ورده الجوري
ورده الجوري




D المواقيت نوعان D
زمانية ومكانية.




فالزمانية للحج خاصة، أما العمرة فليس لها زمن معين
لقوله تعالى : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ)(البقرة: الآية197)

وهي ثلاثةٌ شوال وذو القعدة وذو الحجة.
وأما المكانية فهي خمسة



وقّتها رسول الله صلى الله عليه وسلّم ففي « الصحيحين» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما
قال : « وقّت رسول الله صلى الله عليه وسلّم لأهل المدينة ذا الحُليفة، ولأهل الشام الجُحفة، ولأهل نجد قَرن المنازل،
ولأهل اليمن يَلَملَم، فهنّ لهنّ ولمن أتى عليهنّ من غير أهلهنّ لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهنّ فمَهِلُّه من أهلِه،
وكذلك حتى أهل مكة يُهلُّون منها».
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلّم وقّت لأهل العراق
( ذات عِرْق ) رواه أبو داود والنسائي.
..

فالأول : ذو الحليفة ويسمى ( أبيار علي ) بينه وبين مكة نحو عشر مراحل،
وهو ميقات أهل المدينة ومن مرّ به من غيرهم.
الثاني : الجحفة، وهي قرية قديمة بينها وبين مكة نحو ثلاث مراحل، وقد خربت فصار الناس
يُحرمون من رابغ بدلاً عنها وهي ميقات أهل الشام ومن مر بها من غيرهم إن لم يمروا
بذي الحليفة قبلها، فإن مروا بها لزمهم الإحرام منها.
الثالث : قرن المنازل؛ ويسمى ( السيل ) وبينه وبين مكة نحو مرحلتين، وهو ميقات أهل نجد ومن مر به من غيرهم.
الرابع : يلملم وهو جبل أو مكان بتهامة، بينه وبين مكة نحو مرحلتين، ويسمى ( السعدية ) وهو ميقات أهل اليمن ومن مر به من غيرهم.
الخامس : ذات عرق، ويسمى عند أهل نجد ( الضريبة ) بينها وبين مكة مرحلتان، وهي لأهل العراق ومن مر بها من غيرهم.



وَمَن كان أقربَ إلى مكة من هذه المواقيت فميقاته مكانه فَيُحرم منه، حتى أهل مكة يحرِمون من مكة،
إلا في العمرة فيحرم من كان في الحَرَم من أدنى الحلّ لأن النبي صلى الله عليه وسلّم قال لعبدالرحمن بن أبي بكر :
« اخْرُج بأُختِك ـ يعني عائشة لما طلبت منه العمرة ـ من الحَرَم فَلتُهِل بعمرة» متفق عليه.

ومن كان طريقه يميناً أو شمالاً من هذه المواقيت فإنه يحرم إذا حاذى أقرب المواقيت إليه، فإن لم يُحاذِ ميقاتاً
مثل أهل سواكنَ في السودان ومن يمر من طريقهم فإنهم يحرمون من جُدّة.
ولا يجوز لمن مر بهذه المواقيت وهو يريد الحج أو العمرة أن يتجاوزها إلا محرماً،

وعلى هذا فإذا كان في الطائرة
وهو يُريد الحج أو العمرة، وجب عليه الإحرام إذا حاذى الميقات من فوقه، فيتأهب ويلبس ثياب الإحرام
قبل محاذاة الميقات، فإذا حاذاه عقد نية الإحرام فوراً.

ولا يجوز له تأخيره إلى الهبوط في جُدّة، لأن ذلك من تعدي حدود الله تعالى،
وقد قال سبحانه : (وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ)(الطلاق:1)
(وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (البقرة: 229)،
(وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ)
(النساء:14) .

ومن مَرّ بالمواقيت وهو لا يريد حَجّاً ولا عمرة، ثم بدا له بعد ذلك أن يعتمر أو يحج فإنه يُحرم من المكان
الذي عزم فيه على ذلك لأن في « الصحيحين» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في ذكر المواقيت قال :
ومن كان دون ذلك فَمِن حيث أنشأ، وإذا مرّ بهذه المواقيت وهو لا يريد الحج ولا العمرة وإنما يريد مكة
لغرض آخر كطلب علم، أو زيارة قريب، أو علاج مرض، أو تجارة أو نحو ذلك فإنه لا يجب عليه الإحرام إذا كان قد أدى الفريضة
، لحديث ابن عباس السابق وفيه : « هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة»،
فإن مفهومه أن من لا يريدهما لا يجب عليه الإحرام.

وإرادة الحج والعمرة غير واجبة على من أدى فريضتهما، وهما لا يجبان في العُمرِ إلا مرة واحدة،
لقول النبي صلى الله عليه وسلّم حين سُئل هل يجب الحج كل عام ؟ قال : « الحج مرة فما زاد فهو تطوع».

..

والعمرة كالحج لا تجب إلا مرة في العمر.
لكن الأولى لمن مر بالميقات أن لا يدع الإحرام بعمرة أو حج إن كان في أشهرهِ، وإن كان قد أدى الفريضة
ليحصل له بذلك الأجر، ويخرج من الخلاف في وجوب الإحرام عليه.


ورده الجوري
ورده الجوري







===========

الأول : التمتع بالعمرة إلى الحج،
وهو أن يُحرم في أشهر الحج بالعمرة وحدها، ثم يفرغ منها بطواف وسعي وتقصير،
ويحل من إحرامه، ثم يحرم بالحج في وقته من ذلك العام.

الثاني : القران؛
وهو أن يحرم بالعمرة والحج جميعاً، أو يُحرم بالعمرة أولاً ثم يُدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها فإذا وصل إلى مكة
طاف طواف القدوم، وسعى بين الصفا والمروة للعمرة والحج سعياً واحداً، ثم استمرّ على إحرامه حتى يُحل منه يوم العيد.
ويجوز أن يؤخر السعي عن طواف القدوم إلى ما بعد طواف الحج، لا سيما إذا كان وصوله إلى مكة متأخراً
وخاف فوات الحج إذا اشتغل بالسعي.

الثالث : الإفراد؛
وهو أن يُحرم بالحج مفرداً، فإذا وصل مكة طاف طواف القدوم، وسعى للحج، واستمر على
إحرامه حتى يحل منه يوم العيد.
ويجوز أن يؤخر السعي إلى ما بعد طواف الحج كالقارن.
وبهذا تبين أن عمل المُفرد والقارن سواء، إلا أن القارن عليه الهديُ لحصول النُّسُكين له دون المفرد.



وأفضل هذه الأنواع التمتع،
لأن النبي صلى الله عليه وسلّم أمر به أصحابه وحثهم عليه،
بل أمرهم أن يُحولوا نية الحج إلى العمرة من أجل التمتع.

فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سُئل عن متعةِ الحج ؟ فقال : « أهل المهاجرون والأنصار
وأزواج النبي صلى الله عليه وسلّم في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال النبي صلى الله عليه وسلّم :
« اجعلوا إهلالكم بالحج عُمرةً إلا من قَلّد الهدي» فَطُفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب )
رواه البخاري ,
وعن جابر رضي الله عنه قال : « خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم مُهلين بالحج، معنا النساء والولدان،
فلما قدمنا مكة طُفنا بالبيت والصفا والمروة، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم : « من لم يكن معه هديٌ فَليحلُل»،
قال : قلنا : أي الحل ؟! قال : « الحلُّ كله». قال : فأتينا النساء، ولبسنا الثياب ومَسَسنا الطيب، فلما كان يومُ التروية أهللنا بالحج»
رواه مسلم.
وفي رواية له قال : « قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال : « قد علمتُم أني أتقاكم لله،
وأصدقكم وأبرُّكم، ولولا هَديي لأحللت كما تُحلون، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهديَ، فَحِلُّوا».
فَحللنا وسَمِعنا وأطعنا». فهذا صريح في تفضيل التمتع على غيره من الأنساك
لقوله صلى الله عليه وسلّم : « لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسُق الهديَ»،
ولم يمنعه من الحِلِّ إلا سوقُ الهدي، ولأنّ التمتُّع أيسر على الحاج، حيث يتمتع بالتحلل بين الحج والعمرة،
وهذا هو الذي يُوافق مُرادَ الله عزّ وجل حيث قال سبحانه (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) (البقرة:185)
وقال النبي صلى الله عليه وسلّم: « بُعِثتُ بالحنيفية السمحة».
هذا وقد يُحرم الحاج بالعمرة متمتعاً بها إلى الحج، ثم لا يتمكن من إتمامها قبل الوقوف بعرفة،
ففي هذه الحال يدخل الحج على العمرة قبل الشروع
في طوافها ويصير قارناً،
..



المثال الأول :
امرأةٌ أحرمت بالعمرة متمتعة بها إلى الحج، فحاضت أو نَفِست قبل أن تطوف، ولم تَطهر قبل وقت الوقوف بعرفة،
فإنها تُحرم بالحج وتصير قارنة، وتفعل ما يفعله الحاج، غير أنها لا تطوف بالبيت، ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر وتغتسل.
المثال الثاني :
شخص أحرم بالعمرة متمتعاً بها إلى الحج، فلم يتمكن من الدخول إلى مكة قبل وقت الوقوف بعرفة، فإنه يُدخِلُ الحج
على العمرة ويصير قارناً لتعذُّر إكمال العمرة منه.





===============

سبق أن الأنساك ثلاثة :
التمتع والقِران والإفراد،
والذي يجب به الهديُ هو التمتع والقِران.

والمتمتع : هو مَن أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم حَلّ منها وأحرم بالحج في عامِه، فلو أحرم بالعمرة قبل دخول شهر شوال،
وبقي في مكة ثم حج في عامه فلا هدي عليه لأنه ليس بمتمتع، حيث كان إحرامه بالعمرة قبل دخول أشهر الحج.
ولو أحرم بالعمرة بعد دخول شوال وحج من العام الثاني، فلا هدي عليه أيضاً لأن العمرة في عامٍ والحج في عام آخر.
ولو أحرم بالعمرة في أشهر الحج، وحل منها ثم رجع إلى بلده وعاد منه مُحرماً بالحج وحده لم يكن متمتعاً لأنه أفرد الحج بسفر مستقل.

وأما القِران : فهو أن يُحرم بالعمرة والحج معاً، أو يُحرم بالعمرة أولاً ثم يُدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها كما سبق.
ولا يجب الهدي على المتمتع والقارن إلا بشرط أن لا يكونا من حاضري المسجد الحرام، أي : لا يكونا من سكان مكة أو الحرم،
فإن كانوا من سكان مكة أو الحرم فلا هدي عليهم لقوله تعالى : (ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ)
(البقرة:196) .
ويلزم الهدي أهل جُدّة إذا أحرموا بتمتع أو قِران، لأنهم ليسوا من حاضري المسجد الحرام.
ومَن كان مِن سُكان مكة ثم سافر إلى غيرها لطلب علم أو غيره، ثم رجع إليها متمتعاً أو قارناً
فلا هدي عليه لأن العبرة بمحل إقامته ومسكنه وهو مكة.
أما إذا كان من أهل مكة ولكن انتقل للسكنى في غيرها ثم رجع إليها متمتعاً أو قارناً فإنه يلزمه الهدي،
لأنه حينئذٍ ليس من حاضري المسجد الحرام.

ومتى عَدِمَ المتمتع والقارن الهدي أو ثمنه بحيث لا يكونُ معه من المال إلا ما يحتاجه لنفقته ورجوعه
فإنه يسقط عنه الهدي، ويلزمه الصوم؛
لقوله تعالى :
(فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ )
(البقرة:196)
ويجوز أن يصوم الأيام الثلاثة في أيام التشريق؛ وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة،
لقول عائشة وابن عمر رضي الله عنهم : « لم يُرَخّص في أيام التشريق أن يُصمنَ إلا لمن لم يجد الهدي» رواه البخاري.
ويجوز أن يصومها قبل ذلك، بعد الإحرام بالعمرة إذا كان يعرف من نفسه أنه لا يستطيع الهدي،
لقول النبي صلى الله عليه وسلّم : « دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة»، فمن صام الثلاثة في العمرة فقد صامها في الحج.
لكن لا يصوم هذه الأيام يوم العيد لحديث أبي سعيد رضي الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلّم « نهى عن صوم يومين : يوم الفطر ويوم النحر» متفق عليه.
ويجوز أن يصوم هذه الثلاثة متوالية ومتفرقة، ولكن لا يؤخرها عن أيام التشريق. وأما السبعة الباقية فيصومها
إذا رجع إلى أهله إن شاء متوالية، وإن شاء متفرقة، لأن الله سبحانه أوجبها ولم يشرط أنها متتابعة.

ورده الجوري
ورده الجوري








المسألة الأولى : في بيان نوع الهدي.

فأما نوع الهدي :
فهو من الإبل أو البقر أو الغنم الضأن والمعز
لقوله تعالى : (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكاً لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ)
(الحج:34)
وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم.
وتجزىء الواحدة من الغنم في الهدي عن شخص واحد.
وتُجزىء الواحدة من الإبل أو البقر عن سبعة أشخاص
لحديث جابر رضي الله عنه
قال : « أَمَرَنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم أن نشتركَ في الإبل والبقر،
كلُّ سبعةٍ منا في بَدَنة» متفق عليه.

..

المسألة الثانية : فيمايجبُ أو ينبغي أن يتوافر فيه.

وأما ما يجبُ أن يتوافر فيه :
فيجب أن يتوافر فيه شيئان :

1 ـ بلوغ السن الواجب وهو خمس سنين في الإبل، وسنتان في البقر، وسنة في المعز، وستة أشهر في الضأن،
فما دون ذلك لا يُجزىء لقول النبي صلى الله عليه وسلّم : « لا تذبحوا إلا مُسنة إلا أن يَعسر عليكم فتذبحوا جذعةً من الضأن»
رواه الجماعةُ إلا البخاري.
2 ـ السلامة من العيوب الأربعة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلّم باتقائها وهي :
ـ العوراء البيِّن عورها والعمياء أشد فلا تُجزىء.
ـ المريضة البيِّن مرضها بجرب أو غيره.
ـ العرجاء البيِّن ضلعها، والزمنى التي لا تمشي، ومقطوعة إحدى القوائم أشدُّ.
ـ الهزيلة التي لا مُخَّ فيها.
لما روى مالك في « الموطأ» عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم سُئل : ماذا يُتقى من الضحايا،
فأشار بيده وقال : أربعاً، وكان البراء يُشيُر بيده ويقولُ : يدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلّم، العرجاء البيِّن ضلعها،
والعوراء البيِّن عَورها، والمريضة البيِّن مرضها، والعجفاء التي لا تُنقى.
فأما العيوب التي دون ذلك كعيب الأذن والقرن فإنها تُكره، ولا تمنع الإجزاء على القولِ الراجح.
وأما ما ينبغي أن يتوافر في الهدي، فينبغي أن يتوافر فيه السمن والقوة وكبر الجسم وجمال المنظر، فكلما كان أطيب
فهو أحب إلى الله عز وجل، وإن الله طيب لا يقبل إلا طيباً.
..

المسألة الثالثة : في مكان ذبحه.

وأما مكان ذبح الهدي : ففي منى، ويجوز في مكة وفي بقية الحرَم،
لقول النبي صلى الله عليه وسلّم : « كل فجاج مكة منحرٌ وطريقٌ» رواه أبو داود.
وقال الشافعي رحمه الله : الحرَم كله منحر؛ حيث نحر منه أجزأه في الحج والعمرة.
وعلى هذا فإذا كان ذبحُ الهدي بمكة أَفيد وأنفع للفقراء فإنه يذبح في مكة، إما في يوم العيد، أو في الأيام الثلاثة بعده.
ومَنْ ذبح الهدي خارج حدود الحرم في عرفة أو غيرها من الحِلِّ لم يُجزِئه على المشهور.
..

المسألة الرابعة : في وقت ذبحه.
وأما وقت الذبح : فهو يوم العيد إذا مضى قدر فعل الصلاة بعد ارتفاع الشمس قدرَ رُمحٍ إلى آخرِ أيام التشريق،
لأن النبي صلى الله عليه وسلّم نحر هديه ضحى يوم العيد، ويُروى عنه صلى الله عليه وسلّم أنه قال : « كل أيام التشريق ذبح».
فلا يجوز تقديم ذبح هدي التمتع والقران على يوم العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلّم لم يذبح قبل يوم العيد
وقال : « خُذوا عني مناسككم»،
وكذلك لا يجوز تأخير الذبح عن أيام التشريق لخروج ذلك عن أيام النحر.
ويجوز الذبح في هذه الأيام الأربعة ليلاً ونهاراً، ولكن النهار أفضل.
.●.
المسألة الخامسة : في كيفية الذبح المشروع.
وأما كيفية ذبح الهدي :
فالسنة نَحرُ الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، فإن لم يتيسر نحرها قائمةً فباركة.
والسنة في غير الإبل الذبحُ مُضجعة على جنبها.
والفرق بين النحر والذبح أن النحر في أسفل الرقبة مما يلي الصدر، والذبح في أعلاها مما يلي الرأس.
ولا بد في النحر والذبح من إنهار الدم بقطع الودجين
لقول النبي صلى الله عليه وسلّم :
« ما أنهر الدم وذُكرَ اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سِناً أو ظُفراً»
متفق عليه.

وإنهارُ الدم يكون بقطع الودَجين؛ وهما العرقان الغليظان المُحيطان بالحُلقوم،
وتمام ذلك بقطع الحُلقوم والمرىء أيضاً.
ولا بد من قول الذابح : « بسم الله» عند الذبح أو النحر، فلا تُؤكل الذبيحة إذا لم يذكر اسم الله عليها،
لقوله تعالى : (وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ) (الأنعام:121)
ولا تُجزىء عن الهدي حينئذٍ لأنها ميتةٌ لا يحلُّ أكلها.

..

المسألة السادسة : في كيفية توزيعه.

وأما كيفية توزيع الهدي : فقد قال الله تعالى : ( فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ) (الحج:28)
( وأمر النبي صلى الله عليه وسلّم في حجته من كل بدنة بقطعة فجُمعت في قدر فطبخت، فأكل من لحمها وشرب من مرقها )
رواه مسلم.

فالسنة أن يأكل من هديه ويُطعم منه غيره، ولا يكفي أن يذبح الهدي ويرمي به بدون أن يتصدق منه وينتفع به،
لأن هذا إضاعةٌ للمال، ولا يحصل به الإطعام الذي أمر الله به، إلا أن يكونَ الفقراء حوله فيذبحه ثم يُسلمه لهم، فحينئذ يبرأ منه.




فعلى الحاجِّ أن يعتني بهديه من جميع هذه النواحي
ليكون هدياً مقبولاً مقرباً له إلى الله عز وجل، ونافعاً لعباد الله.

واعلم أن إيجاب الهدي على المتمتع والقارن، أو الصيام عند العدم، ليس غُرماً على الحاج، ولا تعذيباً له بلا فائدة،
وإنما هو من تمام النسك وكماله، ومن رحمة الله وإحسانه، حيث شرع لعباده ما به كمال عبادتهم وتقرُّبهم إلى ربهم،
وزيادة أجرهم، ورفعةُ درجاتهم، والنفقة فيه مخلوفةٌ، والسعي فيه مشكور، فهو نعمة من الله تعالى يستحق عليها الشكر بذبح الهدي،
أو القيام ببدله، ولهذا كان الدم فيه دم شُكران لا دم جبران، فيأكل منه الحاج ويهدي ويتصدق.

وكثيرٌ من الناس لا تخطُرُ ببالهم هذه الفائدة العظيمة، ولا يحسبون لها حساباً، فتجدهم يتهربون من وجوب الهدي،
ويسعون لإسقاطه بكل وسيلة، حتى إن منهم من يأتي بالحج مفرداً من أجل أن لا يجب عليهم الهدي أو الصيام،
فيَحرمون أنفسهم أجر التمتع وأجرَ الهدي أو بدلَه، والله المستعان.

ورده الجوري
ورده الجوري






==========

ما يُمنع منه المُحرم بحج أو عمرة وهي ثلاثة أقسام :
قسمٌ محرّمٌ على الذكور والإناث.
قسمٌ محرّمٌ على الذكور فقط.
قسمٌ محرّمٌ على الإناث فقط.

فأما المُحَرَّمُ على الذكور والإناث فهو :
1 ـ إزالةُ شعر الرأس بحلق أو غيره
لقوله تعالى : ( وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ)
(البقرة:196) . ،
وألحق جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى شعرَ بقية الجسم بشعر الرأس،
وعلى هذا فلا يجوز للمحرمِ أن يُزيل أي شعر كان من بدنه.
وقد بيّن الله سبحانه وتعالى فدية حلق الرأس
بقوله (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ)
(البقرة:196)

وأوضح النبي صلى الله عليه وسلّم أن الصيام مقداره ثلاثة أيام،
وأن الصدقة مقدارُها ثلاثة آصع من الطعام لستة مساكين،
لكل مسكين نصف صاع، وأن النسك شاة، والمراد شاة تبلغ السن
المعتبر في الهدي، وتكونُ سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء.

ويُسمّي العلماء هذه الفدية فدية الأذى
لقوله تعالى : (أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ)

2 ـ تقليم الأظافر أو قلعُها أو قصُّها قياساً على حلق الشعر؛ على المشهور
عند أهل العلم.
ولا فرق بين أظفار اليدين والرجلين، لكن لو انكسر ظُفُرهُ وتأذى به
فلا بأسَ أن يقص القدر المؤذي منه، ولا فدية عليه.
3 ـ استعمال الطيب بعد الإحرام في ثوبه أو بدنه أو غيرهما مما يتصل به
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلّم
قال في المُحرِم : « لا يلبس ثوباً مسه زعفران ولا ورس»،
وقال في المُحرم الذي وقَصَتْهُ راحلته وهو واقف بعرفة : « لا تُقربوه طيباً»
وعلل ذلك بكونه يُبعث يوم القيامة مُلبياً. والحديثان صحيحان.
فدل هذا على أن المُحرِم ممنوع من قُربان الطيب.
ولا يجوز للمحرم شمُّ الطيب عمداً ولا خلط قهوته بالزعفران
الذي يُؤثر في طعم القهوة أو رائحتها، ولا خَلطُ الشاي بماء الورد
ونحوه مما يظهر فيه طعمه أو ريحه.
ولا يستعمل الصابون المُمَسك إذا ظهرت فيه رائحة الطيب، وأما الطيب الذي
تطيب به قبل إحرامه فلا يضُرُّ بقاؤه بعد الإحرام
لقول عائشة رضي الله عنها : « كنت أنظرُ إلى وبيص المسك في مفارق
رسول الله صلى الله عليه وسلّم وهو مُحرم» متفق عليه.

4 ـ عقد النكاح لقول النبي صلى الله عليه وسلّم : « لا يَنكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب»
رواه مسلم.
فلا يجوز للمُحرم أن يتزوج امرأةً ولا أن يعقدَ لها النكاحَ بولايةٍ ولا بوكالةٍ،
ولا يخطبُ امرأةً حتى يُحِلَّ من إحرامه.
ولا تُزوَّج المرأةُ وهي محرمةٌ. وعقدُ النكاح حالَ الإحرام فاسدٌ غير صحيح،
لقول النبي صلى الله عليه وسلّم : « مَن عمل عملاً ليس عليه أمُرنا فهو رد».

5 ـ المباشرةُ لشهوةٍ بتقبيل أو لمسٍّ أو ضمٍّ أو نحوه
لقوله تعالى : ( فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ)
(البقرة:197)
ويدخل في الرّفث مقدمات الجماع كالتقبيل والغمز والمُداعبة لشهوة.
فلا يحل للمحرم أن يُقبّل زوجَته لشهوة، أو يمسها لشهوة، أو يغمزها لشهوة،
أو يداعبها لشهوة.
ولا يحلُّ لها أن تمكنه من ذلك وهي مُحرمة.
ولا يحل النظر لشهوة أيضاً لأنه يستمتع به كالمباشرة.

6 ـ الجماع لقوله تعالى : ( فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ)
(البقرة:197)

..

والرفث الجماع ومقدماته، والجماع أشد محظورات الإحرام
تأثيراً على الحج وله حالان :

الحال الأولى : أن يكون قبلَ التحللِ الأول فيترتب عليه شيئان :
أ ـ وجوب الفدية وهي بَدنَة أو بقرة تُجزىء في الأضحية يذبحها
ويُفرقها كلها على الفقراء، ولا يأكل منها شيئاً.
ب ـ فساد الحج الذي حصل فيه الجماع، لكن يلزم إتمامه
وقضاؤه من السنة القادمة بدون تأخير.
قال مالك في « الموطأ» : بلغني أن عمر وعلياً وأبا هريرة سُئلوا عن
رجلٍ أصاب أهله وهو مُحرم ؟ فقالوا :
يَنفذان لوجههما حتى يقضيا حَجهما، ثم عليهما حجٌّ قابل والهدي.
قال : وقال عليٌّ : وإذا أهلا بالحج من عامٍ قابلٍ تفرقا حتى يقضيا حَجّهما.
ولا يفسدُ النُّسُكُ في باقي المحظورات.
الحال الثانية : أن يكونَ الجماع بعد التحلل الأول،
أي بعد رمي جمرةِ العقبة والحلق، وقبل طواف الإفاضة، فالحج صحيح،
لكن يلزمه شيئان على المشهور من المذهب :
أ ـ فديةٌ شاة يذبحها ويُفرقها جميعاً على الفقراء، ولا يأكل منها شيئاً.
ب ـ أن يخرج إلى الحل، أي : إلى ما وراء حدود الحرم فَيُجدد إحرامه،
ويلبس إزراً ورداءً ليطوف للإفاضة مُحرماً.
..

7 ـ من محظورات الإحرام : قتل الصيد، والصيد : كل حيوان
بري حلال متوحش طبعاً كالظباء والأرانب والحمام،
لقوله تعالى : (وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً) (المائدة:96).
وقوله : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ) (المائدة:95)
فلا يجوز للمُحْرِم اصطياد الصيد المذكور، ولا قتلُه بمباشرةٍ
أو تسبب أو إعانةٍ على قتلهِ بدلالةٍ أو إشارةٍ أو مناولةِ سلاحٍ أو نحو ذلك.
وأما الأكل منه فهو أقسامٌ ثلاثةٌ :
الأول : ما قتله المُحرمُ أو شاركَ في قتله فأكله حرامٌ على المحرم وغيره.
الثاني : ما صاده حلالٌ بإعانة المُحرم، مثل أن يدله المُحرم على الصيد،
أو يناوله آلةَ الصيد، فهو حرامٌ على المُحرمِ دون غيره.
الثالث : ما صاده الحلالُ للمحرمِ، فهو حرامٌ على المُحرِمِ دون غيره،
لقول النبي صلى الله عليه وسلّم : « صيد البرِّ لكم حلالٌ ما لم تَصيدوه أو يُصَد لكم».
وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه صاد حماراً وحشيًّا، وكان أبو قتادة غيرَ محرمٍ وأصحابه مُحرمين، فأكلوا منه،
ثم شكوا في أكلهم، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلّم ؟
فقال : « هل أشار إليه إنسانٌ أو أمره بشيء» ؟
قالوا : لا، قال : « فكلوه».



وإذا قتل المُحرمُ الصيد متعمداً فعليه جزاؤه،
لقوله تعالى : (وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ
النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ
مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً) (المائدة:95)

فإذا قتلَ حمامة مثلاً فمثلها الشاة فَيُخير بين أن يذبح الشاة ويُفرقها على الفقراء فديةً عن الحمامة،
وبين أن يُقومها ويُخرج ما يقابل القيمة طعاماً للمساكين، لكل مسكين نصف صاع، وبين أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوماً.
وأما قطع الشجر فليس حراماً على المُحرم من أجل الإحرام، لأنه لا تأثير للإحرام فيه، وإنما يَحرمُ على
من كان داخل حدود الحرَمِ سواءٌ أكان محرِماً أم غيرَ محرم، وعلى هذا يجوز قطع الشجر في عرفة
للمُحرِم وغير المُحرِم، ويحرَّم في مزدلفة ومنى على المحرم وغير المحرم
لأن عرفة خارجُ حدودِ الحرم، ومزدلفة ومنى داخل حدودِ الحرمِ.
فهذه المحظورات السبعة حرامٌ على الرجال والنساء.

.● .

ويختص الرجال بمحظورين حرامٌ عليهم دونَ النساء وهما :
1 ـ تغطية الرأس، لقول النبي صلى الله عليه وسلّم في المُحرِم
الذي وقصته راحلته بعرفة : « اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه،
ولا تُخَمِّروا رأسَه ـ أي لا تُغطوه ـ»، متفق عليه.
فلا يجوز للرجل أن يُغطي رأسَه بما يلاصقه كالعمامة ـ والقُبع والطاقية
والغُترة ونحوها، فأما غير الملاصق كالشمسية وسقف السيارة والخيمة
ونحوها فلا بأسَ به لقول أم حصين رضي الله عنها :
« حجَجنا مع النبي صلى الله عليه وسلّم حجة الوداع فرأيته
حين رمى جمرة العقبة
وانصرف وهو على راحلته ومعه بلالٌ وأسامة أحدُهما يقود راحلته والآخر
رافعٌ ثوبه على رأس النبي صلى الله عليه وسلّم يُظلله من الشمس»
رواه مسلم.
وفي رواية : « يستره من الحرّ حتى رمى جمرة العقبة».

ولا بأس أن يحمل متاعه على رأسه وإن تغطى بعض الرأس
لأن ذلك لا يُقصد به الستر غالباً. ولا بأسَ أن يغوص في الماء
ولو تغطى رأسه بالماء.
2 ـ مما يختص به الرجال من محظورات الإحرام لُبس المخيط،
وهو أن يلبس ما يلبس عادةً على الهيئة المُعتادة، سواء
كان شاملاً للجسم كله، كالبرنس والقميص، أو لجزء منه كالسراويل والفنايل
والخفاف والجوارب وشراب اليدين والرجلين،
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلّم سُئل :
ما يلبس المُحرِم من الثياب ؟
قال : « لا يلبسُ القميص ولا العمامة ولا البرانس ولا السراويل ولا الخفاف
ولا ثوباً مسّه زعفرانٌ ولا ورس»
متفق عليه.

لكن إذا لم يجد الإزار ولا ثَمنه لبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين
ولا ثَمنهما لبس الخفين ولا شيء عليه؛
لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال :
سمعت النبي صلى الله عليه وسلّم يخطب بعرفات يقول :
« من لم يجد إزاراً فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خُفين»
متفق عليه.
ولا بأس أن يلف القميص على جسمه بدون لبس.
ولا بأس أن يجعل العباءة رداءً بحيث لا يلبسها كالعادة.
ولا بأس أن يلبس رداءً أو إزاراً مُرقعاً.
ولا بأس أن يعقد على إزاره خيطاً أو نحوه.
ولا بأس أن يلبس الخاتم وساعة اليد ونظارةَ العين وسماعة الأُذن،
ويُعلق القِربَة ووعاء النفقة في عنقه.
ولا بأس أن يعقد رداءه عند الحاجة مثل أن يخاف سقوطه،
لأن هذه الأمور لم يرد فيها منعٌ عن الرسول صلى الله عليه وسلّم،
وليست في معنى المنصوص عليه،
بل لقد سُئل النبي صلى الله عليه وسلّم عما يلبس المُحرم ؟
فقال : « لا يلبس القيمص ولا العمامة ولا البرانس ولا السراويل ولا الخفاف».
فإجابته صلى الله عليه وسلّم بما لا يُلْبسُ عن السؤالِ
عما يُلْبسُ دليلٌ على أن كل ما عدا هذه المذكوراتِ فإنه يَلْبسهُ المُحرِم.

وقد أجازَ النبي صلى الله عليه وسلّم للمُحرم أن يلبس الخفين
إذا عدم النعلين لاحتياجه إلى وقاية رجليه، فمثل ذلك لبس نظارة
العين لاحتياج لابسها إلى حفظ عينيه.

وهذان المحظوران خاصان بالرجال، أما المرأة فلها أن تغطي رأسها،
ولها أن تلبس في الإحرام ما شاءت من الثياب، غير أن لا تتبرج بالزينة،
ولا تلبس القفازين، وهما شراب اليدين، ولا تنتقب ولا تُغطي وجهها
إلا أن يمر الرجال قريباً منها فتغطي وجهها حيئنذٍ،
لأنه لا يجوزُ كشفُ الوجه للرجال الأجانب أي غير المحارم.
ويجوز للرجال والنساء تغيير ثياب الإحرام إلى غيرها مما
لا يمتنعُ عليهما لُبسه حال الإحرام.
..
وإذا فعل المُحرم شيئاً من المحظورات السابقة من الجماع أو قتلِ الصيد
أو غيرهما فله ثلاث حالاتٍ :

الأولى : أن يكون ناسياً أو جاهلاً أو مُكرَهاً أو نائماً، فلا شيء عليه،
لا إثم ولا فدية ولا فساد نسك،
لقوله تعالى : (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا )
(البقرة:286)
وقوله : (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ)
(الأحزاب:5)
وقوله (مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ
وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ
غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) (النحل:106)

فإذا انتفى حُكم الكفر عمن أُكره عليه، فما دونه من الذنوب أولى.

وهذه نصوصٌ عامةٌ في محظورات الإحرام وغيرها،
تفيدُ رفع الحكم عمن كان معذوراً بها.
وقال الله تعالى في خُصوص المحظورات في الصيد :
(وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ً)
(المائدة:95) ،
فقيَّد وجوب الجزاء بكون القاتل متعمداً، والتعمد
وصف مناسب للعقوبة والضمان، فوجب اعتباره وتعليق الحكم به
وإن لم يكن متعمداً فلا جزاء عليه ولا إثم، لكن متى زال العذر
فعلم الجاهل، وذكر الناسي، واستيقظ النائم، وزال الإكراه
وجب عليه التخلي عن المحظور فوراً.


فإن استمر عليه مع زوال العذر كان آثماً، وعليه
ما يترتب على فعله من الفدية وغيرها.
مثال ذلك أن يُغطي المُحرمُ رأسه وهو نائم، فلا شيء عليه ما دام نائماً،
فإذا استيقظ لزمه كشف رأسه فوراً، فإن استمر في تغطيته مع علمه
بوجوب كشفه كان آثما، وعليه ما يترتب على ذلك.

الثانية : أن يفعل المحظور عمداً لكن لِعُذرٍ يبيحُه، فعليه ما يترتب
على فعل المحظور ولا إثم عليه
لقوله تعالى : ( وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ
فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ)
(البقرة:196)

الثالثة : أن يفعل المحظور عَمداً بلا عُذرٍ يبيحه،
فعليه ما يترتب على فعله مع الإثم.



أقسام المحظورات باعتبار الفدية :
تنقسم محظورات الإحرام باعتبار الفدية إلى أربعة أقسام :
أولاً : ما لا فدية فيه، وهو عقدُ النكاح.
ثانياً : ما فديته بدنة، وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول.
ثالثاً : ما فديته جزاؤه أو ما يقوم مقامَه، وهو قتل الصيد.
رابعاً : ما فديته صيامٌ أو صدقةٌ أو نُسكٌ حَسَب البيان السابق في فدية الأذى، وهو حلقُ الرأس.
وأَلْحَقَ به العلماء بقيةَ المحظورات سوى الثلاثة السابقة.
ورده الجوري
ورده الجوري






العمرةُ إحرامٌ وطوافٌ وسعيٌ وحلقٌ أو تقصيرٌ.



فأما الإحرامُ فهو نية الدخول في النسك والتلبس به.
والسنة لمريده أن يغتسل كما يغتسل للجنابة،
ويتطيب بأطيب ما يجد في رأسه ولحيته بدهن عودٍ أو غيره،
ولا يضرهُ بقاؤه بعد الإحرامِ لما في « الصحيحين»
من حديث عائشة رضي الله عنها
قالت : « كان النبي صلى الله عليه وسلّم إذا أراد أن يُحرم تطيب
بأطيب ما يجد، ثم أرى وبيص المسكِ في رأسِه ولحيته بعد ذلك».
والاغتسال عند الإحرام سُنَّةٌ في حق الرجال والنساء،
حتى المرأة الحائض والنفساء،
لأن النبي صلى الله عليه وسلّم أمر أسماء بنت عُميس حين ولدت
محمد بن أبي بكر في ذي الحليفة في حَجّة الوداع أمرها
فقال : « اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي»
رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه.
ثم بعد الاغتسال والتطيب يلبس ثياب الإحرام، وهي للرجال إزارٌ ورداء،
وأما المرأة فتلبس ما شاءت من الثياب غير أن لا تتبرج بزينة،
ولا تنتقب ولا تلبس القفازين وتغطي وجهها عند الرجال غير المحارم.
ثم يُصلي غير الحائض والنفساء صلاةَ الفريضة إن كان في وقت فريضة،
وإلا صلى ركعتين ينوي بهما سُنَّة الوضوء.



فإذا فرغ من الصلاة أحرمَ،
وقالَ لبيك عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك،
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
هذه تلبية النبي صلى الله عليه وسلّم، وربما زاد :
لبيك إلـه الحق لبيك.
والسنة للرجال رفع الصوت بالتلبية لحديث السائب ابن خلاد رضي الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال :
« أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يَرفعوا
أصواتهم بالإهلال والتلبية» أخرجه الخمسة.
ولأن رفع الصوت بها إظهارٌ لشعائر الله
وإعلانٌ بالتوحيد.
وأما المرأة فلا ترفع صوتها بالتلبية ولا غيرها من الذكر
لأن المطلوب في حقها التستر.

ومعنى قول الملبي : لبيك اللهم لبيك، أي :
إجابةً لك يا رب، وإقامةً على طاعتك، لأن الله سبحانه دعا عباده إلى الحج
على لسان الخليلين إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام :
(وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ)
(الحج:27)
(لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ)
(الحج:28)

وإذا كان من يريد الإحرام خائفاً من عائق يمنعه من إتمام نُسكهِ؛
من مرض أو غيره، فإنه يُسن أن يشترط عند نية الإحرام،
فيقول عند عقده : « إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني»،
أي : إن منعني مانعٌ من إتمام نُسكي من مرض أو تأخرٍ أو غيرهما،
فإني أحلُّ بذلك من إحرامي،
لأن النبي صلى الله عليه وسلّم دخل على ضباعة بنت الزبير فقال :
« لعلك أردت الحج ؟» فقالت : والله ما أجدني إلا وَجعة،
قال : « حجي واشترطي، وقولي : اللهم مَحلي حيث حَبَستني،
وقال : إن لك على ربك ما استثنيتِ»
حديث صحيح

وأما من لا يخاف من عائق يمنعه من إتمام نُسكه
فلا ينبغي له أن يشترط، لأن النبي صلى الله عليه وسلّم أحرم ولم يشترط،
وقال : « لتأخذوا عني مناسككم»
ولم يأمر بالاشتراط كل أحدٍ أمراً عاماً، وإنما أمرَ به ضُباعة بنت الزبير
لوجود المرض بها، والخوفِ من عدم إتمام نُسكها.

وينبغي للمُحرم أن يُكثر من التلبية
لأنها الشعارُ القولي للنُسك خصوصاً عند تغير الأحوال والأزمان،
مثل أن يعلو مرتفعاً، أو ينزل منخفضاً، أو يُقبل ليلٌ، أو نهار،
أو يهمَّ بمحظور أو مُحرَمّ أو نحو ذلك.
ويستمر في التلبية في العمرة من الإحرام إلى أن يشرعَ في الطواف وفي الحج
من الإحرام إلى أن يرمي جمرة العقبة يومَ العيد.
فإذا قَرُب من مكة سُنّ أن يغتسل لدخولها إن تيسر له،
لأن النبي صلى الله عليه وسلّم كان يغتسل عند دخولها.
وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال : « كان النبي صلى الله عليه وسلّم إذا دخل مكة دخل من الثنية العليا التي بالبطحاء،
وإذا خرج خرَج من الثَّنيَّةِ السُّفلى» متفق عليه.
فإذا تيسر للحاج الدخول من حيث دخل النبي صلى الله عليه وسلّم والخروج
من حيث خرج فهو أفضل.




فإذا وصل المسجد الحرامَ قدم رِجْلَه اليمنى لدخوله،
وقال : بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله،
اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك،
أعوذُ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبُسلطانه القديم من الشيطان الرجيم.

ويدخل بخشوع وخضوع وتعظيم لله عز وجل،
مُستحضراً بذلك نعمةَ الله عليه بتيسير الوصولِ إلى بيته الحرام.
ثم يتقدم إلى البيت مُتّجهاً نحوَ الحَجَرِ الأسود ليبتدىء الطوافَ،
ولا يقول : نويت الطواف لأنه لم يَرِد عن النبي صلى الله عليه وسلّم.
والنيةُ محلُّها القلبُ.

فيستلم الحجرَ الأسودَ بيده اليمنى ويُقَبّله إن تيسّر له ذلك،
يفعلُ ذلك تعظيماً لله عز وجل، واقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلّم
لا اعتقاداً أنّ الحجرَ ينفعُ أو يُضرُّ، فإنما ذلك لله عز وجل.
وعن أمير المؤمنين عُمر بن الخطاب رضي الله عنه
أن كان يُقَبّل الحجَر ويقول :
« إني لأعلم أنك حَجَر لا تضُرُّ ولا تنفعُ، ولولا أني رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلّم
يقبّلك ما قبّلتك»
رواه الجماعة.

فإن لم يتيسر له التقبيل، استلمه بيده وقبّلها، ففي
« الصحيحين»من حديث ابن عمر رضي الله عنهما
أنه استلم الحجَرَ بيدهِ ثم قبّل يده،
وقال : ما تركتُه منذ رأيتُ النبي صلى الله عليه وسلّم يفعله.
فإن لم يتيسر له استلامه بيده فلا يُزاحم،
لأن الزحامَ يؤذيه، ويؤذي غيره،
وربما حصل به الضرر، ويُذهب الخشوع،
ويَخرج بالطواف عما شرع من أجله من التعبُّد لله، وربما حصل به لغوٌ وجدالٌ، ومقاتلةٌ.
ويكفي أن يُشير إليه بيده ولو من بعيد،
وفي « البخاري» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما
أن النبي صلى الله عليه وسلّم طاف بالبيت على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه.
وفي روايةٍ : أشار إليه بشيء كانَ عنده وكبّر.
ثم يأخذُ ذات اليمين، ويجعلُ البيتَ على يساره،
فإذا وصل الركنَ اليماني استلمه إن تيسّر له بدون تقبيلٍ
فإن لم يتيسر له فلا يزاحم.
ولا يستلم من البيت سوى الحجر الأسود والركن اليماني؛
لأنهما كانا على قواعد إبراهيم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلّم لم يستلم سواهما
.
..

وروى الإمام أحمد(12) عن مُجاهد عن ابن عباس
أنه طاف مع مُعاوية بالبيت، فجعل مُعاوية يستلم الأركان كلها،
فقال ابن عباس : لِمَ تستلم هذين الركنين
ولم يكن رسولُ الله صلى الله عليه وسلّم يستلمهما ؟
فقال معاوية : ليس شيء من البيت مهجوراً.
فقال ابن عباس : « لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة»
فقال معاوية : صدقتَ.
ويقول بين الركن اليماني والحجَر الأسود :
(رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ)
(البقرة:201)

وكلّما مرَّ بالحجر الأسود فعل ما سبق وكبر ويقول في بقية طوافهِ
ما أحبّ مِنْ ذكرٍ ودُعاء وقراءةٍ، فإنما جُعل الطواف بالبيتِ وبالصفا
والمروة ورمي الجمار لإقامةِ ذكر الله.
والسنةُ للرجل في هذا الطواف ـ أعني الطواف أول ما يَقدِمُ ـ
أن يضطبعَ في جميع طوافهِ ويرملَ في الأشواطِ الثلاثةِ الأولى منه،
دون الأربعةِ الباقيةِ.
فأمّا الاضطباع فهو أن يُبرز كتفَه الأيمنَ، فيجعلَ وسطَ ردائهِ
تحتَ إبطهِ وطرفيهِ على كتفهِ الأيسر.
..

وأما الرَّمَلُ فهو : إسراعُ المشي مع مُقاربة الخُطا.
والطواف سبعةُ أشواط، يبتدىء من الحجر الأسود وينتهي به.
ولا يصحُّ الطوافُ من داخل الحِجْرِ.

فإذا أتم سبعةَ أشواط، تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ
( وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً)
(البقرة:125)
ثم صلى ركعتين خلفَه قريباً منه إن تيسَّر، وإلا فبعيداً،
يقرأ في الأولى بعد الفاتحة : (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) (الكافرون:1)
وفي الثانية بعد الفاتحة : (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) (الإخلاص:1)
ثم يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه إن تيسر له، وإلا فلا يشير إليه.



ثم يخرج إلى المسعى ليسعى، فإذا دنا من الصفا قرأ :
(إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ )
(البقرة:158)
ولا يقرؤها في غير هذا الموضع.
ثم يرقى على الصفا حتى يرى الكعبة، فيستقبلها ويرفع يديه فيحمدَ الله
ويدعو بما شاء أن يدعو، وكان من دُعاء النبي صلى الله عليه وسلّم هنا :
« لا إلـه إلا الله وحده لا شريك له، له المُلك وله الحمد
وهو على كل شيءٍ قدير، لا إلـه إلا الله وحده أنجزَ وعده
ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده»،
يُكررّ ذلك ثلاثَ مراتٍ، ويدعو بينها.

ثم ينزلُ من الصفا إلى المروة ماشياً حتى يصلَ إلى العمود الأخضر؛
فإذا وصَلَه، أسرع إسراعاً شديداً بِقَدْرِ ما يستطيع إن تيسر له بلا أذية،
حتى يصلَ العمودَ الأخضر الثاني، ثم يمشي على عادته حتى يصلَ المروةَ،
فيرقى عليها ويستقبلَ القِبلةَ، ويرفعَ يديه ويقولَ ما قاله على الصفا.
ثم ينزلُ من المروة إلى الصفا يمشي في موضعِ مشيه،
ويُسِرعُ في موضع إسراعه، فيرقى على الصفا، ويستقبلُ القِبلَة
ويرفع يديه ويقولُ مثلَ ما سبق في أول مرة، ويقولُ في بقية سعيه
ما أحب من ذكرٍ وقراءةٍ ودعاء.
والصعود على الصفا والمروة، والسعي الشديد بين العَلَمين،
كلها سُنَّةٌ وليست بواجبٍ.
فإذا أتمَّ سعيَه سبعةَ أشواطٍ، من الصفا إلى المروة شوطٌ،

ومن المروةِ إلى الصفا شوطٌ آخر،
حلق رأسه إن كان رجلاً أو قصره،
والحلقُ أفضلُ إلا أن يكون مُتمتعاً والحجُّ قريب
لا يمكن أن ينبتَ شعرُه قبلَه، فالتقصير أفضل، ليبقى الشعرُ فيحلقَه في الحج،
لأن النبي صلى الله عليه وسلّم أمر أصحابه
حين قَدِموا صبيحة رابعةٍ ذي الحجة أن يتحللوا بالتقصير.
وأما المرأة فتُقَصر رأسها بكل حال، ولا تحلق، فتقصر من كل قَرنٍ أُنملة.

ويجب أن يكونَ الحلقُ شاملاً لجميع الرأس؛
لقولهِ تعالى : (مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ) (الفتح: الآية27)،
ولأن النبي صلى الله عليه وسلّم حلق جميعَ رأسهِ،
وقال : « لتأخذوا عني مناسككم».
وكذلك التقصير يعمُّ به جميع الرأس.
وبهذه الأعمال تمت عمرته وحل منها حِلاً كاملاً، يُبيح له جميعَ محظوراتِ الأحرامِ.
‘‘



==========

1 ـ الاغتسال كما يغتسل للجنابة والتطيب.
2 ـ لبس ثياب الإحرام، إزار ورداء للرجل، وللمرأة ما شاءت من الثياب المباحة.
3 ـ التلبية والاستمرارُ فيها إلى الطواف.
4 ـ الطواف بالبيت سبعة أشواط ابتداءً من الحجرِ الأسود وانتهاءً به.
5 ـ صلاةُ ركعتين خلفَ المقام.
6 ـ السعي بين الصفا والمروةِ سبعةَ أشواطٍ ابتداءً بالصفا وانتهاءً بالمروة.
7 ـ الحلقُ أو التقصيرُ للرجال، والتقصيرُ للنساء