♥️Morjana

♥️Morjana @morjana_3

عضوة مثابرة

فتاوى الطلاق لكل الحالات " للشيخ عبد المعز فركوس جزاه الله خيرا ""

ملتقى الإيمان

بسم الله الرحمن الرحيم


السلام عليكم ورحمة الله


و لأن للكثر من العلاقات الزوجية بهذا الزمن أصبح الحل هو الطلاق
لشدة التصدع بسبب عديد المشاكل
و اختلطت الأمور على البعض بشأن التطليق و بشأن الحكم
في حال المرأة إن كانت على طهارة أو حائضا أو في حالات أخرى
جمعت لكن هذه الفتاوى بحول الله و قوته للإستفادة و الله الموفق




في حكم الطلاق في الحيض


السؤال:

امرأةٌ طلَّقها زوجُها سنة: (١٩٩٢م) في فترة حيضها في رمضان: تلفَّظَ بلفظ الطلاق وتمَّ الطلاقُ مدنيًّا سنة: (١٩٩٣م)،
وكانَتْ قد اعتدَّتْ في بيت أبيها، فهي تسألُ ـ الآنَ بعد أَنْ تمَّ الطلاقُ مدنيًّا وعَلِمَتْ أنَّ الطلاق
الذي وَقَعَ في فترة الحيض لا يَقَعُ صحيحًا ـ:
ما العمل؟ هل يتمُّ بالطلاق المدنيِّ أم هي لا تَزالُ زوجةً له بعد مُضِيِّ ثلاث سنواتٍ؟ أفيدونا أثابكم الله.




الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله
رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:



فاعْلَمْ أنَّ مَنْ طلَّقَ زوجتَه ـ وهي حائضٌ ـ أو طلَّقها بعد طهرٍ جامَعَها فيه،
أو طلَّقَها ثلاثًا في طهرٍ؛ فهو طلاقٌ بدعيٌّ محرَّمٌ يأثم فاعِلُه؛ لأنه مُعْتَدٍ فيه حدودَ ربِّه،
عاصٍ ظالمٌ لنفسه، وهو قولُ عامَّةِ أهل العلم، غير أنهم يختلفون في وقوع طلاق الحائض:
فذَهَبَ الجماهيرُ مِنَ السلف والخلف
إلى وقوعه فيُحْسَبُ الطلاقُ عندهم، وهو مذهبُ الأئمَّةِ الأربعة
وخالَفَ في ذلك بعضُ السلف القائلين بعدم وقوع الطلاق في الحيض ولا يُحْسَبُ،
وبه قال أهلُ الظاهر، وهو مذهبُ ابنِ تيمية وابنِ القيِّم وغيرهم




وهو الأقوى دليلًا والأصحُّ نظرًا، ويكفي في ذلك ـ نصًّا في موضع الخلاف ـ
ما رواهُ نافعٌ عن ابنِ عمر رضي الله عنهما: «أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ـ وَهِيَ حَائِضٌ ـ
فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَجَعَلَهَا وَاحِدَةً» أخرجه أبو داود
وبهذا أفتى ابنُ عمر رضي الله عنهما؛ فقَدْ روى نافعٌ قال:
«فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ـ وَهِيَ حَائِضٌ ـ يَقُولُ:
أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا
ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا
فَقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ وَبَانَتْ مِنْكَ»أخرجه مسلمٌ




وعليه لا يَرِدُ إشكالٌ في انفصام العصمة الزوجية بانتهاء العِدَّة المقرَّرة ـ شرعًا ـ
بثلاثة قروءٍ؛ لقوله تعالى: ﴿وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖ﴾ ،
ويُسْتَحَبُّ له أَنْ يُراجِعَها لأمرِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم بمُراجَعتِها على الصحيح مِنْ قولَيِ العلماء،
والأصلُ أنَّ المُعتدَّةَ مِنْ طلاقٍ رجعيٍّ تعتدُّ في مسكن الزوجية الذي كانَتْ تسكنه قبل مُفارَقةِ زوجها وجوبًا على وجه التعبُّد؛
فلا يجوز لها أَنْ تعتدَّ في بيت أبيها إلَّا مِنْ عذرٍ شرعيٍّ، ويتعدَّى ـ
أيضًا ـ هذا الواجبُ إلى زوجها؛ فلا يجوز له أَنْ يُخْرِجها مِنْ بيتها حتَّى تنقضيَ عِدَّتُها؛


لأنه واجبٌ تعبُّديٌّ لا يسقط بالتراضي أو بغيره؛ لقوله تعالى:
﴿وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمۡۖ لَا تُخۡرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخۡرُجۡنَ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖ﴾ ،
وتُحْسَبُ مدَّةُ العِدَّةِ ولو في غير بيت الزوجية، والإثمُ على مَنْ خالَفَ حدودَ الله.
هذا، وعلى تقديرِ عدمِ وقوع الطلاق فلا اعتدادَ عليها؛ لأنَّ العِدَّةَ إنما تكون مِنْ طلاقٍ ولم يَقَعْ،
ولكنَّ الطلاق القضائيَّ ـ في ظاهِرِه ـ وَقَعَ صحيحًا،
وثلاثُ سنواتٍ متضمِّنةٌ لزومًا لمدَّة العِدَّة، وهي أجنبيةٌ عنه تأكيدًا،
ولا تحتاج إلى إعادتها، وله أَنْ يتزوَّجَها مِنْ جديدٍ بعقدٍ ومهرٍ، وترجع إليه مع احتساب الطلقة الأولى.




...............يتبع مع السؤال الثاني
20
10K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

♥️Morjana
♥️Morjana
في عدم انفساخ النكاح بالزِّنا




السؤال:
ما حكمُ امرأةٍ متزوِّجةٍ ارتكبَتْ معصيةَ الزِّنا؛ فهل زِناها يُوجِبُ انفساخَ النكاح؟
وإذا كان لا يُوجِبُ ذلك فهل الزوجُ مُطالَبٌ بأَنْ يُطلِّقَها بعد عِلْمِه بالواقعة؟
وإِنْ أَبَى فهل تبقى معه وهي تبغضه ولا تُطيقُ مُعاشَرتَه؟ وجزاكم الله خيرًا.


الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين،
وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:



فالمعلوم ـ شرعًا ـ أنَّ زِنَا أحَدِ الزوجين المُحْصَنَيْن يُوجِبُ الرجمَ بالإجماع «الإجماع» لابن المنذر
لكنَّه إذا انتفى بانتفاءِ شروطه فلا ينفسخ النكاحُ بزِنَا أحَدِهما ولا يُوجِبُ فَسْخَه،
سواءٌ قبل الدخول أو بعده عند عامَّةِ أهل العلم، ولا يُلْحَقُ باللِّعان
في كون الزوجة تَبِينُ عنه إذا ما رَمَاها بالزِّنا؛ لأنَّ اللِّعان يقتضي الفسخَ بدون الزِّنا،
ويدلُّ على عدمِ ثبوت زِنَاها باللِّعان أنَّها تُقابِلُ اللاعنَ بملاعَنتِه،


وليس الزِّنَا ذنبًا مُوجِبًا لانفساخِ العقد كالرِّدَّة، وإنَّما هو معصيةٌ لا تُخْرِجُ صاحِبَها عن دائرة الإسلام؛
فأَشْبَهَتْ شُرْبَ الخمرِ والسرقةَ ونحوَهما؛ فإنَّ أهلَ هذه المعاصي لا ينفسخ النكاحُ في حقِّهم.
غير أنَّه يُسْتحَبُّ للرجل مفارَقةُ زوجته إذا زنَتْ بأَنْ يُطلِّقَها خشيةَ أَنْ تُفْسِدَ فِراشَه
وتُلْحِقَ به ولدًا ليس منه، وإذا استبقاها فلا يَطَؤُها حتَّى يَسْتبرِئَها بحيضةٍ واحدةٍ؛
لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ»
أخرجه أبو داود



هذا، وإذا كانَتِ الزوجةُ لا تُطيقُ معاشَرةَ زوجِها بسبب البغض والكراهة فإنَّه
إذا تَضاعَفَ بينهما الشقاقُ واشتدَّ وأصبحَتِ الحياةُ الزوجية غيرَ قابلةٍ للإصلاح،
وخَشِيَتْ أَنْ تعصيَ اللهَ فيه؛ فلها أَنْ تُفارِقَه ببَدَلٍ يحصلُ له،
أي: تفتدي نَفْسَها بأَنْ تَرُدَّ عليه ما كانَتْ أخذَتْ منه باسْمِ الزوجية ليُنْهِيَ
علاقتَه بها، وهذا ما يُسمَّى ـ في اصطلاح الشرع ـ بالخُلْع أو الفدية.

......يتبع مع السؤال الثالث
♥️Morjana
♥️Morjana
في حكم طلبِ الطلاق مِنْ زوجٍ تاركٍ للصلاة وشاربٍ للخمر




السؤال:
امرأةٌ تسأل عن زوجها الذي يتكاسل عن أداءِ صلاته بشكلٍ مستمِرٍّ،
وكذلك يشرب الخمرَ مجاملةً لأصدقائه الفرنسيين ولا يُدْمِنُ عليها
(مع العلم أنَّ الزوجين يقطنان بفرنسا)،
وتقول هذه المرأةُ: إنها تزوَّجَتْه منذ عامٍ فقط بعد وفاةِ زوجته السابقة، ويبلغ مِنَ العمر (٧٠) سنةً،
أمَّا هي ﻓ: (٥٠) سنةً، وقال لها أحَدُ معارِفِه عند الخِطْبة: إنه إنسانٌ متديِّنٌ،
والواقعُ غيرُ ذلك كما تُلاحِظون، وتقول أيضًا: إنها نهَتْه عن هذا الفعلِ مدَّةً طويلةً ولم يَنْتَهِ؛
فانزعجَتْ وحطَّمَتِ القاروراتِ فزَجَرَها لهذا؛
مِنْ أجلِ هذا تسأل عن جواز طلبِ الطلاق أم لا؟ أفيدوها جزاكم الله خيرًا.




الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين،
وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:


فهذا الزوجُ تارِكُ الصلاة ـ إِنْ لم يكن كافرًا ـ فهو مِنْ أَفْسَقِ الناس،
وتركُه للصلاة مِنْ أعظمِ الذنوب والفواحش؛
إذ مَدارُ كُلِّ الأعمال على الصلاة لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم:
«إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ العَبْدُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ،
فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ» أخرجه الترمذيُّ


فضلًا عمَّا هو عليه مِنْ شربٍ لأمِّ الخبائث: الخمرة، ومجالَسةِ الأشرار،
وغيرِها ممَّا ينبغي على المسلم الغيور على دِينِه أَنْ لا يتَّصِفَ به؛
لقوله صلى الله عليه وسلم: «لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا، وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ»أخرجه أبو داود


وعليه فإنه لا يجوز البقاءُ معه هجرًا للمعاصي والسيِّئات؛
لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «المُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ» أخرجه البخاريُّ
والواجبُ أَنْ تُفارِقَه لأنَّ حالتَه غيرُ مَرْضِيَّةٍ،
ولا تعودَ إليه إلَّا أَنْ يَهْدِيَه اللهُ ويتوبَ ويُقْلِعَ عمَّا هو عليه مِنَ الفساد،
فإِنْ أَبَى فلها أَنْ تفسخ العقد قضائيًّا لعدمِ كفاءته لها في الاستقامة والخُلُق.


...............يتبع مع السؤال الرابع
♥️Morjana
♥️Morjana
في حكم تعليق النساء




السؤال:
ما هو الحكم الشرعيُّ في بعض الأزواج الذين يذهبون عن أزواجهم
وأبنائهم ويتركونهم بدون نفقةٍ أو كفالةٍ، وقد يستمرُّ هذا الأمرُ عدَّةَ سنواتٍ؟
وما هو الحكم الشرعيُّ في الأزواج الذين يعلِّقون زوجاتِهم (لا هي مطلَّقةٌ ولا هي متزوِّجةٌ)،
ويستمِرُّ هذا الأمرُ أحيانًا إلى وفاةِ أحَدِ الزوجين؟ وجزاكم الله خيرًا.


الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين،
وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فقَدِ اتَّفق العلماءُ على وجوبِ نفقاتِ الأزواج على أزواجهنَّ إذا كانوا بَالِغين
إلَّا الناشزَ منهنَّ لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ﴾ ،
ولقوله تعالى: ﴿أَسۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُم مِّن وُجۡدِكُمۡ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ
لِتُضَيِّقُواْ عَلَيۡهِنَّۚ وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمۡلٖ فَأَنفِقُواْ عَلَيۡهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ﴾،


وقولِه تعالى: ﴿لِيُنفِقۡ ذُو سَعَةٖ مِّن سَعَتِهِۦۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيۡهِ رِزۡقُهُۥ فَلۡيُنفِقۡ مِمَّآ
ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَاۚ﴾ ،
وفي ذلك أحاديثُ كثيرةٌ منها: قولُه صلَّى الله عليه وسلَّم في حَجَّة الوداع:
«فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ؛ فَإِنَّكُمْ أَخَذَتْمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ؛
وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ؛ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ؛
وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالمَعْرُوفِ " أخرجه مسلمٌ




وفي حديثِ عائشةَ رضي الله عنها في قصَّةِ هندٍ بنت عتبة قال لها رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم:
«خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدِكِ بِالمَعْرُوفِ»أخرجه البخاريُّ
هذا، ومِن شروطِ استحقاقِ النفقة: صحَّةُ عَقْدِ الزواج، وتمكينُه مِن الاستمتاع بها،
وعدَمُ امتناعها مِن الانتقال حيث يريد الزوجُ، وأن تكون مِن أهلِ الاستمتاع؛
فالإخلالُ بشرطٍ مِن الشروط السابقةِ يجعل النفقةَ غيرَ واجبةٍ.


وبناءً عليه، فالزوج مُكلَّفٌ بأن يُمْسِك زوجتَه بالمعروف أو يُطلِّقها بإحسانٍ لقوله تعالى:
﴿فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ﴾ ،
وتركُ النفقة عليها ينافي الإمساكَ بالمعروف،
والمرأةُ تتضرَّر بترك الإنفاق، واللهُ تعالى يقول: ﴿وَلَا تُمۡسِكُوهُنَّ ضِرَارٗا لِّتَعۡتَدُواْۚ﴾ ،


والنبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم يقول: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»(أخرجه الترمذيُّ
لذلك يجوز للمرأة أن تطلب مِن القاضي أن يرفع الضررَ ويزيل الظلمَ لِعَدَمِ
الإنفاق عليها بسبب غياب الزوج عنها لغيرِ عُذْرٍ مقبولٍ وتضرُّرِها مِن غيابه.
ولها أن تطلب ـ أيضًا ـ مِن القاضي التفريقَ إذا غاب عنها زوجُها ولو كان له مالٌ تُنْفِق منه،
وهو مذهبُ مالكٍ وأحمدَ رحمهما الله، وتطلب التفريقَ للضرر الواقعِ عليها لبُعْدِ زوجها عنها لا لغيابه.




والعلماءُ وإن اختلفوا في المدَّةِ التي يتحقَّق فيها الضررُ بالزوجة
وتشعر فيها بالوحشة وتخشى الوقوعَ في المحظور ـ
وإن كان التقديرُ عند مالكٍ رحمه الله هو سنةً هلاليةً ـ
إلَّا أنَّ أدنى مدَّةٍ يجوز للمرأةِ أن تطلب فيها التفريقَ بعدها ستَّةُ أَشْهُرٍ،
وهي أقصى مُدَّةٍ تستطيع المرأةُ فيها الصبرَ على غياب زوجها، وبهذا قال عمر بن الخطَّاب
وحفصةُ رضي الله عنهما، وبه أَخَذَ أحمد ـ رحمه الله ـ.




هذا، وتعليقُ الأزواج للزوجات مِن غيرِ أداءٍ لحقوقهنَّ مخالِفٌ للكتاب والسُّنَّة
فيما أُمِرُوا به مِن حُسْنِ معاشَرة الأزواج، قال تعالى:
﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ﴾ ،
وقال صلَّى الله عليه وسلَّم: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ» أخرجه ابن ماجه
والمعاشَرةُ بالمعروف تستلزم إعطاءَ المرأةِ حَقَّها مِن النفقة
والاستمتاعِ وغيرِهما مِن الحقوق، وإهمالُ ذلك يُفْضي إلى الظلم والضرر المنهيِّ عنهما،
الأمرُ الذي يستوجب مِن القاضي دَفْعَ الضرر وإزالةَ الظلم بطلبٍ مِن المتضرِّر.




......يتبع مع السؤال الخامس
♥️Morjana
♥️Morjana
في تقدير النفقة بعد الطلاق




السؤال:
ما هو مقدار النفقة الذي يحدِّده الشرعُ للزوجة بعد وقوع الطلاق؟
وهل يُراعى فيه دخلُ الزوجِ وحالتُه المالية؟ وبارك الله فيكم.


الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين،
وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فاعلَمْ أنَّ النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعةٌ، فللمعتدَّةِ في الطلاق الرجعيِّ النفقةُ والسكنى باتِّفاق العلماء
«زاد المَعاد» لابن القيِّم

لبقاءِ آثار الزوجيةِ زمنَ العِدَّة، ولقوله تعالى:
﴿أَسۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُم مِّن وُجۡدِكُمۡ﴾ ،
ولحديثِ فاطمةَ بنتِ قيسٍ رضي الله عنها أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال:
«إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ»أخرجه النسائيُّ




وكذلك للمعتدَّة الحاملِ النفقةُ سواءٌ كانَتْ في عِدَّة الطلاق الرَّجعيِّ أم البائن
أم كانَتْ في عِدَّةِ وفاةٍ لقوله تعالى: ﴿وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمۡلٖ فَأَنفِقُواْ عَلَيۡهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّ﴾ ،
أمَّا المبتوتة فلا نفقةَ لها ولا سُكنَى على الصحيح مِنْ أقوالِ أهل العلم لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم
في حديثِ فاطمة بنتِ قيسٍ رضي الله عنها: «لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ»أخرجه مسلمٌ


وفي روايةٍ: «لَا نَفَقَةَ لَكِ وَلَا سُكْنَى»أخرجه مسلمٌ
هذا ما رجَّحه ابنُ القيِّم) «زاد المَعاد» لابن القيِّم
والشوكانيُّ في «نيل الأوطار» وغيرُهما رحمهم الله،
وكما أنَّ المبتوتة لا نفقةَ لها فكذلك المعتدَّةُ مِنْ وفاةٍ إلَّا أَنْ تكونَا
حاملَيْن لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا نَفَقَةَ لَكِ إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا» أخرجه أبو داود




هذا، وإذا كانَتِ الزوجةُ المطلَّقة طلاقًا رجعيًّا مُقيمةً مع زوجها،
ويتولَّى إحضارَ ما يكفيها مِنْ حاجياتها مِنْ طعامٍ وكسوةٍ وغيرهما،
فلا حقَّ للمرأة أَنْ تطلب فَرْضَ النفقة لقيام الزوج بواجبه،
فإذا كان بخيلًا أو تَرَكها بدون نفقةٍ فلها أَنْ ترفع أَمْرَها للقاضي ليقضيَ لها بالنفقة،
أو تأخذ مِنْ مالِه ما يكفيها بالمعروف لحديثِ هندٍ بنتِ عتبة رضي الله عنها
حيث قال لها رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفِ»أخرجه البخاريُّ


فالحاصل: أنَّ النفقة تُقَدَّر بكفاية المرأة مع التقييد بالمعروف،
وهو يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص،
وترجع السلطةُ التقديرية للقاضي في تقدير النفقة وتقريرها.

....يتبع مع السؤال السادس
♥️Morjana
♥️Morjana
في تقديرِ نفقةِ بنتِ المطلَّقة بالتراضي
السؤال:
افترَقْتُ أنا وزوجتي بالتراضي وبيننا بنتٌ، وقد عرَضْتُ عليها نفقةَ البنت بمبلغِ
(١٥٠٠دج)؛ لأنِّي مُدانٌ، وأُنْفِقُ على أبي وأمِّي، ومُقْبِلٌ على الزواج،
وأنا في أشغالِ بناءٍ في البيت؛ فلِكَيْ لا تكلِّفني المحكمةُ بما لا أُطيقُ
إذا كنتُ مُعْسِرًا حدَّدْتُ النفقةَ بهذا المبلغ؛ لأنَّ المحكمة إذا حكمَتْ بمبلغٍ
لا تُراعي حالةَ الزوج بعد ذلك إِنْ صار مُعْسِرًا،
أمَّا إذا كنتُ مُوسِرًا فإنِّي أوسِّع في النفقة؛ فما ترَوْن في ذلك؟ جزاكم الله خيرًا.




الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله
الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:



فالنفقة ينبغي أَنْ تكون بالمعروف، فإذا كان المبلغُ المُعْطى لابنتِكَ
لا يَفِي بالحاجة فالواجبُ ـ إذا وُجِد المالُ ـ
أَنْ تَقتطِعَ لها مزيدًا مِنْ مرتَّبِكَ لسدِّ جميعِ حاجياتها وتغطيةِ
جميعِ نفقاتها؛ لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ﴾ ،
وفي حديثِ هندٍ بنتِ عُتْبة رضي الله عنها
قال لها النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ»أخرجه البخاريُّ


..........يتبع مع السؤال السابع