يبين تفاصيل البدن ظاهراً حيث تبدو معه الثديان والإليتان والفخذان ونحو ذلك، والمرأة مأمورة بالتستر ولبس الواسع من الثياب، فعلى أولياء الأمور المنع من هذا البنطلون وقصر المرأة على اللباس المعتاد بين المسلمين دون هذه الأكسية المستوردة التي يقلدن فيها الكافرات من النصارى واليهود وأشباههم والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
=============================================
الشيخ/عبدالله ابن جبرين


------------------
ربِ اشرحلي صدري ويسرلي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي .