فتاوى في زكاة الفطر
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه رضي ربي عنهم أجمعين ومن استن بسنتهم واهتدى بهديهم الى يوم الدين أما بعد .
فهذه فتاوى في زكاة الفطر أنقلها هنا حتى يعم النفع بها بإذن الله تعالى فأبدء بالله مستعيناً بفتوى لسماحة الشيخ الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله من مجموع فتاوى ورسائل وبالله التوفيق :
(باب زكاة الفطر )
(1045 ـ لاتدفع زكاة الفطر عن الطلاب من الدور الاجتماعية )
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية سلمه الله .السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،، وبعد بالإشارة إلى كتابكم لنا رقم 40 – 5 في 19 – 4759 – 7 وتاريخ 4 – 6 – 1388هـ ورقم 40 – 5 – 31 – 6203 – 7 وتاريخ 28 – 7 – 88 بخصوص سؤالكم عن حكم دفع زكاة الفطر عن كل طالب وطالبة ممن يدرس في الدور الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والشئون الاجتماعية ، وأن هذه الوزارة تقوم بتأمين جميع ما يلزم لهم من الغذاء والكساء والسكن والعلاج والأدوات المدرسية بما في ذلك صرف مكافأة شهرية بمعدل عشرة ريالات لكل طالب وطالبة ، وتعولهم طيلة أيام السنة بما في ذلك شهر رمضان المبارك ، وأنها تقوم بدفع زكاة الفطر لكل فرد منهم منذ تأسيس الدور الاجتماعية في مستهل عام 1376هـ حتى تاريخه .
والجواب : ـ لا يجب دفع زكاة الفطر من الوزارة عمن ذكرتم إذا كان واقع الأمر على ما وصفتم للوجهين الآتيين :
الأول : أن عمل الحكومة وفقها الله على النحو الذي ذكرتم هو من باب الإحسان إليهم ،
وقد قال تعالى : ما على المحسنين من سبيل (1 ) فلا يكون هذا الإحسان سبباً في إيجاب غيره على المحسن .
الثاني : ثبت في الصحيحين وغيرهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال : " فرض رسول الله زكاة الفطر صاعاً من بر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدي قبل خروج الناس إلى الصلاة " هذا لفظ البخاري .وجه الدلالة : أنه صلى الله عليه وسلم فرضها على من كان مسلماً حراً أو عبداً ذكراً أو أنثى صغيراً أو كبيراً ، والفرض يقتضي الوجوب .
ومن ذكرتم من الطلاب والطالبات هم ينقسمون إلى قسمين : قسم مكلفون ،
وقسم غير مكلفين .
فأما المكلفون فإنهم يخرجونها عن أنفسهم إلى الفقراء والمساكين . ومادامت الحكومة تدفع في السنة مائة وعشرين ريالاً لكل فرد ، وهو غني عن إنفاقها بسبب قيام الحكومة بجميع أموره ، فهو في الحقيقة غني في هذا الباب .
وليس المقصود بالغني في هذا الباب الغني الذي في باب زكاة الأموال ، فإن الذي تجب عليه هنا هو من فضل عنه يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية له ولمن تجب عليه نفقته ،
وإن فضل بعض صاع أخرجه ؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم "(2 )وله أن يخرجها من بر وشعير أو تمر أو زبيب أو أقط
لقول أبي سعيد الخدري : " كنا نخرج زكاة الفطر إذا كان فينا رسول الله صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من أقط " متفق عليه . فإن غربت الشمس ليلة شوال وهم لا يجدون شيئاً سقطت عنهم .
وأما غير المكلفين فيخرجها من مالهم من له الولاية الشرعية ، فإذا لم يكن ثم ماله فإنه يخرجها عنهم من تجب نفقتهم عليه شرعاً ؛ لعموم قوله : " أدوا الفطر عمن تمونون "(3 )0
والسلام عليكم .
مفتي الديار السعودية (4)
( ص / ف 2515 /1 في 26 /8 /88 )
1 * سورة التوبة الاية 91
2 * أخرجه البخاري ومسلم
3 * رواه الشافعي مرسلا ,وأخرجه البيهقي من هذا الوجه في اسناده علي وهو منقطع وأخرجه من حديث ابن عمر واسناده ضعيف وأخرجه عنه أيضا الدار قطني 1 ه نيل الاوطار ج4 ص 108
4 * سابقا رحمه الله رحمه واسعة
فتاة تحب السلفية @fta_thb_alslfy
محررة ذهبية
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم (606)
س12: هل يلزم الزوج فطرة الزوجة التي بينه وبينها نزاع شديد أم لا؟
ج12: زكاة الفطر تلزم الإنسان عن نفسه وعن كل من تجب عليه نفقته ومنهم الزوجة،
لوجوب نفقتها عليه، فإذا وجد بينهما نزاع شديد حكم بمقتضاه عليها بالنشوز وإسقاط نفقتها فلا يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عنها لأنها تابعة لنفقتها فتسقط بسقوطها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو،
عبدالله بن منيع،
عضو،
عبدالله بن غديان،
نائب رئيس اللجنة،
عبدالرزاق عفيفي،
*******
السؤال الثاني من الفتوى رقم (6215)
س2: إذا كان عدد أهل البيت 8 أشخاص صاموا شهر رمضان إلى 27 يوماً، قبل نهاية الشهر مات واحد من هؤلاء الثمانية، مثل ما بقي إلا ثلاثة أيام لعيد الفطر، هل يجوز لرب البيت أن يخرج له الزكاة (زكاة الفطر)؟
ج2: لا يجب عليه أن يخرج عنه زكاة الفطر؛ لأنه مات قبل وقت الوجوب.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
عبدالله بن قعود،
عضو،
عبدالله بن غديان،
نائب رئيس اللجنة،
عبدالرزاق عفيفي،
الرئيس
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
مقدار زكاة الفطر
السؤال الأول من الفتوى رقم (6364)
س1: ما مقدار زكاة الفطر ومتى تخرج ولمن تعطى في فرنسا، وهل يجوز جمعها من طرف إمام المسجد ثم توزيعها على المستحقين ولو بعد حين، وهل هي تابعة للتضخم المالي، وهل يجوز إرسالها للمجاهدين في أفغانستان مثلاً أو إدخالها في صندوق بناء مسجد مثلاً؟
ج1: مقدار زكاة الفطر صاع من تمر أو شعير أو زبيب أو أقط أو طعام،
ووقتها ليلة عيد الفطر إلى ما قبل صلاة العيد.
ويجوز تقديمها يومين أو ثلاثة،
وتعطى فقراء المسلمين في بلد مخرجها،
ويجوز نقلها إلى فقراء بلد أخرى أهلها أشد حاجة ويجوز لإمام المسجد ونحوه من ذوي الأمانة أن يجمعها ويوزعها على الفقراء؛
على أن تصل إلى مستحقيها قبل صلاة العيد، وليس قدرها تابعاً للتضخم المالي، بل حدَّها الشرع بصاع، ومن ليس لديه إلا قوت يوم العيد لنفسه ومن يجب عليه نفقته تسقط عنه، ولا يجوز وضعها في بناء مسجد أو مشاريع خيرية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
عبدالله بن قعود،
عضو،
عبدالله بن غديان،
نائب رئيس اللجنة،
عبدالرزاق عفيفي،
الرئيس
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
*******************
الزيادة على زكاة الفطر
السؤال الأول من الفتوى رقم (9386)
س1: هل زكاة الفطر محدودة بأن أكيل لكل شخص من أفراد عائلتي صاعاً واحداً بدون تزويد، إنني أقصد بالزيادة الصدقة ليس احتياطاً عن نقص الصاع دون أن أخبر الفقير الذي أدفعها له بتلك الصدقة مثل: عندي عشرة أشخاص ثم اشتريت كيس أرز يزن خمسين كيلواً ثم دفعتها كلها زكاة فطر عن هؤلاء العشرة بدون عدها بالأصواع؛ لأنني أعرف بأنها تزيد عنهم بعشرين كيلو أو أكثر، جاعلاً الزيادة صدقة، ثم إنني لا أخبره بأن هذه الزيادة صدقة، بل أقول: خذ زكاتنا، فهو لا يعلم أن ذلك الكيس فيه زيادة عن الزكاة فيأخذها راضياً بها. فما الحكم في ذلك؟
ج1: زكاة الفطر: صاع من البر أو التمر أو الأرز ونحوها من قوت البلد للشخص الواحد، ذكراً أو أنثى صغيراً أو كبيراً،
ولا حرج في إخراج زيادة في زكاة الفطر كما فعلت بنية الصدقة ولو لم تخبر بها الفقير.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو،
عبدالله بن غديان،
نائب رئيس اللجنة،
عبدالرزاق عفيفي،
الرئيس
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
******************
السؤال الثالث من الفتوى رقم (12572)
س3: في عيد الفطر المبارك أعطيت الزكاة عن هذه العائلة المكونة من اثنين وعشرين فرداً من الأرز، وكان مقدارها كيسين أرز وهي تحوي (90) تسعين كيلو جرام، فلا أدري هل هي تجزئ أم لا؟ وهل لنا أن نعرف الصاع النبوي؟
جزاكم الله خيراً وأثابكم وأحسن ختامكم.
ج3: القدر الواجب في زكاة الفطر عن كل فرد صاع واحد بصاع النبي ،
ومقداره بالكيلو ثلاثة كيلو تقريباً،
وعلى ذلك فما أخرجتم في زكاة الفطر قدر تسعين كيلو يكفي عن العائلة المذكورة، والزيادة صدقة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو،
عبدالله بن غديان،
نائب رئيس اللجنة،
عبدالرزاق عفيفي،
الرئيس
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (6364)
س1: ما مقدار زكاة الفطر ومتى تخرج ولمن تعطى في فرنسا، وهل يجوز جمعها من طرف إمام المسجد ثم توزيعها على المستحقين ولو بعد حين، وهل هي تابعة للتضخم المالي، وهل يجوز إرسالها للمجاهدين في أفغانستان مثلاً أو إدخالها في صندوق بناء مسجد مثلاً؟
ج1: مقدار زكاة الفطر صاع من تمر أو شعير أو زبيب أو أقط أو طعام،
ووقتها ليلة عيد الفطر إلى ما قبل صلاة العيد.
ويجوز تقديمها يومين أو ثلاثة،
وتعطى فقراء المسلمين في بلد مخرجها،
ويجوز نقلها إلى فقراء بلد أخرى أهلها أشد حاجة ويجوز لإمام المسجد ونحوه من ذوي الأمانة أن يجمعها ويوزعها على الفقراء؛
على أن تصل إلى مستحقيها قبل صلاة العيد، وليس قدرها تابعاً للتضخم المالي، بل حدَّها الشرع بصاع، ومن ليس لديه إلا قوت يوم العيد لنفسه ومن يجب عليه نفقته تسقط عنه، ولا يجوز وضعها في بناء مسجد أو مشاريع خيرية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
عبدالله بن قعود،
عضو،
عبدالله بن غديان،
نائب رئيس اللجنة،
عبدالرزاق عفيفي،
الرئيس
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
*******************
الزيادة على زكاة الفطر
السؤال الأول من الفتوى رقم (9386)
س1: هل زكاة الفطر محدودة بأن أكيل لكل شخص من أفراد عائلتي صاعاً واحداً بدون تزويد، إنني أقصد بالزيادة الصدقة ليس احتياطاً عن نقص الصاع دون أن أخبر الفقير الذي أدفعها له بتلك الصدقة مثل: عندي عشرة أشخاص ثم اشتريت كيس أرز يزن خمسين كيلواً ثم دفعتها كلها زكاة فطر عن هؤلاء العشرة بدون عدها بالأصواع؛ لأنني أعرف بأنها تزيد عنهم بعشرين كيلو أو أكثر، جاعلاً الزيادة صدقة، ثم إنني لا أخبره بأن هذه الزيادة صدقة، بل أقول: خذ زكاتنا، فهو لا يعلم أن ذلك الكيس فيه زيادة عن الزكاة فيأخذها راضياً بها. فما الحكم في ذلك؟
ج1: زكاة الفطر: صاع من البر أو التمر أو الأرز ونحوها من قوت البلد للشخص الواحد، ذكراً أو أنثى صغيراً أو كبيراً،
ولا حرج في إخراج زيادة في زكاة الفطر كما فعلت بنية الصدقة ولو لم تخبر بها الفقير.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو،
عبدالله بن غديان،
نائب رئيس اللجنة،
عبدالرزاق عفيفي،
الرئيس
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
******************
السؤال الثالث من الفتوى رقم (12572)
س3: في عيد الفطر المبارك أعطيت الزكاة عن هذه العائلة المكونة من اثنين وعشرين فرداً من الأرز، وكان مقدارها كيسين أرز وهي تحوي (90) تسعين كيلو جرام، فلا أدري هل هي تجزئ أم لا؟ وهل لنا أن نعرف الصاع النبوي؟
جزاكم الله خيراً وأثابكم وأحسن ختامكم.
ج3: القدر الواجب في زكاة الفطر عن كل فرد صاع واحد بصاع النبي ،
ومقداره بالكيلو ثلاثة كيلو تقريباً،
وعلى ذلك فما أخرجتم في زكاة الفطر قدر تسعين كيلو يكفي عن العائلة المذكورة، والزيادة صدقة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو،
عبدالله بن غديان،
نائب رئيس اللجنة،
عبدالرزاق عفيفي،
الرئيس
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
تأخير زكاة الفطر عن وقتها
الفتوى رقم (2867)
س: كنت في سفر ونسيت دفع الفطرة وكان السفر ليلة 27/9/99 ولم نخرج الفطرة حتى الآن وعندنا مصنع ومزرعة فيها عمال ويتقاضون أجرة فهل لنا أن نصرف الفطرة عنهم أم يصرفونها هم عن أنفسهم؟
ج: أولاً: إذا أخر الشخص زكاة الفطر عن وقتها وهو ذاكر لها أثم وعليه التوبة إلى الله والقضاء؛ لأنها عبادة فلم تسقط بخروج الوقت كالصلاة، وحيث ذكرت عن السائلة أنها نسيت إخراجها في وقتها فلا إثم عليها، وعليها القضاء، أما كونها لا إثم عليها فلعموم أدلة إسقاط الإثم عن الناسي، وأما إلزامها بالقضاء فلما سبق من التعليل.
ثانياً: العمال الذين يتقاضون أجرة مقابل ما يؤدونه من عمل في المصنع والمزرعة هم الذين يخرجون زكاة الفطر عن أنفسهم؛ لأن الأصل وجوبها عليهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
عبدالله بن قعود،
عضو،
عبدالله بن غديان،
الرئيس
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
************
وقت إخراج زكاة الفطر
السؤال الأول من الفتوى رقم (2896)
س1: هل وقت إخراج زكاة الفطر من بعد صلاة العيد إلى آخر ذلك اليوم؟
ج1: لا يبدأ وقت زكاة الفطر من بعد صلاة العيد، وإنما يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان، وهو أول ليلة من شهر شوال، وينتهي بصلاة العيد؛ لأن النبي أمر بإخراجها قبل الصلاة،
ولما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي قال: «من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات» (1)
ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: (فرض رسول الله صدقة الفطر من رمضان..)،
وقال في آخره: (وكانوا يعطون قبل ذلك بيوم أو يومين).
فمن أخرها عن وقتها فقد أثم، وعليه أن يتوب من تأخيره وأن يخرجها للفقراء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
عبدالله بن قعود،
عضو،
عبدالله بن غديان،
نائب رئيس اللجنة،
عبدالرزاق عفيفي،
الرئيس
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (8825)
س2: كنت في الصغر أكلف بتوزيع (صدقة الفطر) وكنت في تلك الفترة جاهلاً أنها مفروضة، فكنت أضيع جزءاً منها ولا أوصله إلى من طلب مني إيصالها إليه كاملة، وأستطيع هذه الأيام أن أدفع مثلها، فهل لو دفعتها هذه الأيام أكفر عن السابق وكيف السبيل إلى ذلك؟ علماً بأنني لا أزال أعيش على نفقة والدي، وإن كنت أعمل في بعض الأحيان.
ج2: عليك التوبة إلى الله،
والوفاء بما عهد إليك إيصاله الآن؛ قضاء عما مضى، فاجتهد في إعطاء مثل ما أخذت للفقراء والمساكين تحقيقاً لتوبتك، وارج الله أن يتقبله ويتجاوز عن تأخيرك إياه، فإنه سبحانه تواب رحيم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
عبدالله بن قعود،
عضو،
عبدالله بن غديان،
نائب رئيس اللجنة،
عبدالرزاق عفيفي،
الرئيس
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
*********
زكاة الفطر عن الكفار
السؤال الرابع من الفتوى رقم (7699)
س4: لكثير من الناس خدم كفار في البيت فهل يخرج عنهم زكاة الفطر أو يعطيهم شيئاً من الزكاة؟
ج4: لا يخرج عنهم زكاة الفطر ولا يجوز له أن يعطيهم من الزكاة شيئاً، ولو أعطاهم شيئاً منها لم يجزئه، لكن له أن يحسن إليهم من غير الزكاة المفروضة، مع العلم بأن الواجب الاستغناء عنهم بالعمال المسلمين؛
لأن الرسول أوصى بإخراج الكفار من جزيرة العرب وقال: «لا يجتمع فيها دينان».
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
عبدالله بن قعود،
نائب رئيس اللجنة،
عبدالرزاق عفيفي،
الرئيس
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
س2: كنت في الصغر أكلف بتوزيع (صدقة الفطر) وكنت في تلك الفترة جاهلاً أنها مفروضة، فكنت أضيع جزءاً منها ولا أوصله إلى من طلب مني إيصالها إليه كاملة، وأستطيع هذه الأيام أن أدفع مثلها، فهل لو دفعتها هذه الأيام أكفر عن السابق وكيف السبيل إلى ذلك؟ علماً بأنني لا أزال أعيش على نفقة والدي، وإن كنت أعمل في بعض الأحيان.
ج2: عليك التوبة إلى الله،
والوفاء بما عهد إليك إيصاله الآن؛ قضاء عما مضى، فاجتهد في إعطاء مثل ما أخذت للفقراء والمساكين تحقيقاً لتوبتك، وارج الله أن يتقبله ويتجاوز عن تأخيرك إياه، فإنه سبحانه تواب رحيم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
عبدالله بن قعود،
عضو،
عبدالله بن غديان،
نائب رئيس اللجنة،
عبدالرزاق عفيفي،
الرئيس
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
*********
زكاة الفطر عن الكفار
السؤال الرابع من الفتوى رقم (7699)
س4: لكثير من الناس خدم كفار في البيت فهل يخرج عنهم زكاة الفطر أو يعطيهم شيئاً من الزكاة؟
ج4: لا يخرج عنهم زكاة الفطر ولا يجوز له أن يعطيهم من الزكاة شيئاً، ولو أعطاهم شيئاً منها لم يجزئه، لكن له أن يحسن إليهم من غير الزكاة المفروضة، مع العلم بأن الواجب الاستغناء عنهم بالعمال المسلمين؛
لأن الرسول أوصى بإخراج الكفار من جزيرة العرب وقال: «لا يجتمع فيها دينان».
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
عبدالله بن قعود،
نائب رئيس اللجنة،
عبدالرزاق عفيفي،
الرئيس
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الصفحة الأخيرة
السؤال الخامس من الفتوى رقم (5733)
س5: هل حديث (لايرفع صوم رمضان حتى تعطى زكاة الفطر) صحيح؟ وإذا كان المسلم الصائم محتاجاً لا يملك نصاب الزكاة هل يتوجب عليه دفع زكاة الفطر لصحة الحديث أم لغيره من الأدلة الشرعية الصحيحة الثابتة من السنة؟
ج5: صدقة الفطر واجبة على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته: صاع،
والأصل في ذلك ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (فرض رسول الله زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة)
(1 ) متفق عليه، واللفظ للبخاري.
وما روى أبو سعيد الخدري قال: (كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من أقط)(2 ) متفق عليه.
ويجزئ صاع من قوت بلده مثل الأرز ونحوه.
والمقصود بالصاع هنا: صاع النبي وهو أربع حفنات بكفي رجل معتدل الخلقة.
وإذا ترك إخراج زكاة الفطر أثم ووجب عليه القضاء. وأما الحديث الذي ذكرته فلا نعلم صحته.
ونسأل الله أن يوفقكم، وأن يصلح لنا ولكم القول والعمل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو،
عبدالله بن غديان،
نائب رئيس اللجنة،
عبدالرزاق عفيفي،
الرئيس
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
زكاة الفطر عن الجنين
السؤال الأول من الفتوى رقم (1474)
س1: هل الطفل الذي ببطن أمه تدفع عنه زكاة الفطر أم لا؟
ج1: يستحب إخراجها عنه لفعل عثمان ولا تجب عليه لعدم الدليل على ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو،
عبدالله بن غديان،
نائب رئيس اللجنة،
عبدالرزاق عفيفي،
الرئيس
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
فتوى رقم (10816)
س: كانت زوجتي حاملاً في شهر رمضان المبارك وزكيت عن الجنين الذي في بطن أمه، وعندما وضعت الأم بعد عيد الفطر المبارك بأيام قليلة وضعت اثنين توائم بقدر الله سبحانه وتعالى. والآن هل علي شيء، علماً بأني زكيت عن جنين واحد ولم أزك عن الجنين الثاني؟
ج: لا يجب عليك شيء لتركك زكاة الفطر عن الجنين الثاني.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو،
عبدالله بن غديان،
نائب رئيس اللجنة،
عبدالرزاق عفيفي،
الرئيس
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (3382)
س: هل تجوز الزكاة على الجنين في بطن أمه؟
ج: يستحب أن يخرج عن الجنين لفعل عثمان ولا تجب عليه؛ لأنها لو تعلقت به قبل ظهوره لتعلقت الزكاة بأجنة السوائم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو،
عبدالله بن غديان،
الرئيس
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز