هل اجازوا العصبة من النساء في سياحة و الذهاب لبلاد الكفر ؟
الأصل الذي قررناه في فتاوى عدة أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم ، سواء كان السفر سفرَ قربة كالحج وزيارة الوالدين وبرهما ، أو سفراً مباحا لغير ذلك من الأغراض .
وقد دل على ذلك النص والاعتبار، فمن ذلك :
1- قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ وَلا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ فَقَالَ اخْرُجْ مَعَهَا ) رواه البخاري ( 1862 ).
وروى مسلم ( 1339 ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ) وقد رويت أحاديث كثيرة في النهي عن سفر المرأة بلا محرم وهي عامة في جميع أنواع السفر .
2- ولأن السفر مظنة التعب والمشقة ، والمرأة لضعفها تحتاج لمن يؤازرها ويقف إلى جوارها ، وقد ينزل بها ما يفقدها صوابها ، ويخرجها عن طبيعتها ، في حال غياب محرمها ، وهذا مشاهد معلوم اليوم لكثرة حوادث السيارات وغيرها من وسائل النقل .
وأيضا : سفرها بمفردها يعرضها للإغراء والمراودة على الشر ، لاسيما مع كثرة الفساد ، فقد يجلس إلى جوارها من لا يخاف الله ، ولا يتقيه ، فيزين لها الحرام . فمن تمام الحكمة أن تصاحب محرما في سفرها ؛ لأن الهدف من وجود محرمها حفظُها وصيانتها والقيام بأمرها ، والسفر عرضة لوقوع الأشياء الطارئة بغض النظر عن المدة .
قال النووي رحمه الله : " فَالْحَاصِل أَنَّ كُلّ مَا يُسَمَّى سَفَرًا تُنْهَى عَنْهُ الْمَرْأَة بِغَيْرِ زَوْج أَوْ مَحْرَم " انتهى .
وقد حكى غير واحد من العلماء اتفاق الفقهاء على منع سفر المرأة بلا محرم ، إلا في مسائل مستثناة .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : " قال البغوي : لم يختلفوا في أنه ليس للمرأة السفر في غير الفرض ( الحج الواجب ) إلا مع زوج أو محرم ، إلا كافرة أسلمت في دار الحرب أو أسيرة تخلصت . وزاد غيره : أو امرأة انقطعت من الرفقة فوجدها رجل مأمون فإنه يجوز له أن يصحبها حتى يبلغها الرفقة " انتهى من "فتح الباري" (4/76).
وسفر المرأة إلى الحج الواجب بلا محرم ، اختلف العلماء في جوازه ، والصحيح من أقوال العلماء : أنه لا يجوز ،
حكم السفر لأجل السياحة
السؤال: ماذا يقول سماحة الشيخ عن السفر للسياحة؟
الجواب: منكر لا يجوز، لا يجوز مطلقاً السفر للسياحة، إنما يجوز السفر لبلاد الشرك إذا كان للدعوة إلى الله من أهل العلم والإيمان والبصيرة، الذين لهم قدم صدق في هذا الباب وعندهم بصيرة ولا يخشون الفتنة على أنفسهم؛ لأن عندهم من العلم والإيمان والبصيرة والاستعداد لكشف الشبه ما يدفعون به عن أنفسهم، وما ينفعون به غيرهم، في دعوتهم إلى الله . نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً ونفع بعلمكم واستجاب لدعوتكم إنه على كل شيء قدير
المصدر:
هل اجازوا العصبة من النساء في سياحة و الذهاب لبلاد الكفر ؟
الأصل الذي قررناه في فتاوى عدة...
الأصل الذي قررناه في فتاوى عدة أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم ، سواء كان السفر سفرَ قربة كالحج وزيارة الوالدين وبرهما ، أو سفراً مباحا لغير ذلك من الأغراض .
وقد دل على ذلك النص والاعتبار، فمن ذلك :
1- قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ وَلا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ فَقَالَ اخْرُجْ مَعَهَا ) رواه البخاري ( 1862 ).
وروى مسلم ( 1339 ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ) وقد رويت أحاديث كثيرة في النهي عن سفر المرأة بلا محرم وهي عامة في جميع أنواع السفر .
2- ولأن السفر مظنة التعب والمشقة ، والمرأة لضعفها تحتاج لمن يؤازرها ويقف إلى جوارها ، وقد ينزل بها ما يفقدها صوابها ، ويخرجها عن طبيعتها ، في حال غياب محرمها ، وهذا مشاهد معلوم اليوم لكثرة حوادث السيارات وغيرها من وسائل النقل .
وأيضا : سفرها بمفردها يعرضها للإغراء والمراودة على الشر ، لاسيما مع كثرة الفساد ، فقد يجلس إلى جوارها من لا يخاف الله ، ولا يتقيه ، فيزين لها الحرام . فمن تمام الحكمة أن تصاحب محرما في سفرها ؛ لأن الهدف من وجود محرمها حفظُها وصيانتها والقيام بأمرها ، والسفر عرضة لوقوع الأشياء الطارئة بغض النظر عن المدة .
قال النووي رحمه الله : " فَالْحَاصِل أَنَّ كُلّ مَا يُسَمَّى سَفَرًا تُنْهَى عَنْهُ الْمَرْأَة بِغَيْرِ زَوْج أَوْ مَحْرَم " انتهى .
وقد حكى غير واحد من العلماء اتفاق الفقهاء على منع سفر المرأة بلا محرم ، إلا في مسائل مستثناة .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : " قال البغوي : لم يختلفوا في أنه ليس للمرأة السفر في غير الفرض ( الحج الواجب ) إلا مع زوج أو محرم ، إلا كافرة أسلمت في دار الحرب أو أسيرة تخلصت . وزاد غيره : أو امرأة انقطعت من الرفقة فوجدها رجل مأمون فإنه يجوز له أن يصحبها حتى يبلغها الرفقة " انتهى من "فتح الباري" (4/76).
وسفر المرأة إلى الحج الواجب بلا محرم ، اختلف العلماء في جوازه ، والصحيح من أقوال العلماء : أنه لا يجوز ،
حكم السفر لأجل السياحة
السؤال: ماذا يقول سماحة الشيخ عن السفر للسياحة؟
الجواب: منكر لا يجوز، لا يجوز مطلقاً السفر للسياحة، إنما يجوز السفر لبلاد الشرك إذا كان للدعوة إلى الله من أهل العلم والإيمان والبصيرة، الذين لهم قدم صدق في هذا الباب وعندهم بصيرة ولا يخشون الفتنة على أنفسهم؛ لأن عندهم من العلم والإيمان والبصيرة والاستعداد لكشف الشبه ما يدفعون به عن أنفسهم، وما ينفعون به غيرهم، في دعوتهم إلى الله . نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً ونفع بعلمكم واستجاب لدعوتكم إنه على كل شيء قدير
المصدر: حكم السفر لأجل السياحة