::جود::

::جود:: @god_42

عضوة فعالة

***ساعدوني بفتوى عن حكم المسح على الجوربين ***

ملتقى الإيمان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..


أهلين حبيباتي ...


بنات الله يعطيكم العافية أنا عندي مشكلة تتعلق بالوضوء والجوارب ((الشرابات ))

طبعا معروف حكم المسح على الجوارب والمدة المسموح المسح عليه لكن الإشكال إذا كنت ألبس شراب عادي

وفوقه شراب سيراميك ..هل يجوز المسح على الأثنين مع بعض .؟؟

.. السؤال الثاني .. مثلا لما ألبس الشرابين مع بعض بعد الوضوء عند أذان المغرب ((مثلا )) ولما أنام أنزل شراب

السيراميك وعند الوضوء لصلاة الفجر يكون علي الأول بس هل يجوز أمسح عليه لوحده ؟؟

ساامحوني أخواتي على هالأسئلة البايخة لكن عندي أمل كبير إني ألقى الإجابة عندكم ..وحاولت أتصل بشيوخ

ماحصلت ... ودورت بالمنتديات والكتب ألقى حكم الشراب الواحد ..وسئلت جدتي الله يخليها لي عجزت تفهمني :(...


ومشكووووورين مقدمااااا
10
3K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

ورده الجوري
ورده الجوري
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

حياك الله اخيهـ

تفضلي ارقام العلماء لسؤالهم

http://saaid.net/Warathah/1/hatif.htm

الله يوفقك لكل خير.
::جود::
::جود::
لا يمكنك مشاهدة هذا التعليق لانتهاكه شروط الاستخدام.
جزاك الله خير .. يعني أن الأمر يتعلق بالمسح (إذا مسحت قبل النوم لايجوز المسح على الأول لصلاة الفجر بل يلزمني وضوء كامل .. وإذا لم أمسح فيجوز المسح عليه الأول الفجر )





جزاك الله كل خير أختي الغالية
خولة-تونس
خولة-تونس
الفتوى أجاب عنها د. عبد الحي يوسف
(حكم المسح على الجوارب (الشُّراب
السؤال

أسأل عن بيان حكم المسح على الجوارب (الشُّراب)، وإذا كان جائزاً فما كيفيته؟
الإجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين،


أما بعد،


فقد أجاز الإمام المبجّل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى المسح على الجوربيْن استدلالاً بحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربيْن والنعلين" ، لكن هذا الحديث الأئمة فيه مختلفون في حكمه، حيث ضعّفه أبو داود وذكر أن عبد الرحمن بن مهدي كان لا يحدّث به، وقال البيهقي: حديث منكر. وممن ضعّفه سفيان الثوري ويحيى بن معين وعلى بن المديني ومسلم بن الحجاج رحمهم الله تعالى

.


والذي يظهر والعلم ـ عند الله تعالى ـ هو

القول بجواز المسح على الجوربيْن لأنهما في معنى الخفين، وقد قال الصحابة رضي الله عنهم أن رسول الله أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين(1). وهذا الوصف يشمل الجوربين كما يشمل الخفين؛ لأن القدمين تستفيد منهما التدفئة والتسخين، كما أن هذا القول يوافق روح التيسير الذي جاءت به الشريعة عامة وفي باب الطهارة خاصة، كما قال سبحانه: (ما يريد الله أن يجعل عليهم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون). وهذا الجواز مقيّدٌ بالشروط المعتبرة شرعاً وهي

:


1- أن يلبسها بعد طهارة كاملة. 2- أن تكون هذه الطهارة مائية. 3- ألا يكون عاصياً بلبسها كما لو كانت حريراً مثلاً. 4- أن تكون ساترة لمحل الفرض ليست بها خروق كثيرة بحيث يبدو ثلث القدم فأكثر. 5- أن يتقيّد الماسح بالمدة المشروعة وهي ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم كما ثبت من حديث صفوان بن عسّال رضي الله عنه

.


وصفة المسح أن يكتفي بالمسح على ظاهر القدم دون باطنها لحديث علي رضي الله عنه "لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه" . فيضع باطن يده اليمنى على ظاهر قدمه اليمنى ويمرّها إلى الكعبين ـ دون نقل للماء ـ ويفعل باليسرى مثل ذلك.

والعلم عند الله تعالى.


(1) قال ابن رسلان: "أصل ذلك كل ما يسخن به القدم من خف وجورب ونحوهما.
خولة-تونس
خولة-تونس
و سمعت في قناة الرحمة انو يجوز المسح على جورب لبس على طهارة مهما كان سمكه و المدة صلوات ليل و نهار تحسبي من اول مرة مسحتي فيها على الجورب ش اخر وضوء.. يعني مثلا توضات في الفجر يمكن المسح في الصلوات الباقية و فجر اليوم الذي يليه اذا توضات في العشاء المسح يكون في الفجر بما انه اخر صلاة الليل والضهر و العصر.. يعني لازم صلوات نهار واحد و صلوات ليل واحد
خولة-تونس
خولة-تونس
عنوان الفتوى حكم المسح على الجوارب المخرقة
المفتي العلامة / عبد الله بن عبد العزيز العقيل
رقم الفتوى 761
تاريخ الفتوى 19/8/1425 هـ -- 2004-10-03
تصنيف الفتوى الفقه-> قسم العبادات-> كتاب الطهارة-> باب المسح على الخفين وغيرهما
السؤال

سائل يسأل عن جواز المسح على الجوارب ونحوها إذا كان فيها شقوق يرى منها بعض القدم؟




الجواب

يجوز المسح على الخفين والجورب ونحوهما .

الجورب: ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد، كالصوف ونحوه، وهو أعجمي معرب .

وقد اشترط الفقهاء لذلك شروطًا؛ منها: كونه ساترًا لمحل الفرض . واختلفوا فيها إذا كان في الخف أو الجورب خروق: فقال الإمام مالك: إن كثرت الخروق وتفاحشت لم يجز المسح وإلا جاز، وقال أبو حنيفة: إن انخرق بقدر ثلاث أصابع لم يجز المسح وإلا جاز . والمشهور من مذهب الحنابلة أنه لا يجزئ المسح على الخف المخرق إذا كان يرى منه بعض القدم؛ لأن ما ظهر فرضُه الغسل، ولا يجامع المسح .

والقول الثاني في المذهب: جواز المسح على مثل هذا . واختاره الشيخ تقي الدين بن تيمية وقال: إنه قديم قولي الشافعي وغيره من العلماء، وهو الصحيح . والله أعلم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدر الفتوى: فتاوى ابن عقيل - (ج 1/ ص 132)