$el.classList.remove('shaking'), 820))"
x-transition:enter="ease-out duration-300"
x-transition:enter-start="opacity-0 translate-y-4 sm:translate-y-0 sm:scale-95"
x-transition:enter-end="opacity-100 translate-y-0 sm:scale-100"
x-transition:leave="ease-in duration-200"
x-transition:leave-start="opacity-100 translate-y-0 sm:scale-100"
x-transition:leave-end="opacity-0 translate-y-4 sm:translate-y-0 sm:scale-95"
x-bind:class="modalWidth"
class="inline-block w-full align-bottom bg-white dark:bg-neutral-900 rounded-lg text-right overflow-hidden shadow-xl transform transition-all sm:my-8 sm:align-middle sm:w-full"
id="modal-container"
>
اعمل هاذا العمل فهل علي شي بهاذا النذر وهل يمكن ان اتركه ؟
الجواب :
يجب تَرْك الْمُحرَّم إجلالاً لله عزّ وَجَلّ ، وحياء مِن الله تبارك وتعالى .
وعلى الإنسان أن يُجاهِد الإنسان نفسه على تَرْك الحرام ؛ لأن الحرام لا خير فيه ، ولأن تَرْك الحرام طاعة لله تعالى ولِرَسُولِه صلى الله عليه وسلم ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : إِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ . رواه البخاري ومسلم .
فلم يَقُل عليه الصلاة والسلام في التَّرْك والانتهاء : فانتهوا ما استطعتم ! وإنما قال : " إِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ " ؛ لأنه لا عُذْر لأحدٍ بِفْعل الْمُحرَّم .
وإذا فعلت ما نذرت عليه ، فعليك كفارة يمين .
وسبق :
http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=7387
والله تعالى أعلم .
http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=12584
حكم من نذر أن يصوم عشرة أيام إن هو رجع إلى شربه
إنه نذر على نفسه أن يصوم عشرة أيام إن هو شرب الدخان مرة أخرى، فشرب الدخان؟
هذا مثل ما تقدم، فيه التفصيل: إن كان أراد منع نفسه من ذلك، كما هو الظاهر إنما أراد أن يمتنع، فلا يلزمه الصيام وتجزؤه كفارة اليمين، وإن صام أجرأه ذلك وكفى، وإن كان أراد القربة إلى الله وأنه يصوم إذا فعل ذلك ليس قصده الامتناع هذا يصوم، لكن سياق الناس وعادتهم في مثل هذا أنه قصده من هذا الامتناع وأنه يريد أن يمنع نفسه بالصيام، فإذا فعله فعليه التوبة إلى الله وقد أخطأ وغلط؛ لأن الدخان محرم، وعليه كفارة يمين إن لم يصم، فإن صام أجزأ والحمد لله.
http://www.binbaz.org.sa/mat/12226