صيام رمضان وانا حامل ولكن لااستطيع

ملتقى الإيمان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواتي اللي عندها خلفية عن موضوعي اللي راح اكتبه او فتوى موثوقة تنزله
انا حامل في بداية الشهر الخامس بس مشكلتي ان عندي المعدة والقولون متهيج جدا لدرجة لو جلست دقايق وبطني فاضية مااقدر على طول انتفاخ واستفراغ وحرقان وغثيان وحالة الحمد لله يارب
سؤالي هل يجوز اني افطر لاني اللي اعرفه اذا كانت المراة تخشى على نفسها او جنينها تفطر وانا ما اكذب عليكم خوف على جنيني ماني خايفة لاني بصراحة اكل اكل صحي ماشاء الله بس مشكلتي في الجوع والانتفاخ والمعدة والله يا بنات ان مااقدر اتحمل الجوع 4 ساعات او خمس ساعات على بعض
حتى لو كنت نايمة وصحيت عشان اروح للحمام الله يكرمكم لازم اشرب مويه او اكل فاكهة عشان لا اصحى ومعدتي فاضية واتعب وترى انا مو بكرية بس هذي الحمل غير بسبب القولون والمعدة لا وكمان في بداية حملي كان عندي السكر بس هذي الايام الحمد لله السكر مظبوط باذن الله
ايش اسوي انا في هذي الحالة الله يجزاكم خير والله اني محتارة
اتمنى ما تحذفو الموضوع يا مشرفات
6
14K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

*هبة
*هبة
يجوز إفطار الحامل إذا خافت على نفسها أو جنينها

امرأة حامل في رمضان وعندها اختبارات وتقول إنه يشق عليها الصوم قليلاً هل لها القضاء بعد رمضان والإفطار في رمضان علماً أنه لديها سكر؟


الإجابــة


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمرأة الحامل إذا خافت على نفسها أو جنينها يجوز لها الفطر في رمضان لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم " والحديث في المسند والسنن . وما دام الله وضع عنها الصوم مقرونة بالمريض والمسافر فهي مطالبة بالقضاء عند زوال العذر الذي هو الحمل، كما أن المريض والمسافر مطالبان به عند زوال عذريهما اللذين هما: السفر والمرض فهي ملحقة بهما لعدم وجود الفارق ، يضاف إلى هذا أنها في حكم المريض لأن المريض على قسمين : قسم متلبس بالمرض، وقسم يخشى حدوثه بسبب الصوم فهي في حكم الأخير . وهذا كله بالنسبة لمن خافت على نفسها أو جنينها، أما من كانت تخاف من حدوث بعض المشقة التي لا ترتقي إلى أن تكون مريضة مرضاً يبيح مثله الفطر فلا يجوز لها الفطر، ومن المعلوم أن الصوم لا ينفك عادة عن قدر من المشقة فليتنبه لذلك.
والعلم عند الله تعالى .


http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&lang=&Option=FatwaId&Id=2261
*هبة
*هبة
فأما بالنسبة للحامل : فيَجُوزُ لها أَنْ تُفْطِرَ إنْ خَافَتْ ضَرَرًا بِغَلَبَةِ الظَّنِّ عَلَى نَفْسِهَا أو على نفسها وَوَلَدِهَا , وَيَجِبُ ذَلِكَ إذَا خَافَتْ عَلَى نَفْسِهَا هَلَاكًا أَوْ شَدِيدَ أَذًى , وَعَلَيْهَا الْقَضَاءُ بِلا فِدْيَةٍ , وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ . لقوله تعالى : " ولا تقتلوا أنفسكم " وقوله : " ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة " . وَاتَّفَقُوا كَذَلِكَ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الْفِدْيَةِ في هذه الحال ; لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْمَرِيضِ الْخَائِفِ عَلَى نَفْسِهِ .

وإن خافت على جنينها فقط ؛ فذهب بعض العلماء إلى : أنه يجوز لها الفطر ، ويلزمها القضاء والفدية ( وهي إطعام مسكين عن كل يوم) . لِمَا ورد َ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه في قوله تعالى : { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ } قَالَ : كَانَتْ رُخْصَةً لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ وَهُمَا يُطِيقَانِ الصِّيَامَ أَنْ يُفْطِرَا وَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَالْحُبْلَى وَالْمُرْضِعُ إِذَا خَافَتَا قَالَ أَبُو دَاوُد يَعْنِي عَلَى أَوْلادِهِمَا أَفْطَرَتَا ( أخرجه أبو داود 1947 ) وصححه الألباني في الإرواء ( 4 / 18 ، 25 ) .
(انظر الموسوعة الفقهية 16 / 272 )


وبهذا يتضح أن المرأة إذا كان صيامها سيضرها أو يضر جنينها هذا الضرر البالغ فيجب عليها الفطر ، على أن يكون الطبيب الذي يقرر الضرر طبيبا موثوقا في قوله .
*هبة
*هبة
الحامل والمرضع في رمضان





هل يجوز للحامل أو المرضع الإفطار في رمضان وعليهما الفدية فقط دون القضاء؟


هذه المسألة مسألة خلاف بين أهل العلم، من أهل العلم من قال: أن عليهما الفدية فقط، ولهما أن تفطرا؛ لأن الحمل قد يتتابع رمضان قد يتتابع ولا يكون عندهما فرصة للقضاء وهذا مروي عن ابن عباس وابن عمر -رضي الله عنهما- وقاله جماعة من السلف، والقول الثاني: أنهما كالمريض أن شق عليهما الصيام أفطرتا وقضتا فإن لم يشق عليهما صامتا وهذا القول هو الأرجح وهو الأقوى دليلاً وهو الذي جاء به الحديث الصحيح عن أنس ابن مالك الكعبي غير أنس مالك بن الأنصاري أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- قال: (إن الله وضع للمسافر الصوم وشطر الصلاة، ووضع عن المرضع الصوم)، فهذا يدل على إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم وعن الحبلى والمرضع الصوم، فهذا يدل على أنهما كالمسافر، المسافر في الصوم يفطر ويقضي وهما كذلك، والمسافر يختص بالقصر في الصلاة وضع الله شطر الصلاة لأنها رباعية والظهر والعصر والعشاء، فليس بالدنيا من يقصر الصلاة سوى المسافر، فالمريض لا يقصر، والحبلى والمرضع لا تقصران، وإنما يقصر المسافر يصلي الظهر الرباعية ركعتين، الظهر والعصر والعشاء فقط، بعض الناس قد يغلط فيقول أن المريض يقصر، وهذا غلط، المريض لا يقصر يصلي أربع المريض، فالحبلى والمرضع الصوام فيها أنهما كالمسافر والمريض تفطران وتقضيان، وليس عليهما فدية هذا هو الأرجح وهذا هو الصواب، وهو الذي نفتي به، وهو الذي فيما يظهر هو قول الأكثر من أهل العلم لأنهما شبيهتان بالمريض فقد يشق عليهما الصوم من أجل الرضاع أو من أجل الحبل وقد لا يشق عليهما كالمريض خفيف المرض فتصومان.
http://www.binbaz.org.sa/mat/13399
منارة الغربية
جزاك الله اعلى الجنان باذنه تعالى
بس معليش على الاطالة بغيت اعرف انا كيف وضعي الحين اصوم ام افطر
معليش نسبة هرمون التناحة تزيد مع الحمل
*هبة
*هبة
رخص للحامل و المرضع بالفطر في رمضان
المرأة الحبلى والمرضع هل يجوز لهما الفطر في رمضان وهل عليهما القضاء؟ أرجو التكرم بإفادتنا بالخلاصة من الأحاديث في هذا الموضوع جزاكم الله خيراً.



أما الحامل والمرضع فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك الكعبي عند أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح أنه رخص لهما في الإفطار وجعلهما كالمسافر. فعلم بذلك أنهما تفطران وتقضيان كالمسافر، وذكر أهل العلم أنه ليس لهما الإفطار إلا إذا شق عليها الصوم كالمريض، أو خافتا على ولديهما والله أعلم.
فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز فى من يجب عليه الصوم والأعذار المبيحة للفطر