

نوآرة :
سبحان الله طيب جاء في بالي بشكل عام اللي تعرف ان عندها حمل ساكن وتترمل هل في الشرع يجوز لها الزواج ؟ لان ممكن يتحرك حملها الساكن وتحسب انه من الزوج التاني !! ويحصل خلط في الانساب ياريت مرجانه تفيدنا لو عندها علمسبحان الله طيب جاء في بالي بشكل عام اللي تعرف ان عندها حمل ساكن وتترمل هل في الشرع يجوز لها...
ما اظن يا أختي نوارة و خاصة أنه لديها علم
فكيف يجوز لها الزواج و بجوفها شيئ من زوجها الأول ..؟
ثم وجدت هذا بالبحث فيه تفصيل للإفادة "
فلو طلقت المرأة أو مات عنها زوجها، فلم تنكح حتى أتت بولد بعد طلاقها أو موت زوجها بأربع سنين،
فإن الولد يلحقه وتنقضي عدتها بوضعها الحمل، وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة.
وقال الحنفية: أقصى مدة الحمل سنتان.
وحجة الجمهور أن ما لا نص فيه يرجع فيه إلى الوجود، وقد وجد من تحمل أربع سنين،
فروى الدارقطني عن الوليد بن مسلم قال: قلت لمالك بن أنس عن حديث عائشة قالت:
لا تزيد المرأة في حملها على سنتين، فقال: سبحان الله، من يقول هذا؟
هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق، وزوجها رجل صدق،
حملت ثلاثة أبطن في اثني عشر سنة،
وقال الشافعي: بقي محمد بن عجلان في بطن أمه أربع سنين، وقال أحمد:
نساء ابن عجلان تحمل أربع سنين.
وعليه، فمن ولدت على رأس سنتين، فإن الولد يلحق زوجها الذي طلقها أو مات عنها
إن لم تكن تزوجت بغيره، وهذا محل اتفاق بين أهل المذاهب المتبوعة.
وقال شيخ الإسلام زكرياء الأنصاري رحمه الله في (أسنى المطالب):
فإن طلقها بائنًا وكذا رجعيًا أو فسخ نكاحها ولو بلعان ولم ينف الحمل فولدت لأربع سنين
فأقل من وقت إمكان العلوق قبيل الطلاق أو الفسخ لحقه،
وبان أن العدة لم تنقض إن لم تنكح المرأة آخر أو نكحت ولم يمكن كون الولد من الثاني لقيام الإمكان،
سواء أقرت بانقضاء عدتها قبل ولادتها أم لا، لأن النسب حق الولد فلا ينقطع بإقرارها.
والله اعلم.
لما حكت لي امي رحمها الله كانت معها قصة لعمتي
دام حملها اكثر من سنة و آنذاك كان يؤكد هذا الاطباء حين الفحص
فكيف يجوز لها الزواج و بجوفها شيئ من زوجها الأول ..؟
ثم وجدت هذا بالبحث فيه تفصيل للإفادة "
فلو طلقت المرأة أو مات عنها زوجها، فلم تنكح حتى أتت بولد بعد طلاقها أو موت زوجها بأربع سنين،
فإن الولد يلحقه وتنقضي عدتها بوضعها الحمل، وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة.
وقال الحنفية: أقصى مدة الحمل سنتان.
وحجة الجمهور أن ما لا نص فيه يرجع فيه إلى الوجود، وقد وجد من تحمل أربع سنين،
فروى الدارقطني عن الوليد بن مسلم قال: قلت لمالك بن أنس عن حديث عائشة قالت:
لا تزيد المرأة في حملها على سنتين، فقال: سبحان الله، من يقول هذا؟
هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق، وزوجها رجل صدق،
حملت ثلاثة أبطن في اثني عشر سنة،
وقال الشافعي: بقي محمد بن عجلان في بطن أمه أربع سنين، وقال أحمد:
نساء ابن عجلان تحمل أربع سنين.
وعليه، فمن ولدت على رأس سنتين، فإن الولد يلحق زوجها الذي طلقها أو مات عنها
إن لم تكن تزوجت بغيره، وهذا محل اتفاق بين أهل المذاهب المتبوعة.
وقال شيخ الإسلام زكرياء الأنصاري رحمه الله في (أسنى المطالب):
فإن طلقها بائنًا وكذا رجعيًا أو فسخ نكاحها ولو بلعان ولم ينف الحمل فولدت لأربع سنين
فأقل من وقت إمكان العلوق قبيل الطلاق أو الفسخ لحقه،
وبان أن العدة لم تنقض إن لم تنكح المرأة آخر أو نكحت ولم يمكن كون الولد من الثاني لقيام الإمكان،
سواء أقرت بانقضاء عدتها قبل ولادتها أم لا، لأن النسب حق الولد فلا ينقطع بإقرارها.
والله اعلم.
لما حكت لي امي رحمها الله كانت معها قصة لعمتي
دام حملها اكثر من سنة و آنذاك كان يؤكد هذا الاطباء حين الفحص


الصفحة الأخيرة
بس طالما انذكر كثير معناتو كل شي جايز والدليل اللي اكدلي اني سمعت بإذني وانا صغيره خالتي مصدومه تحكي امي تقول ان اخت زوجها الكبيره تقولها تدرين ان زوجك جلس فبطن امي الله يرحمها سنتين!!
تقول خالتي ما صدقتها الا لما تجمعوا حريم كبار اكدوا هالكلام وجالسه تحكينا بس مو مستوعبين السالفه
ذحين حسّيت من موضوع الاخت انه ليش لا
بس اللي فهمته ان ام زوج خالتي لما كانت حامل فيه كان يفكروه جنين ميت وكانت تقول انا احس فيه وكان بطنها يكبر فبطء وماشاءالله عاد ذحين ضخم جدا تبارك الرحمن ومنصب وصار جد وبار جدا بوالديه