
فرائـد نادرة
•
مسموحة اختي وهو وضع للفائدة ويسعدني نقله لتعم الفائدة

ارجو من تستطيع منكن ان تسال لى اهل ثقه عن حكم ان يكون المرء فى بلد اجنبى و يقام فيها افطار جماعى ومن الذين يقيمون هذه الموائد مسلمين ولكن يبيعون الخمور فهل الاكل فى هذه الحاله حرام ؟ولايجوز ان يتناوله الصائمون ؟ وما حكم ان ياخذ المرء بعض الهدايا التى يوزعها هؤلاء فى رمضان من سلع غذائيه؟...ارجو ان تسالوا اهل ثقه وتجاوبونى فى اسرع وقت وجزاكم الله خيرا

هل يشتري بضائع مباحة من مؤسسة تبيع خموراً؟
سؤال:
في بلادنا مؤسسات حكومية تبيع مخلفات الأصناف من مواد غذائية ومنزلية وأقمشة وألبسة ومواد تنظيف إضافة لذلك الخمور - والعياذ بالله - ولكن قسم مبيع الخمور خارج المبنى الرئيسي وبمنعزل عن كافة الأصناف ، علماً أن أسعار تلك المؤسسات أدنى بكثير من أسعار السوق .
سؤالي :
هل يجوز التعامل مع هذه المؤسسات أو ما شابه ذلك - وخاصة ذوي الدخل المحدود - ؟ .
الجواب:
الحمد لله
لقد حرم الله تعالى شرب الخمر ، وحرم تصنيعها وبيعها وشراءها ، ولو كان البيع لغير المسلمين .
فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة : ( إنَّ الله وَرَسولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ والمَيْتَة والخِنْزِير وَالأَصْنَام ) .
رواه البخاري ( 1212 ) ومسلم ( 1581 ) .
وسئل علماء اللجنة الدائمة :
هل تجوز المتاجرة في الخمور والخنازير إذا كان لا يبيعها لمسلم ؟
فأجابوا :
" لا يجوز المتاجرة فيما حرم الله من الأطعمة وغيرها ، كالخمور والخنزير ولو مع الكفرة ؛ لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ) ؛ ولأنه صلى الله عليه وسلم ( لعن الخمر وشاربها وبائعها ومشتريها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وعاصرها ومعتصرها ) " انتهى .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 13 / 49 ) .
وأما ما ورد في السؤال من شراء بضائع أخرى ممن يبيع الخمر , فلا حرج فيه ، وقد قال الله تعالى ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ) البقرة/275 .
ولم يزل المسلمون يشترون المباح ممن يبيعه من الكفار والفساق مع كونهم يبيعون الحرام في أماكن أخرى ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشتري من اليهود ، وهم أكلة الربا ، وأكلة أموال الناس بالباطل .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
سؤال:
في بلادنا مؤسسات حكومية تبيع مخلفات الأصناف من مواد غذائية ومنزلية وأقمشة وألبسة ومواد تنظيف إضافة لذلك الخمور - والعياذ بالله - ولكن قسم مبيع الخمور خارج المبنى الرئيسي وبمنعزل عن كافة الأصناف ، علماً أن أسعار تلك المؤسسات أدنى بكثير من أسعار السوق .
سؤالي :
هل يجوز التعامل مع هذه المؤسسات أو ما شابه ذلك - وخاصة ذوي الدخل المحدود - ؟ .
الجواب:
الحمد لله
لقد حرم الله تعالى شرب الخمر ، وحرم تصنيعها وبيعها وشراءها ، ولو كان البيع لغير المسلمين .
فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة : ( إنَّ الله وَرَسولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ والمَيْتَة والخِنْزِير وَالأَصْنَام ) .
رواه البخاري ( 1212 ) ومسلم ( 1581 ) .
وسئل علماء اللجنة الدائمة :
هل تجوز المتاجرة في الخمور والخنازير إذا كان لا يبيعها لمسلم ؟
فأجابوا :
" لا يجوز المتاجرة فيما حرم الله من الأطعمة وغيرها ، كالخمور والخنزير ولو مع الكفرة ؛ لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ) ؛ ولأنه صلى الله عليه وسلم ( لعن الخمر وشاربها وبائعها ومشتريها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وعاصرها ومعتصرها ) " انتهى .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 13 / 49 ) .
وأما ما ورد في السؤال من شراء بضائع أخرى ممن يبيع الخمر , فلا حرج فيه ، وقد قال الله تعالى ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ) البقرة/275 .
ولم يزل المسلمون يشترون المباح ممن يبيعه من الكفار والفساق مع كونهم يبيعون الحرام في أماكن أخرى ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشتري من اليهود ، وهم أكلة الربا ، وأكلة أموال الناس بالباطل .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب


الصفحة الأخيرة