السلام عليكم
القران فيه
322604 حروف
عن كل حرف تقراءه عشر حسنات
يعني
3226040 حسنة ( ثلاث ملايين و مائتين وستة وعشرين الف حسنة و 40 )
لك تتخيلي هذا الأجر العضيم
لو فرضتي ان كل يوم مر عليك فيه مئة خطيئه قد محيت
فاتك لو قسمتي هذا الأجر على 100 لكل يوم
يكفر ذنوب واحد وتسعين سنة سبحان الله
اختمي القران بعدها ادعي وانتي موقنه بالاجابه لان الله يقول ( انا عند حسن ضن عبدي بي )
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
فضل الله كبير ولكن يجب التنبه الا قضية الكبائر وقضية حقوق العباد
ا الحافظ ابن رجب رحمه الله فقد قال :
وقد اختلف الناس في مسألتين :
إحداهما : هل تُكفِّر الأعمال الصالحة الكبائر والصغائر ، أم لا تكفر سوى الصغائر ؟
فمنهم من قال : لا تُكفِّر سوى الصغائر ، وقد رُوي هذا عن عطاء وغيره من السلف في الوضوء أنه يكفر الصغائر ، وقال سلمان الفارسي في الوضوء إنه يكفر الجراحات الصِّغار ، والمشي إلى المسجد يكفر أكبر من ذلك ، والصلاة تكفر أكبر من ذلك خرّجه محمد بن نصر المرزوي.
وأما الكبائر فلا بُدّ لها مِن التوبة ؛ لأن الله أمر العباد بالتوبة ، وجعل من لم يتب ظالما ، واتفقت الأمة على أن التوبة فرض ، والفرائض لا تُؤدّى إلا بنية وقصد ، ولو كانت الكبائر تقع مكفَّرة بالوضوء والصلاة وأداء بقية أركان الإسلام لم يحتج إلى التوبة ، وهذا باطل بالإجماع ، وأيضا فلو كُـفُِّرت الكبائر بفعل الفرائض لم يبق لأحد ذنب يدخل به النار إذا أتى بالفرائض ، وهذا يشبه قول المرجئة ، وهو باطل . هذا ما ذكره ابن عبد البر في كتابه التمهيد وحكى إجماع المسلمين على ذلك ...
والصحيح قول الجمهور : أن الكبائر لا تُكفَّر بدون التوبة ؛ لأن التوبة فرض على العباد .
إلى أن قال :
والأظهر - والله أعلم - في هذه المسألة أعني مسألة تكفير الكبائر بالأعمال ؛ إن أريد أن الكبائر تُمحي بمجرد الإتيان بالفرائض وتقع الكبائر مكفَّرة بذلك كما تُكفَّر الصغائر باجتناب الكبائر ، فهذا باطل ، وإن أريد أنه قد يوازن يوم القيامة بين الكبائر وبين بعض الأعمال فتُمحى الكبيرة بما يقابلها من العمل ، ويسقط العمل فلا يبقى له ثواب ، فهذا قد يقع ، وقد تقدم عن ابن عمر أنه لما أعتق مملوكه الذي ضربه قال : ليس لي فيه من الأجر شيء ، حيث كان كفارة لذنبه ، ولم يكن ذنبه من الكبائر ، فكيف بما كان من الأعمال مكفِّرا للكبائر ؟ وسبق أيضا قول من قال من السلف : إن السيئة تُمحى ويَسقط نظيرها حسنة من الحسنات التي هي ثواب العمل ، فإذا كان هذا في الصغائر ، فكيف بالكبائر ؟ فإن بعض الكبائر قد يُحبط بعض الأعمال المنافية لها كما يُبطل المنّ والأذى الصدقة . اهـ .
وقد أطال الحافظ ابن رجب رحمه الله في هذه المسألة ، فمن أراد المزيد فليرجع إليها في جامع العلوم والحِكم .
وقال ابن حجر في شرح باب الدهن للجمعة :
ووقع في حديث عبد الله بن عمرو : " فمن تخطى أو لغا كانت له ظهرا " ودل التقييد بعدم غشيان الكبائر على أن الذي يُكفّر من الذنوب هو الصغائر ، فتحمل المطلقات كلها على هذا المقيد ، وذلك أن معنى قوله : " ما لم تغش الكبائر " أي : فإنها إذا غُشيت لا تُكفّر ، وليس المراد أن تكفير الصغائر شرطه اجتناب الكبائر إذ اجتناب الكبائر بمجرده يكفرها كما نطق به القرآن ، ولا يلزم من ذلك أن لا يكفرها إلا اجتناب الكبائر ، وإذا لم يكن للمرء صغائر تكفر رُجي له أن يُكفّر عنه بمقدار ذلك من الكبائر وإلا أعطي من الثواب بمقدار ذلك ، وهو جار في جميع ما ورد في نظائر ذلك والله أعلم .
ا الحافظ ابن رجب رحمه الله فقد قال :
وقد اختلف الناس في مسألتين :
إحداهما : هل تُكفِّر الأعمال الصالحة الكبائر والصغائر ، أم لا تكفر سوى الصغائر ؟
فمنهم من قال : لا تُكفِّر سوى الصغائر ، وقد رُوي هذا عن عطاء وغيره من السلف في الوضوء أنه يكفر الصغائر ، وقال سلمان الفارسي في الوضوء إنه يكفر الجراحات الصِّغار ، والمشي إلى المسجد يكفر أكبر من ذلك ، والصلاة تكفر أكبر من ذلك خرّجه محمد بن نصر المرزوي.
وأما الكبائر فلا بُدّ لها مِن التوبة ؛ لأن الله أمر العباد بالتوبة ، وجعل من لم يتب ظالما ، واتفقت الأمة على أن التوبة فرض ، والفرائض لا تُؤدّى إلا بنية وقصد ، ولو كانت الكبائر تقع مكفَّرة بالوضوء والصلاة وأداء بقية أركان الإسلام لم يحتج إلى التوبة ، وهذا باطل بالإجماع ، وأيضا فلو كُـفُِّرت الكبائر بفعل الفرائض لم يبق لأحد ذنب يدخل به النار إذا أتى بالفرائض ، وهذا يشبه قول المرجئة ، وهو باطل . هذا ما ذكره ابن عبد البر في كتابه التمهيد وحكى إجماع المسلمين على ذلك ...
والصحيح قول الجمهور : أن الكبائر لا تُكفَّر بدون التوبة ؛ لأن التوبة فرض على العباد .
إلى أن قال :
والأظهر - والله أعلم - في هذه المسألة أعني مسألة تكفير الكبائر بالأعمال ؛ إن أريد أن الكبائر تُمحي بمجرد الإتيان بالفرائض وتقع الكبائر مكفَّرة بذلك كما تُكفَّر الصغائر باجتناب الكبائر ، فهذا باطل ، وإن أريد أنه قد يوازن يوم القيامة بين الكبائر وبين بعض الأعمال فتُمحى الكبيرة بما يقابلها من العمل ، ويسقط العمل فلا يبقى له ثواب ، فهذا قد يقع ، وقد تقدم عن ابن عمر أنه لما أعتق مملوكه الذي ضربه قال : ليس لي فيه من الأجر شيء ، حيث كان كفارة لذنبه ، ولم يكن ذنبه من الكبائر ، فكيف بما كان من الأعمال مكفِّرا للكبائر ؟ وسبق أيضا قول من قال من السلف : إن السيئة تُمحى ويَسقط نظيرها حسنة من الحسنات التي هي ثواب العمل ، فإذا كان هذا في الصغائر ، فكيف بالكبائر ؟ فإن بعض الكبائر قد يُحبط بعض الأعمال المنافية لها كما يُبطل المنّ والأذى الصدقة . اهـ .
وقد أطال الحافظ ابن رجب رحمه الله في هذه المسألة ، فمن أراد المزيد فليرجع إليها في جامع العلوم والحِكم .
وقال ابن حجر في شرح باب الدهن للجمعة :
ووقع في حديث عبد الله بن عمرو : " فمن تخطى أو لغا كانت له ظهرا " ودل التقييد بعدم غشيان الكبائر على أن الذي يُكفّر من الذنوب هو الصغائر ، فتحمل المطلقات كلها على هذا المقيد ، وذلك أن معنى قوله : " ما لم تغش الكبائر " أي : فإنها إذا غُشيت لا تُكفّر ، وليس المراد أن تكفير الصغائر شرطه اجتناب الكبائر إذ اجتناب الكبائر بمجرده يكفرها كما نطق به القرآن ، ولا يلزم من ذلك أن لا يكفرها إلا اجتناب الكبائر ، وإذا لم يكن للمرء صغائر تكفر رُجي له أن يُكفّر عنه بمقدار ذلك من الكبائر وإلا أعطي من الثواب بمقدار ذلك ، وهو جار في جميع ما ورد في نظائر ذلك والله أعلم .
سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اكبر ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
استغفر الله العظيم
جزاك الله خير
استغفر الله العظيم
جزاك الله خير
الصفحة الأخيرة
استغفر الله العظيم
جزاك الله خير