صفة الصلاة

ملتقى الإيمان

تلخيص
صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تأليف محمد ناصر الدين الألباني
تقديـــم
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه و نستغفره، و نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له و أشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله .
أما بعد فلقد اقترح علي أخي زهير الشاويش صاحب المكتب الإسلامي أن أقوم بتلخيص كتابي " صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم" من التكبير إلى التسليم كأنك تراها " واختصاره و تقريب عبارته إلى عامة الناس .
ولما رأيته اقتراحاً مباركاً، وكان موافقاً لما كان يجول في نفسي من زمن بعيد، وطالما سمعت مثله من أخ أو صديق . فشجعني ذلك على أن أقتطع له قليلاً من وقتي المزدحم بكثير من الأعمال العلمية، فبادرت إلى تحقيق ما اقترحه حسب طاقتي و جهدي، سائلاً المولى سبحانه و تعالى أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، وينفع به إخواني المسلمين .
وقد أوردت فيه بعض الفوائد الزائدة على " الصفة " ، تنبهت لها ، واستحسنت ذكرها في أثناء التلخيص، كما عُنيتُ عناية خاصة بشرح بعض الألفاظ الواردة في بعض الجمل الحديثية أو الأذكار .
وجعلت له عناوين رئيسية، و أخرى كثيرة جانبية توضيحية ، و أوردت تحتها مسائل الكتاب بأرقام متسلسلة .
وصرحت بجانب كل مسألة بحكمها من ركن أو واجب ، وما سكت عن بيان حكمه فهو من السنن ، وبعضها قد يحتمل القول بالوجوب ،والجزم بهذا أو ذاك ينافي التحقيق العلمي .
و الركن: هو ما يتم به الشيء الذي هو فيه ، ويلزم من عدم وجوده بطلان ما هو ركن فيه ، كالركوع مثلاً في الصلاة ، فهو ركن فيها ، يلزم من عدمه بطلانها .
و الشرط: كالركن إلا أنه يكون خارجاً عما هو شرط فيه . كالوضوء مثلاً في الصلاة . فلا تصح بدونه .
و الواجب: هو ما ثبت الأمر به في الكتاب أو السنة ، ولا دليل على ركنيته أو شرطيته ، ويثاب فاعله ويعاقب تاركه إلا لعذر .
ومثله (الفرض) ، و التفريق بينه وبين الواجب اصطلاح حادث لا دليل عليه .
و السنة: ما واظب النبي صلى الله عليه و سلم عليه من العبادات دائماً. أو غالباً. ولم يأمر به أمر إيجاب ، ويثاب فاعلها ، ولا يعاقب تاركها و لا يعاتب .
وأما الحديث الذي يذكره بعض المقلدين معزواً إلى النبي صلى الله عليه وسلم " من ترك سنتي لم تنله شفاعتي " فلا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . وما كان كذلك فلا يجوز نسبته إليه صلى الله عليه وسلم خشية التقول عليه . فقد قال صلى الله عليه وسلم " من قال عليَّ ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار" .
وإن من نافلة القول أن أذكر أنني لم ألتزم فيه تبعاً لأصله مذهباً معيناً من المذاهب الأربعة المتبعة . وإنما سلكت فيه مسلك أهل الحديث الذين يلتزمون الأخذ بكل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من الحديث ، ولذلك كان مذهبهم أقوى من مذاهب غيرهم ، كما شهد بذلك المنصفون من كل مذهب ، منهم العلامة أبو الحسنات اللكنوي الحنفي القائل:
" وكيف لا وهم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم حقاً. ونواب شرعه صدقاً، حشرنا الله في زمرتهم ، وأماتنا على حبهم وسيرتهم" .
ورحم الله الإمام أحمد بن حنبل إذ قال:
دين النبي محمد أخبار نعم المطية للفتى آثارُ لا تـرغبن عن الحديث وألـه فالرأي ليـل والـحديث نهـارُ ولربـما جهل الفتى أثر الهدى والشـمس بازغـةٌ لـها أنـوارُ
دمشق 26 صفر 1392
محمد ناصر الدين الألباني


1- استقبال الكعبة
1 - إذا قمت أيها المسلم إلى الصلاة ، فاستقبل الكعبة حيث كنت ، في الفرض والنفل ، وهو ركن من أركان الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها .
2- ويسقط الاستقبال عن المحارب في صلاة الخوف والقتال الشديد .
وعن العاجز عنه كالمريض ، أو من كان في السفينة أو السيارة ، أو الطيارة ، إذا خشيَّ خروج الوقت.
وعمن كان يصلي نافلة أو وتراً ، وهو يسير راكباً دابة أو غيرها ، ويستحب له -إذا أمكن- أن يستقبل بها القبلة عند تكبيرة الإحرام ، ثم يتجه بها حيث كانت وجهته.
3- ويجب على كل من كان مشاهداً للكعبة أن يستقبل عينها ، وأما من كان غير مشاهد لها فيستقبل جهتها .
حكم الصلاة إلى غير الكعبة خطأ:
4- وإن صلى إلى غير القبلة لِغيم أو غيره بعد الاجتهاد والتحري جازت صلاته ، ولا إعادة عليه .
5- إذا جاءه من يثق به وهو يصلي فأخبره بجهتها فعليه أن يبادر إلى استقبالها ، وصلاته صحيحة .
2- القيام
6- ويجب عليه أن يصلي قائماً وهو ركن إلا على:
المصلي صلاة الخوف والقتال الشديد ، فيجوز له أن يصلي راكباً. والمريض العاجز عن القيام ، فيصلي جالساً إن استطاع ، وإلا فعلى جنب.والمتنفل ، فله أن يصلي راكباً . أو قاعداً إن شاء .ويركع ويسجد إيماء برأسه . وكذلك المريض ، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه .
7- ولا يجوز للمصلي جالساً أن يضع شيئاً على الأرض مرفوعاً يسجد عليه ، وإنما يجعل سجوده أخفض من ركوعه كما ذكرنا إذا كان لا يستطيع أن يباشر الأرض بجبهته .
الصلاة في السفينة والطائرة:
8- وتجوز صلاة الفريضة في السفينة. وكذا الطائرة .
9- وله أن يصلي فيهما قاعداً إذا خشيَّ على نفسه السقوط.
10- ويجوز أن يعتمد في قيامه على عمود أو عصا لكبر سنه ، أو ضعف بدنه .
الجمع بين القيام والقعود:
11- ويجوز أن يصلي صلاة الليل قائماً ، أو قاعداً بدون عذر ، وأن يجمع بينهما ، فيصلي ويقرأ جالساً ، و قبيل الركوع يقوم فيقرأ ما بقي عليه من الآيات قائماً ، ثم يركع ويسجد ، ثم يصنع مثل ذلك في الركعة الثانية .
12- وإذا صلى قاعداً جلس متربعاً ، أو أي جلسة أخرى يستريح بها. الصلاة في النعال:
13- ويجوز له أن يقف حافياً ،كما يجوز له أن يصلي منتعلاً .
14- والأفضل أن يصلي تارة هكذا ، وتارة هكذا .حسبما تيسر له ،فلا يتكلف لبسهما للصلاة ولا خلعهما ، بل إن كان حافياً صلى حافياً ، وإن كان منتعلاً صلى منتعلاً ، إلا لأمر عارض .
15- وإذا نزعهما فلا يضعهما عن يمينه وإنما عن يساره إذا لم يكن عن يساره أحد يصلي ، وإلا وضعهما بين رجليه(1) ، بذلك صح الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم .
الصلاة على المنبر:
16- وتجوز صلاة الإمام على مكان مرتفع لتعليم الناس، يقوم عليه فيكبر ويقرأ ويركع وهو عليه، ثم ينزل القهقرى حتى يتمكن من السجود على الأرض في أصل المنبر، ثم يعود إليه. فيصنع في الركعة الأخرى كما صنع في الأولى.
وجوب الصلاة إلي سترة والدنو منها:
17- ويجب أن يصلي إلى سترة، لا فرق في ذلك بين المسجد وغيره، ولا بين كبيره وصغيره لعموم قوله صلى الله عليه وسلم :"لا تصل إلا ‘إلى سترة، ولا تدع أحداً يمر بين يديك ، فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين". يعني الشيطان
1
429

هذا الموضوع مغلق.

طيف الأحبة
طيف الأحبة
جزاك الله رؤية وجه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم

اللهم آمين