ام الغالي 23 @am_alghaly_23_1
عضوة فعالة
شروط فسخ النكاح
السلام عليكم بنات بسالكم عن فسخ النكاح قد سمعتو أو أحد فسخت نكاحها وأيش الشروط أو الأسباب اللي تقدر الحرمة تفسخ نكاحها ياريت ترد ون وين تروح وأيش تقول وأيش تسوي اللي عندها أي معلومة تقول جعل ربي يسخرلها من عالارض وعليها ياريت تعلموني ايش اسوي
10
55K
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
إذا قصدك ع فسخ الخطوبة يعني ماعقد عليك .. الي اعرفه كطالبه قانونيه يجب ارجاع المهر للخطيب واختلف الفقهاء في كيفية ارجاع الهدايا خاصه لما يكون الفسخ من قبل المخطوبه ..
ما هي أسباب فسخ عقد الزواج؟ ومن يقوم بذلك؟ وما هو الفرق بين فسخ عقد الزواج، والخلع، والطلاق؟ خاصة من ناحية المهر والعدة وحضانة الأطفال.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ففسخ النكاح له أسباب متعددة منها:
1- وجود عيب منفر بأحد الزوجين, وقد بينا ذلك بالتفصيل في الفتويين رقم: 10711 , ورقم: 6559 .
2- إعسار الزوج بالنفقة بحيث يعجز عن توفير الحاجات الضرورية أو الحاجية لزوجته من مطعم وملبس ونحو ذلك، فحينئذ يحق للزوجة الفسخ على الراجح, وقد بينا ذلك في الفتويين رقم: 70935 , ورقم:126155 .
3- أن يكون النكاح قد وقع باطلا من أصله, كأن يكون العقد قد وقع بغير ولي ولا شهود, أويكون الرجل قد تزوج بإحدى محارمه كأخته من الرضاع مثلا، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 69131 .
4- إباء أحد الزوجين الدخول في الإسلام بعد دخول الآخر فيه, جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: لكن الفرقة بسبب إباء الزوجة فسخ بالاتفاق، أما الفرقة بسبب إباء الزوج فهي فسخ في رأي الجمهور ومنهم أبو يوسف، وخالف في ذلك أبو حنيفة ومحمد. انتهى.
5- خيار البلوغ لأحد الزوجين عند الحنفية، إذا زوجهما في الصغرغير الأب والجد, انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية.
6- خيار الإفاقة من الجنون عند الحنفية إذا زوج أحد الزوجين في الجنون غير الأب والجد والابن, انظر الموسوعة الفقهية الكويتية.
7- ردة الزوجين معا أو أحدهما: فإذا حصلت الردة قبل الدخول انفسخ النكاح قولا واحدا, أما إن حصلت الردة بعد الدخول فإنه يفرق بينهما ويوقف النكاح إلى انتهاء العدة، فإن رجع المرتد فهو على نكاحه وإن لم يرجع انفسخ النكاح.
مع التنبيه على أن كل موطن حصل فيه الخلاف بين الفقهاء كخيار العيب مثلا: فإن الفسخ يتوقف فيه على حكم الحاكم, أما المواطن التي اتفق على فسخ النكاح فيها كزواج الرجل من أخته في الرضاعة مثلا, فلا يتوقف الفسخ على ذلك.
أما الفرق بين الفسخ والطلاق والخلع، فقد بيناه إجمالا في الفتوى رقم: 49125 .
أما عن الحضانة، فإنها تثبت للأم ما لم يكن بها مانع ـ سواء وقعت الفرقة بطلاق أو وقعت بفسخ.
وأما المهر، فإن الفسخ إذا كان قبل الدخول فلا مهر للمرأة، كما بيناه في الفتوى رقم: 49125
أما إذا حدث بعد الدخول، فإن المرأة تستحق المهر بما استحل الرجل منها, إلا إذا كان الفسخ بسبب عيب فيها أخفته عن الزوج ودلست عليه به، فإنه في هذه الحالة يرجع عليها بما دفع من مهر بسبب تدليسها, فإن كان وليها هو الذي دلس فالرجوع حينئذ عليه, وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 124176
أما بخصوص العدة من الطلاق، فقد بيناها في الفتوى رقم: 53174 .
وأما الفسخ ففيه الاستبراء ولكن، هل يحصل الاستبراء بحيضة أو بثلاث حيضات؟ اختلف في ذلك أهل العلم فبعضهم ذهب إلى أن الاستبراء لا يحصل إلا بثلاث حيضات, قال الباجي: قال ابن القاسم: إن دخل ولم يشهد إلا شاهدا واحدا فسخ النكاح ويتزوجها بعد أن تستبرئ بثلاث حيضات إن أحب. انتهى.
وذهب بعضهم إلى أنه يحصل بحيضة واحدة, جاء في زاد المعاد: ومن جَعل أن عِدة المختلعة حيضة، فبطريق الأولى تكونُ عِدة الفسوخ كلها عنده حيضة. انتهى.
وأما العدة بعد الخلع فتكون بالاستبراء بحيضة على الراجح من أقوال أهل العلم, جاء في مجموع الفتاوى لابن تيمية: إذ الطلاق بعد الدخول يوجب الاعتداد بثلاث قروء بنص القرآن واتفاق المسلمين بخلاف الخلع، فإنه قد ثبت بالسنة وآثار الصحابة أن العدة فيها استبراء بحيضة وهو مذهب إسحاق وابن المنذر وغيرهما وإحدى الروايتين عن أحمد. انتهى.
والله أعلم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ففسخ النكاح له أسباب متعددة منها:
1- وجود عيب منفر بأحد الزوجين, وقد بينا ذلك بالتفصيل في الفتويين رقم: 10711 , ورقم: 6559 .
2- إعسار الزوج بالنفقة بحيث يعجز عن توفير الحاجات الضرورية أو الحاجية لزوجته من مطعم وملبس ونحو ذلك، فحينئذ يحق للزوجة الفسخ على الراجح, وقد بينا ذلك في الفتويين رقم: 70935 , ورقم:126155 .
3- أن يكون النكاح قد وقع باطلا من أصله, كأن يكون العقد قد وقع بغير ولي ولا شهود, أويكون الرجل قد تزوج بإحدى محارمه كأخته من الرضاع مثلا، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 69131 .
4- إباء أحد الزوجين الدخول في الإسلام بعد دخول الآخر فيه, جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: لكن الفرقة بسبب إباء الزوجة فسخ بالاتفاق، أما الفرقة بسبب إباء الزوج فهي فسخ في رأي الجمهور ومنهم أبو يوسف، وخالف في ذلك أبو حنيفة ومحمد. انتهى.
5- خيار البلوغ لأحد الزوجين عند الحنفية، إذا زوجهما في الصغرغير الأب والجد, انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية.
6- خيار الإفاقة من الجنون عند الحنفية إذا زوج أحد الزوجين في الجنون غير الأب والجد والابن, انظر الموسوعة الفقهية الكويتية.
7- ردة الزوجين معا أو أحدهما: فإذا حصلت الردة قبل الدخول انفسخ النكاح قولا واحدا, أما إن حصلت الردة بعد الدخول فإنه يفرق بينهما ويوقف النكاح إلى انتهاء العدة، فإن رجع المرتد فهو على نكاحه وإن لم يرجع انفسخ النكاح.
مع التنبيه على أن كل موطن حصل فيه الخلاف بين الفقهاء كخيار العيب مثلا: فإن الفسخ يتوقف فيه على حكم الحاكم, أما المواطن التي اتفق على فسخ النكاح فيها كزواج الرجل من أخته في الرضاعة مثلا, فلا يتوقف الفسخ على ذلك.
أما الفرق بين الفسخ والطلاق والخلع، فقد بيناه إجمالا في الفتوى رقم: 49125 .
أما عن الحضانة، فإنها تثبت للأم ما لم يكن بها مانع ـ سواء وقعت الفرقة بطلاق أو وقعت بفسخ.
وأما المهر، فإن الفسخ إذا كان قبل الدخول فلا مهر للمرأة، كما بيناه في الفتوى رقم: 49125
أما إذا حدث بعد الدخول، فإن المرأة تستحق المهر بما استحل الرجل منها, إلا إذا كان الفسخ بسبب عيب فيها أخفته عن الزوج ودلست عليه به، فإنه في هذه الحالة يرجع عليها بما دفع من مهر بسبب تدليسها, فإن كان وليها هو الذي دلس فالرجوع حينئذ عليه, وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 124176
أما بخصوص العدة من الطلاق، فقد بيناها في الفتوى رقم: 53174 .
وأما الفسخ ففيه الاستبراء ولكن، هل يحصل الاستبراء بحيضة أو بثلاث حيضات؟ اختلف في ذلك أهل العلم فبعضهم ذهب إلى أن الاستبراء لا يحصل إلا بثلاث حيضات, قال الباجي: قال ابن القاسم: إن دخل ولم يشهد إلا شاهدا واحدا فسخ النكاح ويتزوجها بعد أن تستبرئ بثلاث حيضات إن أحب. انتهى.
وذهب بعضهم إلى أنه يحصل بحيضة واحدة, جاء في زاد المعاد: ومن جَعل أن عِدة المختلعة حيضة، فبطريق الأولى تكونُ عِدة الفسوخ كلها عنده حيضة. انتهى.
وأما العدة بعد الخلع فتكون بالاستبراء بحيضة على الراجح من أقوال أهل العلم, جاء في مجموع الفتاوى لابن تيمية: إذ الطلاق بعد الدخول يوجب الاعتداد بثلاث قروء بنص القرآن واتفاق المسلمين بخلاف الخلع، فإنه قد ثبت بالسنة وآثار الصحابة أن العدة فيها استبراء بحيضة وهو مذهب إسحاق وابن المنذر وغيرهما وإحدى الروايتين عن أحمد. انتهى.
والله أعلم.
السؤال: كيف أقارن للطالبات بين الفسخ والطلاق والخلع؟
تم النشر بتاريخ: 2009-07-29
الجواب :
الحمد لله :
الفُرقة بين الزوجين لا تتم إلا بطريقين : الطلاق أو الفسخ .
والفرق بينهما أن الطلاق إنهاء للعلاقة الزوجية من قِبَل الزوج ، وله ألفاظ مخصوصة معروفة .
وأما الفسخ : فهو نقض للعقد وحل لارتباط الزوجية من أصله وكأنه لم يكن ، ويكون بحكم القاضي أو بحكم الشرع .
ومن الفروق بينهما :
1- الطلاق لا يكون إلا بلفظ الزوج واختياره ورضاه ، وأما الفسخ فيقع بغير لفظ الزوج ، ولا يشترط رضاه واختياره .
قال الإمام الشافعي: "كل ما حُكِمَ فيه بالفرقة ، ولم ينطق بها الزوج ، ولم يردها ... فهذه فرقة لا تُسمَى طلاقاً" انتهى ، "الأم" (5/ 128) .
2- الطلاق أسبابه كثيرة ، وقد يكون بلا سبب ، وإنما لرغبة الزوج بفراق زوجته .
وأما الفسخ فلا يكون إلا لوجود سبب يُوجب ذلك أو يبيحه .
ومن أمثلة ما يثبت به فسخ العقد :
? عدم الكفاءة بين الزوجين ـ عند من اشترطها للزوم العقد ـ .
- إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام ولم يعد إليه .
- إذا أسلم الزوج وأبت زوجته أن تسلم ، وكانت مشركة غير كتابية .
- وقوع اللعان بين الزوجين .
- إعسار الزوج وعجزه عن النفقة ، إذا طلبت الزوجة فسخ العقد .
- وجود عيب في أحد الزوجين يمنع من الاستمتاع ، أو يوجب النفرة بينهما .
3- لا رجعة للزوج على زوجته بعد الفسخ ، فلا يملك إرجاعها إلا بعقد جديد وبرضاها .
وأما الطلاق فهي زوجته ما دامت في العدة من طلاق رجعي ، وله الحق في إرجاعها بعد الطلقة الأولى والثانية دون عقد ، سواء رضيت أم لم ترض .
4- الفسخ لا يُحسب من عدد الطلقات التي يملكها الرجل .
قال الإمام الشافعي : "وكل فسخٍ كان بين الزوجين فلا يقع به طلاق ، لا واحدة ولا ما بعدها" انتهى من "الأم" (5 /199) .
قال ابن عبد البر : " والفرق بين الفسخ والطلاق وإن كان كل واحد منهما فراقاً بين الزوجين : أنَّ الفسخ إذا عاد الزوجان بعده إلى النكاح فهما على العصمة الأولى ، وتكون المرأة عند زوجها ذلك على ثلاث تطليقات ، ولو كان طلاقاً ثم راجعها كانت عنده على طلقتين". انتهى "الاستذكار" (6 /181) .
5- الطلاق من حق الزوج ، ولا يشترط له قضاء القاضي ، وقد يكون بالتراضي بين الزوجين .
وأما الفسخ فيكون بحكم الشرع أو حكم القاضي ، ولا يثبت الفسخ لمجرد تراضي الزوجين به ، إلا في الخلع .
قال ابن القيم : "ليس لهما أن يتراضيا بفسخ النكاح بلا عوض بالاتفاق" انتهى "زاد المعاد" (5/598) .
6- الفسخ قبل الدخول لا يوجب للمرأة شيئاً من المهر ، وأما الطلاق قبل الدخول فيوجب لها نصف المهر المسمَّى .
وأما الخلع : فهو أن تطلب المرأة من زوجها أن يفارقها مقابل عوض مالي أو التنازل عن مهرها أو جزء منه .
واختلف العلماء فيه هل هو فسخ أم طلاق ، والأقرب أنه فسخ وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال (126444) .
تم الاستفادة في بيان الفروق من : "المنثور في القواعد" (3/24) ، "الفقه الإسلامي وأدلته" (4 /595) ، "الموسوعة الفقهية الكويتية" (32/107- 113) (32/137) ، "فقه السنة" (2/314) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
تم النشر بتاريخ: 2009-07-29
الجواب :
الحمد لله :
الفُرقة بين الزوجين لا تتم إلا بطريقين : الطلاق أو الفسخ .
والفرق بينهما أن الطلاق إنهاء للعلاقة الزوجية من قِبَل الزوج ، وله ألفاظ مخصوصة معروفة .
وأما الفسخ : فهو نقض للعقد وحل لارتباط الزوجية من أصله وكأنه لم يكن ، ويكون بحكم القاضي أو بحكم الشرع .
ومن الفروق بينهما :
1- الطلاق لا يكون إلا بلفظ الزوج واختياره ورضاه ، وأما الفسخ فيقع بغير لفظ الزوج ، ولا يشترط رضاه واختياره .
قال الإمام الشافعي: "كل ما حُكِمَ فيه بالفرقة ، ولم ينطق بها الزوج ، ولم يردها ... فهذه فرقة لا تُسمَى طلاقاً" انتهى ، "الأم" (5/ 128) .
2- الطلاق أسبابه كثيرة ، وقد يكون بلا سبب ، وإنما لرغبة الزوج بفراق زوجته .
وأما الفسخ فلا يكون إلا لوجود سبب يُوجب ذلك أو يبيحه .
ومن أمثلة ما يثبت به فسخ العقد :
? عدم الكفاءة بين الزوجين ـ عند من اشترطها للزوم العقد ـ .
- إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام ولم يعد إليه .
- إذا أسلم الزوج وأبت زوجته أن تسلم ، وكانت مشركة غير كتابية .
- وقوع اللعان بين الزوجين .
- إعسار الزوج وعجزه عن النفقة ، إذا طلبت الزوجة فسخ العقد .
- وجود عيب في أحد الزوجين يمنع من الاستمتاع ، أو يوجب النفرة بينهما .
3- لا رجعة للزوج على زوجته بعد الفسخ ، فلا يملك إرجاعها إلا بعقد جديد وبرضاها .
وأما الطلاق فهي زوجته ما دامت في العدة من طلاق رجعي ، وله الحق في إرجاعها بعد الطلقة الأولى والثانية دون عقد ، سواء رضيت أم لم ترض .
4- الفسخ لا يُحسب من عدد الطلقات التي يملكها الرجل .
قال الإمام الشافعي : "وكل فسخٍ كان بين الزوجين فلا يقع به طلاق ، لا واحدة ولا ما بعدها" انتهى من "الأم" (5 /199) .
قال ابن عبد البر : " والفرق بين الفسخ والطلاق وإن كان كل واحد منهما فراقاً بين الزوجين : أنَّ الفسخ إذا عاد الزوجان بعده إلى النكاح فهما على العصمة الأولى ، وتكون المرأة عند زوجها ذلك على ثلاث تطليقات ، ولو كان طلاقاً ثم راجعها كانت عنده على طلقتين". انتهى "الاستذكار" (6 /181) .
5- الطلاق من حق الزوج ، ولا يشترط له قضاء القاضي ، وقد يكون بالتراضي بين الزوجين .
وأما الفسخ فيكون بحكم الشرع أو حكم القاضي ، ولا يثبت الفسخ لمجرد تراضي الزوجين به ، إلا في الخلع .
قال ابن القيم : "ليس لهما أن يتراضيا بفسخ النكاح بلا عوض بالاتفاق" انتهى "زاد المعاد" (5/598) .
6- الفسخ قبل الدخول لا يوجب للمرأة شيئاً من المهر ، وأما الطلاق قبل الدخول فيوجب لها نصف المهر المسمَّى .
وأما الخلع : فهو أن تطلب المرأة من زوجها أن يفارقها مقابل عوض مالي أو التنازل عن مهرها أو جزء منه .
واختلف العلماء فيه هل هو فسخ أم طلاق ، والأقرب أنه فسخ وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال (126444) .
تم الاستفادة في بيان الفروق من : "المنثور في القواعد" (3/24) ، "الفقه الإسلامي وأدلته" (4 /595) ، "الموسوعة الفقهية الكويتية" (32/107- 113) (32/137) ، "فقه السنة" (2/314) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
مرات حسب اجتهاد القاضي
او اذا في محامي يدور ثغرات ويساعد بفسخ النكاح بدون تعويض
مثال في عيب ب احد الزوجين ينفر العلاقه الوديه والجنسيه
سوء المعاشره الضرب والتعنيف وماينفق عليهم فبعضهم تشتكي تبين تفسخ لانها متضرره
يعني حسب القضيه والاحداث
او مثلا هاجرها ومعلقها تقدر تفسخ النكاح ولا تدفع له ريال يعني لمده 5 شهور سنه
او مثلا شارطه بالعقد تكمل دراسه رفض تقدر تفسخ العقد وظيفه السكن المستقل
او مثلا عقيمم وهو يقول لها السبب منك وتبي تتطلق تكشف هي واذا سليمه وهو مريض تتم المناصحه وماصار نصيب يفسخ العقد
او اذا في محامي يدور ثغرات ويساعد بفسخ النكاح بدون تعويض
مثال في عيب ب احد الزوجين ينفر العلاقه الوديه والجنسيه
سوء المعاشره الضرب والتعنيف وماينفق عليهم فبعضهم تشتكي تبين تفسخ لانها متضرره
يعني حسب القضيه والاحداث
او مثلا هاجرها ومعلقها تقدر تفسخ النكاح ولا تدفع له ريال يعني لمده 5 شهور سنه
او مثلا شارطه بالعقد تكمل دراسه رفض تقدر تفسخ العقد وظيفه السكن المستقل
او مثلا عقيمم وهو يقول لها السبب منك وتبي تتطلق تكشف هي واذا سليمه وهو مريض تتم المناصحه وماصار نصيب يفسخ العقد
الصفحة الأخيرة
بالخطوبه؟